المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها اعتبارا من 22/03/1973 وحتى 28/05/1975

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المحكمة نظرت طلب الحجر بحضور أحد أعضاء النيابة العامة و أن النيابة العامة طلبت ندب مدير مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبى على المطلوب الحجر عليها لبيان حالتها العقلية . مما مفاده أن النيابة رأت طلبات الطاعنة غير مقبولة بحالتها و طلبت النيابة أيضاً الحكم برفض طلب إصدار الأمر بالتحفظ على المال السائل بمنزل المطلوب الحجر عليها ، و لما كان الحكم حينما عرض لبحث الموضوع قد إنتهى إلى رفض هذين الطلبين ، فإن غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة و إبداء الرأى فى قضية الحجر يكون قد تحقق و يضحى النعى - بأن النيابة لم تبد رأيها فى الموضوع - على غير أساس . (الطعن رقم 4 لسنة 42 جلسة 1975/05/28 س 26 ص 1103 ق 211)

النعى على الحكم بأن النيابة لم تكن آخر من يتكلم ، ليس من شأنه إبطال الحكم ، إذ أن البطلان هنا لا يكون إلا إذا طلبت النيابة العامة الكلمة الأخيرة و حيل بينها و بين ما أرادت. (الطعن رقم 4 لسنة 42 جلسة 1975/05/28 س 26 ص 1103 ق 211)

تقدير حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه فى ذلك سائغاً . (الطعن رقم 4 لسنة 42 جلسة 1975/05/28 س 26 ص 1103 ق 211)

المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الحجر بندب طبيب الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبى على المطلوب الحجر عليها متى رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن يعد ذلك إخلالاً بحق الدفاع ، ذلك لأن تقدير قيام حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع ، و إذ إستخلصت المحكمة من أقوال الطاعنة - طالبة الحجر - و من مناقشة المطعون عليها - المطلوب الحجر عليها - فى محضر تحقيق النيابة سلامة عقل المطعون عليها فإنها تكون قد أعملت سلطتها فى فهم هذا الواقع . (الطعن رقم 4 لسنة 42 جلسة 1975/05/28 س 26 ص 1103 ق 211)

أورد القانون رقم 91 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1964 فى شأن الرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على النفس بالبند " ثانيا " من المادة 64 قواعد تقدير الرسوم النسبية و أسس تقدير العقارات و المنقولات المتنازع فيها و نص بالفقرة " ب " من هذا البند على أنه " بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر " مما يدل على أن الرسوم النسبية تحسب فى هذه الحالة على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب للعقارات المبنية أو على قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر أيهما أكبر ، و لا إعتداد فى هذا الخصوص بالتقدير المقرر فى قانون فرض رسم الأيلولة على التركات ، لأن مجاله غير مجال قانون الرسوم سالف البيان ، و لا حرج فى إختلاف أسس التقدير الموضوعية لكل منهما لإختلاف الغاية التى يقصد إليها كل من القانونين . (الطعن رقم 1 لسنة 42 جلسة 1975/05/28 س 26 ص 1100 ق 210)

للخصوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى و أثناء حجزها للحكم فى مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات فى أجل معين و لما ينته هذا الأجل ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد إطلع عليها و علم بها . (الطعن رقم 572 لسنة 40 جلسة 1975/05/27 س 26 ع 1 ص 1085 ق 207)

متى كان الثابت أن المطعون عليه طلب فى مذكرته المقدمة بالجلسة أمام محكمة أول درجة الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له صافى ما يظهره تقرير الخبير و ذلك بعد فحص الإعتراضات المقدمة من الطرفين و قد أشر وكيل الطاعن على هذه المذكرة فى ذات التاريخ بإستلام صورتها ، و إذ كانت محكمة أول درجة بعد حجز الدعوى للحكم صرحت لمن يشاء من الخصوم بتقديم مذكرات فى الأسبوعين الأولين و جعلت المدة مناصفة بين الطرفين على أن تبدأ بالمطعون عليه ، و كان المطعون عليه قد قدم مذكرة فى نهاية الأجل طلب فيها الحكم بإعتماد تقرير الخبير و بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ ... ... و أشر وكيل الطاعن على هذه المذكرة فى نفس التاريخ بإستلام صورتها ، و لما كانت محكمة أول درجة التى قدمت إليها تلك المذكرة و أودعت ملف الدعوى المنظورة أمامها قد قبلتها و لم تأمر بإستبعادها و كانت المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية تقضى بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسوم و دون أن تنص هذه المادة على البطلان جزاء على عدم أداء الرسم و كان الثابت أن المطعون عليه قد سدد الرسم بتاريخ 1970/1/21 عن الطلبات التى تضمنتها مذكرته المشار إليها المقدمة بتاريخ 1970/1/17 ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتد بالطلبات التى أبديت فى هذه المذكرة و رفض الدفع بعدم قبولها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 572 لسنة 40 جلسة 1975/05/27 س 26 ع 1 ص 1085 ق 207)

تحرى العرف فى ذاته و التثبت من قيامه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أمور الموضوع التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضى الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده و هذا يقتضى التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامه ، و إذ يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدع قيام عرف أمام محكمة الموضوع فيما يثيره بسبب النعى ، فإن النعى على الحكم بمخالفة العرف الجارى يكون فى غير محله . (الطعن رقم 572 لسنة 40 جلسة 1975/05/27 س 26 ع 1 ص 1085 ق 207)

مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخراج المستأجر بعد إنقضاء مدة العقد ما دام قائماً بإلتزاماته إلا لأحد الأسباب التى حددتها هذه المادة بل يمتد العقد بحكم القانون لمدة غير معينة و إذ كان النزاع بين الطرفين قد إنحصر فى أحقية الطاعنة - شقيقة المستأجر - بعد وفاة مورثها فى شغل العين المؤجرة طبقاً لقواعد الإمتداد القانونى للعقد التى قررها القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و كان يشترط لإنتفاع بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المستفيدون من هذا الإمتداد سواء كانوا من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر عند وفاته ، و كانت العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون سالف الذكر أو غير ناشئة عن تطبيقه هو بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم . لما كان ذلك ، و كان يبين من الحكم الإبتدائى أنه قضى بإخلاء الطاعنة من الشقة موضوع النزاع إستناداً إلى أنها لا تستفيد من إمتداد العقد لأنها لم تكن تقيم مع مورثها عند وفاته فى هذه العين ، فإنه يكون قد قضى فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 586 لسنة 40 جلسة 1975/05/27 س 26 ص 1091 ق 208)

متى كان الحكم الإبتدائى قد طبق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى و إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف فإنه ما كان يجوز لهذا الحكم أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع (الطعن رقم 586 لسنة 40 جلسة 1975/05/27 س 26 ص 1091 ق 208)

لئن كان وجه النعى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، إلا أنه متعلق بسبب قانونى كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها - كما يبين من الحكم المطعون فيه - و من ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 569 لسنة 40 جلسة 1975/05/26 س 26 ع 1 ص 1078 ق 206)

إنه و إن كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 569 لسنة 40 جلسة 1975/05/26 س 26 ع 1 ص 1078 ق 206)

متى كانت معاهدة سندات الشحن الصادر بها مرسوم بقانون فى 1944/1/31 هى القانون المتعين التطبيق على النزاع ، فقد وجب إعمال ما ورد بهذا التشريع من أحكام خاصة بالتحديد القانونى للمسئولية بصرف النظر عما فى هذه الأحكام من مغايرة لما هو مقرر فى شأن التحديد الإتفاقى للمسئولية . (الطعن رقم 569 لسنة 40 جلسة 1975/05/26 س 26 ع 1 ص 1078 ق 206)

مؤدى نص المادتين 8/3 ، 5/4 من معاهدة سندات الشحن الصادر بها مرسوم بقانون فى 1944/1/31 أن التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى الذى نصت عليه المعاهدة - فى حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها فى سند الشحن - يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به ، وحداً أدنى للمسئولية الإتفاقية بالنظر إلى ما يمكن الإتفاق عليه . و أنه و إن كان يصح الإتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانونى المنصوص عليه فى المعاهدة - و هو مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة - إلا أن الإتفاق على تخفيف مسئوليته و النزول بها بحيث يكون الحد الأقصى لها أقل من الحد القانونى المنصوص عليه فيها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا أثر له و بالتالى ينفتح المجال لتقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة على ألا يجاوز التعويض المقضى به الحد الأقصى المقرر فى المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة و قيمتها فى سند الشحن . (الطعن رقم 569 لسنة 40 جلسة 1975/05/26 س 26 ع 1 ص 1078 ق 206)

تقضي المادة 221 من القانون المدني بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام، ومقتضى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل يكون مسئولاً عن هلاك البضاعة أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار الثمن الذي ينتج من بيعها فى ميناء الوصول بالسوق الحرة التي تخضع لقواعد العرض والطلب، لأن هذا الثمن هو الذي يمثل الخسارة التي لحقت صاحبها والكسب الذي فاته إذا كان البيع فى ميناء الوصول يزيد على ثمن شرائها . (الطعن رقم 569 لسنة 40 جلسة 1975/05/26 س 26 ع 1 ص 1078 ق 206)

نص المادة 616 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 ، الذى تمت الإجراءات فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صريح فى أن العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين فى حق الدائنين الحاجزين هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا أشهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء . أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق ، فإنه لا يسرى فى حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه . و بذلك جعل المشرع تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين التصرفات التى لا تنفذ فى حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً أو حائزاً ، و دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة . إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن عقد المطعون ضده لم يشهر إلا بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى نفاذ هذا التصرف فى حق الطاعنة بوصفها دائنة عادية إستناداً إلى أنه ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه - يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 183 لسنة 40 جلسة 1975/05/26 س 26 ع 1 ص 1075 ق 205)

لئن كان للبائع أن يطلب فسخ العقد إذا لم ينفذ المشتري إلتزامه بوفاء باقي الثمن عملاً بنص المادة 1/157 من القانون المدني، إلا أنه وفقاً للقواعد العامة يسقط حقه فى طلب الفسخ إذا تنازل عنه صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 286 لسنة 40 جلسة 1975/05/25 س 26 ع 1 ص 1072 ق 204)

إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه - برفض دعوى البائع بطلب الفسخ - أنه قد إستخلص لأسباب سائغة أن الطاعن تنازل ضمناً عن طلب الفسخ بحصوله على حكم بباقى الثمن نفذ به على العين المبيعة بعد أن نفذ على الزراعة القائمة بها ، فإن مجادلة الطاعن فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما يستقل به قاضى الموضوع . (الطعن رقم 286 لسنة 40 جلسة 1975/05/25 س 26 ع 1 ص 1072 ق 204)

مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإن تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع، وإذا علم المضرور بالضرر ومحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدنية، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة فى شأن سقوط الدعوى المدنية وإذا كانت مدة تقادم دعوى التعويض قد بدأت فى السريان من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الجاني ولم يشأ المضرور أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية فإن مدة التقادم فى هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثي إلى السريان إلا عند صدور الحكم النهائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة لأي سبب آخر ويكون للمضرور بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثي أن يرفع دعواه المدنية بالتعويض أمام المحاكم المدنية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن الدعوى المطروحة متعلقة بجناية اختلاس فهي - على إطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية ورتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم والقضاء بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 486 لسنة 39 جلسة 1975/05/25 س 26 ع 1 ص 1068 ق 203)

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أصبح بمقتضى المادة 116 من قانون المرافعات متعلقاً بالنظام العام ، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يسرى هذا الحكم على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات ، و ذلك عملاً بالمادة الأولى من هذا القانون ، و لا محل للتحدى بحكم المادة 2/405 من القانون المدنى التى كانت تقضى بأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى من تلقاء نفسها ، ذلك أن هذه المادة و قد وردت فى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدنى قد ألغت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات ، و حلت محلها المادة 101 من قانون الإثبات التى نصت على حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى و جعلت هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ، تقضى المحكمة بها من تلقاء نفسها . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد صدر فى 1969/10/28 بعد العمل بأحكام قانون المرافعات الجديد و إلتزم هذا النظر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييده يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 320 لسنة 41 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1062 ق 202)

المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو إنتفائه . فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم و يمنع الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . و إذ كان الحكم الصادر فى الإستئنافين رقمى ... ... قد قضى بإلغاء أمرى الأداء الصادرين بقيمة سندين موقعين من المطعون ضده لصالح الطاعن ، و قطع فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه أن السندات العشرة المؤرخة ... ... و الصادرة بإسم الطاعن تمثل فى حقيقتها ثمن أرض زراعية بموجب عقد بيع لم ينفذ بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأرض المبيعة و كان السندان موضوع النزاع من بين تلك السندات العشرة المؤرخة ... ... و التى فصل فى شأنها الحكم المشار إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم بحجية الحكم الصادر فى الإستئنافين رقمى ... ... سالفى الذكر ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 320 لسنة 41 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1062 ق 202)

إذ كان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية فإن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لا يخالف أحكام الدستور - يعتبر إستثناء وارداً على أصل عام ، و من ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 280 لسنة 41 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1058 ق 201)

مؤدى نص المادتين الثالثة و الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1966 أن المشرع لم يضع على عاتق الدائن سوى لإلتزام بإخطار الجمعية التعاونية الزراعية بالدين الذى يستحقه فى ذمة مدينه الذى يستأجر أرضاً زراعية ، و لم يوجب القانون على الدائن عرض أمر هذا الدين على لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية لتحقيقه ، بل ترك هذا الأمر للجمعية التعاونية الزراعية ، و لو شاء المشرع أن يلزم الدائن بعرض أمر دينه مباشرة على لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية لنص على ذلك صراحة ، كما فعل بالنص فى المادة الخامسة من ذات القانون على إلزام كل مؤجر يداين فى المستقبل مستأجر الأرض الزراعية أن يخطر لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بهذا الدين و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى الذى أحال الدين إلى الطاعن قد قام بإخطار الجمعية التعاونية الزراعية بالدين موضوع المطالبة فى الميعاد القانونى نفاذاً للإلتزام الملقى على عاتقه ، فإنه لا يسوغ أن يضار من إهمال أو تراخى الجمعية فى عرض أمر هذا الدين على لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية لتحقيقه ، فإذا إنقضت مدة كافية لكى تعرض الجمعية التعاونية الزراعية أمر الدين على اللجنة المشار إليها و لكنها لم تفعل ، فإنه يحق للطاعن أن يلجأ إلى جهة القضاء العادى ذات الولاية العامة للمطالبة بدينه . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 280 لسنة 41 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1058 ق 201)

إذ كان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن القضاء فى موضوع الإستئناف رقم ... ... بإلغاء الحكم الإبتدائى الصادر ضد الطاعن و رفض دعوى المطعون ضده مؤسساً على أن عبارات صلب الإقرار المؤرخ ... ... صحيحة و يحاج بها المطعون ضده طالما أنه لم يطعن على مدونات هذا الصلب بمطعن بعد أن ثبت صحة توقيعه عليه ، فإن مؤدى ذلك صحة الإقرار صلباً و توقيعاً ، و قد رتب الحكم المذكور على ذلك قضاءه فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض الدعوى التى أقامها المطعون ضده على الطاعن و إذ كان المطعون ضده قد سبق الإحتجاج عليه بالإقرار سالف الذكر فى الدعوى رقم ... ... المشار إليها و قصر طعنه بالتزوير فيها على توقيعه فى نهاية الإقرار دون أن يتناول طعنه ما سطر بصلبه رغم ما كشف عنه تقرير الخبير المقدم فى تلك الدعوى من أن بيانات الورقة الأصلية قد محيت و حلت محلها بيانات الإقرار المدعى بتزويره إلى أن صدر الحكم فى الإستئناف ، و حاز قوة الأمر المقضى و توافرت فى الحق المدعى به فى كل من الدعوى السابقة و الدعوى الراهنة وحدة الخصوم و الموضوع و السبب ، فإنه يمتنع على المطعون ضده الأول العودة إلى المناقشة فى مسألة تزوير الإقرار و لو بأدلة قانونية أو واقيعة لم سبق إثارتها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول . (الطعن رقم 120 لسنة 41 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1053 ق 200)

متى كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ... ... و الذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى قد نقض ، و كان الحكم الصادر بتاريخ ... ... و الذى قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الإدعاء بالتزوير و الحكم الأخير الصادر بتاريخ ... ... و الذى قضى بتزوير الإقرار المؤرخ ... ... مؤسسين على الحكم الأول ، فإنه يتعين نقض هذين الحكمين كأثر لنقضه عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 120 لسنة 41 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1053 ق 200)

ضمان المهندس المعماري لتهدم البناء وللعيوب التي تهدد سلامته أساسه المسئولية العقدية المنصوص عليها فى المادتين 651 و652 من القانون المدني، فهو ينشأ عن عقد مقاولة يعهد فيه رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر، فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان، وإنما تخضع مسئوليته للقواعد العامة فى المسئولية المدنية. وإذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا تربطه بالمطعون ضدها الأولى - وهي صاحبة العمل - أية رابطة عقدية وأن عمله اقتصر على حساب تكاليف الإنشاءات الخرسانية كمشورة فنية مجانية قدمها للمرحوم المهندس... ... ... بناء على المعلومات الفنية الخاصة بالتربة التي تلقاها منه وأن مهندساً آخر هو الذي قام بوضع التصميم النهائي للبناء، فإن الحكم المطعون فيه، وقد انتهى فى قضائه إلى أن الطاعن مسئول عن ضمان العيوب التي ظهرت فى البناء باعتباره المهندس المعماري الذي قام بوضع التصميم مع ما ذهب فى أسبابه من أن المرحوم المهندس... ... ... مورث المطعون ضدها الثلاثة الآخرين كلف آخر بعمل رسومات "الفيلا" ودون أن يستظهر الحكم العلاقة بين الطاعنين والمطعون ضدها الأولى ليستبين ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة، أم عن مجرد مشورة قدمها الطاعن بالمجان عن حساب تكاليف الإنشاءات الخراسانية "للفيلا" وذلك تحقيقاً لدفاع الطاعن الجوهري، الذي إن صح لتغير به وجه الرأي فى الدعوى، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 241 لسنة 40 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1048 ق 199)

تشترط المادة 101 من قانون الإثبات لكى يكون للحكم حجية أن يكون قد صدر فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ، و يتعلق بذات الحق محلاً و سبباً . و إذ كانت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فضلاً عن أنها لا تختص ولائياً بالفصل فى طلب فسخ عقد البيع قد إنتهت فى قرارها إلى الإعتداد بالعقد على أساس تحقق اللجنة من أن الطاعن المتصرف إليه يتمتع بالجنسية المصرية ، و أن التصرف الصادر إليه من المطعون ضدهم و هم أجانب ثابت التاريخ قبل 1961/12/23 و هى الشروط التى أوجبتها المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 للإعتداد بالتصرفات الصادرة من الأجانب فى الأراضى الزراعية التى كانت مملوكة لهم ، و حتى لا تكون محلاً لإستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عليها لتتولى إدارتها نيابة عن الدولة يتم توزيعها على صغار الفلاحين عملاً بالمادة الثالثة من هذا القانون ، و لم تعرض اللجنة فى قرارها بالإعتداد بالعقد لما يرتبه من آثار و ما يضعه على عاتق كل من طرفيه من إلتزامات و من ثم فإن قعود الطاعن عن الوفاء بالثمن لم يكن معروضاً عليها و لم تفصل فيه و بالتالى فإن قرارها بالإعتداد بالعقد لا يحول دون حق المطعون ضدهم البائعين فى طلب فسخه لقعود الطاعن عن الوفاء بالثمن لإختلاف دعوى الفسخ عن دعوى الإعتداد بالعقد سبباً و موضوعاً ، و لا محل لما ذهب إليه الطاعن من أنه يترتب على القضاء بفسخ العقد أن تعود ملكية الأرض الزراعية المبيعة إلى المطعون ضدهم الأجانب ، و هو أمر لا يتحقق به غرض المشرع من حظر تملكهم للأراضى الزراعية ، ذلك أنه بعد القضاء بفسخ العقد يعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد ، و يعود للدولة حقها فى تلك الأرض عملاً بالمادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بعد أن زال المانع من إستيلاء الدولة عليها لدى الأجنبى ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 76 لسنة 40 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1040 ق 198)

متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، وله سنده من الصورة الرسمية للحكم السابق والشهادة الرسمية بعدم استئنافه أن الحكم المشار إليه قضى فى منطوقه برفض دعوى صحة التعاقد المرفوعة من الطاعن على المطعون ضدهم قضاء قطعياً محمولاً على ما جاء بأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة من أن الطاعن لم ينفذ التزامه بدفع الثمن فلا يحق له مطالبة المطعون ضدهم بتنفيذ التزامهم بنقل الملكية. وهذا القضاء يتضمن بطريق اللزوم الحتمي أن الالتزام بدفع الثمن قائم ولم ينقض بتجديده أو بغير ذلك من أسباب الانقضاء، فإن الحكم المذكور يحوز الحجية بين طرفيه فيما قضى به بصفة ضمنية فى الأسباب المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقاً، لا يقوم المنطوق بدونها، ويمتنع على الطاعن الادعاء بانقضاء الالتزام بدفع الثمن بتجديده ولا يقبل منه إثبات ادعائه بأي دليل آخر، ولو كان اليمين الحاسمة لتعارضه مع حجية الحكم المشار إليه الذي حاز قوة الأمر المقضي، وذلك عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات. (الطعن رقم 76 لسنة 40 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1040 ق 198)

إستنباط الأدلة من الوقائع الثابتة مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بلا معقب عليها من محكمة النقض ، متى كان إستخلاصها سائغاً . و إذ كان سكوت المطعون ضدهم عن التمسك بفسخ العقد أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لدى نظر طلب الإعتداد به و قبولهم إقرار الطاعن بتعهده بعدم التأخير فى سداد الثمن كله أو جزء منه و تمسكهم بمحتواه كلها أمور واقعية ليست لها دلالة قانونية معينة قبلهم فلا تصلح بذاتها لإثبات تنازلهم عن حقهم فى طلب فسخ العقد ، و كانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى ما جاء فى الحكم المطعون فيه من أنه " ليس فى الأوراق ما يفيد أن المستأنفين - المطعون ضدهم - سبق أن تنازلوا عن حقهم فى طلب الفسخ " و هو إستخلاص سائغ و مقبول ، أخذت به و إطمأن وجدانها ، كما أنه كاف لحمل قضائها ، و فيه الرد الضمنى على كل ما أثاره الطاعن ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون فى غير محله . (الطعن رقم 76 لسنة 40 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1040 ق 198)

إذ كان يبين من الإطلاع على مذكرة الطاعنة الأولى - وزارة التموين - المقدمة أمام محكمة أول درجة ، و مذكرتها المقدمة أمام محكمة الإستئناف أنها ردت على دفع المطعون عليها الأولى - الشركة الناقلة - بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى المصرى ، بأن سند الشحن موضوع الدعوى يخضع لأحكام معاهدة بروكسل و تقضى المادة 6/3 منها بأن دعوى المسئولية عن الهلاك أو التلف تتقادم بمضى سنة من تسليم البضاعة أو التاريخ الذى كان يجب تسليمها فيه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبحث ما إذا كان سند الشحن يتضمن إتفاقاً بين طرفيه على تطبيق أحكام المعاهدة سالفة الذكر ، و لا يعتبر ما أثارته الطاعنتان بهذا الخصوص سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك أنه إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة الدولية المذكورة طبقاً للشروط التى أوردتها المادة العاشرة منها ، فإن للطرفين أن يتفقا فى السند على خضوعه لأحكامها ، و لما كان سند الشحن مثار النزاع معروضاً على محكمة الموضوع فكان يتعين عليها و الطاعنتان تتمسكان بتطبيق أحكام المعاهدة على واقعة الدعوى أن تبحث جواز إنطباقها سواء لتوافر الشروط التى نصت عليها المادة العاشرة منها أو لوجود إتفاق بين الطرفين على تطبيق أحكامها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و قضى بقبول الدفع ، و بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الأولى تطبيقاً للمادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى المصرى ، فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 639 لسنة 40 جلسة 1975/05/20 س 26 ع 1 ص 1023 ق 195)

المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدني إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب فى الشكل فلا يترتب عليها أي أثر ولا تقطع التقادم . (الطعن رقم 326 لسنة 40 جلسة 1975/05/20 س 26 ع 1 ص 1017 ق 194)

توجب المادة 140 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 ، تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى و الطعون الموجهة للدولة و الأشخاص العامة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم . أما تسليم الصور على غير هذا الوجه فلا يعتد به و لا يترتب عليه أثره القانونى . (الطعن رقم 326 لسنة 40 جلسة 1975/05/20 س 26 ع 1 ص 1017 ق 194)

النص فى المادة 140 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه و ذلك بغير إخلال بحقه فى التأجيل لإستكمال ميعاد الحضور ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حضور الخصم الذى يعنيه المشرع لسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره أما الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هو إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها . (الطعن رقم 326 لسنة 40 جلسة 1975/05/20 س 26 ع 1 ص 1017 ق 194)

المراد بالعلم ببدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدني هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر والشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث السنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم . (الطعن رقم 326 لسنة 40 جلسة 1975/05/20 س 26 ع 1 ص 1017 ق 194)

لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إختصم المطعون عليه الثالث أمام محكمة الإستئناف ليصدر الحكم فى مواجهته ، و أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يحكم عليه بشىء ما ، و كان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تعلق لها إلا بالمطعون عليهما الأولين ، فإنه لا يقبل إختصامه فى الطعن ، و يتعين لذلك قبول الدفع ، و عدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الثالث . (الطعن رقم 622 لسنة 39 جلسة 1975/05/20 س 26 ع 1 ص 1010 ق 193)

إذ يبين من الحكم الإبتدائى أنه قضى بإخلاء الطاعن من الشقة موضوع النزاع طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 تأسيساً على أنه لم يقم بسداد الأجرة المستحقة عليه مع الفوائد و المصروفات حتى آخر ديسمبر سنة 1968 فإنه يكون قد قضى فى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه و بالتالى غير قابل للطعن فيه بالإستئناف وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة ، لا يغير من هذا النظر أن الحكم فصل فى الإدعاء بتزوير الإيصال الخاص بسداد جزء من الأجرة - و عقد الصلح ، و عقد الإيجار ، ذلك أن هذا الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى و لا يعتبر فصل المحكمة فيه فصلاً فى منازعة مدنية مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 و يقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة ، كما يذهب الطاعن ، بل أنه فصل فى صميم المنازعة الإيجارية التى قضت فيها المحكمة إبتغاء تحديد أجرة العين محل النزاع و مقدار ما سدد منها . (الطعن رقم 622 لسنة 39 جلسة 1975/05/20 س 26 ع 1 ص 1010 ق 193)

إن ما أجازته المادة 221 من قانون المرافعات من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إستثناء من حكم المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى طعن ، ذلك أن القانون سالف الذكر ، و هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات ، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة الأولى من قانون إصدار قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 من إلغاء كل نص آخر يخالف أحكامه ، ذلك أن هذا النص ، هو نص عام لا يقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمنى و لا ينصرف إلى إلغاء النص الوارد فى قانون خاص ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف رغم ما تمسك به الطاعن من بطلان الحكم الإبتدائى ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 622 لسنة 39 جلسة 1975/05/20 س 26 ع 1 ص 1010 ق 193)

إنه وإن كانت المادة 970 من القانون المدني تنص على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط، ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها "أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة، والتقادم هنا مسقط لا مكسب، لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 (970 مدني) وجعل الكلام عنها فى التقادم المسقط" أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون، لما كان ذلك، وكان النزاع فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث ولكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهي داخلة فى تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هي خمس عشرة سنة، فإن النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح. (الطعن رقم 597 لسنة 40 جلسة 1975/05/13 س 26 ع 1 ص 997 ق 191)

متى كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهما - و هما شقيقاه لم يكتسبا ملكية نصيبه فى أرض النزاع بالتقادم ، لأنهما كانا يضعان اليد عليه لحسابه هو لا لحسابهما الخاص ، و لما كان الحائز لحساب غيره لا يستطيع أن يكسب بحيازته العرضية حق ملكية العين بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته و تحولت من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون عليهما بملكية نصيب الطاعن فى أرض النزاع بالتقادم و بريعه فى سنتى المطالبة إستناداً إلى أنهما وضعا اليد عليه بنية التملك و أنهما كانا يقومان بتأجيره و زراعته ، دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف الذكر و دون أن يبين المظاهر الدالة على أن وضع يد المطعون عليهما على القدر المذكور كان بنية التملك ، و مع أن مجرد قيام المطعون عليهما بتأجير هذه العين أو بزراعتها لا يفيد فى ذاته أن وضع اليد عليها كان لحسابهما الخاص ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله . (الطعن رقم 597 لسنة 40 جلسة 1975/05/13 س 26 ع 1 ص 997 ق 191)

إذ أقام الحكم قضاءه برفض الدفع - بعدم قبول دعوى الإخلاء من العين المؤجرة المقامة من وزارة الأوقاف لرفعها من غير ذى صفة - على أن قطعة الأرض موضوع النزاع ما زالت تحت يد وزارة الأوقاف لحفظها و إدارتها بصفتها حارسة عليها إلى أن يتم تسليمها إلى المستحقين و إستند فى ذلك إلى نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 و أن القانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و المجالس المحلية لم يسلب وزارة الأوقاف حقها فى الإدارة ، و كان هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون و يكفى للرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص فإن النعى يكون فى غير محله . (الطعن رقم 93 لسنة 40 جلسة 1975/05/13 س 26 ع 1 ص 990 ق 190)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإخلاء العين المؤجرة و إزالة المبانى القائمة عليها تأسيساً على أن الطاعنة الأولى - المستأجرة - قد خالفت العقد و أقامت على هذه الأرض التى تستأجرها مبانى للسكنى دون تصريح من وزارة الأوقاف المؤجرة ، و كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الإستئناف بأن الطاعنة الأولى إنما أقامت المبانى على العين المؤجرة بعلم الوزارة و موافقتها و إستدلا على ذلك بأن مصلحة الأموال المقررة أخطرت الوزارة بربط العوائد عن هذه المبانى بإسم الطاعنة الأولى و أن الوزارة إختصمت فى نزاع - سابق - يتعلق بالمبانى المذكورة ، و أنها شكلت لجاناً قامت بمعاينة تلك المبانى و زادت الأجرة عدة مرات ، و لم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع الجوهرى و إكتفى بالإحالة إلى الحكم الإبتدائى الذى إقتصر على القول بأنه لم يثبت أن المبانى أقيمت بعلم الوزارة دون أن يناقش الأدلة سالفة الذكر و التى إستند إليها الطاعنان بهذا الخصوص و كان الطاعنان قد تمسكا أيضاً أمام محكمة الإستئناف بأن الوزارة وافقت بعد صدور الحكم الإبتدائى على تخفيض أجرة المبانى ، و أخطرت الطاعنة الأولى كتابة بهذا التخفيض ، و أن هذا يعتبر تجديداً ضمنياً لعقد الإيجار ، و إستندا إلى صورة شمسية من الكتاب المذكور غير أن الحكم المطعون فيه خلا من الإشارة إلى هذا الدفاع أو الرد عليه لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد شابه قصور يبطله . (الطعن رقم 93 لسنة 40 جلسة 1975/05/13 س 26 ع 1 ص 990 ق 190)

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 و الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 مرتبطتين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حين قضى برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين كانوا يخضعون لحراسة الطوارىء و بأيلولة أموالهم و ممتلكاتهم إلى الدولة مقابل التعويض الذى حدده القانون قرر أن ما يؤول إلى الدولة هو صافى قيمة هذه الأموال بعد إستنزال جميع الحقوق التى للغير و يقوم المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة بهذه التصفية و له فى هذا السبيل أن يقبل الديون التى يتقدم بها أصحابها أو يرفض أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأى سبب آخر يقره القانون فتنتقل الأموال إلى الدولة بعد حصول هذه التصفية خالية من حقوق الدائنين التى لم يقرها المدير العام و يكون لهؤلاء الدائنين حق الرجوع على المدين بهذه الديون . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحراسة رفعت عن المطعون ضدها فى 1964/3/24 بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 و آلت أموالهما التى كانت موضوعة تحت الحراسة إلى الدولة مقابل التعويض المنصوص عليه فيه ، و كان تحقيق ديونهما و إقرارها أو رفضها قد أضحى بموجب القرار الجمهورى 1876 لسنة 1964 من سلطة المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة فإن قرار لجنة تحقيق الديون الصادر من الحارس العام فى 1966/10/2 بعدم الإعتداد بدين الطاعن - بعد رفع الحراسة عن المطعون ضدهما - يكون قد صدر ممن لا يملكه و من ثم فلا أثر له قانوناً إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى هذا القرار و أسس عليه قضاءه بعدم قبول الدعوى دون أن يتحقق من أن الدين قد عرض على المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة و ما إذا كان قد أقره أو رفضه و أثر ذلك فى الدعوى - و هو ما يتسع له سبب الطعن - فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 279 لسنة 41 جلسة 1975/05/12 س 26 ع 1 ص 986 ق 189)

المستفاد من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن التحسينات و الإنشاءات التى تضاف إلى العين المؤجرة و يستحق عنها المؤجر زيادة فى الأجرة تقوم و يضاف مقابل إنتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررها ذلك القانون ، و لا يجوز للمؤجر إقتضاء زيادة فى الأجرة تجاوز ما يستحق مقابل الإنتفاع بتلك التحسينات و الإنشاءات سواء فى ذلك أنشأها المؤجر أو أنشأها المستأجر و تملكها المؤجر . (الطعن رقم 248 لسنة 40 جلسة 1975/05/12 س 26 ع 1 ص 983 ق 188)

تدل نصوص المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات على أنه إذا إشترك أحد القضاة فى المداولة و لم يكن قد سمع المرافعة فى الدعوى ، أو إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن جلسة النطق به بسبب مانع قهرى و لم يثبت فى الحكم أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و أن غيره حل محله وقت النطق به ، فإن الأثر المترتب على هذا العوار الذى يلحق الحكم هو البطلان لا الإنعدام . (الطعن رقم 237 لسنة 40 جلسة 1975/05/12 س 26 ع 1 ص 976 ق 187)

إذ نص المشرع فى الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن " الحكم " الذى يصدر فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه لا يكون قابلاً لأى طعن ، فقد أورد النص عاماً منبسطاً على جميع الأحكام التى تصدر فى المنازعات الإيجارية و لفظ " الحكم " الوارد به متى جاء عاماً و لم يقم دليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه و إثبات حكمه قطعاً لجميع أفراده و من ثم فلا يصح قصره على الأحكام الصحيحة وحدها . (الطعن رقم 237 لسنة 40 جلسة 1975/05/12 س 26 ع 1 ص 976 ق 187)

ما أجازته المادة 221 من قانون المرافعات من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعتبر إستثناء من حكم المادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، ذلك لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ، و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص و لا وجه للتحدى بأن نص المادة 4/15 هو النص العام و أن نص المادة 221 من قانون المرافعات هو النص الخاص فى هذا الصدد ، ذلك أن نصوص قانون المرافعات فى الطعن فى الأحكام تعد كلها من النصوص العامة فى الإجراءات لشمولها كل أنواع الأنزعة إلا ما إستثنى بنص خاص فى حين أن القانون رقم 121 لسنة 1947 لا يتضمن إلا نصوصاً خاصة بالمنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكامه خرج فيها المشرع عن القواعد العامة فى قانون المرافعات من حيث الإختصاص و إجراءات التقاضى و طرق الطعن فى الأحكام تحقيقاً للأهداف التى تغياها من سن أحكامه تخفيفاً لأزمة المساكن و من بينها رغبته فى حسم المنازعات الناشئة عن تطبيقه فى درجة واحدة من درجات التقاضى كما أنه لا وجه للإحتجاج بما نصت عليه المادة الأولى من قانون إصدار قانون المرافعات الحالى من إلغاء كل نص آخر يخالف أحكامه ، ذلك أن هذا النص العام ليس إلا ترديداً لمبدأ الإلغاء الضمنى دون زيادة ، و من ثم فلا يلغى النص الوارد فى قانون خاص . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية برفض تخفيض أجرة العين المؤجرة تطبيقاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 ، فأن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 237 لسنة 40 جلسة 1975/05/12 س 26 ع 1 ص 976 ق 187)

ثبوت صحة تجديد حق إمتياز البائعين الضامن لدينهم و أنهم نفذوا بدينهم هذا و هو باقى الثمن على الأطيان فسجلوا تنبيه نزع الملكية فى 1928/7/5 و الحجز العقارى فى 1928/9/25 و إذ رتب الحكم على هذا أن عقد الشراء الذى يستند إليه الطاعنون فى تثبيت ملكيتهم - و المشهر سنة 1941 يعتبر باطلاً طبقاً للمادة 608 مرافعات مختلط لحصوله بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فلا يلتزم البائعون بإخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لأنهم لا يعتبرون حائزين طبقاً للمادة 574 مدنى قديم فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 89 لسنة 40 جلسة 1975/05/12 س 26 ع 1 ص 967 ق 186)

ما يستند إليه الطاعنون - المشترون - من أن البائع للبائعين لهم تملك الأطيان بموجب حكم مرسى مزاد يطهرها من أى حق للغير بما فى ذلك حق إمتياز المطعون ضدهم الأربعة الأول - البائعين - مردود بأنهم لم يقدموا ما يدل على إختصام هؤلاء المطعون ضدهم بإعتبارهم أصحاب حق إمتياز على الأطيان فى دعوى البيوع التى إنتهت برسو المزاد على البائع للبائعين لهم . (الطعن رقم 89 لسنة 40 جلسة 1975/05/12 س 26 ع 1 ص 967 ق 186)

متى إكتسب الحائز بالتقادم ملكية أطيان عليها حق إمتياز مقرر قبل بدء سريان التقادم فإنه يكتسب الملكية مثقلة بهذا الحق الذى يبيح لصاحبه حق التتبع و إتخاذ إجراءات التنفيذ . (الطعن رقم 89 لسنة 40 جلسة 1975/05/12 س 26 ع 1 ص 967 ق 186)

ما دامت المحكمة قد تحققت من سلامة إجراءات التنفيذ على العقارات و أحقية الدائنين فى التنفيذ عليها و رسو المزاد عليهم ، إمتنع عليها الحكم بتثبيت ملكيتها لمن آلت إليه هذه العقارات ببيع أو غيره ، ذلك لأن القضاء على هذه الصورة يعنى إهدار إجراءات التنفيذ العقارى التى إنتهت برسو المزاد . (الطعن رقم 89 لسنة 40 جلسة 1975/05/12 س 26 ع 1 ص 967 ق 186)

البين من نصوص المواد 750 - 768 من القانون المدنى المختلط - الذى تمت الإجراءات فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل يتم بمجرد نسخ صورة السند فى الدفتر المعد لذلك ، و إن دفتر الفهرست لم يعد لتسجيل المحررات و لكنه أعد لتلخيص التسجيلات التى تكون قد تمت فعلاً حتى يتسنى إعطاء كشف عنها لمن يطلبه فهو مجرد تنظيم داخلى فى أقلام الرهون - كما يبين من نصوص المادتين 769 ، 770 من ذلك القانون أن الخطأ فى الشهادة " العقارية " لا يترتب عليه إلا مساءلة الموظف الذى تسبب فى هذا الخطأ ، و من ثم فإن إغفال تلخيص التسجيل فى دفتر الفهرست ليس من شأنه أن يهدر حق الدائنين فى الإحتجاج بآثار تسجيل حق إمتيازهم على العقار . (الطعن رقم 89 لسنة 40 جلسة 1975/05/12 س 26 ع 1 ص 967 ق 186)

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن قائمة شروط البيع - أعلنت فى 1949/9/1 و أودعت فى 1949/10/10 أى قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 فلا أثر لأحكامه على إجراء تم قبل العمل به . (الطعن رقم 89 لسنة 40 جلسة 1975/05/12 س 26 ع 1 ص 967 ق 186)

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و يغنيها عن تنفيذ إجراءات الإثبات المأمور بها . إذ كان ذلك و كان ما قرره الحكم المطعون فيه يكفى لكى يستقيم به قضاؤه تبريراً للعدول عما أمرت به المحكمة من إجراءات الإثبات فلا يعيبه ما تزيد فيه تبريراً للعدول من أن الطاعنين لم يدفعوا أمانة الخبير . (الطعن رقم 89 لسنة 40 جلسة 1975/05/12 س 26 ع 1 ص 967 ق 186)

لا يقبل من الطاعنين تعييب الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله طلباً لم يقدم منهم و إنما قدم من المطعون ضده . (الطعن رقم 89 لسنة 40 جلسة 1975/05/12 س 26 ع 1 ص 967 ق 186)

إذا كان مبنى الطعن هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادى بنظر النزاع ، و كان هذا الدفع لا يقوم على أى عنصر واقعى ، فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 124 لسنة 39 جلسة 1975/05/12 س 26 ع 1 ص 963 ق 185)

مؤدى نص المادتين 6 ، 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف أن إختصاص اللجنة المذكورة - بالمادة 77 - بنظر طلبات التعويض لا يقتصر على تعويض الضرر الناشىء عن مجرد إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع و المصارف العمومية و إنما يشمل أيضاً تعويض الضرر الناتج عن تعطيل الإنتفاع بسبب إلقاء الأتربة طالت مدته أو قصرت لأن كل إلقاء للأتربة يتضمن تعطيل الإنتفاع فترة من الوقت لم يحدد القانون مداها فيحمل على إطلاقه و ينطبق على تعطيل الإنتفاع أياً كانت مدته . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى النزاع - حول التعويض عن الحرمان من الإنتفاع بالأطيان نتيجة عدم إزالة الإتربة المخلفة عن تطهير المصرف العمومى الذى يخترقها إحدى عشر سنة تالية لمدة أخرى قضى فيها بالتعويض - على الرغم من خروجه عن ولاية القضاء العادى و إختصاص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 77 من القانون المذكور به ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 124 لسنة 39 جلسة 1975/05/12 س 26 ع 1 ص 963 ق 185)

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات بعض الأشخاص لا يعمل به طبقاً لنص المادة الثامنة منه إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1964/3/24 و إذ لم ينص على إلغاء الأوامر و القرارت المتعلقة بالحراسة السابقة له ، فإن صدوره لا يصحح البطلان الذى يلحق العقود لمخالفة حكم المادة الثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 . (الطعن رقم 175 لسنة 40 جلسة 1975/05/08 س 26 ع 1 ص 946 ق 182)

إذ كان هذا الذى إستند إليه الحكم فى قضائه ببطلان عقد البيع - الصادر من المطعون عليه السابع الذى فرضت عليه الحراسة بمقتضى الأمر رقم 138 لسنة 1961 ، و ذلك لعدم إخطار الحارس العام عنه فى الأجل و بالأوضاع المقررة فى المادة الثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 - هو ترديد لما جرى به قضاء هذه المحكمة ، و كان المقصود بدعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية و تسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكناً ، إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن إنتهى إلى بطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليه السابع إلى مورثى المطعون عليهن من الرابعة للسادسة ، و رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى بصحة و نفاذ هذا العقد ، و كذا العقد الصادر من المشتريين فيه ببيع ذات العقار إلى الطاعن ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 175 لسنة 40 جلسة 1975/05/08 س 26 ع 1 ص 946 ق 182)

البين من المادتين الأولى و الثانية من قرار نائب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1961 بإلزام المتعاملين مع الأشخاص الخاضعين لحكم الأمر رقم 138 لسنة 1961 بتقديم إقرارات أن الميعاد الواجب تقديم البيان فيه إلى الحارس العام عن التصرفات المبينة بالمادتين المذكورتين إنما تبدأ من تاريخ نشر ذلك القرار لا من تاريخ نشر الأمر رقم 138 لسنة 1961 الذى فرضت بموجبه الحراسة ، و من ثم فإن تاريخ نشر هذا الأمر لا يكون لازماً للفصل فى الدعوى ، و بالتالى لا يعيب الحكم خلوه من هذا البيان . (الطعن رقم 175 لسنة 40 جلسة 1975/05/08 س 26 ع 1 ص 946 ق 182)

إستناد الخصم إلى الخطأ العقدى لا يمنع المحكمة من أن تبنى حكمها على خطأ تقصيرى متى إستبان لها توافر هذا الخطأ عند تنفيذ العقد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستبان من تقرير الخبير أن الطاعنين قد إرتكبا خطأ تقصيرياً بإتلافهم غراس المطعون عليهم مما تكون معه تلك الأعمال قد تجاوزت الإخلال بالإلتزام التعاقدى . فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أعمال أحكام المسئولية التقصيرية ، و قضى بإلزامهما متضامنين بالتعويض بغير إعذار سابق و دون إعتداد بما إتفق عليه الطرفان بعقود الإيجار ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 255 لسنة 39 جلسة 1975/05/08 س 26 ع 1 ص 942 ق 181)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض إستناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية و قضى للمطعون عليهم بالتعويض مراعياً ما أصابهم من ضرر نتيجة إتلاف الزراعة القائمة قبل نضجها و إنتفاعهم بها ، فإن النعى عليه - فيما قرره من أن الطاعنين عدلاً عما ورد بعقد الإيجار المبرم بين الطرفين بشأن كيفية تقدير التعويض عن الزراعة ، و أنه لا محل لمنازعتهما فى الفترة التى حددها الخبير لغصبهما أرض النزاع إستناداً إلى ما ورد بمذكرتهما من أن تلك المدة هى ... ... ... ... - يكون غير منتج و لا جدوى منه . (الطعن رقم 255 لسنة 39 جلسة 1975/05/08 س 26 ع 1 ص 942 ق 181)

أن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة . و أن القواعد التى إستحدثها قانون المرافعات فى هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات و مواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات . كما هو الحال فى دعوى إشهار الإفلاس . (الطعن رقم 148 لسنة 39 جلسة 1975/05/08 س 26 ع 1 ص 935 ق 180)

بالرجوع إلى القانون رقم 52 لسنة 1966 يبين أن المشرع قد أعاد به صياغة النصوص الواردة فى الباب الخامس من قانون الإصلاح الزراعى الخاص بالعلاقة بين مالك الأرض الزراعية و مستأجرها ، فأوجب فى المادة الثالثة منه على كل مؤجر أو دائن أياً كانت صفته يحمل سنداً بدين على مستأجر أرض زراعية كالكمبيالات و غيرها إخطار الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها محل إقامة المدين ببيان واف عن دينه و قيمته و سببه و تاريخ نشوئه و تاريخ إستحقاقه خلال شهرين من تاريخ العمل به . و رتب على عدم الإخطار فى الموعد المذكور سقوط الدين ، كما نص فى المادة الرابعة على أن تتولى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية المختصة تحقيق الديون التى تم الإخطار عنها ، و تطلع على سنداتها و تسمع أقوال الدائنين و المدينين و شهودهم للتحقيق من سبب الديون و جديتها ، فإذا ثبت لها صورية الدين أو قيامه على سبب غير صحيح قانوناً تقضى بعدم الإعتداد بالسند و سقوط الدين . و إذ كان المقصود من ذلك هو تحقيق الديون القائمة فى مواجهة مستأجرى الأرض الزراعية بصفتهم هذه للمحكمة التى رآها المشرع ، و نقلها الحكم المطعون فيه عن المذكرة الإيضاحية للقانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى للأسباب السائغة التى أوردها إلى أن السندات المطالب بقيمتها هى ديون تجارية ، و كان يبين من الأوراق أن حاملها ليس مؤجراً و لا دائناً يعلم أن المدين بها مستأجر لأرض زراعية ، و قضى برفض الدفع بالسقوط تأسيساً على عدم إلتزام حاملها بواجب الإخطار بها فى الموعد المقرر ، ثم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفعها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 148 لسنة 39 جلسة 1975/05/08 س 26 ع 1 ص 935 ق 180)

إذ كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الإئتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية و أن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية و من أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته ، و للمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم و لو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس و الطعن فى تصرفات المدين و هو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ، و يترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم و إعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب و إنما لمصلحة جميع الدائنين و لو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين . (الطعن رقم 278 لسنة 40 جلسة 1975/05/04 س 26 ع 1 ص 919 ق 177)

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أن وكيل الدائنين المعين فى حكم الإفلاس تقدم بتقرير يفيد أنه عند مباشرته مهمته بتحقيق الديون تقدم إليه دائنون آخرون بسندات بلغت قيمتها . . . . . عول فى إثبات أن توقف الطاعنين عن أداء الدين الصادر به الحكم رقم . . . . . . - الذى أقيمت دعوى الإفلاس إبتداء على أساسه - نشأ عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمانهما على ما أورده و هو إستخلاص موضوعى سائغ تستقل به محكمة الموضوع فى خصوص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع دون أن يغير من الأمر قيام الطاعنين بأداء الدين الذى كان محلاً لطلب إشهار الإفلاس طالما أن محكمة الموضوع وجدت فى ظروف الدعوى الأخرى و من وجود دائنين آخرين أن التوقف عن دفع الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالى المضطرب الذى يعرض حقوق الدائنين للخطر ، كما أنه لا يجدى الطاعنين النعى بأن السندات الإذنية التى تقدم بها الدائنون الجدد إلى السنديك لم تكن محل مطالبة و لم يتخذ بشأنها إجراء إحتجاج عدم الدفع ذلك أن إستناد الحكم إلى وجود هذه الديون لتبيان حقيقة المركز المالى لا يقتضى أن يكون الدائنون بها إتخذوا إجراءات بشأنها . (الطعن رقم 278 لسنة 40 جلسة 1975/05/04 س 26 ع 1 ص 919 ق 177)

محكمة الإفلاس ليست محكمة الموضوع بالنسبة للطعن بتزوير الأوراق التى تطرح عليها ، و بالتالى فهى لا تحسم الخصومة بشأن صحة هذه الأوراق أو تزويرها و لا يحوز ما قررته بشأن عدم جدية الطعن بالتزوير أية حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى الإدعاء بالتزوير ، كما لا يكون واجباً على محكمة الإفلاس كذلك إتباع القواعد و الإجراءات الخاصة بمحكمة الموضوع فى هذا الشأن سواء بالنسبة لإثبات حالة المحرر المطعون بتزويره أو لوجوب تأجيل الدعوى بعد إبداء رأيها فى الإدعاء بالتزوير . (الطعن رقم 278 لسنة 40 جلسة 1975/05/04 س 26 ع 1 ص 919 ق 177)

لئن كان مؤدى نص المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - الواجبة التطبيق - أن نقض الحكم المطعون فيه ينبنى عليه زواله و إعتباره كأن لم يكن و عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض و عودة الخصوم إلى مراكزهم الأولى كذلك ، و بالتالى إلغاء كل ما تم نفاذاً للحكم المنقوض من إجراءات و أعمال فيصح من ثم إسترداد ما كان الخصم قد قبضه أو تسلمه من أموال عن طريق تنفيذ ذلك الحكم دون ما حاجة إلى تقاضى جديد ، فإن ذلك كله مشروط بما هو مقرر من أن حكم النقض كغيره من الأحكام القضائية فى المسائل المدنية - لا يكون حجة إلا على من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً . (الطعن رقم 218 لسنة 39 جلسة 1975/05/04 س 26 ع 1 ص 913 ق 176)

إذ كان المحكوم له بالتعويض قد حول إلى بنك مصر الحكم الذى صدر لمصلحته فى القضية رقم . . . . . جنح مستأنفة القاهرة قاضياً بإلزام . . . . . . . . " الطاعن " بأن يدفع له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ، فقد إنتقل الحق المقضى له إلى البنك المحال إليه و إنتقل إليه أيضاً الحق فى تنفيذ الحكم المحال ، و قد قام البنك فعلاً - بصفته خلفاً خاصاً للمحكوم له - و على ما هو ثابت بالأوراق بإقتضاء مبلغ التعويض من المحكوم عليه " . . . . . . . . " و لما كان هذا الأخير قد طعن بالنقض فى حكم التعويض سالف الذكر فى مواجهة خصمه المحكوم له بالتعويض ، و لم يختصم - و ما كان له أن يختصم - بنك مصر فى هذا الطعن و كانت حوالة حكم التعويض و إقتضاء قيمته لا تجعل البنك ممثلاً فى الخصومة التى قامت أمام محكمة النقض ، فإن الحكم الصادر فيها بنقض الحكم بالتعويض لا يكون حجة عليه لأنه لم يكن طرفاً فى الطعن المشار إليه لا حقيقة و لا حكماً ، و من ثم فلا يصح التنفيذ ضده بحكم النقض لإسترداد ما كان قد قبضه - بإعتباره محالاً إليه - نفاذاً لحكم التعويض المنقوض . و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر ، و كان النزاع فى هذه الدعوى لا يثور حول حق الطاعن فى إسترداد ما دفعه لبنك مصر " المطعون عليه " نفاذاً لحكم التعويض و إنما يثور حول ما إذا كان الحكم بنقض حكم التعويض يصلح أداة للتنفيذ به قبل ذلك البنك ، فإن إستناد الطاعن إلى قواعد حوالة الحق و إلى أحقية الطاعن فى إسترداد ما دفعه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 218 لسنة 39 جلسة 1975/05/04 س 26 ع 1 ص 913 ق 176)

الحجية المطلقة للحكم الجنائي قاصرة على ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية وحدها ، و إذا كان القانون قد أباح إستثناء رفع الدعوى بالحق المدنى إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، فإن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية و تكون حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كان خصماً فيها دون غيره . (الطعن رقم 218 لسنة 39 جلسة 1975/05/04 س 26 ع 1 ص 913 ق 176)

لما كانت المادة 57 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 قد نصت على أن يستحق معاش الشيخوخة كل مؤمن عليه بلغ سن الستين ، و جرى نصها بعد تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 1961 على أن يستحق معاش الشيخوخة إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين ، كما نصت المادة 77 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين ، و كان مؤدى هذه النصوص أن إشتراك العامل فى تأمين الشيخوخة يتوقف بحسب الأصل - بمجرد بلوغه سن الستين ، و كان ما أجازته المادة 71 مكرراً " ب " من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 و المادة 1/6 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية من إستمرار المؤمن عليه فى العمل أو إلتحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه - و هو إستثناء من ذلك الأصل على ما صرحت به المادة الأولى منهما - مشروطاً بأن يكون من شأن ذلك إستكمال مدد الإشتراك الموجبة لإستحقاق المعاش بحيث إذا إكتملت هذه المدد لا يحق للمؤمن عليه الذى بلغ سن الستين أن يطلب الإستمرار فى عمله أو الإلتحاق بعمل جديد إبتغاء الحصول على معاش أكبر و لذلك نصت هاتان المادتان على أن حكمهما لا يسرى بعد آخر ديسمبر سنة 1976 لأنه فى هذا التاريخ يكون كل مؤمن عليه إشترك فى التأمين منذ صدور القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار للعمال - و هو أول تشريع للتأمينات الإجتماعية فى مصر - قد إستكمل تلك المدد و إستحق بذلك الحد الأدنى للمعاش فلا يكون هناك مبرر لإستمراره فى العمل أو إلتحاقه بعمل جديد بعد سن الستين ، و لو كان قصد الشارع إتاحة الفرصة للحصول على معاش أكبر لما حدد ذلك الأجل و جعل سريان كل من النصين مطلقاً من كل قيد . إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المرحوم . . . . . . . . . كان يعمل بمصلحة البريد إلى أن إنتهت خدمته بإحالته إلى المعاش فى سنة 1950 لبلوغه سن الستين و أنه يتقاضى معاشاً عن خدمته هذه ، فإن إلتحاقه بالعمل لدى المطعون ضدها الأولى " مدارس الأمريكان الخاصة " منذ أول سبتمبر 1957 إلى أن توفى فى سنة 1966 لا يتطلب إشتراكه فى تأمين الشيخوخة لأنه يكون بمثابة تأمين يبدأ لأول مرة بعد بلوغه سن الستين و هو ما لا يجوز . (الطعن رقم 195 لسنة 39 جلسة 1975/05/03 س 26 ع 1 ص 907 ق 175)

إذ كانت المادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر القانون رقم 63 لسنة 1964 لا تمنع سوى الجمع بين المعاشات التى تستحق بالتطبيق لأحكامه مما مفاده جواز الجمع بينها و بين المعاش الحكومى ، فإن إعمال هذه المادة على الوجه الصحيح يجب أن يرتبط بتلك الأسس المقررة بهذا القانون و لا يتعارض معها ، و من ثم فلا يجوز الجمع إلا حيث يلتحق صاحب المعاش الحكومى بعمل آخر قبل بلوغه سن الستين و يستحق معاشاً طبقاً لذلك القانون . (الطعن رقم 195 لسنة 39 جلسة 1975/05/03 س 26 ع 1 ص 907 ق 175)

متى كان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الإستئناف بدفاعها المبين فى وجه النعى و الذى يتضمن أن القانون الإنجليزى يحول دون عرض النزاع على هيئة التحكيم - فى لندن - إذا وردت الإحالة فى سند الشحن بصفة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة كما قدمت ترجمة لحكم صادر من مجلس اللوردات قالت إنه يتضمن هذا المبدأ ، و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى حتى لا تحرم الطاعنة من جهة تلجأ إليها للمطالبة بحقوقها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع ، و لم يعرض للمستند المقدم من الطاعنة تأييداً له و قضى بعدم قبول الدعوى لسبق الإتفاق على التحكيم - يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 376 لسنة 41 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 904 ق 174)

مفاد المادتين 596 و597 من القانون المدني أنه فى الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد، ويسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن، ولا ينشىء هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا فى شيء واحد هو الأجرة، فيكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة ومن وقت إنذار المؤجر له عن المدة التي تلي الإنذار، على نحو ما فصلته المادة 597 من القانون المدني أما سائر الحقوق والإلتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة ما بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر الأصلي، ولا ينشىء عقد الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي وبين المستأجر من الباطن، ولو كان قد صرح للمستأجر فى عقد الإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن، إلا إذا قبل المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ أو إستوفى الأجرة من المستأجر من الباطن. (الطعن رقم 242 لسنة 41 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 896 ق 172)

لئن كانت العلاقة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن - فيما عدا إلتزام الأخير بأن يؤدي للأول مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة من وقت إنذار المؤجر له عن المدة التي تلي الإنذار على نحو ما فصلته المادة 597 من القانون المدني - غير مباشرة، إلا أنه يجوز للمستأجر من الباطن أن يرجع مباشرة على المؤجر بدعوى المسئولية التقصيرية إذا ارتكب المؤجر أو أحد تابعيه خطأ ألحق ضرراً بالمستأجر من الباطن. وإذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الأولى أجرت للمطعون ضده الثاني طابقا فى عمارة تملكها، وصرحت له فى العقد بتأجير كل أو بعض العين المؤجرة من الباطن وأن المطعون ضده الثاني أجر من باطنه للطاعن شقة فى ذلك الطابق، وأن الطاعن وهو المستأجر من الباطن أقام الدعوى على المؤجرة الأصلية بطلب تعويض عما لحقه من أضرار إستنادا إلى مسئوليتها التقصيرية، وقضت له محكمة أول درجة بالتعويض الذي طلبه بعد أن خلصت إلى توافر أركان هذه المسئولية. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذه الدعوى تأسيساً على عدم جواز رجوع المستأجر من الباطن على المؤجر الأصلي بدعوى المسئولية بعد أن إنتهى إلى قيام علاقة عقدية بين المؤجر الأصلي وبين المستأجر من الباطن أساسها عقد الإيجار من الباطن المتضمن شرط الإعفاء من المسئولية، وذلك من مجرد تصريح المؤجر فى عقد الإيجار للمستأجر الأصلي بالتأجير من الباطن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 242 لسنة 41 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 896 ق 172)

متى كان البند الأول من سند الشحن قد تضمن الإتفاق على أعمال " شرط بارامونت " فإن مفاد ذلك أن الطرفين إتفقا على تطبيق معاهدة بروكسل لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن . (الطعن رقم 173 لسنة 41 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 890 ق 171)

ظاهر من نص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة ، و الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسنة 1924 أنها لم تتناول بيان طريقة تقدير التعويض الذى يلتزم به الناقل عن عجز البضائع المشحونة و هلاكها و إكتفت بوضع حد أقصى للتعويض عن هذا العجز أو التلف إذا لم يتضمن سند الشحن ببيان جنس البضاعة و قيمتها قبل شحنها ، كما خلت باقى نصوص المعاهدة و القانون البحرى من بيان طريقة تقدير هذا التعويض ، و من ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأن المسئولية العقدية بصفة عامة مع مراعاة الحد الأقصى المشار إليه . (الطعن رقم 173 لسنة 41 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 890 ق 171)

إذ كانت المادة 221 من القانون المدني تقضي بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، فإن مقتضى ذلك، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل يكون مسئولاً عن هلاك البضائع أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار سعرها بالسوق الحرة التي تخضع لقواعد العرض والطلب فى ميناء الوصول، ومن ثم فإنه وإن جاز الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أو على تخفيفها إذا كان العجز فى البضائع أو تلفها قد حدث قبل شحنها أو بعد تفريغها أي قبل أو بعد الرحلة البحرية، إلا أنه إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء هذه الرحلة، فإن الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذي تقضي به معاهدة بروكسل والقواعد العامة فى القانون المدني المكملة لها يكون اتفاقا باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يسوغ إعماله. (الطعن رقم 173 لسنة 41 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 890 ق 171)

متى كان البند الثالث عشر من سند الشحن قد حدد مسئولية الشركة الناقلة بأقل القيمتين ، أما سعر تكلفة البضائع الهالكة و التالفة أو سعرها فى ميناء الوصول ، فإن مجال إعمال هذا الشرط يكون قاصراً على حالة حدوث العجز أو التلف قبل شحن البضاعة أو بعد تفريغها ، و لا يسوغ إعماله إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء الرحلة البحرية لتعارض ذلك مع أحكام معاهدة بروكسل ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قدر التعويض عن عجز رسالة البن و تلفها أثناء الرحلة البحرية على أساس سعر الشراء فى ميناء الشحن مضافاً إليه مصاريف للنقل ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله . (الطعن رقم 173 لسنة 41 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 890 ق 171)

أنه و إن كان لا يلزم وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات حصول المحامى الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق إلا أنه يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامى وقت تقديم الصحيفة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته وقت تقديم صحيفة الطعن أو بعده ، فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة . (الطعن رقم 347 لسنة 40 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 888 ق 170)

النص فى المادة 715/ 1 من القانون المدني ، يدل على أنه وإن كان للموكل أن يعزل الوكيل فى أي وقت ، إلا أنه فى حالة الوكالة بأجر يحق للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كان فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول ، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على أنها أنهت الوكالة فى وقت غير مناسب لأنها أخطرت المطعون عليه بفسخ العقد مخالفة شروطه التي توجب أن يكون الإخطار قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر وأنها بذلك تكون قد أساءت استعمال حقها فى إنهاء عقد الوكالة وهو ما يكفى لإقامة الحكم على أساس قانوني سليم فى قضائه بالتعويض ، ومن ثم فإنه لا يكون فى حاجة بعد ذلك إلى بحث التعويض على أساس إنهاء الوكالة بغير عذر مقبول ، لأن أحد الأساسين يكفى وحده للقضاء بالتعويض . (الطعن رقم 368 لسنة 40 جلسة 1975/04/29 س 26 ع 1 ص 854 ق 167)

متى كانت المحكمة قد قدرت الضرر الذى لحق المطعون عليه - وكيل بالعمولة لتوزيع منتجات شركة البيرة الطاعنة - من إنهاء الوكالة فى وقت غير مناسب بمبلغ ألفى جنيه منها ألف جنيه مقابل ما فاته من عمولة عن سنة 1959 مستهدية فى ذلك بالعمولات التى تقاضاها عن السنوات السابقة و ألف جنيه مقدار ما لحقه من خسارة بسبب الإستيلاء على مستودعه و تأمين الزجاجات الفارغة و التعويضات التى دفعها لعماله ، و هو ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنة - بأنه لم يلحق الوكيل ضرر - لأنه ما زال يتعامل معها بصفته صاحب مقهى و بار - لأن إنهاء الوكاله قد أضاع على المطعون عليه العمولة التى كان يحصل عليها و هى بخلاف الأرباح التى كان يجنيها من بيع البيرة فى المقهى و البار قبل و بعد إنهاء الوكالة ، الأمر الذى لم تر معه المحكمة حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق أو الإستعانه بخبير لتحقيق ما تدعيه الطاعنة بهذا الخصوص ، و من ثم يكون النعى فى غير محله . (الطعن رقم 368 لسنة 40 جلسة 1975/04/29 س 26 ع 1 ص 854 ق 167)

متى كان الثابت أن مجلس الأوقاف الأعلى قد وافق على إبداله قطعاً من الأرض من الوقفين الخيريين للجمعية التعاونية لبناء المساكن - المطعون عليها الأولى - لتقوم بتخصيص هذه القطع لأعضائها ، و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 تنص على أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بالبت فى طلبات البدل و الإستبدال فى الوقف مما مفاده أن الإستبدال لا يتم و لا ينتج آثاره القانونية إلا بموافقة هذه اللجنة و بالتالى فلا تنتقل الملكية إلى عضو الجمعية عن قطعة الأرض التى تختص بها إلا بتسجيل عقد الإستبدال الذى يتم بينه و بين اللجنة المذكورة ، و من ثم فلا يصح القول بوجود عقد بين وزارة الأوقاف و العضو عن طريق الجمعية و أنه هو الذى يتم تسجيله و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى لأنه ليس بالأوراق ما يدل على أن لجنة شئون الأوقاف قد وافقت على الإستبدال بالنسبة لقطعة الأرض موضوع النزاع و هى تابعة للوقفين المشار إليهما . فإن النعى يكون فى غير محله . (الطعن رقم 74 لسنة 40 جلسة 1975/04/29 س 26 ع 1 ص 850 ق 166)

إذ أجاز التقنين المدني فى المادة 235 لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة ، أو غير قابل للحجز ، فقد أوجب على الدائن الذي يطالب بحق مدينه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقيم الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً لهذا المدين ويدخل فى عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه ويتقاسموه قسمة غرماء فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً وإنما رفعها استعمالاً لحق مباشر له ، وطلب الحكم لمصلحته ، لا لمصلحه مدينه ، فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها باسمه ولمصلحته وإذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه الأول - واضع اليد - وورثة البائع له بتسليمه هو الأطيان التي اشتراها بعقد عرفي وماكينة الري القائمة عليها ولم يطلب الحكم بالتسليم لمصلحة مدينه البائع حتى تبحث المحكمة النزاع على الملكية - الذي أثاره المطعون عليه الأول - على هذا الأساس ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى الدعوى على أساس أنها دعوى مباشرة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 476 لسنة 39 جلسة 1975/04/29 س 26 ع 1 ص 844 ق 165)

من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدني ، إلتزام البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشتري عقد شرائه سقوط حقه فى الضمان ، لأن إلتزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده ، ويتعين على البائع تنفيذ هذا الالتزام تنفيذاً عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التي يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى فإذا لم ينجح البائع فى ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته . (الطعن رقم 476 لسنة 39 جلسة 1975/04/29 س 26 ع 1 ص 844 ق 165)

إذ كان يبين من أصل ورقة الإعلان - إعلان الطعن بالنقض - والصورة المقدمة من المطعون ضده أن كليهما قد إشتمل على البيانات التى يوجبها القانون ، فلا ينال من ذلك - صحة الإعلان - أن يكون اسم المحضر و توقيعه على الصورة ليس واضحاً وضوحاً كافياً طالما أن أحداً لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان ليس من المحضرين . (الطعن رقم 6 لسنة 41 جلسة 1975/04/28 س 26 ع 1 ص 840 ق 164)

متى كان الثابت أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأنه لا يحق للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد طالما أنهم لم ينفذوا إلتزامهم بتسليمه الأرض المبيعة وتمكينه من وضع يده عليها ، وأن من حقه إزاء ذلك أن يقف تنفيذ إلتزامه بباقي الثمن حتى يوفى المطعون ضدهم من إلتزامهم بالتسليم ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالرد على ذلك بأن العقد قد خلا من ترتيب أي إلتزام على عاتق المطعون ضدهم من حيث تسليم الأرض المبيعة وتمكين الطاعن من وضع يده عليها ، فإن ذلك من الحكم خطأ فى القانون ، ذلك أن الإلتزام بتسليم المبيع من الإلتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه فى العقد ، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ولو كان الثمن مؤجلاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . (الطعن رقم 6 لسنة 41 جلسة 1975/04/28 س 26 ع 1 ص 840 ق 164)

إذ كان يشترط لطلب فسخ البيع أن يكون البائع قد أوفى بإلتزاماته الناشئة عن العقد و منها تسليم المبيع للمشترى إذ كان وقت التسليم قد حل قبل وقت دفع الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد إستناداً إلى تأخر المشترى فى الوفاء بباقى الثمن دون أن يبحث ما تمسك به الطاعن - المشترى - من تخلف المطعون ضدهم - البائعين - من الوفاء بإلتزامهم بالتسليم ، فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6 لسنة 41 جلسة 1975/04/28 س 26 ع 1 ص 840 ق 164)

يبين من مقارنة المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى - و هى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق و السرعة و الضمان الواجب توافرهما فى الحجوز الإدارية - بالمادتين 480 ، 537 من قانون المرافعات السابق ، أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإدارى مترتباً على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما هو الحال فى إشكالات التنفيذ و دعوى الإسترداد فإشترط لوقف هذه الإجراءات - فى حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها - أن يقوم المتنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوزة من أجلها و المصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضى فى إجراءات الحجز و البيع إلى نهايتها دون إنتظار للفصل فى هذه المنازعات و لكن ذلك لا يمنع المحاكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من نظر المنازعة و مباشرة جميع سلطاتها فيها طبقاً للقانون العام إذ أن الخطاب فى المادة 27 سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز و البيع ما لم يحصل الإيداع موجهة إلى الحاجزة و ليس إلى المحاكم ذلك أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعة أمام المحاكم فى حالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة فى هذه الحالة ، لما كان هذا فإن إيداع المبالغ موضوع الحجز لا يكون شرطاً لقبول دعوى المنازعة فى الإجراءات سواء قبل تمامها أو بعده . (الطعن رقم 444 لسنة 38 جلسة 1975/04/27 س 26 ع 1 ص 823 ق 161)

القصد مما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى من أن " لكل من المدين و الحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة فى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغاً يفى بالمطلوب و المصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذى تقع فيه جلسة البيع و إعلان المحافظ أو المدير بهذا الإيداع ، و فى هذه الحالة يقرر المحافظ أو المدير أو وكيله إلغاء إجراءات الحجز و البيع و مرسى المزاد الأول و إجراءات البيع إذا كان قد تم شيء من ذلك و يحرر بالإلغاء محضر و تسلم صورة منه للمودع " و على ما هو ظاهر النص تمكين المدين أو الحائز - إلى ما قبل البيع و رسو المزاد - من تجنب بيع المحجوز جبراً و الإحتفاظ به و رتب القانون على إيداع تلك المبالغ صدور الأمر بإلغاء الإجراءات السابقة على الإيداع لصالح المدين أو الحائز و هو أمر منقطع الصلة بمرسى المزاد و الطعن عليه . (الطعن رقم 444 لسنة 38 جلسة 1975/04/27 س 26 ع 1 ص 823 ق 161)

لئن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فى ذلك مرسى المزاد إذا ما تعلق بذلك حق للغير ، إلا أن شرط ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المدين طرفاً فى إجراءات التنفيذ ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات و يكون له فى هذه الحال أن يتمسك بالعيب فى الإجراءات بما فى ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية . (الطعن رقم 444 لسنة 38 جلسة 1975/04/27 س 26 ع 1 ص 823 ق 161)

إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إنتهى صحيحاً إلى تقرير بطلان و رقتى إعلان التنبيه بالدفع و الإنذار بالحجز و محضر الحجز و إعتبرها عديمة الأثر بما لا يفترض على المطعون ضدها الأولى - المدينة - بها و بذلك لا تكون طرفاً فى الإجراءات ، و يكون لها أن تقيم الدعوى ببطلانها ، و كان تسجيل حكم مرسى المزاد لا يحول دون القضاء ببطلانه لأن التسجيل لا يصحح باطلاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدعوى و قضى فى موضوعها ببطلان حكم مرسى المزاد - رغم تسجيله - لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 444 لسنة 38 جلسة 1975/04/27 س 26 ع 1 ص 823 ق 161)

أنه و إن كان النص فى المادة 40 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى على أن " يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد مهما كانت صفته و يتضمن تنبيها بالأداء و إنذار بحجز العقار " بما يفيد أن المشرع لم يلتزم - فى شأن إعلان ورقة الحجز - بكل القواعد العامة الواردة بالمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات السابق - و الواجب التطبيق - و إكتفى فى ذلك بإعلان المدين فى شخص واضع اليد أياً كانت صفته ، إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى أن كلا من و رقتى التنبيه و الإنذار بالحجز و الحجز لم يبين بها صفة المعلن أو سبب تواجده فى المكان الذى فيه الإعلان وصلته بالمطلوب إعلانها و ما إذا كان يقيم معها من عدمه و هو ما يتضمن أن الإعلان قد خلا من بيان أن المعلن إليه - و هو غير المدين - هو واضع اليد ، فإن الحكم إذ رتب البطلان على ما قرره بشأن الإعلان يكون قد قام صحيحاً على ما يحمله و لا يعيبه ما تزيد فيه بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى فى الإعلان غير تلك التى أوجبتها المادة 40 من القانون 308 لسنة 1955 . (الطعن رقم 444 لسنة 38 جلسة 1975/04/27 س 26 ع 1 ص 823 ق 161)

إنه وإن نصت المادة 382/ 2 من القانون المدني على أن التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات لا يسري فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله ، مما مؤداه سريان التقادم فى حقه إذا كان له نائب يمثله قانوناً ، إلا أن المادة 84 من القانون المدني القديم كانت تقضي بأن هذا التقادم لا يسري فى حق عديم الأهلية أو ناقصها على وجه الإطلاق ، ولو كان له نائب يمثله قانوناً ، ومن ثم فإذا كانت مدة وضع اليد متداخلة بين ولاية القانون المدني القديم والقانون الحالي ، فإنه يجب وفقاً للمادة 7/ 2 من القانون المدني الحالي إعمال حكم المادة 84 من القانون المدني القديم بشأن وقف التقادم على المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني الحالي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سريان التقادم فى حق الطاعنة خلال المدة من سنة 1935 إلى سنة 1947 ، وهي المدة التي كانت فيها قاصراً على أساس أنه كان لها نائب يمثلها قانوناً ، وذلك عملاً بالمادة 382/ 2 من القانون المدني الحالي ، وكانت هذه المدة سابقة على العمل بأحكام هذا القانون . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 28 لسنة 41 جلسة 1975/04/23 س 26 ع 1 ص 819 ق 160)

تنص المادة الثامنة من القانون رقم 2 لسنة 1930 المعدلة بالقانون رقم 134 لسنة 1948 ثم بالقانون رقم 19 لسنة 1952 على أنه " تفرض عوائد أرضية تعادل عشر قيمة رسم الوارد أو الصادر على البضائع التى تفرغ فى الموانى المصرية بحرية كانت أو جوية " و إذ كانت عبارة " رسم الوارد " قد زودت بصيغة من صيغ العموم دون مخصص فإنه يدخل فيه كل رسم يصدق عليه أنه رسم الوارد فيدخل فيه الرسم النوعى المفروض بالمادة الأولى من المرسوم الصادر فى 14 من فبراير سنة 1930 ، كما يدخل فيه الرسم القيمى الصادر به مرسوم 12 مايو سنة 1932 و الرسم القيمى الإضافى الصادر به مرسوم 13 فبراير سنة 1949 بما طرأ عليها جميعاً من تعديلات إذ كل هذه أنواع من جنس واحد هو "رسم الوارد " و لا يقدح فى ذلك ما يقول به المطعون عليه من أن تشريعات صدرت و فيها عبارة الرسم القيمى و الرسم القيمى الإضافى معطوفة على رسم الوارد مما يفيد المغايرة ، فإن ذلك من باب البيان و التفصيل بذكر الخاص مع العام ، كما لا يغير منه ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إختلاف رسم الوارد النوعى عن الرسم القيمى بأن الأول يحصل على أساس نوع البضاعة و الثانى يحصل على أساس قيمتها التى تتوقف على وزنها أو كيلها مما يجعل لكل كياناً قائماً مستقلاً عن الآخر ، ذلك أن هذا الإختلاف ، لا يغير من إجتماعهما تحت وصف جامع هو مناط الحكم فى هذا الصدد و هو رسم الوارد " . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأنه " ليس من حق المستأنف بصفته أن يحصل عوائد رصيف على أساس نسبة معينة من أى رسم قيمي أو قيمى إضافى " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 435 لسنة 40 جلسة 1975/04/23 س 26 ع 1 ص 814 ق 159)

الحجز الإدارى تحت يد الغير يقع بنص المادة 1/29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و إذ أوجب المشرع فى الفقرة الثالثة من هذه المادة إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن فإن مفاد ذلك أنه إذا ما تم الحجز صحيحاً فإن العيب الذى يشوب الإجراء اللاحق و هو عدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز فى الميعاد المحدد لا يؤثر على الحجز الذى سبقه و لا يعنى إنعدامه ، و إنما ما قرره المشرع من إعتبار الحجز كأن لم يكن فى هذه الحالة هو جزاء مقرر لكل ذى مصلحة و لا يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحجوز عليه النزول عنه صراحة أو ضمناً . و لا يحق لمن نزل عنه أن يعود إلى التمسك به . (الطعن رقم 99 لسنة 39 جلسة 1975/04/16 س 26 ع 1 ص 800 ق 156)

إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت تنازل الطاعنة - المحجوز عليها - الضمنى عن التمسك ببطلان إعلانها بالحجز الموقع تحت يد مدينها إستخلاصاً سائغاً ، من إجراء من جانب الطاعنة دالاً بذاته على ترك الحق ، فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بتقدير موضوعى من سلطتها المطلقة و إذ كان هذا التنازل يعتبر ملزماً للمتنازل ( الطاعنة ) بما يمنعها من توجيه طلبات إلى المتنازل إليه تنطوى على إنكار لهذا التنازل فإنه لا على المحكمة و قد إعتدت به أن تطرح باقى الأسباب الذى بنى عليها الإستئناف و التى تتضمن إنكاراً منها لهذا التنازل الصادر من جانبها . (الطعن رقم 99 لسنة 39 جلسة 1975/04/16 س 26 ع 1 ص 800 ق 156)

مفاد المادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة و المادة الثانية و الثالثة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية - فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى امتد سريانها إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على إعتبار المؤسسة المطعون ضدها الثانية - و هى مؤسسة صحفية - مؤسسة عامة و رتب على ذلك جواز نقل المطعون ضده الأول من هذه المؤسسة المطعون ضدها الثالثة - المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية - إستناداً إلى أحكام نظام العاملين المشار إليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 302 لسنة 39 جلسة 1975/04/12 س 26 ع 1 ص 791 ق 154)

إنه وإن كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن فى ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقي ، ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لإلتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقي ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني . وإذ كان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدهن عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً إلى تنبيههن عليه بالإنذار المعلن إليه فى 18/ 7 / 1967بالوفاء بباقي الثمن رغم فوات مواعيد استحقاقه ، وإلا اعتبرن العقد لاغياً ، ودون التمسك فى الإنذار بالشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد وإلى تراخيهن فى رفع دعوى الفسخ مدة طويلة بعد الإنذار المعلن للطاعن فى 18/ 7/ 1967 وحتى 27/ 8/ 1969 تاريخ رفع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه ، الذي أيد الحكم الإبتدائي لأسبابه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى العقد ، دون أن يعرض للظروف والإعتبارات التي ساقها الطاعن على النحو المتقدم للتدليل على نزول المطعون ضدهن عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 42 لسنة 41 جلسة 1975/04/09 س 26 ع 1 ص 787 ق 153)

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 على أنه " لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء و بوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال و ممتلكات بعض الأشخاص و الهيئات و ذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه " إنما يرمى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى حماية الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال و ممتلكات بعض الأشخاص و الهيئات من أن توجه إليها المطاعن عن تصرفات إتخذت تحقيقاً لمصلحة عامة و هذه الحماية تقدر بالقدر اللازم لتغطية التصرفات المشار إليها فإذا إستنفدت الجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة غرضها و هى فى مأمن من كل طعن فإن الحماية تقف عند هذا الحد . (الطعن رقم 273 لسنة 40 جلسة 1975/04/08 س 26 ع 1 ص 778 ق 151)

نصت المادة الثامنة من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 على أن تغطى أتعاب الحراس ومرتبات الموظفين وكذلك مصروفات الحراسة بأخذ نسبة مئوية على الأموال الموضوعة فى الحراسة وفوضت وزير المالية والاقتصاد فى تحديد قيمة وشروط تلك الأتعاب والمرتبات والمصروفات وأصدر وزير المالية والاقتصاد استناداً إلى هذا التفويض القرار رقم 333 لسنة 1956 بالإذن للحارسين العامين على أموال البريطانيين والفرنسيين فى أن يقتطعا من الأموال الخاضعة للحراسة نسبة مئوية قدرها 10 % ، ثم أصدر القرار رقم 113 لسنة 1957 وتنص مادته الأولى على أن يكون حساب هذه الإقتطاعات على النحو التالي "المنشآت التجارية والصناعية يقتطع فى كل سنة مالية 10 % من إجمالي المبالغ المقيدة فى جانب "له" فى حساب الأرباح والخسائر الخاص بالمنشآت الفردية والشركات والجمعيات ويشمل ذلك كل ما يجب قيده فى ذلك الجانب كرصيد حساب التشغيل أو المتاجرة أو البضائع أو الاستغلال... " ولما كان البنك الطاعن - بنك الكريدى ليونيه لم ينازع فى تصرف أو قرار أمرت به الجهة القائمة على تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة على أموال البنك ولم يمسه بالطعن مباشرة بطلب إلغائه أو بطريق غير مباشر بالمطالبة بالتعويض عنه ، وإنما انصبت دعواه على أن الحراسة خالفت القواعد التي نص عليها القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1957 سالف الذكر عند احتساب نسبة ال10% المقدرة لمصروفات الإدارة المستحقة للحراسة تأسيساً على أنه كان يتعين عليها أن تحتسب هذه النسبة على الفرق بين الفوائد التي يدفعها البنك للمودعين وبين الفوائد التي يحصل عليها المقترضين باعتبار أن الفوائد الأولى هي من مصاريف المتاجرة المنصوص عليها فى القرار المذكور ، ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة لا ينطبق عليها الحظر من سماعها الوارد فى القانون رقم 99 لسنة 1963 ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم سماع الدعوى تأسيساً على أنها تعتبر طعناً فى الإجراء الذي اتخذته الحراسة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 273 لسنة 40 جلسة 1975/04/08 س 26 ع 1 ص 778 ق 151)

إذ نص قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 الذى عمل به فى 1968/11/13 فى المادة 12 منه على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية إلا بطريق الإستئناف ، فإنه يكون قد ألغى بذلك طريق التظلم من هذه القرارات الذى كانت تجيزه المادة 47 من قانون المحاماه السابق رقم 96 لسنة 1957 . (الطعن رقم 80 لسنة 40 جلسة 1975/04/08 س 26 ع 1 ص 773 ق 150)

متى كان قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المطعون عليه ، و هو طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة بمثابة حكم صادر فى خصومة بين الطرفين ، قد صدر بتاريخ 1968/4/28 فى ظل العمل بقانون المحاماه السابق رقم 96 لسنة 1957 ، و كانت المادة الأولى من قانون المرافعات السابق تقضى بأن الحكم يخضع من حيث طرق الطعن الجائزة فيه إلى القانون السارى وقت صدوره ، و من ثم فإن الطعن فى القرار سالف الذكر يخضع للطريق المنصوص عليه فى قانون المحاماه السابق . (الطعن رقم 80 لسنة 40 جلسة 1975/04/08 س 26 ع 1 ص 773 ق 150)

تنص المادة 47 من قانون المحاماه السابق رقم 96 لسنة 1957 على أنه " للمحامى و للموكل حق التظلم من أمر التقدير فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالأمر و ذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المقيم بدائرتها المحامى كلية كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب و ينظر التظلم فى أمر التقدير على وجه الإستعجال و بغرفة المشورة و يكون الحكم الصادر فى التظلم غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة و يجوز أن يشمل الحكم الصادر فى التظلم بالنفاذ المؤقت و يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بكافة أوجه الطعن العادية و غير العادية ما عدا المعارضة و تتبع فى ذلك القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، و ينظر الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم بغرفة المشورة و بطريق الإستعجال " و لما كان قرار مجلس النقابة بتقدير أتعاب المحامى هو بمثابة حكم صادر فى خصومة ، و كان التظلم منه هو طعن يجوز لمن له الحق فيه طبقاً للقواعد العامة فى الطعن أن يتنازل عنه ، فإنه يجوز إستئناف القرار سالف الذكر مباشرة دون إشتراط التظلم منه بداءة و يعتبر الطعن فيه بالإستئناف نزولاً عن حق التظلم . (الطعن رقم 80 لسنة 40 جلسة 1975/04/08 س 26 ع 1 ص 773 ق 150)

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن قرار مجلس النقابة - الصادر فى 1968/4/28 بتقدير أتعاب المحامى المطعون عليه - أعلن للطاعنة فى 1969/2/23 و طعنت فيه بالإستئناف مباشرة ، فإنه يتعين أن يحتسب ميعاد الإستئناف من تاريخ إنتهاء ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة لرفع التظلم ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إحتسب ميعاد الإستئناف من تاريخ إعلان قرار النقابة طبقاً لنص المادتين 112 و 113 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 80 لسنة 40 جلسة 1975/04/08 س 26 ع 1 ص 773 ق 150)

المؤجر يلتزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الإنتفاع ، فإذا أخل المؤجر بهذا الإلتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الإنتفاع مع التعويض فى جميع الأحوال إن كان له مقتضى ويجوز للمستأجر حتى يدفع المؤجر إلى التنفيذ العيني أن يحبس الأجرة عنه إلى أن يقوم بوقف تعرضه وذلك تطبيقاً للدفع بعدم تنفيذ العقد عملاً بالمادتين 161 و246 من القانون المدني ، وهو أمر لا يحول دون أن يستعمل المستأجر حقه فى طلب إنقاص الأجرة بنسبة ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة حسبما تقضي به المادتان 565/ 1 و 571/ 1 من القانون المذكور على ما سلف بيانه ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنان - المؤجران - من أن قضاء الحكم المطعون فيه بإنقاص أجرة الأعيان المؤجرة ، لحرمان المستأجر من إستعمال المصاعد فى النزول ، يخالف حجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة الذي اقتصر على تخويل المطعون عليه - المستأجر - الحق فى حبس جزء من أجرة شهر يوليه سنة 1954 . ولما كان ما يدعيه الطاعنان من أن وفاء المستأجر بالأجرة كاملة ، عن المدة التي تنتهي فى 31/ 12/ 1961 مؤداه أنه لا يتمسك بالحق فى الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ ، مردود بأن هذا الوفاء هو عن مدة سابقة على المدة موضوع الدعوى ، هذا إلى أنه ليس من شأنه بفرض حصوله أن يمنع من القضاء بإنقاص الأجرة المستحقة بنسبة نقص الإنتفاع بالعين المؤجرة ، لما كان ذلك ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 58 لسنة 39 جلسة 1975/04/08 س 26 ع 1 ص 766 ق 149)

إستظهار خطأ المؤجر الذى ترتب عليه نقص إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة هو تقدير موضوعى تستقل به محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ولا معقب عليها فى ذلك ما دام إستخلاصها سائغاً ، ولما كان الحكم قد إستخلص خطأ الطاعنين بحرمان المطعون عليه من حقه فى إستعمال المصاعد فى النزول من أوراق الدعوى وأقوال الشهود فيها وانتهى من ذلك إلى نتيجة سائغة وهو ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنين من أنهما لم يمنعا المطعون عليه من إستعمال المصاعد وأنه هو الذى امتنع عن إتباع النظام الذى وضعاه بإستعمال التليفون فى إستدعائها ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 58 لسنة 39 جلسة 1975/04/08 س 26 ع 1 ص 766 ق 149)

تنص المادة 1/595 من القانون المدنى على أن للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و لما كان تقدير النقص فى الإنتفاع بالعين المؤجرة الذى يحتسب على أساسه إنقاص الأجرة هو من سلطة محكمة الموضوع ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قدرت مقابل النقص فى الإنتفاع بالمصاعد بمبلغ واحد و عشرين جنيهاً فى الشهر مستهدية فى ذلك بالحكم الصادر فى الدعوى السابقة بشأن حبس جزء من الأجرة مقابل عدم الإنتفاع بالمصاعد و بأجرة الأعيان المؤجرة عموماً ، فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله . (الطعن رقم 58 لسنة 39 جلسة 1975/04/08 س 26 ع 1 ص 766 ق 149)

المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، و يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى ، و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى المطعون فى حكمها بطلب محو قيد الرهن لسقوطه بسبب عدم تجديد القيد خلال عشر سنوات نزولاً على حكم المادة 43 من قانون الشهر العقارى ، و أن موضوع الدعوى رقم ... و هو تثبيت ملكية المطعون ضده للأطيان التى إشتراها و تسليمها له ، و موضوع الدعوى رقم ... هو أحقية الطاعنين فى حبس العين المرهونة دفعاً للتعرض لهما فى حيازتهما و لم تكن مسألة سقوط القيد لعدم تجديده مثار نقاش من أحد منهم ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق فيها يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 220 لسنة 41 جلسة 1975/04/02 س 26 ع 1 ص 749 ق 147)

يشترط وفقاً للمادتين 1114 من القانون المدني ، 12 من قانون الشهر العقاري لكي يسري الرهن الحيازي العقاري فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة ، قيد الرهن، وأنه وفقاً للمادة 43 من القانون الأخير يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويترتب على سقوط القيد عدم سريان الرهن فى حق "الغير" والمقصود "بالغير" فى حكم هذه المواد هو كل من له مصلحة فى عدم سريان الرهن عليه عدا الراهن وورثته، فيعتبر من "الغير" من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون كالمشترى من المدين الراهن بمقتضى عقد مسجل ، ويكون لهذا المشترى أن يتمسك بعدم سريان الرهن فى حقه إذا لم يكن قد قيد ، أو إذا قيد ولم يجدد القيد خلال السنوات العشر التالية ، ولو كان انتقال الملكية إلى المشتري لاحقاً على القيد قبل سقوطه . (الطعن رقم 220 لسنة 41 جلسة 1975/04/02 س 26 ع 1 ص 749 ق 147)

النص فى المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 - الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة فى التقادم المسقط ، والمنصوص عليها فى المواد 376، 379، 381 من التقنين المدني . وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامى العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت . (الطعن رقم 171 لسنة 41 جلسة 1975/04/02 س 26 ع 1 ص 744 ق 146)

وكالة المحامى تنقضي بأسباب انقضاء الوكالة العادية، وأخصها انتهاء العمل الموكل فيه، لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ، ولا يبقى إلا حق المحامى فى الأتعاب التي لم يقبضها ، ولا وجه للتحدي بهذا العرف - القول بقيام عرف بشأن وكالة المحامى يقضي بأنها لا تنتهي إلا بإلغاء التوكيل وعلم المحامي بهذا الإلغاء - إستناداً إلى العرف الجاري الذي نصت عليه المادة 702/ 3 من التقنين المدني . ذلك أن مجال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة فى مباشرتها باعتبارها متفرعة عن العمل الأصلي ومتصلة به . (الطعن رقم 171 لسنة 41 جلسة 1975/04/02 س 26 ع 1 ص 744 ق 146)

محكمة الموضوع ليست ملزمة بتتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ، لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها و اقتنعت بها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 171 لسنة 41 جلسة 1975/04/02 س 26 ع 1 ص 744 ق 146)

أبقت المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على المواد من 868 إلى 1032 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 و من بينها المادتان 881 و 882 و يجب وفق هاتين المادتين أن يكون الطعن بطريق النقض فى مسائل الأحوال الشخصية بتقرير ، و لما كان الطاعن قد رفع طعنه بالنقض بتقرير فإنه يتعين رفض الدفع ببطلان الطعن . (الطعن رقم 40 لسنة 40 جلسة 1975/04/02 س 26 ع 1 ص 739 ق 145)

متى كان الطاعن قد رأى أن يثبت المطعون عليه فى تقرير الطعن بالنقض بإسمه الوارد فى شهادة ميلاده ، و كذلك بإسمه الذى تسمى به فى الدعوى - و هى دعوى ثبوت نسب - فإن الطعن بالنقض يكون قد وجه إلى ذات المستأنف عليه الذى كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، و يتعين لذلك رفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة . (الطعن رقم 40 لسنة 40 جلسة 1975/04/02 س 26 ع 1 ص 739 ق 145)

إذ يبين من الرجوع إلى الملف الإستئنافى المنضم أن الطاعن تمسك فى صحيفة الإستئناف و المذكرات المقدمة منه لمحكمة الإستئناف أن مورثه لم يحضر أمام المحكمة الإبتدائية - فى الدعوى التى أقامها المطعون عليه بثبوت نسبه بوصفه إبناً لمورث الطاعن- و إنما حضر آخر إنتحل شخصيته و أجاب زوراً على الدعوى بإقرارها ، و قدم الطاعن مستندات يستدل بها على صحة هذا الدفاع الذى مؤداه أن الحكم صدر فى الحقيقة غيابياً لا يبدأ ميعاد إستئنافه طبقاً للمادة 308 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من اليوم الذى تصير فيه المعارضة غير جائزة ، و إذ وصف الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائى - الصادر فى 1959/2/28 - بأنه حضورى و قضى برفض الإستئناف لرفعه بعد الميعاد - إذ رفع فى 1970/1/20 - دون أن يعرض لدفاع الطاعن السالف بيانه و يرد عليه ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 40 لسنة 40 جلسة 1975/04/02 س 26 ع 1 ص 739 ق 145)

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات ، يدل و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهي لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة ، و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالرفض فى شق من موضوع الدعوى هو الخاص بطلب الرسوم الجمركية عن العجز الكلى ، و إقتصر فى قضائه بشأن العجز الجزئى على أن يحتسب العجز بالنسبة إلى مجموع الرسالة و ليس إلى كل جوال على حدة و لم ينه النزاع فى شأن طلب الرسوم الجمركية عن هذا العجز ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة كلها و لا حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى و يكون الطعن فيه غير جائز . (الطعن رقم 69 لسنة 40 جلسة 1975/04/01 س 26 ع 1 ص 732 ق 143)

مفاد نص المادة 844/ 2 من القانون المدني ، أنه لا محل للضمان فى القسمة إذا وجد شرط صريح فى العقد يقضي بالإعفاء من الضمان وذكر فى هذا الشرط سبب الإستحقاق بالذات المراد الإعفاء من ضمانه . (الطعن رقم 51 لسنة 40 جلسة 1975/04/01 س 26 ع 1 ص 728 ق 142)

جعلت المادة 845 من القانون المدني من الغبن الذي يزيد على الخمس عيباً فى عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها ، ومن ثم فإذا وقع فى القسمة غبن بالمقدار الذي حدده القانون ، جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقي الشركاء بالغبن حتى ولو كان سبب الإستحقاق قد استبعد فى عقد القسمة من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان وذلك تحقيقاً للمساواة بين المتقاسمين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن إسقاط الطاعنة حقها فى الضمان بالنسبة لحصتها فى العمارة يترتب عليه سقوط حقها فى طلب نقض القسمة للغبن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 51 لسنة 40 جلسة 1975/04/01 س 26 ع 1 ص 728 ق 142)

إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف بالنسبة للمطعون عليها الثانية ، فلم تعد بذلك خصماً فى النزاع أمام محكمة الإستئناف ، و كان لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، و لما كان المطعون عليه الأول قد إختصم المطعون عليهم من الثالث إلى السادسة ليصدر الحكم فى مواجهتهم دون أن توجه إليهم أية طلبات ، و قد وقف المطعون عليهم المذكورون من الخصومة موقفاً سلبياً و طلبوا إخراجهم من الدعوى و لم يحكم عليهم بشئ ، و كانت أسباب الطعن لا تتعلق بهم ، و كان لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، لما كان ذلك . فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم من الثانية إلى السادسة . (الطعن رقم 16 لسنة 40 جلسة 1975/04/01 س 26 ع 1 ص 720 ق 141)

يشترط للانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الامتداد سواء كانوا من الورثة أو غيرهم ، مقيمين عادة مع المستأجر عند وفاته . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن الطاعنين - و هما من أقارب زوجة المستأجر - إنقطعت علاقتهما بالشقة موضوع النزاع قبل وفاة المستأجر ، و إنتهى إلى أن ترددهما على الشقة بعد أن إنقطعت صلتهما بها كان من قبيل الإستضافة ، و كان لا يعيب الحكم أنه لم يبين على وجه التحديد التاريخ الذى إنقطعت فيه إقامة الطاعنين بالشقة ، إذ يكفى لإقامة قضائه بعدم أحقية الطاعنين فى شغل العين بعد وفاة المستأجر أن يكون قد حصل أن إقامتهما بها قد إنقطعت من قبل وفاته على النحو السالف ذكره . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس . (الطعن رقم 16 لسنة 40 جلسة 1975/04/01 س 26 ع 1 ص 720 ق 141)

هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر و بالتالى يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، و إذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن القصر الذين يمثلهم الطاعن لم يثيروا هذا البطلان أمام محكمة الموضوع ، فإن إبداءه أمام محكمة النقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 585 لسنة 39 جلسة 1975/04/01 س 26 ع 1 ص 713 ق 140)

مفاد نص المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أنه يشترط فى الموصى أن يكون أهلاً للتبرع بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً راضياً فلا تصح وصية المجنون و المعتوه إذ لا إرادة لهما و إذا كان العقل شرطاً لصحة الوصية عند إنشائها فهو شرط أيضاً لبقائها و لذلك إذا جن الموصى جنوناً مطبقاً و إتصل الجنون بالموت فإن الوصية تبطل ، لأن للموصى أن يرجع عن وصيته ما دام حياً فإذا أصيب بجنون مطبق و إتصل به الموت لم يثبت أنه مات مصراً عليها أما إذا لم يتصل به الموت لم تبطل الوصية لأنه إذا أفاق قبل موته كانت لديه فرصة الرجوع و لم يرجع ، فكان ذلك دليلاً على الإصرار ، و المراد بالجنون على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية تعليقاً على المادة الرابعة عشرة ما يشمل العته و بالمطبق ما يمكث شهراً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قرر أن العته لا يبطل الوصية و إنما الذى يبطلها هو الجنون المطبق الذى يتصل بالموت ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 585 لسنة 39 جلسة 1975/04/01 س 26 ع 1 ص 713 ق 140)

إذ يبين من الإطلاع على الملف الإبتدائى المضموم أن المحكمة بعد أن نظرت الدعوى بجلسة 1968/5/11 قررت حجزها للحكم لجلسة 1968/6/1 و صرحت بتقديم مذكرات فى خلال عشرة أيام و جعلت المدة مناصفة بين الخصوم ثم قبلت المحكمة فى 1968/5/19 مذكرة من الطاعن - المدعى - أعلنت للمطعون عليهما - المدعى عليهما - أ و ب فى 1968/5/18 أضاف فيها طلباً بإبطال عقد تعديل شركة التوصية البسيطة ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 1968/6/15 لعدم إتمام المداولة ، و فيها حكمت برفض الدعوى . و لما كانت مذكرة الطاعن المتضمنة تعديل الطلبات قد أعلنت إلى المطعون عليهما ( أ و ب ) و هما ورثة الخصم الحقيقى فى الدعوى الذى نازع الطاعن فى طلباته ، أما المطعون عليهما الثانية و الثالثة و هما باقى الورثة فقد إختصمهما الطاعن ليصدر الحكم فى مواجهتهما ، بل إن المطعون عليها الثانية هى والدة القصر الذين يمثلهم الطاعن و المشمولون بوصايتها ، كما أن المطعون عليها الثالثة قررت أمام محكمة أول درجة أنها تنضم إلى الطاعن فى طلباته ، و كذلك المطعون عليه الرابع فهو مدير مستشفى دار الشفاء و قد إختصمه الطاعن لتقديم ملف علاج المورث الأصلى و لما كانت الكلمة فى شأن الاعتداد بهذه المذكرة أو إستبعادها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هى لمحكمة الموضوع التى قدمت إليها تلك المذكرة و أودعت ملف الدعوى المنظورة أمامها ، و كانت محكمة أول درجة قد قبلت المذكرة المشار إليها فأصبحت قائمة قانوناً أمامها بإعتبارها ورقة من أوراق الدعوى المقدمة إليها ، و يعتبر الطلب للوارد فيها مطروحاً عليها و قد حكمت برفضه لأن الطاعن لم يقدم دليلاً عليه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستبعد تلك المذكرة و لم يعرض للطلب الذى تضمنه تأسيساً على أنها قدمت بعد الميعاد المحدد للطاعن لتقديم مذكرته و أنها لم تعلن لباقى المطعون عليهم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 585 لسنة 39 جلسة 1975/04/01 س 26 ع 1 ص 713 ق 140)

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الإختصاص الولائى - بنظر دعوى طرد و تسليم - على سند من التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ببيان شروط اعتبار الأرض أرضاً معدة للبناء فى تطبيق جميع أحكام قوانين الإصلاح الزراعى بإعتبار أن عين النزاع لم يصدر قرار بتقسيمها طبقاً للقانون 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و لم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبان عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى ، و رتب على ذلك إعتبارها غير معدة للبناء و تختص بالمنازعات المتعلقة بها لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ، فهو من الحكم خطأ فى القانون ذلك بأن القرار التفسيرى 1 لسنة 1963 قاصراً على تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شىء من أراضيها بإجراء التقسيم بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضى المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد و هو كتفسير مقصور على القصد من وضعه لا ينسحب إلى غير الحالات التى صدر لمعالجتها و يتعين لزاماً بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد خالف القانون و حجبه ذلك عن بحث ما تمسك به الطاعن من أن عين النزاع تقع داخل كردون بندر . . و أنها مربوطة بعوائد الأملاك و هو دفاع جوهرى لما قد يترتب عليه من تغيير فى وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 192 لسنة 40 جلسة 1975/03/31 س 26 ع 1 ص 709 ق 139)

لئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قانون المرافعات السابق - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و هو الواجب التطبيق قد أنزل أوامر الأداء منزلة الأحكام فقد إستقر بقضاء الهيئتين مجتمعتين على أنه لا يعتبر من بيانات الحكم إثبات صدوره بإسم الأمة إذ أن ما نص عليه الدستور ( السابق ) من صدور الأحكام بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستورى أصيل و أمر مسبق مقضى مفترض بقوة الدستور نفسه من أن الأحكام تصدر بإسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها و مصدر السلطات جميعاً ، الأمة ، لكون ذلك الأصل واحداً من المقومات التى ينهض عليها نظام الدولة و ذلك الأمر يصاحب الحكم و يسبغ عليه شرعيته منذ بدء إصداره ، دون ما مقتضى لأن يعلن القاضى عنه عند النطق به أو يفصح عنه فى ورقة الحكم عند تحريره ، و بالتالى فإن إيراد البيان سالف الذكر بورقة الحكم أثناء تحريره ، و من بعد صدوره بالنطق به ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً و كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض ، و من ثم فإن خلو الحكم مما يفيد صدوره بإسم الأمة لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة هى رفض دعوى بطلان أمر الأداء رغم خلوه من بيان صدوره بإسم الأمة ، فإن النعى على ما ورد به من تقرير قانونى خاطىء من أن أمر الأداء محل المنازعة ليس حكماً يكون غير منتج . (الطعن رقم 330 لسنة 40 جلسة 1975/03/30 س 26 ع 1 ص 706 ق 138)

الأصل فى انتقال الملكية للورثة أنها تنتقل شائعة بينهم حتى تتم القسمة وعندئذ يعتبر المتقاسم فيما كان محلاً للقسمة ، وعلى ما تقضي به المادة 843 من القانون المدني ، مالكاً للحصة التي آلت إليه من وقت أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها فى بقية الحصص وبذلك يظل ما لم يدخل القسمة من المال الشائع على حاله شائعاً بين الورثة . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجعل ملكية المال الشائع والذي لم تشمله القسمة قاصرة على من حصل من المتقاسمين على نصيب يقل عن نصيبه الميراثي دون أن يفصح عن سبب ذلك مع أن حصول أحد المتقاسمين على أقل من نصيبه الشرعي لا يقتضي بطريق اللزوم إعتباره مالكاً لما ما لم تشمله القسمة من أعيان التركة ، فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 282 لسنة 40 جلسة 1975/03/30 س 26 ع 1 ص 702 ق 137)

إذا كان دفاع الضامن فى الدعوى الأصلية يتحد مع دفاع طالب الضمان ، فإن دعوى الضمان تعتبر مرتبطة بالدعوى الأصلية إرتباطاً لا ينفصم ، مما يترتب عليه أن نقض الحكم فى دعوى الضمان يستتبع نقض الحكم فى الدعوى الأصلية . (الطعن رقم 282 لسنة 40 جلسة 1975/03/30 س 26 ع 1 ص 702 ق 137)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه - بعد فى الدعوى الثانية - أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى طلبت فى دعواها السابقة بالإضافة إلى طلب تثبيت ملكيتها للمنزل إلغاء إجراءات نزع الملكية و محو كافة القيود و التسجيلات المشهرة على هذا العقار و التى إتخدتها مصلحة الضرائب - الطاعنة - ضد مدينها المطعون عليه الثانى ، و ذهبت المصلحة الطاعنة فى دفاعها فى تلك الدعوى إلى القول بأن دينها يبيح لها التنفيذ على أموال المدين و تتبع هذه الأموال فى أى يد كانت و قد صدر الحكم فى تلك الدعوى بطلبات المطعون ضدها و تأيد إستئنافياً ، و كان طلب المطعون ضدها فى دعواها سالفة البيان إلغاء إجراءات نزع الملكية و محو كافة القيود و التسجيلات المشهرة على العقار موضوع العقد الصادر لها من زوجها - المطعون ضده الثانى - يتضمن أيضاً إنفاذ ذلك التصرف فى حق المصلحة الطاعنة ، ذلك أن إلغاء الإجراءات و محو القيود المشهرة لا يمكن أن يستقيم إلا بالإعتداد بالتصرف الصادر لها من مدين مصلحة الضرائب و إنفاذه فى حقها ، الأمر الذى يجعل المسألة التى دار حولها النزاع فى هذا الشطر من تلك الدعوى هو نفاذ أو عدم نفاذ التصرف فى حق مصلحة الضرائب ، إذ كان ذلك . و كانت دعوى مصلحة الضرائب الراهنة قد تحددت طلباتها فيها بعدم نفاذ ذلك التصرف بعينه فى حقها فإنها تكون قد طرحت من جديد المسألة الأساسية التى تناقش فيها الطرفان و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و هى بذاتها الأساس فيما تدعيه مصلحة الضرائب فى الدعوى الثانية . (الطعن رقم 181 لسنة 38 جلسة 1975/03/30 س 26 ع 1 ص 697 ق 136)

مفاد نص المادة 2/79 ، 3 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية فى حكم الجزاء إذا إنقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة ، و لو كان هذا الإنقطاع عقب أجازة أو إعارة أو ندب فمجاوزة مدة الأجازة المرخص فيها شأنه فى ذلك شأن الإنقطاع عن العمل بدون إذن يقيم قرينة ترك العمل للإستقالة ، و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا إنقضى الإفتراض القائمة عليه بعودة القاضى و تقديمه إعذار جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و فى هذه الحالة يعتبر غير مستقل و تحسب مدة غيابه أجازة من نوع الأجازة السابقة ، أو أجازة إعتيادية بحسب الأحوال فإذا لم يعد القاضى أو عاد و قدم إعذاراً تبين عدم جديتها إعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى ، يرتد إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل . و إذ كان الطالب قد إنقطع عن عمله للإلتحاق بعمل آخر قبل أن يصدر قرار بإعارته له طبقاً للقانون ، و كان مثل هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضى عامداً متعمداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر إستقالة ضمنية فى حكم المادة 79 سالفة الذكر ، فإن القرار المطعون فيه و قد قام على سبب يبرره فى الواقع و القانون و كان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة ، فإنه يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من عيب إساءة إستعمال السلطة . (الطعن رقم 6 لسنة 42 جلسة 1975/03/27 س 26 ع 1 ص 23 ق 6)

متى كان قد أثبت فى صحيفة الطعن بيان موطن المحاميين الموكل أحدهما عن الطاعن الأول . والموكل ثانيهما عن الطاعنة الثانية وكان هذا الموطن معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 74/ 1 من قانون المرافعات ، فإن تعيينه فى صحيفة الطعن يجعل منه موطناً مختاراً للطاعنين يكون هو الموطن بالنسبة لهما فى كل ما يتعلق بالطعن وفقاً لما تقضي به المادة 43/ 3 من القانون المدني ، وتتحقق بذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين فى صحيفة الطعن ، وهي إعلام ذوى الشأن به، حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن ، وطبقاً لما تقضي به المادة 20/ 2 من قانون المرافعات ، فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . (الطعن رقم 595 لسنة 39 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 675 ق 134)

إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز إستئناف الطاعنة الثانية لحكم مرسى المزاد أن الطاعنة المذكورة إستأنفت الحكم الصادر برفض دعواها الفرعية بإستحقاق العقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و أنه قضى فى هذا الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، فإنه بذلك تكون قد إنقطعت صلتها بالعقار المنفذ عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و من ثم فإن تعود عليها أية فائدة من وراء الطعن - على ذلك الحكم - على فرض صحته . و إذ كان المطعون ضده الأول قد تمسك بإنعدام مصلحة الطاعنة الثانية فى الطعن ، و كان لا يقبل طعن لا تكون للطاعن مصلحة فيه وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن من الطاعنة الثانية . (الطعن رقم 595 لسنة 39 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 675 ق 134)

يجوز وفقاً للمادة 3/470 من قانون المرافعات السابق - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله و المقابلة للمادة 5/290 من قانون المرافعات القائم - الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحكام الصادرة لمصلحة طالب التنفيذ فى المنازعات المتعلقة بالتنفيذ و إذ كانت دعوى الإستحقاق الفرعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ، فإنه يجوز شمول الحكم القاضى برفضها بالنفاذ المعجل بغير كفالة بحسبانه حكماً صادراً لمصلحة طالب التنفيذ ، و نفاذ هذا الحكم يكون بالمضى فى إجراءات البيع التى أوقفت بسبب رفع تلك الدعوى . (الطعن رقم 595 لسنة 39 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 675 ق 134)

متى كان الحكم المستأنف قد قضى برفض طلب وقف إجراءات البيع بعد الحكم فى دعوى الإستحقاق الفرعية برفضها و الإستمرار فى التنفيذ ، و هو بهذه المثابة حكم مشمول بالنفاذ المعجل ، و يجوز تنفيذه جبراً رغم إستئنافه عملاً بالمادة 465 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للمادة 287 من قانون المرافعات القائم - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن الإجراءات فى هذا الخصوص سليمة يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 595 لسنة 39 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 675 ق 134)

أجازت المادة 692 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للمادة 451 من القانون الحالى - الطعن بالإستئناف فى حكم مرسى المزاد فى أحوال بينتها على سبيل الحصر هى العيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب بوقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجباً قانوناً . و إذ كان الطعن فى حكم مرسى المزاد تأسيساً على أن الراسى عليه المزاد قرر فى اليوم التالى أن الشراء لحساب محام ليس من هذه الأحوال ، فهو لا يشكل عيباً فى إجراءات المزايدة و لا عيباً فى شكل الحكم ، و لا حالة من حالات وقف الإجراءات الواجب قانوناً ، و إنما يتعلق البطلان فيه بإنعقاد البيع ، و هو بطلان موضوعى لا يجوز إستئناف حكم مرسى المزاد بسببه - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون . (الطعن رقم 595 لسنة 39 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 675 ق 134)

إذ كان المطعون ضده الأول هو الذى تمسك بإنعدام مصلحة الطاعنة الثانية فى الإستئناف ، فهو الذى يضار بعدم الرد على ذلك الدفع - و ليس الطاعن - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه و قد انتهى إلى عدم جواز الإستئناف ، فإنه لا يكون بحاجة إلى مناقشة هذا الدفع ، و لا يعيبه إغفال الرد عليه . (الطعن رقم 595 لسنة 39 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 675 ق 134)

إذا صدر حكم أجيب فيه الخصم إلى بعض طلباته أو قضى فيه لكل من الخصمين على الآخر بكل أو بعض طلبات خصمه ، فإنه يجوز لكل من الخصمين أن يستأنف هذا الحكم ، فإذا رفع الإستئنافان فى الميعاد و لم يكن أحد المستأنفين قد قبل الحكم الإبتدائى ، فإن كل إستئناف منهما تكون إستئنافاً أصلياً مستقلاً ، أما إذا إستأنف أحد الخصمين الحكم فقد أجاز المشرع فى المادة 413 من قانون المرافعات السابق للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً يرد به على الإستئناف الأصلى بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه ، فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى إعتبر الإستئناف فى هذه الحالة إستئنافاً فرعياً ، يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله . و إذ كان طالب الإستحقاق و المدين المنفذ عليه لا يعتبر أحدهما محكوماً له على الآخر و محكوماً عليه له فى نفس الوقت فى حكم مرسى المزاد ، و إنما يعتبر كل منهما محكوماً عليه فيه لصالح طالب التنفيذ و الراسى عليه المزاد ، فلا يتصور أن يكون إستئناف أحدهما دفاعاً فى إستئناف الآخر ورداً عليه و من ثم فإنه لا يجوز لأحدهما أن يرفع إستئنافاً مقابلاً أو فرعياً أثناء نظر الإستئناف الأصلى المرفوع من الآخر . (الطعن رقم 595 لسنة 39 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 675 ق 134)

لئن كان التكييف القانونى الصحيح لإستئناف الطاعن الأول - المدين المنفذ عليه - المرفوع بمذكرة عن حكم مرسى المزاد أثناء نظر إستئناف الطاعنة الثانية مدعية الإستحقاق لذلك الحكم ، هو أنه إستئناف إنضمامى فى حكم المادة 384 من قانون المرافعات السابق ، المقابلة للمادة 218 من قانون المرافعات الحالى ، بإعتبار أن بطلان حكم مرسى المزاد موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنه لا يجدى الطاعن الأول النعى على الحكم المطعون فيه خطأه فى القضاء بعدم قبول إستئنافه شكلاً تأسيساً على أنه إستئناف أصلى رفع بعد الميعاد و بغير الطريق القانونى ذلك أن نص المادة المذكورة صريح فى أن الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن إنما يكون أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه فى طلباته ، مما مفاده أن هذا الطعن يتبع الطعن الأصلى ، و يزول بزواله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف الأصلى المرفوع من الطاعنة الثانية ، فإنه يترتب على ذلك زوال الإستئناف الإنضمامى الذى رفعه الطاعن الأول منضماً إلى الطاعنة الثانية فى طلباتها ، و هو ما يتساوى فى نتيجته مع الحكم بعدم قبوله شكلاً . (الطعن رقم 595 لسنة 39 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 675 ق 134)

يشترط للطعن بالنقض فى الحكم لمخالفته حكماً سابقاً - وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات - أن يكون الحكم السابق حائزاً لقوة الأمر المقضى . و إذ كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يعتبر من الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع التى لا تقبل الطعن على إستقلال و إنما تعتبر مستأنفة مع الحكم الصادر فى الموضوع . فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى خالفت هذا الحكم الذى يعتبر مطروحاً عليها مع إستئناف الحكم فى الموضوع . (الطعن رقم 422 لسنة 39 جلسة 1975/03/24 س 26 ع 1 ص 661 ق 130)

الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 و هى رسم النظر وضعف رسم الأشغال هى عقوبات مالية تنطوى على عنصر التعويض و لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية أما الإزالة - فى حكم هذا القانون - فهى من قبيل الجزاءات الجنائية إذ يهدف منها المشرع إلى إزالة أثر الفعل المجرم قانوناً كجزاء على إنتهاك أحكام القانون و تتحقق فيها بذلك الصفة العقابية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إنتهى إلى عدم إختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى - بإلزام المطعون ضده بالتعويض النقدى عن إشغاله الطريق العام مع إلزامه بالإزالة - فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 422 لسنة 39 جلسة 1975/03/24 س 26 ع 1 ص 661 ق 130)

إذا كانت الدعوى التى أقامتها المطعون ضدها الأولى بطلب رفع الحجز المتوقع من الطاعن وفاء للمبلغ الوارد بعقده الرسمى هى منازعة فى صحة الحجز طرحت على قاضى التنفيذ محصورة فى هذا النطاق ، و إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى أن العقد الرسمى قد إنحسرت عنه القوة التنفيذية ، فقضى برفع الحجز دون أن يرى أن الحكم بذلك يتوقف على الفصل فى أمر آخر ، فلا يعيبه إن لم يفصل فى أحقية الطاعن لباقى دينه أو يعين المحكمة التى تختص بنظر النزاع الموضوعى إذ أن ذلك يخرج عن نطاق المنازعة التنفيذية و هى صحة الحجز . (الطعن رقم 436 لسنة 39 جلسة 1975/03/23 س 26 ع 1 ص 657 ق 129)

إذ كان الواضح من نص المادة 13 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنها لم تتخصص بأى قيد و من ثم فإن التفرقة التى يقول بها الطاعنون من أنها لا تنطبق إلا حيث يقوم النزاع على خلاف فى حساب الإشتراكات ، تكون على غير أساس ، و يتعين أعمال أحكام تلك المادة على كل نزاع بين صاحب العمل و بين الهيئة عن المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون سواء أكان النزاع قائماً على خلاف فى أرقام الحساب أو على مدى إنطباق القانون لأن الإعتراض على الحساب لا يكون إلا بتناوله من كافة نواحيه ، فضلاً عن أن تلك التفرقة تتجافى مع غرض الشارع من وضع هذه المواعيد و هو حسم ذلك الخلاف . (الطعن رقم 203 لسنة 39 جلسة 1975/03/22 س 26 ع 1 ص 654 ق 128)

حضور الخصم الذى يزول به الحق فى التمسك بالبطلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره أما الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فلا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان ، إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هى إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها . (الطعن رقم 68 لسنة 40 جلسة 1975/03/18 س 26 ع 1 ص 631 ق 125)

مفاد نص المادة 1/214 من قانون المرافعات أنه يشترط لإعلان الطعن فى المحل المختار أن يكون الخصم قد إتخذ هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم لما فى تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه و لو لم يصرح بذلك و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت أن المطعون عليها قد أعلنت الطاعن بالحكم الإبتدائى و بالتالى لم تفصح عن رغبتها فى إتخاذ محل مختار لها ، و كان الطاعن قد أعلن المطعون عليها بصحيفة الإستئناف فى مكتب محاميها الذى كان يمثلها أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً و لا يغير من ذلك أن تكون المطعون عليها قد إتخذت من مكتب المحامى المذكور محلاً مختاراً لها فى منازعاتها الأخرى مع الطاعن طالما أنها لم تتخذه محلاً مختاراً لها فى ورقة إعلان الحكم الإبتدائى . (الطعن رقم 68 لسنة 40 جلسة 1975/03/18 س 26 ع 1 ص 631 ق 125)

إذ كانت المطعون عليها لم تحضر لا بنفسها و لا بوكيل عنها فى جلسة 1969/4/7 التى دعيت إليها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة و إنما كان حضورها لأول مرة بجلسة 1969/12/9 التى لم تكن قد أعلنت بها و دفعت فيها بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادتين 70 و 240 من قانون المرافعات لأنها لم تعلن فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم كتاب المحكمة ، و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الإستئناف لم تتحقق به الغاية من هذا الإجراء الباطل بدعوى أنها علمت بمضمون الورقة و لا يفيد حضورها فى الجلسة الأخيرة أنها نزلت عن الحق فى التمسك ببطلان صحيفة الإستئناف . (الطعن رقم 68 لسنة 40 جلسة 1975/03/18 س 26 ع 1 ص 631 ق 125)

لامحل للتحدى بأنه لا يجوز للمطعون عليها التمسك بالبطلان - بطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف بدعوى أنها هى التى تسببت فيه لوقوع غش منها ، ذلك أن هذا الدفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 68 لسنة 40 جلسة 1975/03/18 س 26 ع 1 ص 631 ق 125)

متى كان إدعاء الطاعن بأن المطعون عليها ألغت محلها الأصلي المبين بصحيفة الدعوى مما يجيز له إعلانها بصحيفة الإستئناف فى المحل المختار عملاً بما تقضى به المادتين 2/214 و 2/12 من قانون المرافعات ، هو دفاع يخالطه واقع و لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها بينت موطنها الأصلى فى صحيفة إفتتاح الدعوى الإبتدائية و رتب الحكم على ذلك بطلان الإعلان فى المحل المختار و القضاء بقبول الدفع و إعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإن النعى عليه يكون فى غير محله . (الطعن رقم 68 لسنة 40 جلسة 1975/03/18 س 26 ع 1 ص 631 ق 125)

الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشترى الذي سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم ، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له . (الطعن رقم 33 لسنة 40 جلسة 1975/03/18 س 26 ع 1 ص 627 ق 124)

إذا كان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون عليهن اشترى الفندق موضوع النزاع من مالكته السابقة بعقد عرفي مؤرخ 7/ 6/ 1965 وكانت المالكة السابقة للفندق قد أقامت دعوى ضد الطاعنة - المستأجرة - بصحيفة معلنة فى 23/ 12/ 1964 بطلب إخلائها من الفندق لتأخرها فى سداد باقي المبلغ المستحق لها وقضت المحكمة بتاريخ 7 / 11/ 1965 بعدم قبول تلك الدعوى ، ويبين من الحكم الصادر فيها أنه عرض للخلاف الذي قام بين الطرفين حول تكييف العقد المبرم بينهما وقطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأنه عقد إيجار مكان تنطبق عليه أحكام القانون 121 لسنة 1947 وانتهى إلى أن الدعوى غير مقبولة لأن التنبيه بوفاء الجزء المتأخر من الأجرة لم يرسل فى الميعاد القانوني . ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الحالية - المقامة من مشتري الفندق بطلب باقي مقابل استغلال الطاعنة له - لسابقة الفصل فيها فى الدعوى السابقة ، بأن الدعويين تختلفان فى الخصوم والموضوع والسبب ، وكان لا يبين مما أورده الحكم ما إذا كان مورث المطعون عليهن قد سجل عقد مشتراه للفندق قبل صدور الحكم فى الدعوى السابقة فلم يعد خلفاً خاصاً للبائعة ولا يسري عليه هذا الحكم ، كما أن الحكم لم يبين وجه اختلاف الدعويين فى الخصوم والموضوع والسبب حتى يتضح مدى صحة الدفع الذي تمسكت به الطاعنة وهو قصور فى تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله . (الطعن رقم 33 لسنة 40 جلسة 1975/03/18 س 26 ع 1 ص 627 ق 124)

النص فى المادة 489 من القانون المدني على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها اختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذلك يقدم على تنفيذها راضياَ مختاراً وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة . فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ، ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه . (الطعن رقم 13 لسنة 40 جلسة 1975/03/18 س 26 ع 1 ص 621 ق 123)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين . (الطعن رقم 13 لسنة 40 جلسة 1975/03/18 س 26 ع 1 ص 621 ق 123)

الأصل فيمن يختصم فى الطعن أن يكون إختصامه بالصفة التى كان متصفاً بها فى الدعوى الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطعن موجه إلى المطعون ضدها بصفتها الشخصية و بصفتها حارسة قضائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الإستئناف بالنسبة لها بصفتها الشخصية لأنها لم تقم الدعوى الإبتدائية ضد الطاعنين بهذه الصفة و إنما أقامتها بصفتها حارسة قضائية ، و ما كان يجوز إدخالها خصماً بصفتها الشخصية فى الإستئناف ، و كان قضاء الحكم المطعون فيه - فى هذا الخصوص - ليس محل نعى من الطاعنتين و إنما أقيم طعنهم على أسباب لاتعلق لها بالمطعون ضدها بصفتها الشخصية ، فإن إختصامها بهذه الصفة فى - الطعن بالنقض - يكون غير مقبول . (الطعن رقم 189 لسنة 40 جلسة 1975/03/17 س 26 ع 1 ص 610 ق 122)

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت المذكرة التى إستبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعنون بعد إنقضاء الأجل المصرح لهم بتقديم مذكرات فيه ، فإنه لا على المحكمة إن هى رفضت قبولها و إعتبرت الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها . (الطعن رقم 189 لسنة 40 جلسة 1975/03/17 س 26 ع 1 ص 610 ق 122)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على أن عقد الإيجار أودعت نسخة منه بالجمعية الزراعية المختصة و كان ما قرره الحكم و أقام عليه قضاءه هو تقدير موضوعى سائغ يتفق مع الثابت فى الأوراق ، و كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً و فى موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليه منها و فى إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك ، فإن النعى - فى هذا الخصوص - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 189 لسنة 40 جلسة 1975/03/17 س 26 ع 1 ص 610 ق 122)

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي أوفى بمقصود المتعاقدين ، وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع . (الطعن رقم 189 لسنة 40 جلسة 1975/03/17 س 26 ع 1 ص 610 ق 122)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فيما إستخلصه من المخالصات و المستندات - بصدد مقدار أجرة سنة 65/64 الزراعية موضوع النزاع - على المعنى الظاهر لها و بين الإعتبارات المقبولة المؤدية لما ذهب إليه ، و كان لا مانع من إعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين و فى ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر ، و كان تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه أن إعتبر ورقة المحاسبة عن سنتى 63/62 ، 64/63 الزراعيتين بقيمة إيجارية أقل من الأجرة الواردة بالعقد و بعد خصم المصاريف المتمسك بها من الطاعنين الأول و الثانى ( المستأجرين ) مبدأ ثبوت بالكتابة لم يطلبا تكملته بالبينة ، و من ثم اتخذ من عجزهما عن إثبات إدعائهما - الأجرة الأقل و خصم المصاريف - موجباً لرفضه . (الطعن رقم 189 لسنة 40 جلسة 1975/03/17 س 26 ع 1 ص 610 ق 122)

لئن كان الأصل أنه إذ امتد الإيجار بحكم القانون بعد إنقضاء مدته فإنه طبقاً للقواعد المقررة فى إمتداد الإيجار يمتد بنفس شروط الإيجار الأصلى فتكون إلتزامات المؤجر هى نفسها إلتزاماته السابقة ، و كذلك تكون إلتزامات المستأجر و تبقى التأمينات العينية و الشخصية التى تكفل إلتزامات المستأجر فى الإيجار الأصلى كافلة لهذه الإلتزامات بعد أن امتد الإيجار ، إلا أنه متى كان الامتداد تطبيقاً لتشريعات إستثنائية فإن الكفيل الذى يكفل المستأجر قبل صدور هذه التشريعات لا تمتد كفالته لإلتزامات المستأجر عن إمتداد الإيجار إلا إذا قبل ذلك لأنه وقت أن كفل المستأجر كان يقصد كفالته فى المدة المتفق عليها فى الإيجار و لم يدخل فى حسابه أن هذه المدة ستمتد بحكم التشريع الإستثنائى إذ كان ذلك و كان الطاعن الثالث قد كفل الطاعنين الأول و الثانى فى سداد أجرة السنتين المتفق عليهما فى العقد و قبل صدور القرار بقانون رقم 139 لسنة 1962 و هو تشريع إستثنائى قضى بإمتداد عقود الإيجار بحكم القانون إلى نهاية سنه 1965/64 الزراعية فإن كفالته لا تمتد بإمتداد الإيجار إلا إذا قبل ذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستخلص إمتداد الكفالة أخذاً بإمتداد العقد دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن الثالث من أنه لم يرتض إمتداد كفالته و هو بحث قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 189 لسنة 40 جلسة 1975/03/17 س 26 ع 1 ص 610 ق 122)

لا وجه لما يقوله الطاعن الثالث من أن كفالته قد انقضت لتأخر الدائن فى اتخاذ الإجراءات ضد المدين ذلك لأن قوام هذا النعي التمسك بتطبيق المادة 785 من القانون المدني وهو دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولم تكن عناصره الواقعية مطروحة عليها ومن ثم فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 189 لسنة 40 جلسة 1975/03/17 س 26 ع 1 ص 610 ق 122)

البين من نص المادة 81 ب من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - أن حالات إستحقاق تعويض الدفعة الواحدة المشار إليها فى هذه الفقرة لا ارتباط بينها و تستقل كل منها بذاتها عن الأخرى ، فإذا تحقق خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية و كانت مدة الإشتراك تقل عن 240 شهراً إستحق تعويض الدفعة الواحدة و لا يشترط لصرفه له بلوغه سن الستين ، و إذا بلغت مدة الإشتراك 240 شهراً على الأقل كان له الخيار بين الحصول على التعويض المذكور دون تقيد ببلوغ تلك السن و بين الحصول على معاش الشيخوخة الذى يصرف له عند إستحقاقه . و لما كان دفاع الطاعن فى الدعوى أنه ترك مهنة التمريض و أصبح يعمل مزارعاً لحسابه و أنه خرج بذلك نهائياً من نطاق تطبيق القانون المذكور و يحق له المطالبة بتعويض الدفعة الواحدة دون تقيد بسنه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بحالة خروج الطاعن نهائياً عن نطاق تطبيق القانون على حدة و إشترط لإستحقاق ذلك التعويض أن يتوافر معها مغادرة الطاعن البلاد نهائياً و الهجرة ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 150 لسنة 39 جلسة 1975/03/15 س 26 ع 1 ص 599 ق 120)

مؤدى نص المادة 25 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى و الذى أبرم عقد التأمين الجماعى - الذى ينتفع به الطاعن - تطبيقاً له ، أن العجز لا يعتبر كاملاً ، متى كان المؤمن عليه يستطيع القيام بأى مهنة أو عمل يكتسب منه و هو ما أكده المشرع بعد ذلك فى المادة الأولى من قانونى التأمينات الإجتماعية الصادرين بالقانونين رقمى 92 لسنة 1959 ، 63 لسنة 1964 . لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون ضدها الأولى بعد أن تبينت عدم قدرة الطاعن على القيام بعمله كسائق ، قد أسندت إليه عملاً آخر بها يستطيع أن يؤديه ، فإنه يخرج بذلك عن مدلول عبارة العجز الكامل الذى يستحق عنه قيمة التأمين ، و إذ إلتزم الحكم المطعون هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 130 لسنة 39 جلسة 1975/03/15 س 26 ع 1 ص 594 ق 119)

من المقرر فى قضاء هذه اللمحكمة أن طلب الإحالة إلى التحقيق أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت من ظروف الدعوى و ملابساتها و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 130 لسنة 39 جلسة 1975/03/15 س 26 ع 1 ص 594 ق 119)

لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن بالنقض ، و إنما يكفى صدوره إلى هذا المحامى من وكيل الطاعن ، ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . (الطعن رقم 604 لسنة 39 جلسة 1975/03/13 س 26 ع 1 ص 590 ق 118)

لئن كانت المادة 642 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم واقعة النزاع - توجب على المدين إبداء أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق الإعتراض على القائمة ، و إلا سقط الحق فى التمسك بها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفاً فى إجراءات التنفيذ ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها ، فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ، و يكون له فى هذه الحالة أن يتمسك بالعيب فى الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية . و إذ يعين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول دعوى الطاعنين الأول و الثالثة تأسيساً على سقوط حقهما فى التمسك ببطلان الإجراءات لعدم إبدائه بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع ، دون أن يتحقق من إعلانهما بإجراءات التنفيذ إعلاناً صحيحاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 604 لسنة 39 جلسة 1975/03/13 س 26 ع 1 ص 590 ق 118)

نقض الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة - بطلان أو صحة حكم مرسى مزاد و إجراءاته - بالنسبة لبعض الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 604 لسنة 39 جلسة 1975/03/13 س 26 ع 1 ص 590 ق 118)

الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء ، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ، و لا يصححها إجراء لاحق ، و على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامهم و من ثم فأن الدفع المتعلق بإنعقاد الخصومة بين أطرافها الواجب إختصامهم قانوناً لا يعتبر بذلك من الدفوع المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون المرافعات السابق ، التى تسقط بعدم إبدائها قبل التكلم فى الموضوع . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم قدموا صحيفة إستئنافهم إلى قلم المحضرين فى 1966/6/6 موجهين هذا الإستئناف إلى مورث الطاعنين ، الذى تبين أنه كان قد توفى بتاريخ 1965/8/22 قبل تقديم الصحيفة و إعلانها ، فإن الخصومة فى الإستئناف لا تكون قد إنعقدت بين طرفيها ، و لا يترتب على تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين أى أثر . (الطعن رقم 474 لسنة 38 جلسة 1975/03/13 س 26 ع 1 ص 586 ق 117)

إذا كان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء فى مواجهة المتوفى ، و تنتهى من وقت العلم بهذه الوفاة ، فإنه كان على المطعون عليهم و قد علموا بوفاة المستأنف عليه فى تاريخ سابق على تقديم الصحيفة أن يعيدوا توجيه إستئنافهم إلى الورثة جملة فى هذا الميعاد وفقاً للمادة 383 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 217 من قانون المرافعات الحالى حتى يتوافر سقوط الحق فى الإستئناف ، و إذ لم يقم المطعون عليهم بإتباع هذا الذى يفرضه القانون ، فإن إستئنافهم يكون باطلاً ، فلا يصححه أى إجراء ، و يكون حقهم فى الإستئناف قد سقط بفوات ميعاده ، دون إعتداد بتعجيل الطاعنين بالإستئناف فى ... ... لورود هذا التعجيل على غير محل . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع ببطلان الإستئناف ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 474 لسنة 38 جلسة 1975/03/13 س 26 ع 1 ص 586 ق 117)

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد إستثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم إنطباق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و إنتهى إلى تطبيق القواعد العامة فى القانون المدنى فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 474 لسنة 40 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 580 ق 116)

طلب إخلاء العين المؤجرة إستناداً إلى إنتهاء عقد الإيجار ، لا يشكل تعرضاً للمستأجر بل هو إستعمال من المؤجر لحقه الذى خوله له القانون . (الطعن رقم 474 لسنة 40 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 580 ق 116)

أنه و إن كان الإختصاص بحسب قيمة الدعوى من النظام العام ، إلا أنه فى خصوص الدعوى الحالية قد تضمنت إلى جانب طلب إخلاء الأرض المؤجرة و تسليمها بما عليها من مبان طلب إزالة السقف ، فإنه يعتد بقيمته عند تقدير قيمة الدعوى وفقاً للمادة 2/36 من قانون المرافعات ، و إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن قيمة الدعوى بما فيها من طلب إزالة السقف لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً ، فإنه لا يجوز لهما التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 474 لسنة 40 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 580 ق 116)

متى كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه تنبيه للطاعن الثانى و شريكته فإن النعى بذلك يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 474 لسنة 40 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 580 ق 116)

إذ كان الطاعنان قد نعيا على الحكم المطعون فيه - القاضى باخلائهما من العين المؤجرة لإنتهاء العقد - أن عقد الإيجار قد تجدد ببقائهما فى العين المؤجرة برضاء المطعون ضدها التى إستوفت الأجرة منهما بعد صدور ذلك الحكم ، فإن هذا النعى يكون غير مقبول ، لأنه يتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم ، فيخرج عن إختصاص هذه المحكمة . (الطعن رقم 474 لسنة 40 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 580 ق 116)

التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق ، أما التناقض فى المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الإلتماس . (الطعن رقم 614 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

تقدير التعويض متى قامت أسبابه و لم يكن فى العقد أو القانون نص يوجب إتباع معايير معينة فى تقديره هو من سلطة قاضى الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض . (الطعن رقم 614 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الطاعن مسئولاً عن الحريق بإقراره أمام محكمة أول درجة ، و على أساس أن المستأجر مسئول عن الحريق إلا أن يثبت أنه وقع بسبب أجنبى لا يد له فيه ، الأمر الذى لم يقم عليه دليل فى الدعوى . و إذ كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ، فإنه لا يعيبه أن يكون قد أخطأ فى بعض التقريرات الواقعية التى لا يتأثر بها قضاؤه ، و بالتالى يكون النعى عليه فى هذه التقريرات التى تزيد بها غير منتج و لا جدوى منه . (الطعن رقم 614 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

تقدير التعويض إذا لم يكن مقدراً فى العقد أو بنص فى القانون من سلطة محكمة الموضوع التامة بلا معقب عليها من محكمة النقض ، و بحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه ، و له فى سبيل ذلك أن يستنبط القرائن السائغة من أوراق الدعوى . (الطعن رقم 614 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً فى الدعوى الأصلية إلى أن المطعون ضدهما هما المسئولان عن الحريق الذي شب فى العين المؤجرة ، الأمر الذي تنتفي معه مسئولية الشركة الطاعنة عن هذا الحريق وعن آثاره، ومنها تلف التركيبات الكهربائية ورفع السقف المعدني المتحرك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وأخذ بأسبابه فى الدعوى الفرعية ، فإنه يكون قد أسس قضاءه بالتعويض فى الدعوى الفرعية على ما جاء فى أسباب ذلك الحكم من أن الشركة الطاعنة هي المسئولة عن الحريق وعن تعطيل استغلال الملهى بنزعها السقف المعدني المتحرك ، ومنعها التيار الكهربائي عن الملهى ، وبذلك يكون قد خالف القانون ووقع فى التناقض . (الطعن رقم 614 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ . و إذ كان عقد الإيجار الأصلى قد تضمن فى بنده السادس أنه " إذا تأخر المستأجر عن سداد أى قسط فى موعده ، تستحق باقى الأقساط فوراً ، و يصبح العقد مفسوخاً بقوة القانون و بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، و يحق للمؤجر أن يتسلم العين المؤجرة دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ " و كان الثابت أن المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى - لم يقم بتنفيذ إلتزامه بدفع الأجرة منذ وقع الحريق بالعين المؤجرة ... ... فإن الشرط المنصوص عليه فى البند السادس من العقد يكون قد تحقق ، و يكون عقد الإيجار الأصلى قد إنفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ، و بالتالى يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على الشركة الطاعنة - المؤجرة - للمطعون ضده الأول فى الدعوى الأصلية بتمكينه من العين المؤجرة و قضى عليها للمطعون ضده الثانى - المستأجر من الباطن - بالتعويض فى الدعوى الفرعية - قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 614 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق ، أما التناقض فى المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الإلتماس . (الطعن رقم 613 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

تقدير التعويض متى قامت أسبابه و لم يكن فى العقد أو القانون نص يوجب إتباع معايير معينة فى تقديره هو من سلطة قاضى الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض . (الطعن رقم 613 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الطاعن مسئولاً عن الحريق بإقراره أمام محكمة أول درجة ، و على أساس أن المستأجر مسئول عن الحريق إلا أن يثبت أنه وقع بسبب أجنبى لا يد له فيه ، الأمر الذى لم يقم عليه دليل فى الدعوى . و إذ كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ، فإنه لا يعيبه أن يكون قد أخطأ فى بعض التقريرات الواقعية التى لا يتأثر بها قضاؤه ، و بالتالى يكون النعى عليه فى هذه التقريرات التى تزيد بها غير منتج و لا جدوى منه . (الطعن رقم 613 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

تقدير التعويض إذا لم يكن مقدراً فى العقد أو بنص فى القانون من سلطة محكمة الموضوع التامة بلا معقب عليها من محكمة النقض ، و بحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه ، و له فى سبيل ذلك أن يستنبط القرائن السائغة من أوراق الدعوى . (الطعن رقم 613 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً فى الدعوى الأصلية إلى أن المطعون ضدهما هما المسئولان عن الحريق الذي شب فى العين المؤجرة ، الأمر الذي تنتفي معه مسئولية الشركة الطاعنة عن هذا الحريق وعن آثاره، ومنها تلف التركيبات الكهربائية ورفع السقف المعدني المتحرك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وأخذ بأسبابه فى الدعوى الفرعية ، فإنه يكون قد أسس قضاءه بالتعويض فى الدعوى الفرعية على ما جاء فى أسباب ذلك الحكم من أن الشركة الطاعنة هي المسئولة عن الحريق وعن تعطيل استغلال الملهى بنزعها السقف المعدني المتحرك ، ومنعها التيار الكهربائي عن الملهى ، وبذلك يكون قد خالف القانون ووقع فى التناقض . (الطعن رقم 613 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ . و إذ كان عقد الإيجار الأصلى قد تضمن فى بنده السادس أنه " إذا تأخر المستأجر عن سداد أى قسط فى موعده ، تستحق باقى الأقساط فوراً ، و يصبح العقد مفسوخاً بقوة القانون و بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، و يحق للمؤجر أن يتسلم العين المؤجرة دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ " و كان الثابت أن المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى - لم يقم بتنفيذ إلتزامه بدفع الأجرة منذ وقع الحريق بالعين المؤجرة ... ... فإن الشرط المنصوص عليه فى البند السادس من العقد يكون قد تحقق ، و يكون عقد الإيجار الأصلى قد إنفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ، و بالتالى يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على الشركة الطاعنة - المؤجرة - للمطعون ضده الأول فى الدعوى الأصلية بتمكينه من العين المؤجرة و قضى عليها للمطعون ضده الثانى - المستأجر من الباطن - بالتعويض فى الدعوى الفرعية - قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 613 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق ، أما التناقض فى المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الإلتماس . (الطعن رقم 601 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

تقدير التعويض متى قامت أسبابه و لم يكن فى العقد أو القانون نص يوجب إتباع معايير معينة فى تقديره هو من سلطة قاضى الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض . (الطعن رقم 601 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الطاعن مسئولاً عن الحريق بإقراره أمام محكمة أول درجة ، و على أساس أن المستأجر مسئول عن الحريق إلا أن يثبت أنه وقع بسبب أجنبى لا يد له فيه ، الأمر الذى لم يقم عليه دليل فى الدعوى . و إذ كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ، فإنه لا يعيبه أن يكون قد أخطأ فى بعض التقريرات الواقعية التى لا يتأثر بها قضاؤه ، و بالتالى يكون النعى عليه فى هذه التقريرات التى تزيد بها غير منتج و لا جدوى منه . (الطعن رقم 601 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

تقدير التعويض إذا لم يكن مقدراً فى العقد أو بنص فى القانون من سلطة محكمة الموضوع التامة بلا معقب عليها من محكمة النقض ، و بحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه ، و له فى سبيل ذلك أن يستنبط القرائن السائغة من أوراق الدعوى . (الطعن رقم 601 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً فى الدعوى الأصلية إلى أن المطعون ضدهما هما المسئولان عن الحريق الذي شب فى العين المؤجرة ، الأمر الذي تنتفي معه مسئولية الشركة الطاعنة عن هذا الحريق وعن آثاره، ومنها تلف التركيبات الكهربائية ورفع السقف المعدني المتحرك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وأخذ بأسبابه فى الدعوى الفرعية ، فإنه يكون قد أسس قضاءه بالتعويض فى الدعوى الفرعية على ما جاء فى أسباب ذلك الحكم من أن الشركة الطاعنة هي المسئولة عن الحريق وعن تعطيل استغلال الملهى بنزعها السقف المعدني المتحرك ، ومنعها التيار الكهربائي عن الملهى ، وبذلك يكون قد خالف القانون ووقع فى التناقض . (الطعن رقم 601 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ . و إذ كان عقد الإيجار الأصلى قد تضمن فى بنده السادس أنه " إذا تأخر المستأجر عن سداد أى قسط فى موعده ، تستحق باقى الأقساط فوراً ، و يصبح العقد مفسوخاً بقوة القانون و بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، و يحق للمؤجر أن يتسلم العين المؤجرة دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ " و كان الثابت أن المطعون ضده الأول المستأجر الأصلى - لم يقم بتنفيذ إلتزامه بدفع الأجرة منذ وقع الحريق بالعين المؤجرة ... ... فإن الشرط المنصوص عليه فى البند السادس من العقد يكون قد تحقق ، و يكون عقد الإيجار الأصلى قد إنفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ، و بالتالى يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على الشركة الطاعنة - المؤجرة - للمطعون ضده الأول فى الدعوى الأصلية بتمكينه من العين المؤجرة و قضى عليها للمطعون ضده الثانى - المستأجر من الباطن - بالتعويض فى الدعوى الفرعية - قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 601 لسنة 39 جلسة 1975/03/12 س 26 ع 1 ص 568 ق 115)

رئيس المدرسة بوصفه رقيبها الأول يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة ، و تقوم هذه المسئولية على خطأ مفترض لمصلحة المضرور هو الإخلال بواجب الرقابة ، و لا يستطيع رئيس المدرسة ، و هو مكلف بالرقابة أن يدرأ مسئوليته إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً حتى و لو قام بهذا الواجب بما ينبغى له من حرص و عناية ، و لما كانت مسئولية رئيس المدرسة لا ترتفع بمجرد إختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ أثناء وجودهم بالمدرسة بل تقوم - و على ما سلف البيان - إلى جانب مسئولية هؤلاء المشرفين بناء على خطأ مفترض فى واجب الرقابة بوصفه قائماً بإدارة المدرسة و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 78 لسنة 40 جلسة 1975/03/11 س 26 ع 1 ص 549 ق 111)

متى كانت محكمة الإستئناف قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن الحادث - إصابة الطالب المجنى عليه - بالصورة التى وقع بها ما كان ليقع لو أن الطاعن ، ناظر المدرسة ، و المطعون عليه الثانى ، الذى عين مشرفاً ، قاما بواجب الرقابة المفروض عليهما و إنتهت بأسباب سائغة إلى أن المفاجأة فى وقوع الحادث التى قال بها الطاعن لم تتحقق و بالتالى لم تنتف علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانبه و بين الضرر الذى أصاب المطعون عليه الأول - والد المجنى عليه - لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون فى حقيقته جدلاً فى تقدير الدليل حول قيام المدرسة بواجب الرقابة و المفاجأة فى وقوع الحادث ، و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز إثارته أما محكمة النقض . (الطعن رقم 78 لسنة 40 جلسة 1975/03/11 س 26 ع 1 ص 549 ق 111)

مؤدى نص المادتين 101 و 102 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأشياء التى تضبط أثناء تحقيق الدعاوى الجنائية و لم تكن حيازتها فى ذاتها جريمة ترد إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها سواء كانت هذه الحيازة أصيلة بنية التملك أو حيازة مادية لحساب الغير إلا إذا كانت هذه المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها ، فإنها ترد إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، يؤيد هذا النظر ما تقضى به المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأمر برد المضبوطات إلى من ضبطت معه لا يمنع أولى الشأن من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية . و لما كان الثابت أن السبائك الذهبية موضوع الدعوى قد ضبطت مع الطاعنين فى القطار و قررا أن شخصاً كلفهما بنقلها من محطة الحمام إلى الإسكندرية مقابل أجر ، و إتهمتهما النيابة العامة بأنهما إستوردا هذه السبائك قبل الحصول على ترخيص بإستيرادها و أنهما قاما بتهريبها إلى أراضى الجمهورية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها و قضى ببراءتهما نهائياً مما أسند إليهما ، و إذ كان مجرد حيازة السبائك الذهبية المذكورة ليس فى ذاته جريمة ، فإنه يكون للطاعنين اللذين ضبطت معهما الحق فى إستردادها . (الطعن رقم 5 لسنة 40 جلسة 1975/03/11 س 26 ع 1 ص 545 ق 110)

متى كانت الدعوى - و على ما يبين من الحكم المطعون فيه - هى منازعة فى التنفيذ على العقار رفعت ( ببطلان حكم برسو المزاد ) فى ظل قانون المرافعات السابق أمام المحكمة الإبتدائية و ظلت متداولة بالجلسات أمامها إلى أن صدر قانون المرافعات القائم - الذى عمل به من 10 نوفمبر سنة 1968 - و كانت المادة 275 منه تنص على أن " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كانت قيمتها " فإن قاضى التنفيذ هو الذى يفصل دون غيره فى جميع منازعات التنفيذ ، و منها التنفيذ على العقار . (الطعن رقم 18 لسنة 40 جلسة 1975/03/09 س 26 ع 1 ص 540 ق 109)

نصت المادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات القائم على حكم وقتى فى شأن الدعاوى التى تعدل إختصاصها النوعى بموجب هذا القانون ، إذ قالت " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم و من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، و ذلك بالحالة التى تكون عليها ، و لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة " و مؤدى ما سلف أن تنتقل منازعات التنفيذ من ولاية قانون المرافعات القديم إلى ولاية القانون الجديد و تحال حتماً من المحكمة الإبتدائية إلى قاضى التنفيذ التى أصبحت من إختصاصه ، طالما أنه لم يحكم فيها أو تأجلت للحكم - و لا يحول دون هذه الإحالة ألا يكون الطاعن - المدعى - قد تمسك بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، ذلك أن الإختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات الجديد متعلق بالنظام العام و تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى . (الطعن رقم 18 لسنة 40 جلسة 1975/03/09 س 26 ع 1 ص 540 ق 109)

نص المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات ، على أن " إجراءات التنفيذ على العقار يستمر فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله " إنما يتحدث عن الإجراءات التى تتبع فى التنفيذ على العقار و لا تتعداها إلى تعيين المحكمة التى تختص بنظر هذه الإجراءات . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى هى منازعة تنفيذية نظرتها المحكمة الإبتدائية فى ظل قانون المرافعات القديم و لحقها القانون قبل الحكم فيها أو إقفال باب المرافعة فإنه كان يتعين على المحكمة الإبتدائية إحالة النزاع إلى قاضى التنفيذ . (الطعن رقم 18 لسنة 40 جلسة 1975/03/09 س 26 ع 1 ص 540 ق 109)

توجيه الطلب - المتعلق بالتخطى فى الترقية - إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول ، إذ لا شأن لهذا المجلس فى الخصومة القائمة بين الطالب و الجهة الإدارية لأن الدولة أخذاً بما جاء فى المادة 13 من قانون المرافعات تعتبر ممثلة بالوزارة و مديرى المصالح المختصة و المحافظين أو من يقوم مقامهم و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد إختصم فى طلبيه السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و السيد وزير العدل بصفته نائباً له ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلبين . (الطعن رقم 56 لسنة 42 جلسة 1975/03/06 س 26 ع 1 ص 18 ق 4)

متى كان الشاحن هو مستأجر السفينة فإن التحدى بخلو سند الشحن من توقيع الشاحن للقول بعدم إلتزام الطاعن و هو المرسل إليه بالشروط الإستثنائية المحال إليها فى مشارطة إيجار السفينة لا يجدى ، لأن توقيع الشاحن - و هو فى نفس الوقت مستأجر السفينة - على مشارطة إيجارها بما إشتملت عليه من شرط التحكيم يلزم الطاعن به بإعتباره مرسلاً إليه ، و طرفاً ذا شأن فى عقد النقل ، و يكون عدم توقيع الشاحن على سند الشحن غير مؤثر على هذه النتيجة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل فى نطاق سلطته الموضوعية أن سند الشحن قد تضمن الإحالة على شرط التحكيم المنصوص عليه فى مشارطة الإيجار و كان مقتضى هذه الإحالة إعتبار شرط التحكيم من ضمن شروط سند الشحن ، فيلتزم به الطاعن بإعتباره فى حكم الطرف الأصيل فيه ، و إنتهى إلى إعمال أثر هذا الشرط وفق هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 450 لسنة 40 جلسة 1975/03/05 س 26 ع 1 ص 535 ق 108)

إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه - فى معرض الرد على القول بأن الإحتجاج على الطاعن بشرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة يحول بينه و بين عرض النزاع على كل من القضاء المصرى و هيئة التحكيم التى نصت عليها المشارطة بمقرها فى لندن لأن هذا الشرط فى حدود النزاع الحالى باطل فى نظر القانون الإنجليزى - يفيد أن الطاعن لم يقدم الدليل المقبول قانوناً على القانون الأجنبى بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها ، كما يستفاد منه أنه إذا إستحال عرض النزاع على التحكيم فأن شرطه يزول و يصبح كأن لم يكن ، و يعود للطاعن حقه فى الإلتجاء إلى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى فض المنازعات ، و كانت إرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم ، و قد أقر المشرع جواز الإتفاق عليه و لو تم فى الخارج ، دون أن يمس ذلك النظام العام فى مصر فإن نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بإنكار العدالة ، إذ قضى بعدم قبول الدعوى يكون غير صحيح . (الطعن رقم 450 لسنة 40 جلسة 1975/03/05 س 26 ع 1 ص 535 ق 108)

لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد تقرير الخبير فيما إنتهى إليه من إحتساب الرسم القيمى عن العجز فى الرسالة و باقى الرسوم المستحقة - عدا رسم الوارد - على أساس قيمة البضاعة المبينة بفاتورة الشراء خلافاً لما تقضى به المواد 6 و 19 و 20/ 4 من اللائحة الجمركية و29/ 1 من قانون مصلحة الجمارك من أن تضاف إلى هذه القيمة مصاريف النقل والنولون والتأمين عند إحتساب الرسوم سالفة الذكر ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 63 لسنة 40 جلسة 1975/03/04 س 26 ع 1 ص 524 ق 105)

متى كان الطعن الأول لم يفصل فيه بعد ، و قررت المحكمة ضم الطعن الثانى إلى الطعن الأول للإرتباط ، و ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن طعناً آخر بالنقض عن نفس الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً و لم يفصل فى موضوع طعنه الأول بعد ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن الثانى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 58 لسنة 40 جلسة 1975/03/04 س 26 ع 1 ص 515 ق 104)

مفاد نص المادة 147/ 2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط فى الحادث الطارىء أن يكون حادثاً إستثنائياً عاماً غير ممكن توقعه ويخرج عن المألوف ونادر الوقوع ، ويكون الحادث الطارىء عاماً إذا انصرف أثره إلى عدد كبير من الناس والمعيار فى توافر ما اشترطه النص فى وصف الحوادث المشار إليها من أنها تلك التي لم يكن فى الوسع توقعها هو ألا يكون فى مقدور الشخص العادي أن يتوقع حصولها لو وجد فى ظروف ذلك المدين وقت التعاقد بصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلاً أم لم يتوقعه، وتقدير هذا الأمر هو مما يدخل فى نطاق سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 58 لسنة 40 جلسة 1975/03/04 س 26 ع 1 ص 515 ق 104)

لمحكمة الموضوع و هى تباشر سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الدلائل و البينات أن تأخذ بنتيجة دون أخرى و لو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أسباب مقبولة و من ثم فإن ما ذهب إليه الطاعن من أن الحادث لم يكن فى وسعه أن يتوقعه لأن المعاينة التى تمت على الطبيعة لمجرى الترعة كانت على سطح الأرض دون جوفها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل لا تقبل منه إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 58 لسنة 40 جلسة 1975/03/04 س 26 ع 1 ص 515 ق 104)

تعيين خبير فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده تقدير لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له . (الطعن رقم 58 لسنة 40 جلسة 1975/03/04 س 26 ع 1 ص 515 ق 104)

توجب المادة 567 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم واقعة النزاع - على المحجوز لديه بعد خمسة عشرة يوماً من تاريخ تقريره بما فى ذمته أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز و ذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذى ، و كانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 474 قد روعيت . و إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه دفع إلى المطعون عليه الثانى - الحاجز - دينه تنفيذاً لحكم المادة 567 السالفة الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية المحجوز عليه عن هذا الوفاء ، دون أن يرد على هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و شابه القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 115 لسنة 40 جلسة 1975/02/27 س 26 ع 1 ص 508 ق 102)

النص فى المادة 30 من قانون التجارة البحري على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن أعمال ربانها وإلزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسفيرها، وإن كان لا يواجه الإحالة المالك المجهز، إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة Time Charter مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر وتبعية ربانها له فى هذه الإدارة فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفي إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به، أو إذا كان قد منح إئتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر . وإذ كان دفاع الطاعنة يقوم على عدم إنتفاء مسئولية المالك للسفينة عند تأجيرها للغير، وعلى أن إخطارها بمعرفة الربان بموعد وصول السفينة يستلزم قيامها بالأعمال التي تطالب بقيمتها طبقاً للعرف السائد الذي تقول بقيامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على إنتفاء العلاقة بينها وبين الشركة المالكة للسفينة لمجرد ثبوت تأجيرها للغير بمشارطة موقوتة، ودون أن يتعرض لبحث مدى مسئولية كل من المالك والمستأجر قبل الغير فى حالة تأجير السفينة، ودون أن يتحقق من علم الشركة الطاعنة بهذا التأجير ومداه وما اتجه إليه قصدها عند منح إئتمانها وأثر ذلك على الدعوى، خاصة وأن هذا التأجير لا يترتب عليه فى جميع الحالات رفع مسئولية المالك فإنه يكون قد أخطأ فى القانون، وشابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 288 لسنة 39 جلسة 1975/02/27 س 26 ع 1 ص 503 ق 101)

قيام المطعون ضده - المؤجر - بسد باب الحجرة التى تركها شريك الطاعن - المستأجر مع بقاء الأخير شاغلاً للحجرتين اللتين إختص بهما من قبل ، و إستعماله للصالة و المنافع الخاصة بالشقة دون تغيير ، لا يعد تعديلاً جوهرياً غير من معالم المكان المؤجر ، أو من كيفية إستعماله بحيث يؤثر على قيمته الإيجارية تأثيراً محسوساً ، و من ثم فلا يعتبر المكان بهذا التعديل جديداً مما يخضع فى تقدير أجرته إبتداء للجان تقدير إيجار الأماكن و إنما هو نفس المكان الذى حددت أجرته إتفاقاً من قبل فى سنة 1964 ، و خفضت تطبيقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - وحدد أجرة الحجرتين على أساس توزيع الأجرة المحددة فى العقد السابق على الحجرات الثلاث بالتساوى و تخفيضها بنسبة 35% تطبيقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 - فإنه يكون قد كيف الواقع الثابت لديه التكييف القانونى الصحيح . (الطعن رقم 137 لسنة 40 جلسة 1975/02/26 س 26 ع 1 ص 499 ق 100)

القسمة الفعلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تتحقق فى صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ثم ينهج نهجه سائر الشركاء ويتصرف كل منهم فى جزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع ، فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمناً أنهم ارتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه ، ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه . ويعتبر المتقاسم طبقاً لما تقضي به المادة 843 من القانون المدني مالكاً وحده للحصة المفرزة التي آلت إليه من وقت أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها فى بقية الحصص . (الطعن رقم 11 لسنة 40 جلسة 1975/02/25 س 26 ع 1 ص 478 ق 97)

دعوى صحة التعاقد - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - دعوى إستحقاق مآ لا للقدر المبيع يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، و هذا يقتضى عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه . (الطعن رقم 11 لسنة 40 جلسة 1975/02/25 س 26 ع 1 ص 478 ق 97)

إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بما يخصه من مصروفات الدعوى المرفوعة من المطعون عليهما بصحة ونفاذ عقد البيع على أنه لم يبادر إلى الحضور أمام محكمة أول درجة بعد أن رفعت عليه الدعوى للموافقة على طلبات المطعون عليهما وإنما انتظرا إلى أن فصل فيها مما مفاده أن المحكمة اعتبرت أن الطاعن قد تخلف عن تنفيذ التزامه فحملته بالمصروفات، كما أن الحكم أحال فى هذا الخصوص إلى أسباب الحكم الابتدائي ويبين منها أن المحكمة حملت الطاعن وورثة البائع الآخر مصروفات الدعوى عملاً بنص المادة 357/ 1 من قانون المرافعات السابق ومقتضاها أنه يحكم بمصروفات الدعوى على من خسرها ولما كانت هذه الدعامة تكفي لحمل الحكم فى قضائه بإلزام الطاعن بما يخصه فى مصروفات الدعوى ، فإن النعي بخطأ الحكم لاستناده إلى أن الطاعن امتنع عن التوقيع على العقد النهائي رغم إنذاره يكون غير منتج . (الطعن رقم 581 لسنة 39 جلسة 1975/02/25 س 26 ع 1 ص 475 ق 96)

الغش المبيح لإلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ ورد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر و حكمت له إقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه تحت ستار تسميته إقناع المحكمة ببرهان غشاً ، إذ أن برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق لكل خصم فى كل دعوى ينفتح به باب الدفاع و التنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر و ليس ذلك من الغش فى شىء . (الطعن رقم 5 لسنة 39 جلسة 1975/02/23 س 26 ع 1 ص 457 ق 93)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدني على أن "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك" يدل على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول، إلا أن شروط التعاقد قد تقضي بغير ذلك والمرجع فى بيان هذه الدلالة هو لما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانوني، وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص البندين...، ... من عقد البيع - وقد جاء صريحاً فى أن ما دفعه المشتريان هو "عربون" - والذي ينص أولهما على موعد محدد للتوقيع على العقد النهائي ويتضمن الثاني الشرط الفاسخ الصريح انتهى إلى أن نية المتعاقدين استقرت على أن يكون العقد باتاً - وهو استخلاص موضوعي سائغ - ثم رتب الحكم على ذلك رفض دفاع الطاعنين البائعين بأن لهما الحق فى خيار العدول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 5 لسنة 39 جلسة 1975/02/23 س 26 ع 1 ص 457 ق 93)

إذ يدل نص المادة 157 من القانون المدني على أن الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه العقدي ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى أسبابه إلى أن المطعون عليهما - المشتريين - كانا معذورين فى التأخير فى إعداد مشروع العقد النهائي فى الميعاد المحدد لذلك، ثم قضى بفسخ عقد البيع وبرد ما دفعه المشتريان من الثمن دون أن يبين ما إذا كان الطاعنان - البائعان - المقضي ضدهما بالفسخ، قد أخلا بإلتزاماتهما الناشئة عن ذلك العقد إخلالاً يستوجب الفسخ فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5 لسنة 39 جلسة 1975/02/23 س 26 ع 1 ص 457 ق 93)

الغش المبيح لإلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ ورد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر و حكمت له إقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه تحت ستار تسميته إقناع المحكمة ببرهان غشاً ، إذ أن برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق لكل خصم فى كل دعوى ينفتح به باب الدفاع و التنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر و ليس ذلك من الغش فى شىء . (الطعن رقم 286 لسنة 38 جلسة 1975/02/23 س 26 ع 1 ص 457 ق 93)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدني على أن "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك" يدل على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول، إلا أن شروط التعاقد قد تقضي بغير ذلك والمرجع فى بيان هذه الدلالة هو لما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانوني، وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص البندين...، ... من عقد البيع - وقد جاء صريحاً فى أن ما دفعه المشتريان هو "عربون" - والذي ينص أولهما على موعد محدد للتوقيع على العقد النهائي ويتضمن الثاني الشرط الفاسخ الصريح انتهى إلى أن نية المتعاقدين استقرت على أن يكون العقد باتاً - وهو استخلاص موضوعي سائغ - ثم رتب الحكم على ذلك رفض دفاع الطاعنين البائعين بأن لهما الحق فى خيار العدول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 286 لسنة 38 جلسة 1975/02/23 س 26 ع 1 ص 457 ق 93)

إذ يدل نص المادة 157 من القانون المدني على أن الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه العقدي ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى أسبابه إلى أن المطعون عليهما - المشتريين - كانا معذورين فى التأخير فى إعداد مشروع العقد النهائي فى الميعاد المحدد لذلك، ثم قضى بفسخ عقد البيع وبرد ما دفعه المشتريان من الثمن دون أن يبين ما إذا كان الطاعنان - البائعان - المقضي ضدهما بالفسخ، قد أخلا بإلتزاماتهما الناشئة عن ذلك العقد إخلالاً يستوجب الفسخ فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 286 لسنة 38 جلسة 1975/02/23 س 26 ع 1 ص 457 ق 93)

متى قضت هذه المحكمة بنقض القرار المطعون فيه و قررت رفض الدفع المبدى من شركات البترول المطعون ضدها بعدم إختصاص هيئة التحكيم و بإختصاصها على أساس أن على هيئة التحكيم أن تتقيد بالقرار الذى أصدرته فى النزاع رقم 4 لسنة 1951 الصادر بين نفس الخصوم و عن ذات الموضوع و أن تعتبر الباعة الجائلين العاملين بالشركات المطعون ضدها عمالاً لديها ذلك لأن هذا القرار يعتبر حائزاً لقوة الأمر المقضى ، و إرتأت بعدئذ أن تمضى فى نظر الموضوع لتحكم فيه بإعتبار أن الطعن الحالى بالنقض كان للمرة الثانية ، فإنه لا يقبل من الشركات المطعون ضدها معاودة النزاع فى علاقة الباعة الذين تمثلهم النقابة الطاعنة بالشركات المطعون ضدها أو طلب ندب مكتب الخبراء لفحص تلك العلاقة أو فى إختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع بعد أن قضت محكمة النقض بحكمها المذكور فى ذلك ، و كذلك ليس بسديد ما تثيره الشركات المطعون ضدها من طلب وقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن على قرار التحكيم رقم 4 لسنة 1951 و المحال من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض أو لحين صدور تفسير له و ذلك لما لقرار هيئة التحكيم من قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 418 لسنة 36 جلسة 1975/02/22 س 26 ع 1 ص 446 ق 91)

متى قضت محكمة النقض بقيام علاقة عمل بين العمال التابعين للنقابة الطاعنة و بين شركات البترول المطعون ضدها ، و كان أولئك العمال ليسوا من بين الطوائف المستثناة من نص المادة الأولى من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى فإنه يتعين إجابة الطاعنة إلى طلباتها بسريان أحكام ذلك المرسوم بقانون على العمال التابعين لها و كذلك الأمر بالنسبة للقانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل و القانون رقم 86 لسنة 1942 بشأن التأمين الإجبارى عن حوادث العمل و القانون 117 لسنة 1950 بشأن التعويض عن أمراض المهنة و هى جميعاً قوانين قصد بها تنظيم العلاقة بين العمال و أرباب العمل . أما عن القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية الذى كانت تنص المادة الأولى منه على أنه " يجب على جميع العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية و التجارية . . . . أن يكونوا حاملين لبطاقة شخصية " فإنه قد حل محله القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية الذى أوجب فى مادته الأولى على كل مواطن تزيد سنة على ستة عشر عاماً أن يحصل على بطاقة شخصية ، و من ثم فلم تعد البطاقات الشخصية قاصرة على العمال ، فلا يكون لطلب إعمال القانون 123 لسنة 1944 من محل . (الطعن رقم 418 لسنة 36 جلسة 1975/02/22 س 26 ع 1 ص 446 ق 91)

الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف و لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة أدخلت المطعون ضده الثانى ضامناً فى الدعوى ، و أن الحكم الإبتدائى قضى للمطعون ضدها الأولى على المطعون ضده الثانى " الضامن " و أخرج الشركة الطاعنة " مدعية الضمان " من الدعوى و أن المطعون ضدها " المدعية " فى الدعوى الأصلية هى التى إستأنفت الحكم طالبة الحكم لها بطلباتها على الشركة الطاعنة و ذلك بالإضافة إلى ما قضى به إبتداء ، فإن الإستئناف يكون قاصراً على قضاء الحكم فى الدعوى الأصلية بإخراج الشركه الطاعنة منها ، و لا يتناول ما قضى به الحكم المذكور فى دعوى الضمان . و إذ كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً و لا دفعاً فيها ، فإنه يمتنع على محكمة الإستئناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الشركة الطاعنة أثناء نظر الإستئناف المرفوع من المطعون ضدها الأولى عن الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية . (الطعن رقم 454 لسنة 40 جلسة 1975/02/19 س 26 ع 1 ص 440 ق 90)

متى كانت المطعون ضدها الأولى قد طلبت الحكم بالتعويض الذي قدرته فى الصحيفة وما يستجد ابتداء من أول نوفمبر سنة 1965 لحين إزالة التعرض ، وكان يبين من الرجوع إلى تقرير الخبير أنه أثبت حصول تعرض المطعون ضده الثاني للعين المؤجرة محل النزاع ، وذلك فى كل المرات التي انتقل فيها للمعاينة ، كما يبين من الرجوع إلى محاضر أعمال هذا الخبير أن وكيل الشركة الطاعنة قرر أن الشركة أنذرت المطعون ضده الثاني بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما إن لم يكف عن التعرض للمطعون ضدها الأولى فى العين المؤجرة إليها من نفس الشركة والمجاورة للعين المؤجرة للمطعون ضده الثاني فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن تعرض المطعون ضده المذكور لم يزل قائماً استناداً إلى تقرير الخبير ومحاضر أعماله لا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق ولا يعيب الحكم - وقد قضى بالتعويض المستحق حتى نهاية شهر فبراير سنة 1970 السابق على صدوره - أنه لم يبين سنده فى استمرار التعرض حتى ذلك التاريخ، ذلك أنه متى ثبت حصول التعرض المادي، فإنه يفترض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله . (الطعن رقم 454 لسنة 40 جلسة 1975/02/19 س 26 ع 1 ص 440 ق 90)

إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بما أوردته من مطاعن على تقرير الخبير أو أنها قدمت إلى تلك المحكمة الخطاب - الذى تحتج به - فإن التمسك بتلك المطاعن و التمسك بالدلالة المستمدة من ذلك الخطاب يعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 454 لسنة 40 جلسة 1975/02/19 س 26 ع 1 ص 440 ق 90)

إستخلاص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا معقب على رأيه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً . (الطعن رقم 349 لسنة 39 جلسة 1975/02/18 س 26 ع 1 ص 429 ق 88)

الإلتزام لا ينقضى بمجرد إكتمال مدة التقادم بل يظل إلتزاماً مدنياً واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه، فإذا إنقضى الإلتزام المدنى بالتقادم تخلف عنه إلتزام طبيعى فى ذمة المدين . ولما كان الثابت أن الطاعنين نزلوا عن التقادم بعد أن إكتملت مدته وقبل أن يرفعوا دعواهم التى تمسكوا فيها بإنقضاء الدين بالتقادم ، فإن مؤدى ذلك أن يبقى الإلتزام مدنياً ويلزم الطاعنين بأداء الدين ولا يتخلف عنه إلتزام طبيعى . (الطعن رقم 349 لسنة 39 جلسة 1975/02/18 س 26 ع 1 ص 429 ق 88)

لما كان يبين من الإطلاع على الطلب الذي قدمه الطاعنون إلى المطعون عليه أنهم بعد أن أشاروا فيه إلى أن الحكم المنفذ قد سقط بالتقادم أبدوا رغبتهم فى دفع الدين المحكوم به ومصاريفه دون الفوائد ، وكان مقتضى هذه العبارة أن الطاعنين يتمسكون بالتقادم بالنسبة للفوائد فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من العبارة المذكورة أن النزول عن التقادم يشمل الفوائد وقضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم منها فإنه قد انحرف عن المعنى الظاهر للعبارة سالفة الذكر مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 349 لسنة 39 جلسة 1975/02/18 س 26 ع 1 ص 429 ق 88)

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي . ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22/1/1969 - فى مسألة فرعية وهي بيان طريقة احتساب الفوائد على باقي الثمن المستحق للطاعن ، دون أن تنتهي به الخصومة كلها وهي فسخ عقد البيع وتسليم الأطيان المبيعة، لازال لمحكمة الاستئناف بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر النزاع المطروح عليها فى الاستئناف الذي رفعه المطعون عليهم عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 23/12/1967 بفسخ العقد وتسليم الأطيان، لما كان ذلك، فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز، ولا وجه لما يقوله الطاعن من أن الحكم المطعون فيه منه للخصومة كلها حسب نظامها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف وهي طلب احتساب فوائد عن دين البنك البائع - وفقاً للمادة 232 من القانون المدني، أو أن حكم محكمة أول درجة الصادر بفسخ العقد والتسليم هو حكم منه للخصومة كلها وقد استأنفه المطعون عليهم بعد الميعاد ، ذلك أن نص المادة 212 سالفة الذكر وعلى ما سلف بيانه صريح فى أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنهي الخصومة كلها وهي فى الدعوى الحالية فسخ عقد البيع وتسليم الأطيان المبيعة وكذلك الأحكام التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر ، وهو ما يتفق مع العلة التي من أجلها وضع المشرع هذا النص . (الطعن رقم 134 لسنة 39 جلسة 1975/02/18 س 26 ع 1 ص 424 ق 87)

لا محل لما ذهب إليه الطاعن من أن المادة 378 من قانون المرافعات السابق هى الواجبة التطبيق على الحكم المطعون فيه ، إستناداً إلى أنه صدر فى إستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر فى ظل المادة سالفة الذكر و هى تجيز الطعن فى الأحكام التى تنهى الخصومة فى شق منها ، ذلك أنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره ، و إذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1969/1/22 بعد العمل بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 فإنه يسرى عليه حكم المادة 212 من هذا القانون . (الطعن رقم 134 لسنة 39 جلسة 1975/02/18 س 26 ع 1 ص 424 ق 87)

متى كان عقد البيع الذى أبرمه البنك - بنك الأراضى - مع المطعون عليه و موضوعه أطيان زراعية ، هو عقد مدنى بطبيعته فإنه لا يكتسب الصفة التجارية لمجرد أن البنك هو الذى قام بالبيع و أن أعمال البنوك تجارية بطبيعتها وفقاً لنص الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة الثانية من قانون التجارة ، ذلك أن الفقرة التاسعة من هذه المادة تستثنى الأعمال المدنية بطبيعتها من الأعمال التى تثبت لها الصفة التجارية لصدورها من تاجر و لحاجات تجارية إذ تنص هذه الفقرة على أن جميع العقود و التعهدات الحاصلة بين التجار و المتسببين و السماسرة و الصيارف تعتبر تجارية ما لم تكن العقود و التعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء على نص العقد . (الطعن رقم 357 لسنة 38 جلسة 1975/02/18 س 26 ع 1 ص 417 ق 86)

متى كان عقد البيع الذي أبرمه البنك مع المطعون عليه هو عقد مدني بطبيعته ، فإن باقي ثمن الأطيان المبيعة المستحق للبنك يسري عليه الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 من القانون المدني ولا يخضع للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال وذلك ابتداء من تاريخ العمل بالقانون المدني فى 15/10/1949 ولا محل للتحدي بأن القروض طويلة الأجل التي تفقدها البنوك يسري عليها الإستثناء سالف الذكر ولو تمت لصالح شخص غير تاجر ، ذلك أن هذه القروض إنما تخرج عن نطاق الحظر المذكور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنها تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض وهو الأمر الذي لا يتوافر فى الدين موضوع النزاع على ما سلف البيان. (الطعن رقم 357 لسنة 38 جلسة 1975/02/18 س 26 ع 1 ص 417 ق 86)

الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذى حدده القانون فى شأن إثبات التصرفات القانونية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة الموجودة على العقد لإثبات التصرف القانونى ذاته فإنه يكون منه طلباً لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات و منها شهادة الشهود . (الطعن رقم 210 لسنة 40 جلسة 1975/02/17 س 26 ع 1 ص 406 ق 84)

لئن كان بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر صحيحاً و نافذاً فى حق الشريك البائع و منتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة أما بعد القسمة فإستقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه فى نصيب الشريك البائع فإن وقع فى غير نصيبه ورد التصرف على الجزء الذى يقع فى نصيبه نتيجة للقسمة . و ينبنى على ذلك أنه إذا سجل المشترى لقدر مفرز من الشريك المشتاع عقد شرائه ، إنتقلت إليه ملكية هذا القدر المفرز فى مواجهة البائع له فى فترة ما قبل القسمة بحيث يمتنع على البائع التصرف فى هذا القدر إلى الغير ، فإن تصرف فيه كان بائعاً لملك الغير فلا يسرى هذا البيع فى حق المالك الحقيقى و هو المشترى الأول الذى إنتقلت إليه ملكية هذا القدر من وقت تسجيل عقد شرائه . (الطعن رقم 182 لسنة 40 جلسة 1975/02/17 س 26 ع 1 ص 402 ق 83)

لئن كان الأصل أن يعد طلباً جديداً الطلب الذى يستند إلى سبب مغاير للسبب الذى بنى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى ، و كانت الطلبات الجديدة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات غير مقبولة فى الإستئناف ، و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، إلا أن المشرع أورد على هذا الأصل إستثناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من أنه : " يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه و الإضافة إلية " مراعاة منه لدقة الفرق بين سبب الدعوى و مجرد وسائل الدفاع فيها ، و ما تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم النزاع القائم بينهم عن موضوع واحد فى خصومة واحدة على ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية على المادة 411 من قانون المرافعات السابق التى إستحدثت هذا الإستثناء . (الطعن رقم 508 لسنة 39 جلسة 1975/02/17 س 26 ع 1 ص 398 ق 82)

متى كان موضوع الخصومة المرددة بين أطرافها و الذى طرح على درجتى التقاضى موضوعاً واحداً و هو المطالبة برسوم جمركية فرضها القانون عن العجز فى البضائع المفرغة فقد كان على محكمة الدرجة الثانية أن تقول كلمتها ، و تحسم النزاع فى الخصومة على الرغم من أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - تمسكت بتطبيق قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بتحديد نسبة التسامح فى العجز الذى سرى بنشره فى الجريدة الرسمية أثناء نظرها الدعوى ، و ليس فى ذلك إخلال بنظام التقاضى على درجتين إذ إستنفدت محكمة أول درجة بقضائها برفض الدعوى بحالتها ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، و أضحى الإستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة ثانى درجة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 508 لسنة 39 جلسة 1975/02/17 س 26 ع 1 ص 398 ق 82)

إذ كان الحكم الإبتدائى الصادر برفض الدفع - المبدى من المطعون ضدها - بعدم إختصاص المحكمة ولائياً لا تنتهى به الخصومة كلها أو بعضها ، فإن الطعن فيه يكون غير جائز إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع طبقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر هذا الحكم فى ظله ، و لما كانت محكمة أول درجة قد قضت - من بعد - فى الموضوع برفض دعوى الطاعن ، فقد إنتفت بذلك مصلحة المطعون ضدها فى الطعن فى هذا الحكم أو الحكم السابق عليه . و إذ كان إستئناف الطاعن للحكم القاضى برفض دعواه بطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية فى كل ما أصدرته محكمة أول درجة من أحكام ، كما يطرح عليها الدفع بعدم الإختصاص الولائى لأنه دفع متعلق بالنظام العام ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - من مخالفة للقانون - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 11 لسنة 39 جلسة 1975/02/15 س 26 ع 1 ص 389 ق 80)

متى كانت المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 قد تضمنت أحكاماً خاصة بالجزاءات التأديبية و الجهة المختصة بتوقيعها و بنظر التظلم منها ، كما نصت على عدم قبول الطعن أمام أية جهة قضائية فى القرارات الصادرة فى التظلم من بعض هذه الجزاءات ، و كانت بذلك قد عدلت إختصاص جهات القضاء الأمر الذى لا يجوز إجراؤه بغير القانون . إذ لا يصح لسطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستند فى قضائه بعدم الإختصاص الولائى - بنظر إلغاء قرارات الجزاءات بالخصم من مرتب الطاعن بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً إلى المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية المشار إليها يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 11 لسنة 39 جلسة 1975/02/15 س 26 ع 1 ص 389 ق 80)

مفاد المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يتجه إلى تقييد سلطة رب العمل فى توقيع الجزاءات التأديبية المقررة له فى القانون على موظفى الشركات المشار إليها فى المادة الأولى و الذين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً و لم يلزمه بإبلاغ النيابة الإدارية عند وقوع أية مخالفات منهم ، مما يستتبع الإحتفاظ لرب العمل بسلطة توقيع الجزاءات التأديبية التى يجيز قانون العمل توقيعها و منها عقوبة الفصل المقررة فى الفقرتين 6 و 10 من المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 عند إخلال العامل بإلتزاماته الجوهرية أو إعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول ، كما أن مخالفة القيود الزمنية للتأديب أو مخالفة قواعد و إجراءات التأديب الأخرى التى يختص بها رب العمل ، لا يمنع من فسخ العقد و فصل العامل لأى مسوغ مشروع طبقاً لما تقضى به المادة 76 سالفة الذكر . (الطعن رقم 479 لسنة 38 جلسة 1975/02/15 س 26 ع 1 ص 385 ق 79)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - برفض دعوى رب العمل بإسترداد ما دفع بغير حق - على إنتفاء ركن الغلط فيما قامت به الطاعنة ( رب العمل ) من وفاء بمكافأة نهاية الخدمة للعامل المطعون ضده و إلتزامها بما دفعته إستناداً إلى ما إنتهى إليه من أن وفاءها تم طبقاً لأحد الرأيين فى تفسير المادة 73 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ، و كان إستخلاصه هذا سائغاً إهتدى فيه بما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 227 لسنة 1959 عن تعارض التفسيرات بشأن هذه المادة ، و كان ثبوت واقعة الغلط مسأله موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقديرها ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه - من الخطأ فى تطبيق القانون - يكون فى غير محله . (الطعن رقم 46 لسنة 39 جلسة 1975/02/08 س 26 ع 1 ص 359 ق 76)

متى كان إستناد الطاعنة إلى المادة 182 من القانون المدنى يفتقر إلى الدليل على أن سبب إلتزامها قد زال - بصدور القانون رقم 227 لسنة 1959 - بعد أن كانت قد أوفت إلى المطعون ضده بالمبلغ ( الزائد فى مكافأة نهاية الخدمة ) الذى تطالبه برده ، ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة قد قدمت صورة طبق الأصل من المخالصة التى تسلم المطعون ضده بمقتضاها مستحقاته ، و هى صورة غير موقعة منه و لا تحمل تاريخاً ، و إذ لم يثبت أن الوفاء قد تم قبل زوال سببه ، فإن إستناد الطاعنة إلى المادة 182 المشار إليها يكون على غير أساس . (الطعن رقم 46 لسنة 39 جلسة 1975/02/08 س 26 ع 1 ص 359 ق 76)

إذا كان لمحكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن مزيد . و كان لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على دفاع غير منتج أو يفتقر إلى الدليل ، فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 46 لسنة 39 جلسة 1975/02/08 س 26 ع 1 ص 359 ق 76)

مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الشيء المحكوم به فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة و استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقاً بالمنطوق . (الطعن رقم 45 لسنة 39 جلسة 1975/02/08 س 26 ع 1 ص 353 ق 75)

المسألة الواحدة بعينها إن كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازل بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها . (الطعن رقم 45 لسنة 39 جلسة 1975/02/08 س 26 ع 1 ص 353 ق 75)

رأى الشارع بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام احترام الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم فى خصوص سريان لائحة نظام موظفي و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 فيما يتعلق بتقرير الحد الأدنى للأجور ، و عدم المساس بما قضت به ، فنصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 فى شأن عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام فى تقاضى الحد الأدنى للمرتبات المقررة فى لائحة نظام موظفي و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية لا يجوز للعاملين الذين سرت فى شأنهم لائحة نظام موظفي و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1698 لسنة 1961 الاستناد إلى الحد الأدنى المقرر فى الجدول المرافق لهذه اللائحة للمطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالتهم أو صرف أية فروق عن الماضي ، و نصت المادة الثانية من القرار بالقانون المشار إليه على أن يعمل به من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 ، إذ كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن بأحقيته فى اقتضاء فروق الأجر عن مدة تالية للمدة المحكوم بها فى القضية رقم ... ... ... قولاً منه بعدم حجية ذلك الحكم بصدور القرار بالقانون رقم 51 لسنة 1968 ، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق و خالف ما نص عليه القرار بالقانون المشار إليه بعدم التزام حجية ذلك الحكم ، و لا اعتبار لاختلاف المدة المطالب بفروق الأجر عنها فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحد ، ذلك الأساس الذى فصل فيه الحكم الأول باستحقاق الطاعن لفرق الأجر وفقاً للحد الأدنى المقرر بالجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 ، و لا محل كذلك لما جاء بالحكم المطعون فيه من أنه وفقاً للمادة الثانية من القرار بالقانون رقم 51 لسنة 1968 فإن تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 و أن المدة المطالب بفرق الأجر عنها تدخل فى نطاق تطبيق هذا القانون مما يمتنع معه المطالبة بفرق الأجر عنها ، إذ أن المادة الأولى من القانون المشار إليه نصت صراحة على عدم الإخلال بالأحكام النهائية ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي مما يكون معه الطعن بالنقض جائزاً . (الطعن رقم 45 لسنة 39 جلسة 1975/02/08 س 26 ع 1 ص 353 ق 75)

من المقرر شرعاً أنه فى حال قيام الزوجية الصحيحة ، إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت عقد الزواج ، و كان يتصور الحمل من الزواج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة ، و إذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين ( أولهما ) أن يكون نفيه وقت الولادة ، ( و ثانيهما ) أن يلاعن امرأته ، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً شروطه فرق القاضي بينهما و نفى نسب الولد عن أبيه وألحقه بأمه . (الطعن رقم 10 لسنة 41 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 348 ق 74)

إذ ثبت نسب المطعون عليها الأولى من المتوفى بالفراش ، فإنه لا يغض من ذلك ما ادعاه الطاعنون من أن المورث كان عقيماً ، ففضلاً عن عدم ثبوته أمام محكمة الموضوع ، فإن الفقه الحنفي - المعمول به بوصفه أصلاً ما لم ينص القانون على خلافه - يكتفى فى ثبوت النسب بالفراش ، بالعقد وحده إن كان صحيحاً مع تصور الدخول و إمكانه . (الطعن رقم 10 لسنة 41 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 348 ق 74)

متى ثبت نسب المطعون عليها الأولى من المتوفى بالفراش ، فما أجراه المتوفى من قيد المطعون عليها الأولى منسوبة إليه فى دفتر المواليد و ما جاء على لسان وكيله فى دعوى النفقة التي رفعتها ضده المطعون عليها الأولى تطالبه بالإنفاق عليها بوصفه إياها و ملزماً بنفقتها من مصادقة عليها ، ليس إلا إقراراً مؤيداً لثبوت النسب بالفراش ، و إقرار الأب بنسب الولد إليه يكون منه باللفظ صريحاً أو دلالة ، و بالإشارة حتى مع القدرة على العبارة و بالكتابة الخالية من مظنة التزوير ، و بالسكوت عند تهنئة الناس له بالمولود ، ما دام النسب ليس محالاً عقلاً بأن كان المقر له يولد مثله لمثل المقر ، أو باطلاً شرعاً كنسب ولد الزنا ، دون اشتراطه حصول الإقرار فى مجلس القضاء على أن يكون الولد مجهول النسب و أن يصادق على ذلك إن كان مميزاً . و لا يغير من ذلك ما جاء فى كتاب مستشفى الأطفال الجامعي من أنه ثابت فى سجلاتها الخاصة بورود الأطفال اللقطاء من أن الطفلة سلمت للمورث و استخرجت لها شهادة ميلاد من مكتب صحة السيدة زينب ، طالما أن النسب قد ثبت بالفراش المؤيد بالإقرار . (الطعن رقم 10 لسنة 41 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 348 ق 74)

توجب المادة 12 من قانون المرافعات السابق الذى تم الإجراء فى ظله على المحضر الذى يسلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يثبت فى ورقة الإعلان جميع الخطوات التى تكون قد سبقت تسليم الصورة من إنتقال إلى موطن المطلوب إعلانه ، و بيان وقت الإنتقال ، و إثبات أنه لم يجد بهذا الموطن أحداً أو وجده مغلقاً ، كما توجب عليه أن يقوم خلال أربع و عشرين ساعة بإخطار المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله " إن الثابت من محضر إعلان ... إثبات المحضر بمحضر إنتقال مؤرخ ... إنتقاله إلى مسكن المراد إعلانه . و وجوده مغلقاً ... ثم توجه إلى قسم الشرطة و أعلنه فى مواجهة مأمور القسم ، و أثبت على ذات الإعلان الإخطار بالمسجل مع ذكر رقمه ، فإن المحضر يكون قد نزل على حكم القانون ، و لا يغير من ذلك عدم إثبات المحضر لتاريخ إرسال الخطاب المسجل ، و لا عدم توقيع المحضر أسفل عبارة الإخطار ، إذ أن فى ورودها فى نهاية المحضر ما يفيد أن هذه الإجراءات تمت كلها فى تاريخ تحرير المحضر " كما قرر فى موضع آخر أن عبارة الإخطار " قد حررت على نحو تبدو فيه ملحقة بعبارة ذلك المحضر و ينسحب عليها تاريخه " ، و كان هذا الذى قرره الحكم يتفق مع الثابت فى محضر الإعلان و هو سائغ ، و من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، فإنه إذ إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان الإعلان يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 446 لسنة 40 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 341 ق 73)

توجب المادة 615 من قانون المرافعات السابق - الذى تم الإجراء فى ظله - التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية خلال مائتين و أربعين يوماً بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع و إلا سقط التسجيل ، و توجب المادة 636 من ذات القانون على المحضر الذى قام بإعلان ورقة الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع إخطار مكتب الشهر العقارى بحصول ذلك خلال ثمانية الأيام التالية ، و يوقع الموظف المختص على أصل الإعلان بما يفيد علمه بحصوله ، و يؤشر بذلك على هامش تسجيل التنبيه ، و مفاد ذلك أن موظف الشهر العقارى هو الذى يقوم بالتأشير على هامش التسجيل بما يفيد الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع فور إخطاره بذلك ، و أن هذا التأشير يتم على أصل المسجل المحفوظ بالشهر العقارى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن " الموظف المختص بالشهر العقارى قد تم إخطاره بالأخبار بإيداع قائمة شروط البيع و وقع بذلك بتاريخ ... على أصل ورقة الأخبار ، و أن خلو صورة تنبيه نزع الملكية المسجل المقدمة بملف التنفيذ من التأشير بالإخبار لا يفيد أن هذا التأشير لم يتم ... و أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما إدعاه من عدم التأشير بالأخبار على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية ، و من ثم فإن دفعه بسقوط تسجيل التنبيه لعدم التأشير عليه بالأخبار يكون على غير أساس " و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم صحيحاً للأسباب السائغة التى بنى عليها و التى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 446 لسنة 40 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 341 ق 73)

يشترط لقبول الطعن فى الحكم لمخالفته حكماً آخر أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل فى نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم ، و حاز قوة الأمر المقضى . و إذ كان الحكم السابق المدعى بأن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلافه قد قضى برفض طلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بمبلغ كان منصوصاً عليه فى الإتفاق المبرم بينهما ، و هو مبلغ آخر خلاف المبلغ موضوع الحكم المنفذ به ، و لم يعرض الحكم السابق لمبلغ النفقة موضوع ذلك الحكم . و المشار إليه فى الإنفاق المذكور ، لأن أمره لم يكن مطروحاً فى الدعوى السابقة ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو إستند إلى ذلك الإتفاق فى شأن نفى التخالص عن دين النفقة المنفذ به ، و بالتالى فإن النعى عليه بمخالفة الحكم السابق يكون على غير أساس . (الطعن رقم 446 لسنة 40 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 341 ق 73)

لما كان الطاعن يقيم بمدينة المنصورة و طعن بطريق النقض فى الحكم بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة ، و كان الثابت من دليل مصلحة السكة الحديد المقدم من الطاعن أن المسافة بين مدينتى المنصورة و القاهرة هى 140 كيلوا متراً ، فإنه يتعين تطبيقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام و إذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1969/11/9 و أودعت صحيفة الطعن يوم 1970/1/11 فإن الطعن يكون مقدماً فى الميعاد . (الطعن رقم 27 لسنة 40 جلسة 1975/02/04 س 26 ع 1 ص 323 ق 70)

تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 التى رفعت وقت سريانها لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء و معين المقدار ، و مقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين و يبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء و معين المقدار ، فإن لم يكن معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل أو كان محل نزاع من المدين فإن سبيل الدائن إلى المطالب به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار الأمر بالأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه . (الطعن رقم 27 لسنة 40 جلسة 1975/02/04 س 26 ع 1 ص 323 ق 70)

لا يعيب الحكم إستناده إلى تقرير الخبير قبل أن يفصل فى دعوى الحساب - دعوى سابقة - ذلك أن هذه الدعوى كانت مضمونة إلى ملف الدعوى الحالية فأصبح هذا التقرير ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها . (الطعن رقم 27 لسنة 40 جلسة 1975/02/04 س 26 ع 1 ص 323 ق 70)

يشترط فى حالة الوقف إعمالاً لحكم المادة 293 من قانون المرافعات السابق أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازماً للحكم فى الدعوى ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون أن المحكمة رأت أن دعوى الحساب التى رفعها الطاعن على مورث المطعون عليها تخرج عن نطاق الدعوى الحالية مما لا محل معه لوقفها حتى يفصل فى تلك الدعوى لأن سند مورث المطعون عليها فى دعواه الحالية هو ما قام بدفعه عن الطاعن بصفته ضامناً متضامناً له فى الديون المستحقة عليه للنبوك و هى أسباب سائغة تبرر رفض طلب الوقف ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم - بأن المحكمة لم توقف الدعوى الحالية حتى يتم الفصل فى دعوى الحساب - يكون فى غير محله . (الطعن رقم 27 لسنة 40 جلسة 1975/02/04 س 26 ع 1 ص 323 ق 70)

الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولا يأخذ به أصلاً . (الطعن رقم 27 لسنة 40 جلسة 1975/02/04 س 26 ع 1 ص 323 ق 70)

رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك . (الطعن رقم 207 لسنة 40 جلسة 1975/02/03 س 26 ع 1 ص 319 ق 69)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المدنى على أنه " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، و ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت " يفيد أن لصاحب الأرض أن يطلب خلال سنة إزالة المنشآت المقامة على أرضه على نفقة من إقامها ، فإذا سكت و لم يطلب الإزالة سقط حقه فى طلبها ، و لازم ذلك أن يكون عالماً بشخص من أقامها حتى يتسنى له من بعد أن يوجه إليه طلب إزالتها على نفقته على نحو ما صرح به صدر النص لأن العلم بإقامة المنشآت لا يقتضى حتماً و بطريق اللزوم العلم بمن أقامها ، و من ثم فإن ميعاد السنة الذى يتعين طلب الإزالة خلاله لا يبدأ إلا من اليوم الذى يعلم فيه صاحب الأرض بإقامة المنشآت و شخص من أقامها . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون قد إعتد بتاريخ علم الطاعنة بإقامة المنشآت و أجرى ميعاد السنة منه و رتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها فى طلب الإزالة دون أن يعنى ببحث تاريخ علمها بإقامة المطعون ضده الثانى للمنشآت ، و هو ما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 207 لسنة 40 جلسة 1975/02/03 س 26 ع 1 ص 319 ق 69)

متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها الثانية - رب العمل المطلوب صدور الحكم فى مواجهتها - لم تقف من الخصومة موقفاً سلبياً ، و إنما طلبت رفض دعوى الطاعن التى رفعها بمستحقاته قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية يقرر أنها و إن أخطرته بفصله فى 1964/7/6 إلا أن إنهاء خدمته يرجع إلى تاريخ وقفه من العمل فى 1958/9/18 ، و كان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب تتعلق بتحديد تاريخ هذا الفصل الذى نازعته بشأنه المطعون ضدها الثانية ، فإن الطاعن تكون له مصلحة فى إختصامها فى الطعن . (الطعن رقم 26 لسنة 39 جلسة 1975/02/01 س 26 ع 1 ص 311 ق 67)

إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1959 ينص على سريان بعض أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 على موظفى الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات و الهيئات العامة بنسبة معينة و الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً و من هذه الأحكام ما نصت عليه المواد 14 و من 18 إلى 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه بشأن الإحالة إلى المحاكم التأديبية و كيفية تشكيلها و الإجراءات التى تتبع أمامها و الجزاءات التى تملك توقيعها و طرق الطعن فى أحكامها ، و كان المشرع لم يتجه بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى تقييد سلطة رب العمل فى توقيع الجزاءات التأديبية المقررة له فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على موظفى الشركات المشار إليها بل إحتفظ له بسلطة توقيع جميع الجزاءات التأديبية التى يجيز قانون العمل توقيعها ، و كانت المادة 61 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - التى كانت سارية وقت فصل الطاعن - تنص على أنه " إذا حكم تأديبياً على العامل بالفصل و كان موقوفاً عن عمله إنتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل " فإن حكمها لا ينطبق إلا على الحالات التى تصدر فيها الجهات المختصة طبقاً للقانون رقمى 117 لسنة 1958 و 19 لسنة 1959 حكماً تأديبياً بفصل عامل كان موقوفاً ، دون الحالات التى يستعمل فيها رب العمل حقه طبقاً لقانون العمل . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على دعامة وحيدة مبناها سريان حكم المادة 61 سالفة البيان على حالات الفصل بغير حكم تأديبى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 26 لسنة 39 جلسة 1975/02/01 س 26 ع 1 ص 311 ق 67)

إذ نص القانون رقم 7 لسنة 1965 بشأن تخفيض إيجار المساكن فى المادة الثانية منه على أن نخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ، و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه ، فقد دل على أن المقصود بالأجور المتعاقد عليها هى تلك الأجور الحقيقية الحقيقية التى تم التعاقد عليها منذ بدء الإيجار دون الصورية . و إذ كان إستخلاص الأجرة المتعاقد عليها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً ، و كان ما قرره الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه يكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 492 لسنة 39 جلسة 1975/01/30 س 26 ع 1 ص 306 ق 66)

يقضى القرار رقم 1 لسنة 1964 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بأن يلتزم المستأجر بقيمة إستهلاك المياه إذا نص على ذلك فى عقد الإيجار و إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدنى تنص على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى قضائه بإلزام الطاعن - المستأجر - بثمن المياه على الشرط الوارد بعقد الإيجار المبرم بينه و بين المطعون عليه ، و الذى بموجبه إلتزام الطاعن بدفع هذا الثمن فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 492 لسنة 39 جلسة 1975/01/30 س 26 ع 1 ص 306 ق 66)

مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى أنه بمجرد حصول القسمة و قبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه و بين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم و أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة . (الطعن رقم 291 لسنة 39 جلسة 1975/01/30 س 26 ع 1 ص 301 ق 65)

الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع ، و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، و أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً و لو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة ، إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة ، و ذلك لما هو مقرر بالمادة 2/826 من القانون المدنى من أن التصرف إذا أنصب على جزء مفرز من المال الشائع ، و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إختص به المتصرف بموجب القسمة ، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ، و يترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع ، و إعتبار كل متقاسم مالكاً الجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة و من ثم فإنه لا يكون لمن إشترى جزءاً مفرزاً لم يقع فى نصيب البائع له موجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته ، طالما أن القسمة و إن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه ، و ترتب إنتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذى اختص به البائع بموجب تلك القسمة . (الطعن رقم 291 لسنة 39 جلسة 1975/01/30 س 26 ع 1 ص 301 ق 65)

إنه و إن كان حكم مرسى المزاد لا يعد حكماً بالمعنى الصحيح ، إذ لا يفصل فى خصومه ، إلا أن المشرع أجاز الطعن فيه بطريق الإستئناف فى حالات أوردها على سبيل الحصر فى المادة 1/451 من قانون المرافعات . و إذ كان إعفاء طالب البيع من إيداع الثمن الراسى به المزاد عليه ليس من الحالات المنصوص عليها فى تلك المادة . إذ أن هذا الإعفاء لا يعتبر عيباً فى إجراءات المزايدة ، بل هو رخصة قررها المشرع لقاضى البيوع فى المادة 442 من قانون المرافعات يعفى بمقتضاها الراسى عليه المزاد من إيداع الثمن خزانة المحكمة ، مراعاة لمقدار دينه و مرتبته ، دون أن تبرأ ذمته نهائياً من الإلتزام رفع الثمن أو ما تبقى منه فى ذمته ، و من ثم ، فإذا إمتنع عن دفع ما تظهره التصفية النهائية لما تبقى فى ذمته من الثمن ، أعيد البيع على مسئوليته بإعتباره متخلفاً . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 485 لسنة 40 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 292 ق 63)

لئن كان طلب الوكيل إيقاع البيع على موكله يستلزم وكالة خاصة تبيح له ذلك إعمالاً لنص المادة 702 من القانون المدنى ، إلا أنه إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة ، و إبرام تصرفاً فإن هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل ، فإن أقره إعتبر نافذاً فى حقه من وقت إبرامه . و إذ كان المطعون ضدهم قد أجازوا تصرف المحامى الذى كان يباشر عنهم إجراءات التنفيذ العقارى ، و طلب إيقاع البيع عليهم رغم أن وكالته كانت قاصرة على مباشرة الأعمال القضائية ، فإن أجازتهم اللاحقة لهذا التصرف تعتبر فى حكم الوكالة السابقة و يضحى التصرف صحيحاً و نافذاً فى حقهم ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و تفسيره يكون غير صحيح . (الطعن رقم 485 لسنة 40 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 292 ق 63)

الورقة العرفية وفقاً لنص المادة 349 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى تعتبر صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع ، و فى هذه الحالة تتبع المحكمة إجراءات تحقيق الخطوط المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات السابق ، أما بالنسبة للوارث فيحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الإمضاء لمورثه . (الطعن رقم 149 لسنة 39 جلسة 1975/01/28 س 26 ع 1 ص 268 ق 59)

يكفى فى مبدأ الثبوت بالكتابة طبقاً للمادة /402 من القانون المدنى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى عدم إعتبار الخريطة - التى تدعى الزوجة الطاعنة أن المورث حررها بخطه و بين بها الأطيان المبيعة لها - مبدأ ثبوت بالكتابة ، إلى أنه لا يبين منها الصفة التى وقع بها المورث عليها ، و إلى خلوها من بيان إسم البائع و موقع الأطيان و الثمن و ما تم فيه ، و رتب الحكم على ذلك أن هذه الخريطة لا تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و لما كانت هذه البيانات لو توافرت فى الخريطة المذكورة لكونت منها دليلاً كاملاً ، هذا إلى أن الثابت من الإطلاع على الخريطة إنها تشتمل على حدود الأطيان المبيعة للطاعنة فإن الحكم يكون بذلك قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة علاوة على مخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 149 لسنة 39 جلسة 1975/01/28 س 26 ع 1 ص 268 ق 59)

و لئن كان تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى هذا الخصوص ، إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة و لما كان إستخلاص الحكم المطعون فيه عدم حصول التصرف بالبيع من المورث للطاعنة ، غير سائغ و لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها لأن عدم تسجيل العقد و إستقلال المورث للأطيان المبيعة لا يدل بمجرده على عدم حصول التصرف فى ذاته ، كما لا يدل على عدم حصوله أن تكون الطاعنة قد إحتفظت فى مكتبها - بمحل عملها - بخريطة لهذه الأطيان ، و صورة شمسية للعقد دون أصله أو أنها لم تبلغ عن ضياع العقد لما إكتشف عدم وجوده بعد وفاة المورث ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 149 لسنة 39 جلسة 1975/01/28 س 26 ع 1 ص 268 ق 59)

النص فى الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى على أنه " إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين و الخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى " يدل على أن العبرة فى تحديد وقت ثبوت حسن النية هى بوقت التعامل و نشوء الإلتزام و هو الوقت الذى إنخدع فيه المتعاقد بالعقد الظاهر للمتعاقد معه و إتبنى عليه تعامله ، فأعطاه القانون حق التمسك بهذا العقد الظاهر حماية لحسن النية الذى لازم التصرف الأمر الذى يقتضيه إستقرار المعاملات ، و إذ كانت الطاعنتان قد تمسكتا بالعقد الظاهر للبائع لهما و بأنهما لا تعلمان بصوريته ، فإن المرجع فى تحديد عدم العلم بالصورية و حسن النية إنما يكون بوقت التعامل و نشوء الإلتزام بنقل الملكية لا بوقت إنتقال الملكية بالتسجيل . (الطعن رقم 220 لسنة 39 جلسة 1975/01/26 س 26 ع 1 ص 253 ق 57)

ما رأت الدار المطعون ضدها تقريره فى اللائحة التى أصدرتها فى عام 1963 من تحديد سن الستين لتقاعد موظفيها إنما هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تصرف صادر من صاحب العمل بماله من سلطة مطلقة فى إدارة منشأته و تنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إحالة الطاعن إلى التقاعد لبلوغه سن الستين تمت فى ظل أحكام اللائحة المشار إليها و ما نصت عليه من أحكام تنظيمية سارية المفعول منذ تقريرها و أنه لا إعتداد بما كان معمولاً به من قبل فى خصوص تحديد سن أخرى لإحالة موظفى الدار إلى التقاعد إذ ليس من شأن ذلك أن يرتب حقاً مكتسباً للطاعن ، و أن إنهاء خدمته كان مبرراً ببلوغه سن الإحالة إلى المعاش طبقاً لتلك اللائحة فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 75 لسنة 39 جلسة 1975/01/25 س 26 ع 1 ص 244 ق 55)

إذ كان الخبير المنتدب قد أورد فى تقريره فى خصوص بحثه لما جرى عليه العمل بالنسبة لعلاج موظفى الدار ( المطعون ضدها ) ، أنه إتضح له من مناقشة طرفى الخصومة فى الدعوى أنه لم يكن للمطعون ضدها أى نظام مكتوب يحكم علاج موظفيها ، و أنها كانت تتبع فى ذلك الشأن ما يصدره المركز الرئيسى فى الخارج من تعليمات توجه إلى كافة الفروع فى أنحاء العالم ، و كان الحكم المطعون لم يعول على ما رآه الخبير فى نتيجة التقرير من إستحقاق الطاعن لنفقات العلاج و إنتهى إلى رفض هذا الطلب تأسيساً على أن البين من أعمال الخبير عدم وجود لائحة أو نظام ثابت فى خصوص علاج الموظفين و أن الطاعن لم يقدم دليلاً على وجود قاعدة مطردة متبعة فى هذا الشأن ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما قرره قد ناقض ما ثبت بتقرير الخبير ، و لما كان ما حصله الحكم على هذا النحو من عدم إستحقاق الطاعن لنفقات العلاج هو من قبيل تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، فإن النعى عليه - بالقصور - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 75 لسنة 39 جلسة 1975/01/25 س 26 ع 1 ص 244 ق 55)

إذ كان إعلان صحيفة الطعن جرى بمعرفة قلم الكتاب فى ظل قانون المرافعات الحالى و كانت المادة 256 من هذا القانون تنص على أن عدم مراعاة الميعاد الذى حددته لإعلان صحيفة الطعن لا يرتب البطلان و كان مؤدى ذلك أن هذا الميعاد لم يعد ميعاداً حتمياً بل أضحى مجرد ميعاد تنظيمى و من ثم يجوز تصحيح إعلان الطعن بإعادة إعلانه إعلاناً صحيحاً و لو بعد فوات ذلك الميعاد ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن و إن وقع باطلاً لتوجيهه فى غير موطنها إلا أن قلم الكتاب قام - نفاذاً لقرار المحكمة - بإعادة إعلانها بهذه الصحيفة إعلاناً صحيحاً ، فإن الدفع - بعدم قبول الطعن - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 6 لسنة 39 جلسة 1975/01/25 س 26 ع 1 ص 238 ق 54)

لما كان القبول المانع من الطعن فى الحكم يجب أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، و كانت الأوراق قد خلت من أى دليل يستفاد منه قبول الطاعنة للقرار المطعون فيه ، فإن الدفع - بعدم جواز الطعن - يكون فى غير محله . (الطعن رقم 6 لسنة 39 جلسة 1975/01/25 س 26 ع 1 ص 238 ق 54)

متى كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إستثنت العمال المخصصين للحراسة و النظافة من أحكام تحديد ساعات العمل و الراحة الأسبوعية المنصوص عليها فى المواد 114 و 115 و 117 و 118 و 119 منه على أن تحدد أعمالهم و الحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية و العمل ، و عملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد فى مادته الثالثة الأعمال التى تستند إلى هؤلاء العمال و نص فى مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة فى الأسبوع و أن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة فى الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم فى المنشآت الصناعية المشار إليها فى القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية و على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة فى الأسبوع و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية و أن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم فى هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية و الإضافية فى الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ، و من ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة و يحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقرر لعمالها المخصصين للحراسة و النظافة راحة أسبوعية بل أنها تقوم بتشغيلهم تشغيلاً فعلياً طوال أيام الأسبوع و أن تشغيلهم الإضافى يعد إمتداداً لتشغيلهم الفعلى و فى الحدود الواردة بقرار وزير العمل المشار إليه ، و كانت المادة 2/121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافى المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل فى يوم الراحة ، فإنه لا يحق لهؤلاء العمال إقتضاء هذا الأجر و إذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 6 لسنة 39 جلسة 1975/01/25 س 26 ع 1 ص 238 ق 54)

متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الفعل غير المشرع الذى نشأ عنه إتلاف السيارة ، و الذى يستند إليه الطاعنان فى دعوى التعويض الحالية قد نشأ عنه فى الوقت ذاته جريمة قتل مورثها بطريق الخطأ . و رفعت عنها الدعوى الجنائية على مقارفها تابع المطعون عليه . فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى الحالية يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، و لا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي النهائى أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر . (الطعن رقم 374 لسنة 39 جلسة 1975/01/23 س 26 ع 1 ص 233 ق 53)

دعوى التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ لا يجوز رفعها للمحكمة الجنائية لأن هذا الفعل غير مؤثم قانوناً ، كما أنها إذا رفعت للمحكمة المدنية كان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ بإعتباره مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و الدعوى المدنية ، و لازماً للفصل فى كليهما ، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية ، عملاً بما تقضى به المادة 406 من القانون المدنى المقابلة للمادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً ، و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً . (الطعن رقم 374 لسنة 39 جلسة 1975/01/23 س 26 ع 1 ص 233 ق 53)

متى كان ممتنعاً قانوناً على الطاعنين رفع دعواهما - بطلب التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ - أمام المحاكم الجنائية ، و كان إذا رفعاها أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية - المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ - كان رفعها فى هذا الوقت عقيماً ، إذ لا يمكن الحكم فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه ، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية . (الطعن رقم 374 لسنة 39 جلسة 1975/01/23 س 26 ع 1 ص 233 ق 53)

يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - الذى صدر الحكم المستأنف فى ظله - أن يكون الحكم صادراً فى منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لأحكامه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط ، فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 438 لسنة 40 جلسة 1975/01/22 س 26 ع 1 ص 227 ق 52)

العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هى بما قضت به المحكمة . و إذ كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن الحكم الإبتدائى عندما قضى بفسخ عقد الإيجار و تسليم العين المؤجرة و إزالة ما عليها من بناء قد أسس قضاءه على أن عين النزاع أرض فضاء لا تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و طبق على واقعة النزاع أحكام القانون العام ، فإن الحكم المستانف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع بالنسبة لقابليته للطعن فيه للأحكام العامة الواردة فى قانون المرفعات . (الطعن رقم 438 لسنة 40 جلسة 1975/01/22 س 26 ع 1 ص 227 ق 52)

تقضى القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات بأنه إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار و تسليم العين المؤجرة و إزالة ما عليها من مبان . فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى المادة 30 و ما بعدها من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 - الذى صدر الحكم الإبتدائى فى ظله - إضافة قيمة المبانى إلى طلب فسخ عقد الإيجار و التسليم بإعتبار أن طلب الإزالة طلب أصلى ، و أن طلبات المؤجر و إن تعددت إلا أن منشأها جميعاً هو عقد الإيجار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقاً للمادة 41 منه . (الطعن رقم 438 لسنة 40 جلسة 1975/01/22 س 26 ع 1 ص 227 ق 52)

متى كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن الطاعن قال فى دفاعه إن قيمة الدعوى لاتدخل فى النصاب النهائى للحكم المستأنف ، لأن قيمة المبانى المطلوب إزالتها تربو على هذا النصاب ، و قد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بأن الطاعن لم يقدم على ما زعم من أن المبانى موضوع الدعوى تربو على إختصاص المحكمة دليلاً ، فإن هذا الذى ذهب إليه الحكم لا يحقق غرض القانون من وجوب إضافة قيمة المبانى إلى قيمة طلب فسخ عقد الإيجار و التسليم فى تقدير نصاب الإستئناف ، إذ أن قابلية الحكم للطعن فيه بالإستئناف هى من القواعد المتعلقة بالنظام العام ، و مؤدى ذلك أن يكون على محكمة الإستئناف أن تستنفد القواعد التى بينها قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 فى المادة 31 منه لتقدير قيمة المبانى ، بأن تقدر قيمتها بإعتبار مائة و ثمانين ضعفاً لقيمة الضريبة المربوطة عليها ، فإذا كانت غير مربوطة عليها ضريبة قدرت قيمتها بحسب المستندات التى تقدم أو بواسطة خبير ، فإذا لم تسعف تلك القواعد فى تقدير قيمتها كان على المحكمة أن تعتبر قيمة المبانى زائدة على 250 جنيهاً طبقاً لما تقضى به المادة 44 من قانون المرافعات المذكور ، و إذ حجب الحكم نفسه عن ذلك بما قدره من أن الطاعن لم يقدم دليلاً على قيمة المبانى مع أنه كان على محكمة الإستئناف أن تحقق ذلك بنفسها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 438 لسنة 40 جلسة 1975/01/22 س 26 ع 1 ص 227 ق 52)

المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم فى المواد من 281 إلى 290 من قانون المرفعات السابق الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم اتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه فى المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها و يطلب فيها سماعهم الحكم بتزويرها حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، و مفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، أما إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ، فإنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة التى إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 و لا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية ، إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع و لا يكون لغيرها أن تنظره . (الطعن رقم 605 لسنة 39 جلسة 1975/01/21 س 26 ع 1 ص 212 ق 49)

متى كان الثابت أن المطعون عليهم لم يكن لهم أن يسلكوا سبيل الإدعاء بالتزوير فى العقد الذى قدمه الطاعن فى الدعوى المستعجلة التى أقامها بالإستشكال فى تنفيذ حكم الطرد الصادر ضده ، لأن قاضى الأمور المستعجلة يتناول بصفة وقتية و فى نطاق الأشكال المطروح عليه تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ، و لكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الإجراء الوقتى المطلوب منه فيقضى على هداه بوقف المستشكل فيه أو بإستمراره ، و تقديره هذا وقتى بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة . و إذ لجأ المطعون عليهم بعد الحكم فى دعوى الإشكال إلى رفع دعوى أصلية بتزوير العقد المشار إليه إستعمالاً لحقهم الذى نصت عليه المادة 291 من قانون المرافعات السابق ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لأنه فصل فى هذه الدعوى و لم يقض بعدم قبولها يكون فى غير محله . (الطعن رقم 605 لسنة 39 جلسة 1975/01/21 س 26 ع 1 ص 212 ق 49)

المظروف المحتوى على السند المطعون فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق الدعوى و للمحكمة أن تطلع عليه فى غيبة الخصوم ، و لا يعد ذلك إجراءاً من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله فى حضورهم ، و من ثم يكون النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس . (الطعن رقم 605 لسنة 39 جلسة 1975/01/21 س 26 ع 1 ص 212 ق 49)

متى رأت المحكمة فى تقرير الخبير الذى ندبته و المضاهاة التى أجرتها بنفسها ما يغنى عن مناقشة الخبيرين : خبير الدعوى و الخبير الإستشارى و تعيين خبير مرجح ، فلا تثريب عليها فى ذلك لأن آراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع . (الطعن رقم 605 لسنة 39 جلسة 1975/01/21 س 26 ع 1 ص 212 ق 49)

الموازنة بين الأدلة و الأخذ بدليل معين منها دون دليل أخر لم تطمئن إليه المحكمة . لا يعتبر من قبيل الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 605 لسنة 39 جلسة 1975/01/21 س 26 ع 1 ص 212 ق 49)

إذ كان لا يجوز إختصام من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه و كان الثابت من الأوراق أن المدعين تنازلوا أمام محكمة الدرجة الأولى عن إختصام شركة ... ... ... و قضت المحكمة بإثبات هذا التنازل فإن هذه الشركة تكون قد خرجت عن الخصومة ، و لا يغير من ذلك إختصامها أمام محكمة الإستئناف إذ لم يقضى الحكم المطعون فيه لها أو عليها بشىء مما يكون معه إختصامها فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 188 لسنة 39 جلسة 1975/01/19 س 26 ع 1 ص 206 ق 48)

نصت المادة العاشرة من قانون هيئات التأمين رقم 195 لسنة 1959 على وجوب تسجيل كل هيئة تباشر عمليات التأمين فى السجل المعد لذلك بوزارة الإقتصاد ، كما أجازت المادة 47 منه تحويل الوثائق من هيئة إلى أخرى مع كل الحقوق و الإلتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التى تزاولها بشرط موافقة وزير الإقتصاد على التحويل بقرار ينشر فى الجريدة الرسمية و يكون له الحجية قبل المؤمن لهم و المستفيدين من الوثائق التى أبرمتها الهيئة و كذلك قبل دائنيها ، و إذ كان يبين من قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين الصادر فى 1962/11/20 أنه ينص على تحويل محافظ التأمينات العامة و محفظة تأمينات الحياة من شركة الإدخار و إدماجها فى شركة النيل للتأمين ، و أن وزير الإقتصاد أصدر فى 1963/12/28 القرار رقم 3 لسنة 1964 و المنشور فى 1964/2/13 بتحويل محفظة التأمينات العامة و محفظة تأمينات الحياة من شركة الإدخار إلى شركة النيل للتأمين مع شطب تسجيل شركة الإدخار من مزاولة العمل فى فرعى التأمينات العامة و تأمينات الحياة على أن يعمل بهذا القرار إعتباراً من 1962/7/1 فإنه يترتب على ذلك نقل أموال شركة الإدخار الخاصة بالتأمينات إلى شركة النيل للتأمين و تصبح هذه الأخيرة وحدها هى المسئولة عن جميع الحقوق و الإلتزامات المترتبة على وثائق التأمين التى شملها التحويل ، و لا يغير من الأمر صدور القرار الجمهورى رقم 714 لسنة 1965 بإدماج شركة الإدخار للتأمين فى شركة مصر للتأمين - الطاعنة - ذلك أن هذا الدمج لا ينصرف إلا للأموال الأخرى التى تبقت لشركة الإدخار بعد تحويل أعمال التأمينات و أموالها إلى شركة النيل للتأمين ، و إذ كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى إعتبر شركة الإدخار مسئولة عن الإلتزام المترتب على وثيقة التأمين موضوع الدعوى رغم شطب تسجيلها فى هذا النشاط بعد تحويله إلى شركة النيل للتأمين على ما سلف البيان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم القبول المبدى من الطاعنة بصفتها الدامجة لشركة الإدخار للتأمين و أيد الحكم الإبتدائى على أساس أن قرار الإدماج يشمل جميع أموال شركة الإدخار بما فى ذلك ما تعلق منها بأعمال التأمينات و رتب على ذلك مسئوليتها عن الإلتزام الناشىء عن وثيقة التأمين موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 188 لسنة 39 جلسة 1975/01/19 س 26 ع 1 ص 206 ق 48)

إذ كان يبين من الأوراق أن المدعين فى الدعوى إختصموا شركة الإدخار و التأمين التى إتحدت فى شركة النيل للتأمين و قد صدر الحكم الإبتدائى بإلزام شركة الإدخار و التأمين بالمبلغ المقضى به ، فإن الحكم يكون قد صدر عليها بالصفة التى إختصمت بها ، و إذ إستأنفت شركة النيل للتأمين ، و التى كانت قد إندمجت فى شركة الشرق التأمين هذا الحكم و قضت محكمة الإستئناف بحكمها المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف المرفوع منها على أساس أنه لم يقض عليها بشىء و لأن القرار الجمهورى رقم 714 لسنة 1965 أدمج شركة الإدخار للتأمين فى شركة مصر للتأمين - الطاعنة - ، لما كان ذلك ، و كان هذا الحكم قد صدر مع الحكم الآخر المنقوض - الذى قضى برفض إستئناف الطاعنة مقرراً مسئوليتها عن المبلغ المقضى به كأثر لإدماج شركة الإدخار و التأمين فيها - و مترتباً عليه ، فإنه و على مقتضى الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات ، يتعين إلغاؤه . (الطعن رقم 188 لسنة 39 جلسة 1975/01/19 س 26 ع 1 ص 206 ق 48)

مؤدى نص المادتين 1/14 ، 15 من قرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل - بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخال الصادر فى 11 من مارس سنة 1956 برقم 18 بالائحة التنفيذية للقانون المذكور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدم بها سن العامل عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار إذا تعذر عليه إثبات تاريخ ميلاده فى الميعاد المقرر بمستند رسمى و أن هذه السن المقدرة بالطريق القانونى تكون فى خصوص الإستخدام أمراً مفروغاً منه غير قابل لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين . و إذ كان الثابت فى الدعوى أنه تعذر على المطعون ضده الأول إثبات تاريخ ميلاده عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار فى الميعاد و على الوجه المبين باللأئحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 المنطبق فى الدعوى يتم بتاريخ 19 يونيه سنة 1957 تقدير سنة بمعرفة الطبيب المختص بإعتبار أنه من مواليد 19 يونيه سنة 1907 و قد إعتمدت مؤسسة التأمين و الإدخار هذا التاريخ فى 10 سبتمبر سنة 1957 ، فإن هذا التقدير يكون نهائياً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إلتفت عن تقديره سن المطعون ضده الأول الذى تم بهذا الطريق و عول فى تقدير سنة على القرار الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1962 بقيده فى سجل الأحوال المدنية بإعتبار أنه من مواليد 28 مايو سنة 1915 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 14 لسنة 39 جلسة 1975/01/18 س 26 ع 1 ص 192 ق 45)

الأحكام المنهية للخصومة فى جزء منها لا تعتبر مستأنفة بإستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى ، و ذلك طبقاً للمادة 404 من قانون المرافعات السابق التى لا تنصرف عباراتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، و إذ كان الحكم الصادر بندب الخبير قد قضى قضاء قطعياً فى أصل الحق المتنازع عليه ، هو المسئولية عن توقف العمل ، و أنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص ، و حصر الخصومة بعد ذلك فى بيان مقدار التعويض ، فإنه يكون من الجائز إستئنافه على إستقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، و إذ لم تستأنفه الطاعنة فى الميعاد فإنه يكون قد إكتسب قوة الشىء المحكوم فيه . (الطعن رقم 624 لسنة 39 جلسة 1975/01/16 س 26 ع 1 ص 187 ق 44)

متى كان ما أبدته الطاعنة فى دفاعها من مجرد الإستعداد لتسليم قطعة الأرض المبيعة مقابل سداد كامل الثمن فوراً لا يعتبر عرضاً حقيقياً يقوم مقام الوفاء ، لأن الطاعنة لم تتبع إستعدادها لتسليم العين المبيعة بطلب تعيين حارس لحفظها طبقاً لما توجبه المادتان 329 مدنى ، 489 مرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا العرض ، و عدل عن التنفيذ العينى إلى التنفيذ بطريق التعويض لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 624 لسنة 39 جلسة 1975/01/16 س 26 ع 1 ص 187 ق 44)

تنص المادة 95 من القانون المدنى على أنه " إذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد ، و إحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، و لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها إعتبر العقد قد تم ... " ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى بيانه لوقائع الدعوى نص قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعى - الذى إحتج به الطاعنون على تمام عقد البيع - بقوله أنه " بتاريح 1954/6/12 وافقت اللجنة العليا للإصلاح الزراعى على بيع ستة أفدنة للمستأنفين لقاء ثمن قدره 350 ج للفدان مقسطاً على سبع سنوات ... مع تطبيق باقى الإشتراطات التى ترد فى عقد البيع الذى يحرر بمعرفة الإدارة القانونية للهيئة " و أشار إلى المستندات التى تضمنها ملف الإصلاح الزراعى المرفق بالأوراق و منها طلب كشف تحديد المساحة المقدمة صورة رسمية منه من الطاعنين و هو موقع عليه منهم بوصفهم مشترين و من مندوب الحكومة عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعى بوصفها بائعة ، و منها أيضاً كتاب إدارة الملكية و التعويض رداً على طلب الطاعنين تحرير العقد النهائى الذى يتضمن أن " الهيئة ستقوم بإعداد عقد البيع النهائى و السير فى إجراءات تسجيله فور تسجيل قرار الإستيلاء على أطيان وقف ... ... ... التى تقع المساحة المبيعة ضمنها " و كان قرار اللجنة المشار إليه قد تضمن فى عبارات صريحة تحديد طرفى العقد و العين المبيعة و الثمن - فإن الحكم المطعون فيه إذا رأى فى " تفسير قرار الهيئة سالف الذكر أنه لا يعدو أن يكون مشروع عقد بيع و أن عقد البيع لم ينعقد ، ذلك أن الهيئة علقت قرارها المذكور على تحرير عقد البيع بمعرفة الإدارة القانونية لها و بالشروط التى ترى هذه الإدارة ذكرها فى العقد ، و ما دام هذا لم يتم فإن عقد البيع لا ينعقد " دون أن يتناول بحث مستندات الطاعنين التى أشار إليها ، و يقول كلمته فى دلالتها فى موضوع النزاع ، فإنه فضلاً عن مسخه ما تضمنه القرار المشار إليه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 352 لسنة 39 جلسة 1975/01/16 س 26 ع 1 ص 183 ق 43)

وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها . (الطعن رقم 557 لسنة 39 جلسة 1975/01/14 س 26 ع 1 ص 153 ق 38)

المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئاً ، فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة و يمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يعيب حيازة الطاعن إستناداً إلى محاولة المطعون عليه الأول إستلام الأطيان موضوع النزاع بمقتضى الحكم الصادر له بصحة التعاقد ضد المطعون عليها الثالثة ، مع أن هذا لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة ، فأن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 557 لسنة 39 جلسة 1975/01/14 س 26 ع 1 ص 153 ق 38)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن دعاوى التعويض عن الفصل التى ترفع طبقاً للأوضاع المبينة بالمادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 يكون ميعاد الإستئناف فيها عشرة أيام ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إقتصر فى دعواه على طلب إعادته إلى عمله لأن فصله كان بغير مبرر ، و كان هذا الطلب فى حقيقته هو طلب تعويض بطريق التنفيذ العينى و إتبعت بشأنه الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 . فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فيه يكون عشرة أيام . (الطعن رقم 19 لسنة 39 جلسة 1975/01/11 س 26 ع 1 ص 150 ق 37)

حق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى - و على ما يستفاد من نص المادة 1017 من القانون المدنى - لا ينشأ فى وقت تملك المالك الأصلى للعقارين . و جعله أحدهما يخدم الآخر . و إقامته بينهما علامة ظاهرة من شأنها أن تنشىء علاقة تبعية بينهما ، و إنما ينشأ هذا الحق من وقت أن يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على هذا الوضع ، إذ فى إستيفاء المالكين لهذا الوضع ما يدل على أنهما أرادا أن يبرز حق الإرتفاق إلى الوجود . و قد كان كامناً و يعطله عن الظهور أن العقارين مملوكان لمالك واحد ، أما و قد أصبحا مملوكين لمالكين مختلفين فلم يعد هناك ما يمنع من ظهوره ، و لا يشترط لنشوئه أن يكون لازما لزوماً حتمياً للعقار المخدوم . (الطعن رقم 128 لسنة 40 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 140 ق 36)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من أوراق الدعوى أن والد المطعون ضده بإعتباره مالكاً أصلياً قد أقام المنزلين ، و ترك أرضاً فضاء منحصرة بينهما محدودة بمبانيها و مبانى الغير ، و لا توجد وسيلة للوصول إليها إلا من داخل هذين المنزلين ، و أنه ثبت من معاينة الخبير وجود مطلات بمنزل المطعون ضده على تلك الأرض فيكون المالك قد خصص تلك الأرض لمنفعة هذين المنزلين و أنشأ بها علاقة تبعية بينهما تدل على وجود حق إرتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين و هو إستخلاص سائغ و مقبول ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، و لا يغير من ذلك كون إنشاء منزل المطعون ضده و فتح المطلات فيه على الأرض المجاورة سابقاً على تملك والده لتلك الأرض و بنائه منزل الطاعن عليها . لأن فتح المطلات على الأرض فى مذهب الحكم ليس هو العلامة الظاهرة التى أنشأ بها المالك الأصلى علاقة التبعية بين العقارين و إنما العلامة الظاهرة التى عناها الحكم هى ترك جزء من الأرض محصوراً بين المنزلين مع بقاء مطلات فى منزل المطعون ضده تقع عليه و هذا الوضع تم فى وقت تملك والد المطعون ضده للعقارين ، و عندما إختلف الملاك بتصرف والد المطعون ضده فى منزل الأخير إستبقى المالكان ذلك الوضع فبرز حق الإرتفاق . (الطعن رقم 128 لسنة 40 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 140 ق 36)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ثبوت ترتيب حق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى فى سنة 1943 فلا عليه إن هو لم يعرض لما أثاره الطاعن من أن فتح المطلات فى الفترة بين سنة 1934 حتى سنة 1943 كان من قبيل التسامح بين الجيران ، لأنه دفاع غير مؤثر على ما إنتهى إليه الحكم . (الطعن رقم 128 لسنة 40 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 140 ق 36)

متى كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه إنه لم يعمل حكم المادة 1029 من القانون المدنى التى تجيز لمالك العقار المرتفق به أن يحرر عقاره من الإرتفاق إذا فقد منفعته ، أو لم تبق له غير منفعة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به ، و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الطاعن طلب ذلك من محكمة الموضوع حتى تحقق هذا الطلب ، و تقضى فيه ، و هى لا تملك أن تقضى به من تلقاء نفسها ، فإن نعيه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 128 لسنة 40 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 140 ق 36)

إستخلاص القرائن مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان إستخلاصها سائغاً و مقبولاً ، كما أن الأخذ بقرينة دون غيرها مما يدخل فى سلطتها التامة فى الموازنة بين الأدلة و الترجيح بينها . (الطعن رقم 128 لسنة 40 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 140 ق 36)

التنازل الصريح هو الذى يصدر من صاحبه فى عبارة واضحة تدل على ذلك و لا تحتمل التأويل . و إذ كانت العبارة التى وردت فى عقد شراء سلف الطاعن من أن العقار خال من أى حق من حقوق الإرتفاق لم تصدر من سلف المطعون ضده - مدعى حق الإرتفاق - و كل ما يمكن نسبته إلى ذلك السلف فى هذا الصدد أنه وقع كشاهد على العقد المتضمن لها ، دون إجازة صريحة لما ورد فيه ، و هذا لا يعنى أنه قد تنازل صراحة عن حق الإرتفاق المقرر لمنزله على العقار موضوع العقد ، و كان التنازل الضمنى عن حق الإرتفاق قد نفاه الحكم - بما له من سلطة تقديرية فى إستخلاص القرائن متى كان إستخلاصه سائغاً - بما قاله من أن عدم إعتراض سلف المطعون ضده على تعدى الطاعن لا يسقط حقه ، و أن ليس فى الأوراق ما يفيد تنازله عن هذا الحق ، و هو منه سائغ و مقبول ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 128 لسنة 40 جلسة 1975/01/08 س 26 ع 1 ص 140 ق 36)

إذ أوجبت المادة 175 من قانون المرافعات توقيع الرئيس و القضاه على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه فإنها لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة ، لأن تلك المسودة تعتبر وحدة واحدة فيكفى التوقيع فى نهاية الأسباب . إذ كان ذلك و كان الثابت من الإطلاع على مسودة الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنها حررت فى إثنى عشرة ورقة منفصلة ، الأخيرة منها قد إنتهت فيها الأسباب بمنطوق الحكم و ذيلت بتوقيعات القضاه الثلاثة الذين أصدروه ، فإن حسب الحكم هذا ليكون بمنأى عن البطلان . (الطعن رقم 539 لسنة 39 جلسة 1975/01/07 س 26 ع 1 ص 124 ق 33)

مؤدى نص المادتين 19 ، 53 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الذى كان سارياً وقت صدور التفويض إلى المطعون عليه الأول - ببيع العقار - هو عدم جواز الجمع بين المحاماة و بين الإشتغال بالتجارة و أن كل ما يترتب على مخالفة هذا الحظر هو توقيع الجزاءات التأديبية التى نصت عليها المادة 53 سالفة الذكر ، مما مفاده أن المشرع لم يحرم على المحامى الإشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الإلتزام ، بل نص على هذا الحظر لإعتبارات قدرها تتعلق بمهنة المحاماة ، و من ثم فإن الأعمال التجارية التى يقوم بها المحامى تعتبر صحيحة ، و يجوز للمطعون عليه الأول و هو محام أن يطالب بالأجر الذى يستحقه عن عملية السمسرة موضوع النزاع متى قام بها على الوجه الذى يتطلبه القانون 0 (الطعن رقم 539 لسنة 39 جلسة 1975/01/07 س 26 ع 1 ص 124 ق 33)

السمسار هو وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد لإتمام صفقة بينهما بأجر يستحق له بمقتضى إتفاق صريح أو إتفاق ضمنى يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة على يديه . (الطعن رقم 539 لسنة 39 جلسة 1975/01/07 س 26 ع 1 ص 124 ق 33)

السمسار وكيل فى عقد الصفقات ، و طبقاً للقواعد المتبعة فى عقد الوكالة ، يتولى قاضى الموضوع تقدير أجر الوكيل فى حالة عدم الإتفاق مستعيناً فى ذلك بأهمية العمل و ما يقتضيه من جهد يبذله الوكيل و بما جرى عليه العرف فى هذه الحالة . و لما كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قدرت للمطعون عليه الأول أجراً عن وساطته بنسبة 2/1 2 % من قيمتة الصفقة و أبانت فى حكمها أن هذا التقدير يتفق مع ما بذله من مجهود و أهمية الصفقة التى تمت ببيع الفيلا إلى السفارة السوفيتية ، كما أنه يتفق مع العرف فى هذا الشأن لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 539 لسنة 39 جلسة 1975/01/07 س 26 ع 1 ص 124 ق 33)

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - و الفقرة الأولى من المادة 93 من قانون التأمينات الإجتماعية و الفقرة الأخيرة من المادة 101 من ذات القانون الواردة فى الباب الثامن - الفصل الثانى الخاص بالمستحقين و شروط إستحقاقهم - أن المشرع أجاز للمؤمن عليه الإستمرار فى عمله بعد بلوغه سن الستين إذا كان قادر على أدائه ليستكمل المدة الموجبة لإستحقاق المعاش طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية و لم يحرمه من الجمع بين أكثر من نوع واحد من المعاشات إلا تلك التى تستحق بالتطبيق لأحكام ذات القانون ، و ذلك على خلاف المستحقين عن المؤمن عليه الذين لا يجوز لهم الحصول على أكثر من معاش طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية أو قوانين معاشات أخرى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى على نظر خاطىء مخالف لما سبق ، مؤداه أنه لا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين معاشه عن مدة عمله بالحكومة و المعاش الذى الذى يستحق له طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما حجبه عن بحث مدى توافر شروط إعمال حكم المادة السادسة من القانون رقم 63 بالنسبة للطاعن . (الطعن رقم 8 لسنة 39 جلسة 1975/01/04 س 26 ع 1 ص 120 ق 32)

مؤدى نص المادة 928 من القانون المدني ، وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جاوزها إلى جزء صغير من الأرض مملوك للجار الملاصق وكانت هذه المجاورة من المباني قد وقعت بحسن نية ، فإنه يجوز للقاضي استثناء من قواعد الالتصاق التي تقضي بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الأرض الملاصقة أن يجبره على أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل ، ولما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه كان حسن النية حين أقام المباني على الدكان الذي تدعي المطعون عليهن ملكيته، ولم يجاوز ملكه إلا فى مساحة صغيرة ، وأنه لا يجوز فى هذه الحالة القضاء بإزالة المباني وإنما يقتصر حق المطعون عليهن على المطالبة بالتعويض وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإزالة هذه المباني دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف البيان ويعنى بالرد عليه ، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي فى الدعوى ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 615 لسنة 39 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1562 ق 264)

إن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه ولما كان الثابت فى الدعوى أن مرفق مياه القاهرة عهد إلى مقاول بالقيام بأعمال الحفر فى الطرق فى مناطق معينة بالقاهرة لوضع أنابيب المياه ثم ردم الحفر ورفع المتخلفات الناتجة عن هذه الأعمال ، وكان من نتيجة هذا الحفر أن انكشفت الأسلاك الكهربائية وأصبحت غير عازلة للتيار الكهربائي وفي يوم الحادث سقط ابن الطاعن فى إحدى الحفر فصعقه التيار ومات لساعته ، وإذ كانت الحراسة على الحفر التي أجراها المقاول فى الطريق وعلى الأسلاك الكهربائية التي كشفت عنها منوطة بمرفق مياه القاهرة بإعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وعلى أنابيب المياه التي قدمها للمقاول ، وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل إلى المقاول إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته فى الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقاً للمصلحة العامة ، ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق ، وكانت الحفر التي أجراها المقاول والأسلاك الكهربائية التي كشفت عنها هي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولاً عن الضرر الذي أحدثته بالطاعن مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر ولا تنتفي عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن مرفق مياه القاهرة قد تخلى عن سيطرته الفعلية على أعمال الحفر فى مكان الحادث إلى المقاول لأنه نص فى عقد المقاولة على أنه مسئول وحده عن الإصابات والأضرار التي تحدث أثناء سير العمل وأنه التزم بإحاطة الحفر والخنادق بحواجز من الحبال وأن المرفق لا يكون مسئولاً إلى أن يتم له استلام العمل نهائياً، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 543 لسنة 39 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1557 ق 263)

لما كان الثابت أن المطعون عليهما إقاما الدعوى بطلب تقرير حق إرتفاق بالمرور لعقاريهما على أرض الطاعنة بتخصيص المالك الأصلى تطبيقاً لنص المادة 1017 من القانون المدنى ، وطلباً إحتياطياً الحكم بإنشاء ممر قانونى فى أرض الطاعنة للوصول من أرضهما للطريق العام عملاً بما تقتضى به المادة 812 من القانون المذكور من أن مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف يكون له حق المرور فى الأراضى المجاورة بالقدر اللازم لإستغلال أرضه وإستعمالها على الوجه المألوف وذلك فى نظير تعويض عادل ، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلى مع الأحتفاظ للمطعون عليهما برفع دعوى مبتدأة بالطلب الأحتياطى . فقد إستأنفا الحكم الإبتدائى طالبين إلغاءه والحكم لهما بالطلب الأصلى أو بالطلب الإحتياطى ، ولما كان موضوع الطلبين سالفى الذكر لم يتغير وهو حق المرور ، وإن تغير مصدر الحق فيهما وهو الإتفاق فى حالة ترتيب حق المرور بتخصيص المالك الأصلى ، والقانون فى حالة الطلب الخاص بإنشاء الممر القانونى ، ولا تعد المطالبة بأيهما فى دعوى واحدة جمعاً بين دعويين مختلفيين فى الموضوع ، وكانت المادة 3/411 من قانون المرافعات السابق الذى رفع الإستئناف فى ظله قد أجازت للخصوم فى الإستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ، لما كان ذلك فإن تخلى محكمة أول درجة عن الفصل فى الطلب الإحتياطى لا يؤثر على قبوله أمام محكمة الإستئناف ، وإذا قضى الحكم المطعون فيه فى هذا الطلب بإيجاد ممر قانونى فى أرض الطاعنة ليصل أرض المطعون عليهما بالطريق العام ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بأنه فصل فى الدعوى بإنشاء الممر دون أن يصدر فيها قضاء من محكمة أول درجة مخالفاً بذلك نظام التقاضى على درجتين فى غير محله . (الطعن رقم 401 لسنة 39 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1547 ق 262)

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 812 من القانون المدنى أنه إذا كان للأرض منفذ إلى الطريق العام ، ثم تصرف فيها صاحبها تصرفاً قانونياً أدى إلى جعل جزء منها محبوساً عن هذا الطريق فيجب أن يتقرر حق المرور فى الأجزاء الأخرى دون العقارات المجاورة كما كان الأمر قبل تجزئة العقار وبشرط أن يكون هذا مستطاعاً ، فإذا لم يكن مستطاعاً أما لأن العقار كله كان من مبدأ الأمر محبوساً عن الطريق العام أو لأنه لم يتيسر الحصول على ممر كاف فى أجزاء العقار الأخرى ، فإنه يكون لمالك العقار عندئذ الحق فى الحصول على الممر الكافى فى أحد العقارات المجاورة وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 812 سالفة الذكر . (الطعن رقم 401 لسنة 39 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1547 ق 262)

لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أى منفذ يؤدى إلى هذا الطريق ، بل يكفى لتحقق هذه الحالة وفقاً لنص المادة 1/812 من القانون المدنى أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام ولكنه غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة ، وهو أمر يستقل قاضى الموضوع بتقديره متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 401 لسنة 39 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1547 ق 262)

تقضى المادة 1/812 من القانون المدنى بأن يكون المرور فى الأراضى المجاورة التى تفصل العقار المحبوس عن الطريق العام عل ألا يستعمل هذا الحق إلا فى العقار الذى يكون فيه المرور أخف ضرراً و فى موضع منه يتحقق فيه هذا الإعتبار ، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإنشاء الممر فى أرض الطاعنة وفي المكان الذى حدده الخبير لأنه لا يترتب على ذلك إلا إزالة حجرتين منفصلتين عن باقى الحجرات وحوائطها مشيدة بطريقة إندثرت من عشرات السنين ولا تتبع حتى فى بناء العزب ، وأن هذه هى أخف أضرار ممكنة تترتب على إنشاء الممر وهى تقريرات موضوعية سائغة ، وكانت المحكمة قد إقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير وسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه فإن ما تثيره الطاعنة بشأن طريقة بناء الغرفتين المطلوب هدمهما يكون جدلاً موضوعياً فى كفاية الدليل الذى إقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 401 لسنة 39 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1547 ق 262)

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية الخصم المتدخل لأطيان النزاع تأسيساً على " أن التقادم الطويل الذى إكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - الذى يحظر تملك الأموال الخاصة للدولة أو كسب حق عينى بالتقادم - لم ينقطع برفع الدعوى رقم . . . . . ، إذ التقادم إنما كان يسرى فى مواجهة المالكة للأطيان وهى الحكومة ، والدعوى المذكورة كانت مقامة من مورث المستأنفين . وهو لم يكن مالكاً للأطيان محل النزاع طوال مدة سريان التقادم الطويل المكسب للملكية . . . . وأن رفع تلك الدعوى لا يدخل ضمن أسباب الإنقطاع الطبيعى ، هذا فضلاً عن أنه لم يترتب على رفع الدعوى المذكورة إزالة الحيازة قهراً وفعلاً إذ أنه قد صدر الحكم فيها بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى . وهى دعوى طرد وتأيد الحكم إستئنافياً " ، وكانت المادة 82 من القانون المدنى القديم الذى بدا التقادم ورفعت الدعوى رقم . . . . فى ظله تنص على أن " تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد . . . إذا طلب المالك إسترداد حقه بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة . . . " وهو ما يدل على أن التقادم لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك المالكة ، التى يسرى التقادم ضدها . ولا يكفى مجرد موافقتها على طلب رفع الدعوى رقم . . . . . سالفة الذكر - المقدم إليها بإسترداد الأطيان ونقل تكليفها إلى إسمه حتى تنتقل صفة المالك إليه ، مما يجيز له المطالبة القضائية التى من أثرها قطع التقادم طبقاً للمادة 82 آنفة الذكر ، ذلك أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل . وهو لم يسجل عقد الإسترداد إلا بعد أن إكتملت مدة التقادم . إذ كان ذلك فإن النعى الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 360 لسنة 39 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1542 ق 261)

أموال الشخص تؤول لغيره بوفاته بأحد طريقين ، الميراث أو الوصية . وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إستخلصت من المستندات المقدمة إليها وفي حدود سلطتها الموضوعية أن ملكية العقارات الكائنة بمصر قد إنتقلت إلى الطاعنين بوفاة والدتهم بطريق الوصية الصادرة منها لا الميراث . وكان القانون الإنجليزي الذي يسري على واقعة النزاع بإعتباره قانون والدة الطاعنين التي صدرت منها الوصية ، وذلك عملاً بقاعدة الإسناد الواردة بالمادة 17 من القانون المدني المصري والذي يبيح حرية الإيصاء ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 154 لسنة 39 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1537 ق 260)

النص فى المادة 908 من القانون المدني على أن "تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه ، فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية" لا يفيد أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه فى التركة بالميراث إذا أوصى له المورث بما يعادل هذا النصيب . ذلك أن النص المذكور إنما يعرض إلى القسمة التي يجريها المورث فى تركته بين ورثته حال حياته وتكون فى صورة وصية . (الطعن رقم 154 لسنة 39 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1537 ق 260)

نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات على أن " يكون الإشهاد الذى يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه ...." ومؤدى ذلك أن حجية الإشهاد قاصرة على هذين الأمرين وحدهما ، ولا شأن لها بسبب كسب ملكية الوارث لما آل إليه من التركة . (الطعن رقم 154 لسنة 39 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1537 ق 260)

إذا كان ما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الموضوع من دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ، فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراً مبطلاً له . (الطعن رقم 154 لسنة 39 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1537 ق 260)

مؤدى نص المادة 928 من القانون المدني ، وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جاوزها إلى جزء صغير من الأرض مملوك للجار الملاصق وكانت هذه المجاورة من المباني قد وقعت بحسن نية ، فإنه يجوز للقاضي استثناء من قواعد الالتصاق التي تقضي بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الأرض الملاصقة أن يجبره على أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل ، ولما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه كان حسن النية حين أقام المباني على الدكان الذي تدعي المطعون عليهن ملكيته، ولم يجاوز ملكه إلا فى مساحة صغيرة ، وأنه لا يجوز فى هذه الحالة القضاء بإزالة المباني وإنما يقتصر حق المطعون عليهن على المطالبة بالتعويض وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإزالة هذه المباني دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف البيان ويعنى بالرد عليه ، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي فى الدعوى ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 615 لسنة 39 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1562 ق 264)

المحكمة الإستئنافية لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات التى بنى عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى موضوعها للنظر فيها ، لأنها إذا فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد إستنفدت ولايتها عليها . وإنما يتعين على المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة نظر الدعوى والفصل فيها . (الطعن رقم 252 لسنة 37 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1519 ق 257)

إلتزام رب العمل بتعويض العامل طبقاً لأحكام قانون إصابات العمل لا يمنع من إلتزامه بالتعويض عن الحادث طبقاً لأحكام القانون المدنى إذا وقع بسبب خطئه الجسيم وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستنزل من جملة التعويض الذى يستحقه المطعون عليهما عن جميع الإضرار التى لحقتهما المبلغ المقضى به فى الدعوى رقم 2115 لسنة 1958 عمال كلى القاهرة ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 252 لسنة 37 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1519 ق 257)

أقام القانون المدني فى المادة 174 منه مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال فى بيان الأخطاء المسندة إلى تابعي الشركة الطاعنة والتي نشأ عنها الحادث - وفاة العامل - إلى تقرير اللجنة الفنية وانتهى فى حدود سلطته فى تقدير الأدلة إلى اعتبارها خطأ جسيماً يجيز الرجوع عليها طبقاً لأحكام القانون المدني ، فإن المجادلة فى مدى نسبة الخطأ إلى تابعي الشركة أو فى تقدير درجته لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً . (الطعن رقم 252 لسنة 37 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1519 ق 257)

استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ . (الطعن رقم 252 لسنة 37 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1519 ق 257)

متى كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قام على أساس تجدد عقد التوريد المبرم بينه وبين الشركة المؤممة لزوال شخصيتها القانونية بالتأميم وإنشاء شركة جديدة إلتزمت بذات العقد إلتزاما جديداً . وقد دفعت المطعون عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد تأميم شركة أتوبيس الغربية وإنشاء شركة أخرى إندمجت فيها فى النهاية ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع وأقام قضاءه فى هذا الخصوص على قوله "وإن الدفع مردود بما نص عليه القانون رقم 117 لسنة 1961 . . . بأن تظل الشركات والبنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانوني ، وتستمر فى مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن إلتزماتها السابقة إلا فى حدود ما آل إليها ، وبما استقر عليه القضاء من أنه وإن كانت الدولة لا تسأل عن الإلتزامات الزائدة عن أصول الشركة المؤممة . فإن ذلك لا يمنع من مقاضاة الشركة ومطالبتها بالديون السابقة على التأميم بإعتبار أن شخصيتها الإعتبارية وأهليتها للتقاضي ما زالت قائمة بالنص على ذلك فى المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 ، وأن مال الحكم فى النهاية يكون عند التنفيذ مما يتعين معه رفض هذا الدفع" فإن هذا الذي أورده الحكم فى أسبابه يتضمن التعليل المسقط لدفاع الطاعن ، وإذ كان استخلاص تجديد العقد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع . فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وبالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 90 لسنة 38 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1526 ق 258)

إذ نص القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومن بينها شركة أتوبيس الغربية التى أدمجت بعد ذلك فى الشركة المطعون عليها بعد تغيير إسمها - فى مادته الثالثة المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1962 على أن تتولى اللجان المنصوص عليها فيها تقييم المنشآت والشركات غير المتخذه شكل شركات مساهمة ، وعلى ألا تسال الدولة عن إلتزامات هذه الشركات والمنشآت إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم ، فقد دل على أن تكون الدولة مسئولة أصلاً عن سداد إلتزامات هذه الشركات والمنشآت فى حدود ما آل إليها على هذا الوجه ، وإذ كانت أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء للوفاء بديونه ، وكان جميع الدائنين متساويين فى هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم وفقاً للقانون وكان تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر لا يعنى سوى زيادة خصومها على أصولها وهو ما لا يحول دون إجراء توزيع لهذه الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إلغاء الحكم الإبتدائى ورفض الدعوى مستنداً فى ذلك إلى إستحالة تنفيذ هذا الحكم لتقيم أسهم الشركة بصفر يكون قد حال بين الطاعن وبين إستئداء حقه من أموال مدينه التى هى ضمان عام ملجميع دائنيه ، ويكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 90 لسنة 38 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1526 ق 258)

للطاعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التى يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضية هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محاميه إلى هذا القلم وإذ كانت المسافة بين مدينة الإسكندرية موطن الطاعنة ومقر محكمة النقض التى أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها ، تزيد على مائتى كيلو متر ، فإنه يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 224 لسنة 40 جلسة 1974/12/30 س 25 ع 1 ص 1514 ق 256)

مفاد نص المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات أنه إذا زالت صفة من ينوب فى مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم ، إنقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك . ولا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع ، وقبل أن تستأنف الدعوى بالطريق الذى رسمه القانون وكل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى . (الطعن رقم 224 لسنة 40 جلسة 1974/12/30 س 25 ع 1 ص 1514 ق 256)

متى كانت الطاعنة قد إختصمت فى الإستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه بوصفها وصية على القاصرين . . . وأثناء سير الإستئناف عزلت من الوصاية بمقتضى الحكم الصادر من محكمة إستئناف الإسكندرية بتاريخ 1969/5/20 ، مما يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة بقوة القانون بحيث لا تستأنف سيرها إلا بإعلان صاحب الصفة فى النيابة عن القاصرين . وكانت الطاعنة قد إستعادت صفتها كوصية على القاصرين بمقتضى حكم محكمة النقض الصادر فى 1969/10/20 بوقف تنفيذ حكم عزلها من الوصاية الذى يرتد أثره إلى تاريخ طلب وقف التنفيذ . وكانت لم تعلن - بعد عودة الصفة إليها - بقيام الخصومة حتى تستأنف سيرها فى مواجهتها ، إذ يفترض جهلها بها بعد عزلها من الوصاية ، وإنقطاع تلك الخصومة بقوة القانون . لما كان ذلك فإن كل ما تم فى الخصومة من إجراءات بعد إنقطاع سيرها يكون باطلاً بما فى ذلك الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 224 لسنة 40 جلسة 1974/12/30 س 25 ع 1 ص 1514 ق 256)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برفض الدعوى يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الإنقطاع المبنى عليها كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً فى السريان ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإن ما إستطرد إليه من أسباب زائدة عن حاجة الدعوى لا يكون له أثر على قضائه بحيث يضحى النعى عنليها بالقصور أو التناقض - أياً كان وجه الرأى فيه - عديم الجدوى . (الطعن رقم 486 لسنة 38 جلسة 1974/12/28 س 25 ع 1 ص 1502 ق 254)

لا يبطل الحكم متى كان سليماً فى نتيجته بتقادم الدعوى العمالية ما يكون قد ورد فى أسبابه من خطأ فى الاستناد إلى المادة 387/1 من القانون المدني - والصحيح أنها المادة 1/698 من ذات القانون - إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ . (الطعن رقم 486 لسنة 38 جلسة 1974/12/28 س 25 ع 1 ص 1502 ق 254)

إذ كان اليوم الذى ينتهى به ميعاد الطعن قد وافق آخر أيام عطلة عيد الفطر وكان إيداع صحيفة الطعن قد تم فى اليوم التالى له مباشرة الذى يمتد إليه ميعاد الطعن لنص المادة 18 من قانون المرافعات ، فإن الطعن يكون قد تم فى الميعاد القانونى . (الطعن رقم 482 لسنة 38 جلسة 1974/12/21 س 25 ع 1 ص 1487 ق 252)

مؤدى نص المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه يشترط لإعتبار أن الإصابة هى إصابة عمل أحد أمرين أولهما أن تكون قد وردت بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون الخاص بأمراض المهن والذى يوضح نوع لمرض والأعمال المسببة لهذا المرض ، وثانيهما أن تكون الإصابة قد نتجت عن حادث أثناء العمل أو بسببه ، وإذا كان الحكم الإبتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض على أن مرض الإنفصال الشبكى الذى أصاب الطاعن ليس من قبيل إصابات العمل لأنه لم يرد فى الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ولأنه - أخذاً بتقرير الخبير المنتدب - لم يقع نتيجة حادث وإنما هو حالة مرضية حدثت تلقائياً بسبب قصر نظر خلقى شديد ، وكان قرار وزير العمل رقم 2 لسنة 1966 الذى حل محل القرار رقم 19 لسنة 1964 والذى إعتبر الإنفصال الشبكى من الأمراض المزمنة قد صدر فى نطاق تحديد الأمراض المزمنة التى يستحق العامل المريض بإحداها أجرة كاملا ولا شأن له له بتحديد أمراض المهنة الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والذى لا يجوز تعديله طبقاً للمادة 44 من ذات القانون إلا بقرار يصدر من رئيس الجمهورية ، فإن ما ينعاه الطاعن - على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 482 لسنة 38 جلسة 1974/12/21 س 25 ع 1 ص 1487 ق 252)

النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لأنه أخذ بتقرير الطبيب المنتدب - فيما أورده من أصابة الطاعن بضغط الدم وعدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته - هو جدل حول تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع . (الطعن رقم 482 لسنة 38 جلسة 1974/12/21 س 25 ع 1 ص 1487 ق 252)

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسبيل معين من سبل التحقيق أو طلب إلزام خصمه بتقديم أوراق تحت يده ، فإن نعيه - على الحكم المطعون بالقصور والإخلال بحق الدفاع - لعدم تحقيقه ذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 482 لسنة 38 جلسة 1974/12/21 س 25 ع 1 ص 1487 ق 252)

مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءاً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة وإستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق . (الطعن رقم 473 لسنة 38 جلسة 1974/12/21 س 25 ع 1 ص 1482 ق 251)

المسألة الواحدة بعينها ، متى كانت أساسية ، وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفاءه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على أنتفائها . (الطعن رقم 473 لسنة 38 جلسة 1974/12/21 س 25 ع 1 ص 1482 ق 251)

نص المشرع فى المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 الخاص بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون أفراد أطقم السفن التجارية المصرية على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر الدعاوى المقامة أمام المحاكم من أفراد أطقم السفن البحرية للمطالبة بإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى مرتباتهم منتهية بمجرد صدور هذا القانون ، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن - بحرى بشركة الملاحة البحرية ، بحقه فى إعانة الغلاء عن مدة تالية للمدة المحكوم بها فى الدعوى رقم ... قولاً بعدم حجية ذلك الحكم لصدور القانون رقم 76 لسنة 1964 ، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق ، إذ بعودته إلى بحث أجر الطاعن وهل هو أجر أساسى أم شامل لإعانة غلاء المعيشة والإنتهاء إلى أنه شامل لإعانة غلاء المعيشة يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم السابق وناقض هذا الحكم الذى صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى - قبل صدور هذا القانون لعدم إستئنافه - ولا عبرة بإختلاف المدة المطالب بفرق الأجر عنها فى الدعويين ما دام الأساس فيها واحداً ، ذلك الأساس الذى فصل فيه الحكم الأول بأن أجر الطاعن أجر أساسى غير شامل لإعانة غلاء المعيشة وأنه يستحق بذلك تلك الإعانة ، لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 سالفة الذكر توجب إحترام الأحكام النهائية فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى مما يكون معه الطعن بالنقض جائزاً . (الطعن رقم 473 لسنة 38 جلسة 1974/12/21 س 25 ع 1 ص 1482 ق 251)

قوة الأمر المقضى لا تلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم وإذا كان مورث إحدى الطاعنات والطاعنتان الأخرتان قد طلبوا فى الدعوى السابقة براءة ذمتهم من المبلغ الذى يطالبهم به المطعون عليهما مقابل أجرة الأرض موضوع النزاع فى الدعوى الحالية المرفوعة منهن ضد المطعون عليهما بطلب تثبيت ملكيتهن للأرض وإلغاء الحجز الإدارى الموقع بسببه إستناداً إلى أن هذه الأرض آلت إليهم بطريق الميراث عن والدهم الذى تملكها بوضع اليد المدة الطويلة وإلى أن المطالبة بالأجرة قد سقط الحق فيها بالتقادم الخمسى ، وكان المدعى عليهما قد طلبا رفض الدفع بالسقوط ، فإن المحكمة إذ قضت برفض هذا الدفع وبرفض الدعوى إستناداً إلى ما تمسك به المدعى عليهما من أن المبلغ المطالب به يمثل ريع الأرض مقابل الإنتفاع بها خفية ، وليس أجرة لها فلا يسقط الحق فى المطالبة به إلا بالتقادم الطويل فإنها لا تكون قد فصلت فى الملكية سواء فى منطوق حكمها أو فى أسبابه المرتبطة به إرتباطاً وثيقاً . (الطعن رقم 74 لسنة 39 جلسة 1974/12/19 س 25 ع 1 ص 1477 ق 250)

المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعوين ، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى ، وإستقرت حقيقتها بينها بالحكم الأول إستقراراً مانعاً . وإذ كانت الطاعنات قد أسسن دفاعهن فى الدعوى الراهنة على أن قيامهن بدفع الريع عن الأرض موضع النزاع كان كرها عنهن توقياً من توقيع الحجز الإدراى على أموالهن وما يترتب على ذلك من إجراءات البيع الإدارى ، وإن شهودهن شهدوا بوضع يدهن ومورثهن من قبل على هذه الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وهى مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة فى الدعوى السابقة - المرفوعة بطلب براءة ذمتهن من المبلغ الذى يطالب به المطعون عليهما مقابل أجرة أرض النزاع ، والمقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة به وبرفض الدعوى تأسيساً على أنه ريع لا يسقط الحق فى المطالبة به إلا بالتقادم الطويل - ولم يناقشها خصوم تلك الدعوى ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها ، وبالتالى لا يكون مانعاً من نظرها والفصل فيها فى الدعوى الراهنة ، ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 74 لسنة 39 جلسة 1974/12/19 س 25 ع 1 ص 1477 ق 250)

بعد أن أوضح القرار الجمهورى رقم 479 لسنة 1957 فى البند " أولا " التيسيرات الخاصة بالمستشارين و من ثم درجتهم الذين يرغبون فى إعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة ، نص فى البند " ثانيا " على أن من دون أولئك من رجال القضاء يسرى معاشه على أساس ثلاثة أرباع مرتبه الأخير قبل الإستقالة إذا كانت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش بما فيها مدة إشتغاله بالمحاماه لا تقل عن 12 سنة كاملة ، فإذا كانت المدة دون ذلك تسرى مكافأتة القانونية على أساس مدة خدمته حتى تاريخ الإستقالة و تصرف إليه ، و نص كذلك على أن يصرف لمن إعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالى مضافا إليه إعانة الغلاء المستحقة شهرا فشهرا حتى تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات ، و يستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات إعتبارا من تاريخ قبول الإستقالة ، و ذلك فى حالة عدم نجاحه فى الإنتخابات ، و هو كما يبين حكم عام يشمل جميع من تقدم ذكرهم دون تفرقة بين من كان مستحقا منهم لمعاش أو مكافأة و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين فى القضاء بتاريخ 1954/10/14 و قدم إستقالته و هو فى درجة رئيس محكمة " ب " للترشيح لعضوية مجلس الشعب فى 1974/3/30 و أنه لم ينجح فى الإنتخابات فإنه يكون محقا فى طلبة الإستمرار فى صرف المرتب الذى كان يتقاضاه قبل الإستقالة و لمدة ثلاث سنوات إعتبارا من هذا التاريخ ، فضلاً عن أحقيته فى تسوية معاشه على أساس ثلاثة أرباع مرتبه الأخير قبل الإستقالة . (الطعن رقم 31 لسنة 44 جلسة 1974/12/19 س 25 ع 1 ص 89 ق 17)

متى كان الثابت من نصوص عقد الإيجار أن العين المؤجرة هى أرض فضاء أجرت لمدة ثلاثين سنة ، مع الترخيص للمستأجر فى أن يقيم عليها مصنعاً على أن تؤول ملكية مبانية ومنشآته وآلاته إلى المؤجر عند فسخ عقد الإيجار أو إنتهاء مدته ، فإن إنشاء هذا المصنع لا يغير من موضوع عقد الإيجار - على إعتبار أنه أرض فضاء - إذ لا عبره فى هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت من أجله الأرض الفضاء ، ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض ، ما دام أن الأجرة المتفق عليها فى العقد تستحق سواء أقام عليها المستأجر هذه المبانى أم لم يقمها مما يدل على أن المنشآت لم تكن هى محل العقد ، وإذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن عقد الإيجار موضوع التداعى يخضع لقواعد القانون المدنى ولا تسرى عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 351 لسنة 40 جلسة 1974/12/18 س 25 ع 1 ص 1472 ق 249)

لا يجوز للمؤجر أن يحدد الأجرة بإرادته المنفردة ، بل يجب الإتفاق عليها بينه وبين المستأجر كما لا يجوز تفويض المؤجر فى زيادتها أثناء مدة الإيجار إذا رأى أن الظروف تبرر ذلك إلا إذا قبل المستأجر تلك الزيادة ، أو صدر حكم قضائى بإعتمادها . (الطعن رقم 351 لسنة 40 جلسة 1974/12/18 س 25 ع 1 ص 1472 ق 249)

متى كان الحكم - الصادر بندب الخبير - لم يحسم النزاع فى منطوقه وأسبابه حول وضع الطاعن وإنما رمى بقضائه إلى إعداد الدعوى - بتسوية حالة الطاعن مع تعديل مرتبه - للفصل فى موضوعها بعد أن يقدم الخبير تقريره ، فهو بهذه المثابة لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو فى شق منها ولا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 471 لسنة 38 جلسة 1974/12/14 س 25 ع 1 ص 1435 ق 243)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن وضع الطاعن الوظيفى الذى حدده العقد المبرم بينه وبين الجمعية المطعون ضدها لم يتغير وإنتهى من ذلك إلى أنه لا يحق للطاعن أن يطالبها بتسوية حالته على أساس الدرجة والمرتب المقررين لوظيفة تعلو وظيفته ما دام أنه لم يرق إليها فعلاً ، فإن ما قرره الحكم فى هذا الخصوص لا مخالفة فيه للقانون لأن مجرد تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة المتفق عليها فى عقد العمل لا يفيد بذاته تعديل هذا العقد ولا يبرر مطالبته بدرجة تلك الوظيفة أو راتبها أو بوضعه فيها ، كما أن وعده بالترقية إليها لا يكسبه حقاً فيها . (الطعن رقم 471 لسنة 38 جلسة 1974/12/14 س 25 ع 1 ص 1435 ق 243)

الخصومة فى الإستئناف تتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى ، والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى . (الطعن رقم 500 لسنة 39 جلسة 1974/12/12 س 25 ع 1 ص 1427 ق 242)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أخل بإلتزامه بتوريد باقى كمية . . المتعاقد عليها ، فيكون مسئولاً عن التعويض ، وكان الطرفان قد إتفقا بالعقد على تقدير هذا التعويض ، فإن هذا الشرط الجزائى يقتضى أن يكون على الطاعن عبء إثبات أن مورث المطعون عليهم لم يصبه ضرر نتيجة عدم التوريد . (الطعن رقم 500 لسنة 39 جلسة 1974/12/12 س 25 ع 1 ص 1427 ق 242)

لاعلى الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن العارى عن الدليل . (الطعن رقم 500 لسنة 39 جلسة 1974/12/12 س 25 ع 1 ص 1427 ق 242)

يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء به فى أية حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة النزاع ، ولا يجوز لمحكمة الإستئناف بعد هذا النزول أن تعود فتبحث أمر صحة الإدعاء أو عدم صحته ، ثم تقطع بصحة الورقة ، بل كان عليها أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم الإبتدائى بعدم إنهائه الإجراءات لنزول مورث المطعون عليهم عن التمسك بالعبارات المضافة إلى العقد . (الطعن رقم 500 لسنة 39 جلسة 1974/12/12 س 25 ع 1 ص 1427 ق 242)

مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى أدعائه أو برفضه ، إما فى حالة التنازل عن الطعن بالتزوير أو ترك الخصومة فيه أو فى حالة إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعى عليها فيها عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه عملاً بالمادة 289 من قانون المرافعات السابق ، فلا يحكم بالغرامة ، ذلك لأن المادة 288 آنفة الذكر قد فرضتها فى الحالتين الواردتين فيها دون غيرها . (الطعن رقم 500 لسنة 39 جلسة 1974/12/12 س 25 ع 1 ص 1427 ق 242)

الطلبات التى يجب على الحكم أن يتقيد بها هى الطلبات الصريحة الجازمة . وإذ كان مورث المطعون عليهم قد أصر فى جميع مراحل الدعوى على طلب الحكم له بالتعويض الإتفاقى وحده دون طلب رد مبلغ العربون ، فأن قضاءه الحكم المطعون فيه بهذا العربون يعيبه بمخالفته لقاعدة أصلية من قواعد المرافعات ، توجب على القاضى التقيد فى حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه . (الطعن رقم 500 لسنة 39 جلسة 1974/12/12 س 25 ع 1 ص 1427 ق 242)

متى كان الطاعن قد ضمن دعواه طلباً أصلياً هو الحكم بفسخ عقد البيع وإعتبار ما دفع من الثمن حقاً خالصاً له . وطلباً إحتياطياً هو إلزام المطعون ضده بالباقى من الثمن مع فوائده . وكان الحكم الإبتدائى قد قضى للطاعن بطلبه الأصلى ، وألغى الحكم المطعون فيه ذلك الحكم وقضى برفض هذا الطلب ، وأحال الطلب الإحتياطى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه ، فإن هذا الحكم لا يكون قد أنهى الخصومة كلها ، وإذ كان غير قابل للتنفيذ الجبرى ، فإن الطعن فيه بطريق النقض على إستقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 389 لسنة 39 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1410 ق 239)

قائمة مزاد إستبدال الأموال الموقوفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقد بيع معلق على شرط واقف ، هو إجازة الإستبدال من المحكمة الشرعية ، وصدور صيغته منها ، وأنه بتحقق هذا الشرط يكون البيع نافذاً من وقت رسو المزاد ، ومؤدى ذلك أن قرار الموافقة على الإستبدال وصيغته لا يخرجان عن كونهما أجازة للعقد بشروطه السابق الإتفاق عليها بين الطرفين على أساس من قائمة مزاد الإستبدال وأن هذه الإجازة تكون بقرار بالموافقة على الإستبدال وصيغته يصدران من المحكمة الشرعية بعد موافقتها على الشروط التى رسا على أساسها مزاد الإستبدال ، وبالتالى فإن قرار الموافقة على الإستبدال وصيغته يؤكدان شروط قائمة مزاد الإستبدال ، مما لا يسوغ معه أطراح أى شرط منها بمقولة أنه لم يرد فى قرار الإستبدال . (الطعن رقم 452 لسنة 39 جلسة 1974/12/11 س 25 ع 1 ص 1413 ق 240)

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو بالإدانة . ولما كان يبين من الحكم الصادر فى قضية الجنحة أن شخصاً إتهم فيها بأنه سرق المسدس والنقود والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة لكل من الطاعن وزوجته من مكان معد للسكنى بواسطة فض الأختام والكسر من الخارج ، وقضى بحبس المتهم سنة مع الشغل ويبين من الحكم الصادر فى قضية الجناية أن المتهم سالف الذكر أتهم فيها بأنه فى نفس التاريخ أحرز سلاحاً نارياً وذخائر بدون ترخيص ، وقضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وكان ما عرض له الحكم الصادر من محكمة الجنح بشأن تحديد شخص المالك للمسدس وباقى المضبوطات للتدليل على عدم صحة دفاع المتهم من أنه هو مالكها ، لم يكن لازما للفصل فى تهمة السرقة ، ولا يتعلق بأركان هذه الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، إذ يكفى لإقامة هذا الحكم نفى ملكية المتهم لتلك المضبوطات ، وكذلك بالنسبة للحكم الصادر فى الجناية إذ يكفى لإقامته إثبات أن المتهم أحرز المسدس والطلقات بغير ترخيص وأن السلاح مرخص بإسم الغير حتى لا يقضى بعقوبة المصادرة ، وذلك دون حاجة من الحكمين للفصل فى ملكية السلاح وباقى المضبوطات لشخص معين بالذات ، لما كان ذلك فإنه لا يكون لهذا الذى ورد بأسباب هذين الحكمين بشأن الملكية حجية أمام المحاكم المدنية ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وناقش ملكية الأشياء المسروقة من الفيلا ، وإنتهى إلى أنها ليست للطاعن الذى أقام بهذه الفيلا بعد أن رحل أصحابها عن البلاد فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 347 لسنة 39 جلسة 1974/12/10 س 25 ع 1 ص 1383 ق 235)

بحسب قاضى الموضوع أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ويرد على كل منها إستقلالاً لأن قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 347 لسنة 39 جلسة 1974/12/10 س 25 ع 1 ص 1383 ق 235)

مؤدى نص المادة 134 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 أنه متى كان إنقطاع الخصومة راجعاً لوفاة المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه كما فى صورة الدعوى تعين على المدعى أو المستأنف فى هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم ، ويكون عليه موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهتهم قبل إنقضاء سنة ، ولا يعتبر جهل المدعى أو المستأنف بورثة خصمه وصفاتهم وموطنهم عذراً ، مانعاً بل عليه هو البحث والتحرى عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو إمتناعه ، ويجوز لمن لم يعلن بالتعجيل فى الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا فى الميعاد . (الطعن رقم 381 لسنة 39 جلسة 1974/12/10 س 25 ع 1 ص 1391 ق 236)

نص المادة 3/75 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جاء إستثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالإلغاء وهى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، ومؤدى ذلك أن ما إستحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 فى المادة 3/75 من إعتبار الدعوى قاطعة للتقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم كاملاً قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ، ويظل أثر نص المادة السادسة الأنف ذكرها باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد إنقطاع سير الخصومة فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ، ولما كان نص المادة 298 من قانون المرافعات السابق والذى يقضى بأن تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى ، قد بقى على حاله ولم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، فإنه يتعين أن يتم إعلان ورثة الخصم المتوفى بالتعجيل خلال الميعاد المقرر ، ولا يكتفى فى هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد . (الطعن رقم 381 لسنة 39 جلسة 1974/12/10 س 25 ع 1 ص 1391 ق 236)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى مصدر حق الطاعن محل النزاع بقوله أن منشأ هذا الحق هو عقد شرائه للعقار المجاور وقد نص فيه على حق الركوب وانتهى فى تكييفه لهذا الحق من واقع مصدره ومن العقد الصادر من وزارة الأوقاف التي تنظرت على الوقف المشمول بحراسة المطعون ضدها فى إحدى الفترات وما صرحت به هيئة التصرفات بمحكمة مصر الإبتدائية الشرعية من إجراء فتحتين فى حوائط الدكان وفتح ثقب فى سقفه ليتمكن المستأجر من سلف الطاعن من الوصول إلى شقته بالملك المجاور إلى أنه حق ارتفاق مستنداً إلى مبررات ساقها ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها ورتب على ذلك إنتهاء حق الإرتفاق بهدم العقار الخادم طبقاً للمادة 1026 من القانون المدني ، وما قاله الحكم من ذلك صحيح ولا مخالفة فيه للقانون ذلك أن لقاضي الموضوع السلطة التامة فى تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه فيها كما أن له تلك السلطة فى تفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات على حسب ما يراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدياً فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطة المحكمة الموضوعية إلى تكييف ذلك الحق بأنه حق إرتفاق لا يتصور وجوده بغير العقار المرتفق ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ولا محل بعد ذلك للحديث عن الملكية المشتركة أو ملكية الطبقات ويكون النعي - على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله - على غير أساس إذ لا يعدو أن يكون مجرد جدل فى حق المحكمة فى تفسير المشارطات والعقود . (الطعن رقم 297 لسنة 38 جلسة 1974/12/09 س 25 ع 1 ص 1373 ق 233)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن بحسن نيته فى جميع الصور وإنتهى إلى أنه قد قام عامداً بهدم عقار المطعون ضدها دون مسوغ وأقام بناءه على أرض ذلك العقار المملوكة لغيره ، ودلل سائغاً على علم الطاعن بإقامة البناء على ملك الغير وسوء نيته فيما أقدم عليه ، وكان أمر العلم بإقامة البناء وثبوت حسن نية من أقامه أو سوء نيته مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها فيه على أسباب سائغة تكفى لحمله فإن النعى على الحكم المطعون بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون فى غير محله . (الطعن رقم 297 لسنة 38 جلسة 1974/12/09 س 25 ع 1 ص 1373 ق 233)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى مصدر حق الطاعن محل النزاع بقوله أن منشأ هذا الحق هو عقد شرائه للعقار المجاور وقد نص فيه على حق الركوب وانتهى فى تكييفه لهذا الحق من واقع مصدره ومن العقد الصادر من وزارة الأوقاف التي تنظرت على الوقف المشمول بحراسة المطعون ضدها فى إحدى الفترات وما صرحت به هيئة التصرفات بمحكمة مصر الإبتدائية الشرعية من إجراء فتحتين فى حوائط الدكان وفتح ثقب فى سقفه ليتمكن المستأجر من سلف الطاعن من الوصول إلى شقته بالملك المجاور إلى أنه حق ارتفاق مستنداً إلى مبررات ساقها ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها ورتب على ذلك إنتهاء حق الإرتفاق بهدم العقار الخادم طبقاً للمادة 1026 من القانون المدني ، وما قاله الحكم من ذلك صحيح ولا مخالفة فيه للقانون ذلك أن لقاضي الموضوع السلطة التامة فى تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه فيها كما أن له تلك السلطة فى تفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات على حسب ما يراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدياً فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطة المحكمة الموضوعية إلى تكييف ذلك الحق بأنه حق إرتفاق لا يتصور وجوده بغير العقار المرتفق ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ولا محل بعد ذلك للحديث عن الملكية المشتركة أو ملكية الطبقات ويكون النعي - على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله - على غير أساس إذ لا يعدو أن يكون مجرد جدل فى حق المحكمة فى تفسير المشارطات والعقود . (الطعن رقم 297 لسنة 38 جلسة 1974/12/09 س 25 ع 1 ص 1373 ق 233)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن بحسن نيته فى جميع الصور وإنتهى إلى أنه قد قام عامداً بهدم عقار المطعون ضدها دون مسوغ وأقام بناءه على أرض ذلك العقار المملوكة لغيره ، ودلل سائغاً على علم الطاعن بإقامة البناء على ملك الغير وسوء نيته فيما أقدم عليه ، وكان أمر العلم بإقامة البناء وثبوت حسن نية من أقامه أو سوء نيته مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها فيه على أسباب سائغة تكفى لحمله فإن النعى على الحكم المطعون بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون فى غير محله . (الطعن رقم 297 لسنة 38 جلسة 1974/12/09 س 25 ع 1 ص 1373 ق 233)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن علم المطعون ضدها بإقامة المبانى على أرضها بدأ من تاريخ رفعها لدعوى إثبات الحالة فى 11 ، 20 من أبريل سنة 1960 وأنها رفعت الدعوى الحالية بطلب الإزالة فى ديسمبر سنة 1960 أى أن ميعاد السنة لم يكن قد أنقضى فإن ذلك يكفى لحمل قضائه دون ما حاجة إلى ما تطرق إليه تزيداً منه فى شأن إعتبار دعوى إثبات الحالة قاطعة لتقادم مدة السنة . (الطعن رقم 297 لسنة 38 جلسة 1974/12/09 س 25 ع 1 ص 1373 ق 233)

نظم المشرع الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدني وهي واجبة التطبيق على ما أبرم فى ظلها من عقود ولا يستثنى من ذلك إلا الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة فإنها تسرى فى نطاق الأغراض التي وضعت لها دون ما توسع فى التفسير . ولما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين إبتداء بالأوامر العسكرية التي صدرت إعتبارا من سنة 1941 حتى القانون رقم 121 لسنة 1947 ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بها ، فقد ترتب على ذلك . امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون وإستمرار العلاقة التأجيرية بين طرفيها بعد إنقضاء مدة العقد إلى أن يتقرر إنهاؤها وفقاً للقانون فى الحالات التي يجوز فيها ذلك أو بتشريع جديد يلغى ذلك الإمتداد . (الطعن رقم 406 لسنة 38 جلسة 1974/12/08 س 25 ع 1 ص 1369 ق 232)

إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى ، الذي حاز قوة الأمر المقضي وتمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع ، أن عقد الإيجار المبرم بتاريخ 15/3/1940 ، كان الغرض منه الإستغلال التجاري وأنه يخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، لما كان ذلك وكان هذا القانون الأخير قد جاء خلوا من تنظيم أثر وفاة المستأجر الذي إمتد عقده إمتدادا قانونياً فقد تعين الرجوع إلى حكم القانون المدني فى هذا الخصوص ، وإذ نصت المادة 391 من القانون المدني الملغي الذي تم التعاقد فى ظله على أنه "لا ينفسخ الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. . . . " وكان الغرض من عقد الإيجار محل المنازعة - وفقا لما سلف البيان - هو الإستغلال التجاري فإن موت المستأجر (مورث الطاعنة) بعد إمتداد العقد بقوة القانون لا ينهيه وينتقل الحق فى الإجارة إلى ورثة المستأجر من بعده . (الطعن رقم 406 لسنة 38 جلسة 1974/12/08 س 25 ع 1 ص 1369 ق 232)

إذ كان البين من نص المادة 42 من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين أن ضم مدة الخدمة السابقة للمؤمن عليه الذى كان يخضع لقانون التأمينات الإجتماعية ويلتحق بإحدى الوظائف التى ينتفع شاغلها بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 أمر جوازى للمؤمن عليه ، وكان القرار الجمهورى رقم 302 لسنة 1966 فى شأن ضم مدة الخدمة السابقة المحسوبة طبقاً لقوانين المعاشات الحكومية أو طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية فى المعاش قد نص فى المادة الرابعة منه على أن " تسرى أحكام هذا القرار بالنسبة إلى العاملين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين والمعاشات الحكومية بالنسبة إلى مدة خدمتهم المحسوبة فى المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية . ويكون التحويل إجبارياً فى جميع الحالات المبينة فى المادة الأولى " فإن هذا القرار - حسبما جاء بديباجته - وقد صدر بإعتباره لائحة تنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1963 وفي درجة تشريعية أدنى منه لا يملك إلغاء أو تعديل أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها ، فإن جاءت أحكامه مخالفة التشريع الأعلى ينبغى إعمال قواعد هذا التشريع دون التشريع الأدنى . ولما كانت المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 302 لسنة 1966 قد جعلت ضم مدة الخدمة السابقة إجبارياً ، فإن هذا القرار يكون قد عدل القاعدة القانونية التى نص عليها القانون رقم 50 لسنة 1963 وهو التشريع الأعلى والذى نص فى المادة 420 منه على أن يكون ضم تلك المدة أمراً جوازياً للمؤمن عليه ، مما يتعين معه - فى هذا الخصوص - إعمال حكم هذه المادة دون القرار الجمهورى سالف الذكر . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 302 لسنة 1966 بأن أعتبر ضم مدة الخدمة أمراً إجبارياً وأهدر حق المؤمن عليه الطاعن فى إختياره طلب تعويض الدفعة الواحدة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 458 لسنة 38 جلسة 1974/12/07 س 25 ع 1 ص 1634 ق 231)

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع رأى أن يحفظ للمؤمن عليه أو المستحقين عنه حقهم فى المستحقات بمجرد تقديم طلب كتابى إلى هيئة التأمينات الإجتماعية خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء ، وذلك دون أن يشترط شكلاً معيناً لهذا الطلب الكتابى أو يرتب عليه أية إجراءات أو مواعيد يتعين على المؤمن عليه أو المستحقين عنه أو هيئة التأمينات الإجتماعية إتباعها بعد تقديمه إذ كان ذلك وكان إعلان الهيئة بصحيفة دعوى المطالبة بالمستحقات خلال المدة المحددة فى الفقرة الأولى من المادة 119 سالفة البيان يتحقق به معنى الطلب الكتاب الذى قصده المشرع بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها بتلك الصحيفة أن تراجع مستحقات الطالب وأن تصرفها ودياً - إذا ثبت الحق فيها - بما يغنى عن الإستمرار فى التقاضى ، فإن ما تنعاه الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - على الحكم المطعون فيه الذى أيد قضاء الحكم الإبتدائى برفض الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الدعوى لعدم مطالبتها كتابة بالمستحقات قبل رفع الدعوى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 442 لسنة 38 جلسة 1974/12/07 س 25 ع 1 ص 1361 ق 230)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته ، الحق فى حماية وضع يده وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطالب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع . (الطعن رقم 341 لسنة 39 جلسة 1974/12/03 س 25 ع 1 ص 1324 ق 226)

لا يجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له - الشريك على الشيوع - لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً ، ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه ، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون . (الطعن رقم 341 لسنة 39 جلسة 1974/12/03 س 25 ع 1 ص 1324 ق 226)

الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة كل منهم ، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء اللذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه فى هذه الزيادة . (الطعن رقم 341 لسنة 39 جلسة 1974/12/03 س 25 ع 1 ص 1324 ق 226)

متى كان التعاقد قد تم بين الطاعن - البائع - والشركة المطعون عليها الأولى - المشتريه - على بيع كميات الفول السودانى F.O.B ، وكان تنفيذ إلتزام البائع بالتسليم فى البيع F.O.B لا يتم إلا بشحن البضاعة على السفينة فى ميناء القيام ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم ينفذ إلتزامه بشحن البضاعة على ظهر السفينة بالنسبة لما زاد على الخمسين طناً المسلمة ، لأن الحجر الزراعى لم يصرح بتصديرها بسبب مخالفة الشروط التى يتطلبها ، ومن ثم فليس للطاعن وقد ثبت عجزه عن شحن البضاعة أن يحتج قبل الشركة بأن العقد لم يتضمن نصاً على ما يشترطه الحجر الزراعى من ضرورة خلو البضاعة من بذرة القطن أو أن هناك تعسفاً من الحجر الزراعى فى رفض التصريح بالتصدير . (الطعن رقم 205 لسنة 39 جلسة 1974/12/03 س 25 ع 1 ص 1315 ق 225)

مقتضى بيع البضاعة. F.O.B أن تسليم البضاعة لا يتم إلا بشحنها على ظهر السفينة ، ولا تغني عن ذلك مجرد إعدادها للشحن ، ومن ثم فلا محل للتحدي من جانب البائع - بما تنص عليه المادة 1/435 من القانون المدني من أن التسليم يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع . (الطعن رقم 205 لسنة 39 جلسة 1974/12/03 س 25 ع 1 ص 1315 ق 225)

إدعاء - البائع - بأن عدم ترخيص الحجر الزراعى بشحن البضاعة يعد حادثاً طارئاً يجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً ، هو دفاع يخالطه واقع وإذ لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 205 لسنة 39 جلسة 1974/12/03 س 25 ع 1 ص 1315 ق 225)

متى كان الطاعن - البائع - قد أخل بإلتزامه بتسليم البضاعة فيما عدا خمسين طناً ، وقضى تبعاً بفسخ العقد فلا محل لأن يطالب الطاعن بالإبقاء على مقدم الثمن الذي استلمه بل يتعين عليه رده عملاً بما تقضى به المادة 160 من القانون المدني من أن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه ، ولا يجوز للطاعن بالتالي أن يطالب بتكاليف إعداد البضاعة للتصدير وهو لم يقم بتسليمها . (الطعن رقم 205 لسنة 39 جلسة 1974/12/03 س 25 ع 1 ص 1315 ق 225)

إذ كان البين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أن طلب المكافأة (مكافأة نهاية الخدمة) قد تمثل - فى حالة الدعوى المطروحة - فى تعويض الدفعة الواحدة ، وتلتزم به الطاعنة (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) وفق ما تنص عليه أحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 ، وكان التقادم المنصوص عليه فى المادة 698/1 من القانون المدني إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، وكان منشأ الحق فى تعويض الدفعة الواحدة ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية الذي رتب هذا الحق ونظم أحكامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دفع الطاعنة بالسقوط المؤسس على نص المادة 698 مدني يكون صحيحاً فى القانون . (الطعن رقم 461 لسنة 38 جلسة 1974/11/30 س 25 ع 1 ص 1307 ق 223)

إذ كان القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية قد نص فى مادته السابعة على أن يستمر العمل بالقرارات التى صدرت تنفيذاً لقانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والتى لا تتعارض مع أحكامه وذلك إلى حين صدور القرارات المنفذة له ، وكان قرار وزير الشئون الإجتماعية والعمل المركزى رقم 20 لسنة 1959 قد صدر - وعلى ما يبين من عنوانه وديباجته - لبيان طريقة وشروط حساب الأجر فى تأمين إصابات العمل بالنسبة للعمال الذين يستخدمون فى أعمال عرضية مؤقتة ومنهم عمال المقاولات تنفيذاً للمادة 72 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 التى نصت بعد أن نظمت كيفية حساب الإشتراكات على أساس الأجور الفعلية للعمال المؤمن عليهم على أنه يجوز لوزير الشئون الإجتماعية والعمل المركزى بناء على إقتراح مجلس إدارة المؤسسة أن يضع شروطاً أخرى لحساب الأجر فى حالات معينة ، وكان قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 قد قصر فى المادتين 2 و 19 منه حق العمال الذين يستخدمون فى أعمال عرضية مؤقتة فى التأمينات على تأمين إصابات العمل بينما إمتد إليهم نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فيما يختص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، فإن هذا القانون وبالتطبيق لحكم المادة السابعة منه يعد ناسخاً لذلك القرار الوزارى المشار إليه لقيام تعارض بينهما يتمثل فى أن هذا القرار كانت غايته وكما تقدم القول بيان طريقة وشروط حساب أجور هؤلاء العمال فى تأمين إصابات العمل وحده تنفيذاً لقانون التأمينات الإجتماعية السابق وهو ما لا يتوافق مع تنظيم القانون الحالى لوضعهم على النحو المبين به ولا يجعل لهذا القرار مجالاً فى التطبيق بعد صدور هذا القانون . ولا ينال من هذا النظر أن يكون قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 الذى صدر تنفيذاً للمادة 12 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - التى إلتزمت هى أيضا الأصل المقرر فى المادة 72 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وهو أن يكون أداء الإشتراكات على أساس الأجور الفعلية للعمال المؤمن عليهم - قد أبقى على الطريقة التى وضعها القرار الوزارى رقم 20 لسنة 1959 لحساب أجور عمال المقاولات والإشتراكات المستحقة عنهم للهيئة ما دام أن هذا القرار يتعارض مع القانون رقم 63 لسنة 1964 على النحو السالف الإشارة إليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأجرى حساب الإشتراكات الخاصة بعمال المطعون ضدهما الأولين - الذين إستخدموا فى عملية مؤقتة خاصة بتوريد الأحجار السنوية لجسور النيل - على أساس أجورهم الفعلية طبقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، الى يحكم واقعة الدعوى ، وإستبعد حسابها وفق أحكام القرار الوزارى رقم 20 لسنة 1959 فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 436 لسنة 38 جلسة 1974/11/30 س 25 ع 1 ص 1301 ق 222)

مفاد نص المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 225 لسنة 1953 وما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير وفي اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى يتناول الفصل فى كل ما يعترض الإستيلاء من منازعات ، سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى وبين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة فى الإقرارات المقدمة منهم وصحة الإستيلاء على ما تقرر الإستيلاء عليه من أراضيهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى وبين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الإستيلاء عليها أو التى تكون عرضة للإستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعى ، وذلك كله لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون ، وتعين أصحاب الحق فى التعويض . وإذ كان الثابت أن الطاعن طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث المطعون ضدها الأولى وأن المطعون ضده - الإصلاح الزراعى - قرر أن جزءاً من الأطيان موضوع هذا العقد قد إحتفظ بها الطاعن لنفسه ، وأن الباقى دخل فيما إستولى عليه الإصلاح الزراعى لديه ، وكانت المطعون ضدها الأولى قد إدعت تزوير هذا العقد وطلبت رفض الدعوى على أساس أن الأطيان موضوع العقد مملوكة لها ولم يتصرف فيها مورثها بالبيع ، فإن هذا يعتبر منازعة منها لجهة الإصلاح الزراعى وللطاعن فى ملكية قدر من الأطيان المستولى عليها لديه مما تختص بنظرها اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف قواعد الإختصاص الولائى بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 635 لسنة 39 جلسة 1974/11/27 س 25 ع 1 ص 1296 ق 221)

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ولما كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع . وكانت جهة القضاء الإدارى لا يدخل فى إختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع ، ذلك أن محاكم القضاء العادى هى المختصة أصلاً بنظر هذه المنازعات لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون إذا لم يعتد بحجية حكم محكمة القضاء الإدارى فيما قرره من عدم أحقية الهيئة المطعون عليها فى الرجوع على الطاعن وهو تابعها الذى تسبب فى الضرر بما يزيد على مبلغ خمسين جنيهاً من مبلغ التعويض الذى أدته للمحكوم لها - المدعية بالحق المدنى فى قضية الجنحة - ويكون النعى على الحكم فى غير محله . (الطعن رقم 189 لسنة 39 جلسة 1974/11/26 س 25 ع 1 ص 1286 ق 219)

يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد إشترك معه فى الخطأ وفي هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة إشتراك كل منهما فى الخطأ الذى تسبب عنه الضرر وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن - التابع - قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها - المتبوع - إشتركت معه فى الخطأ الذى نشأ عنه الحادث ، وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور يبطله . (الطعن رقم 189 لسنة 39 جلسة 1974/11/26 س 25 ع 1 ص 1286 ق 219)

لئن صح أن الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد إستثنت من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى . (الطعن رقم 390 لسنة 39 جلسة 1974/11/25 س 25 ع 1 ص 1278 ق 218)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر - فى الطلب الأصلى - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وكان الأصل فى الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبرى ، إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الإبتدائى قد صدر بفسخ العقد والتسليم مع النفاذ المعجل بلا كفالة ، فإن الحكم الإستئنافى الصادر بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى ، يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى ، وبالتالى يكون قابلاً للطعن المباشر دون إنتظار للحكم المنهى للخصومة كلها ، ويكون الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 390 لسنة 39 جلسة 1974/11/25 س 25 ع 1 ص 1278 ق 218)

مفاد نص المادة 457/2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده ، وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يتهدده ، ويكون فى ذات الوقت معتمداً على البائع لدفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي فى ذمته من الثمن . (الطعن رقم 390 لسنة 39 جلسة 1974/11/25 س 25 ع 1 ص 1278 ق 218)

لم يقصر المشرع فى المادة 2/457 من القانون المدني حق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل ، وإنما أجاز له هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا التعرض ، إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده ، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية فى نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع ، ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى استدلال سديد ، إلى أن عدم تسجيل الطاعن عقد مشتراه العرفي من المالكين الأصليين من شأنه أن يولد فى نفس المطعون ضده خشية جدية تؤذن بنزع العقار من تحت يده ، فإن ما يثيره الطاعن بعد ذلك بشأن جدية هذه الخشية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 390 لسنة 39 جلسة 1974/11/25 س 25 ع 1 ص 1278 ق 218)

إلتزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله إلتزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه كأن يكون غير مالك للعقار المبيع ، كان من حق المشترى أن يقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه . ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسجل عقد مشتراه من المالكين الأصليين حتى يستطيع بدوره نقل ملكية العقار المبيع إلى المطعون ضده ، بل ظل هذا العقار على ملك المالكين الأصليين مع قيام خطر التصرف فيه إلى الغير بعقد مسجل مما يتهدد المطعون ضده بنزعه من تحت يده . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ انتهى فى قضائه إلى أن من حق المطعون ضده حبس باقي الثمن حتى يقوم الطاعن بتسجيل عقد مشتراه من المالكين الأصليين ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 390 لسنة 39 جلسة 1974/11/25 س 25 ع 1 ص 1278 ق 218)

لئن كان لمحكمة الموضوع أن تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها ، وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون ، إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات ، أو إستحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم . (الطعن رقم 287 لسنة 39 جلسة 1974/11/25 س 25 ع 1 ص 1274 ق 217)

إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى أن الجمعية الطاعنة أقامت دعواها بطلب تعويض ما نالها من أضرار نتيجة ما نسبته إلى المطعون ضدهم من أخطاء فى إبرام الصفقة " حوالة عقد بيع أرض بين طرفيه وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مجلس المراقبة بها " ، ولم تقصر دعواها على أعضاء مجلس الإدارة ، وإنما وجهتها إلى البائعين وإلى أعضاء مجلس الرقابة بالجمعية ، طالبة إلزامهم جميعاً متضامنين بتعويض ما نالها من ضرر على أساس المسئولية التقصيرية ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان تصرفات أعضاء مجلس الإدارة إستناداً لنص المادة 64 من القانون المدنى ، وهو طلب لم يطرحه عليه الخصوم ، وقضى بسقوطها على هذا الأساس ، يكون قد خرج بالدعوى من نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضى التقيد فى حكمه بحدود الطلبات المقدمة فى الدعوى . (الطعن رقم 287 لسنة 39 جلسة 1974/11/25 س 25 ع 1 ص 1274 ق 217)

لما كان المعاش الذى تطالب به الطاعنة عن العجز الجزئى الناشىء عن إصابتها إستناداً إلى المادة 30 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى لا يخرج عن كونه تعويضاً رأى المشرع وكما جاء بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانون رقم 202 لسنة 1958 فى شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل والقانون رقم 92 لسنة 1959 المشار إليه أن يؤدى للعامل المصاب فى صورة معاش بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة الذى كان مقرراً بالقانون رقم 89 لسنة 1950 فى شأن التعويض عن إصابات العمل فلا يندرج ذلك المعاش فى المعاشات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة والتى تربط للموظفين العموميين عند إنتهاء خدمتهم بمقتضى القوانين المقررة لهذه المعاشات وكان مناط إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بطلبات التعويض طبقاً للمادة التاسعة من ذلك القانون أن تكون هذه الطلبات مترتبة على القرارات الإدارية المنصوص عليها فى المادة الثامنة منه وكانت دعوى الطاعنة لا تتعلق بقرار إدارى بل تقوم على واقعة مادية هى إصابتها أثناء العمل فإن الإختصاص بنظر هذه الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء العادى . (الطعن رقم 425 لسنة 38 جلسة 1974/11/23 س 25 ع 1 ص 1270 ق 216)

يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحال التى كانا عليها قبل العقد ، فيرد المشترى المبيع وثماره إذا كان قد تسلمه ، ويرد البائع الثمن وفوائده . وإذ كان الثابت أن المطعون عليهما قد أقاما دعواهما طالبين الحكم بفسخ عقد البيع الصادر لهما من المرحوم . . . . . الذى يمثله الطاعن لإستيلاء الإصلاح الزراعى على الأطيان موضوع العقد فى يونيه سنة 1958 إعتباراً من أول نوفمبر سنة 1955 وبتعويضهما عن الأجرة التى دفعاها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عن المدة من سنة 1955 حتى سنة 1958 ، وكان يترتب على هذا الإستيلاء إنفساخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة نقل الملكية إليهما ، فإنه يكون عليهما وقد إنفسخ العقد أن يرد الثمار إلى البائع عن المدة السابقة على إستيلاء الإصلاح الزراعى على الأرض مقابل رد البائع ما عجل من الثمن وفوائده حتى تاريخ الإستيلاء ، أما بعد هذا الإستيلاء فأن وضع يد المطعون عليهما على الأطيان لا يكون مستنداً إلى أية رابطة تربطهما بالطاعن بعد أن إنفسخ عقده ، وآلت الملكية للإصلاح الزراعى بحكم القانون الآمر الذى يترتب عليه قيام علاقة جديدة بين المطعون عليهما والإصلاح الزراعى من تاريخ الإستيلاء ، ولا شأن للطاعن بالأطيان ما دام أنه لا خلاف فى أن المطعون عليهما الأولين هما اللذان كانا يضعان اليد عليها فى المدة من أول نوفمبر سنة 1955 حتى أخر أكتوبر سنة 1958 ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليهما ضد الطاعن بمبلغ .... تعويضاً عن أجرة الأطيان المستحقة للإصلاح الزراعى فى المدة المذكورة التالية لإنفساخ العقد قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 568 لسنة 39 جلسة 1974/11/21 س 25 ع 1 ص 1266 ق 215)

لمحكمة الإستئناف إذ هى تؤيد الحكم الإبتدائى فى شق منه أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى وما قدمه الخصوم من دفاع وخلاصة ما إستندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ، أو الأسباب التى أقام عليها قضاءه فى ذلك الشق متى كانت كافية لحمله . (الطعن رقم 350 لسنة 39 جلسة 1974/11/21 س 25 ع 1 ص 1260 ق 214)

محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن بغير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم ونفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 350 لسنة 39 جلسة 1974/11/21 س 25 ع 1 ص 1260 ق 214)

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعها المشترى على البائع - على ما قضت به المادة السابعة عشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى - يحدث أثره بالنسبة لجميع من ترتبت لهم على العقار المبيع حقوق عينية بعد تسجيل تلك الصحيفة ، وإذ كان هذا الأثر لا يزول بدخول النائب القانونى عن المشترى فى الدعوى للحكم له بالطلبات التى تضمنتها الصحيفة المسجلة وكان يبين من الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه فى أسبابه ، أن محكمة الموضوع قد حصلت بأدلة سائغة ومما له أصله الثابت فى الأوراق أن الطلبات الواردة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى هى ذات الطلبات الواردة بصحيفة إفتتاحها المسجلة ، والتى طلبت فيها المطعون عليها الأولى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لولديها ، وأن ما طرأ على الدعوى من تعديل ينحصر فى دخول المطعون عليه الثانى فيها كولى شرعى على ولديه المشترين طالباً الحكم بصحة ونفاذ العقد المذكور ، وهى ذات الطلبات المبينة بصحيفة الدعوى الأصلية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأفضلية هذا العقد لتسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة عنه قبل الحكم الصادر بصحة عقد الطاعنة ، لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 350 لسنة 39 جلسة 1974/11/21 س 25 ع 1 ص 1260 ق 214)

متى كان المطعون عليه قد رفع دعواه طالباً فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين الطاعنين وطلب هؤلاء الأخيرون فسخ هذا العقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفسخ تأسيساً على تلاقى إرادة المشترى والبائعين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، ولا ينال من ذلك أن كلا من البائعين والمشترى بنى طلب الفسخ على سبب مغاير للسبب الذى بناه الآخر إذ أن محل مناقشة ذلك وإعمال آثاره هو عند الفصل فى طلب التعويض . (الطعن رقم 82 لسنة 39 جلسة 1974/11/21 س 25 ع 1 ص 1254 ق 213)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجاب طرفى التعاقد إلى ما طلباه من فسخ العقد فإنه لا يكون ثمة محل بعد ذلك للتحدث عن شروط إنطباق أحكام المادة 157 من القانون المدنى لأن مجال أعمالها هو حالة الشرط الفاسخ الضمنى أما فى حالة الفسخ الإتفاقى فالعقد يفسخ حتماً دون أن يكون للقاضى خيار بين الفسخ والتنفيذ . (الطعن رقم 82 لسنة 39 جلسة 1974/11/21 س 25 ع 1 ص 1254 ق 213)

دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظيه الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، ويكفي لقبول الدعوى وفقاً لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائما يقرها القانون . ولما كان الحكم فى الدعوى - السابقة - برفض طلب الطاعن صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفى أن للطاعن مصلحة فى الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقاً للمادة 142/1 من القانون المدني أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فيسترد كل متعاقد ما أعطاه ، مما يكون معه للطاعن مصلحة فى طلب إثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف الذكر . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أنه لا مصلحة للطاعن فى رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن حكم ببطلان هذا العقد ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 357 لسنة 39 جلسة 1974/11/19 س 25 ع 1 ص 1250 ق 212)

لما كان الثابت فى الدعوى أن لجنة التقدير المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 قدرت أجرة شقة النزاع وتظلم الطاعن - المؤجر - والمستأجر السابق من هذا التقدير أمام مجلس المراجعة ولم يكن هذا التقدير قد أصبح نهائياً وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 ، فإنه يتعين تطبيق المادة الثانية من هذا القانون على أجرة هذه الشقة وهى تنص على أن "تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1963 والتى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهاياً غير قابل للطعن فيه " . (الطعن رقم 315 لسنة 39 جلسة 1974/11/19 س 25 ع 1 ص 1243 ق 211)

ينص قرار التفسير التشريعى رقم 8 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 فى المادة الأولى منه على أنه " إذا إتفق المالك والمستأجر على تحديد أجرة الوحدة المؤجرة طبقاً لما تقرره لجنة التقدير فلا يكون هناك أجرة إتفاقية متعاقد عليها وتستمر لجان التقدير فى تقدير الأجرة طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 وإذ كان المكان قد حددت أجرته لجنة التقدير ولم يصبح قرارها نهائياً فتستمر مجالس المراجعة فى نظر الطعون ، أما إذا كانت قرارات لجان التقدير بالنسبة لهذه الأماكن نهائية ، فيعتبر تقديرها هو الأجرة النهائية المتعاقد عليها " مما مفاده أن هذا القرار إنما يواجه الحالة التى لم يتفق فيها المالك والمستأجر أصلاً على تحديد أجرة للعين بل تركا تحديدها إلى لجنة التقدير ، إذ لا تكون هناك أجرة متفق عليها وقت صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 حتى يمكن تخفيضها بنسبة 35% طبقاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون المذكور ، وفي هذه الحالة تستمر اللجنة فى تقدير الأجرة طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 فإذا كانت اللجنة قد حددت الأجرة ولم يصبح قرارها نهائياً بسبب التظلم منه يستمر مجلس المراجعة فى نظر الطعن . ولما كانت هناك أجرة متعاقد عليها بين الطاعن والمستأجر السابق للعين موضوع النزاع ولم يكن تقدير اللجنة للأجرة قد صار نهائياً وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 فلا يكون هناك محل لتطبيق قرار التفسير التشريعى سالف الذكر ويتعين تطبيق حكم المادة الثانية من هذا القانون على أجرة شقة النزاع . (الطعن رقم 315 لسنة 39 جلسة 1974/11/19 س 25 ع 1 ص 1243 ق 211)

تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات هو من مسائل النظام العام ولا يجوز الإتفاق على ما يخالفها ، ومن ثم يجوز إثبات التحايل على زيادة هذه الأجرة بكافة طرق الإثبات . (الطعن رقم 315 لسنة 39 جلسة 1974/11/19 س 25 ع 1 ص 1243 ق 211)

لما كانت المادة 43 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على وجوب إثبات عقد العمل بالكتابة وعلى أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات وكان الطاعن قد أقام دعواه بالمطالبة بحقوقه العمالية دون أن يكون فى حوزته عقد بعمله لدى مورث المطعون ضدهم مما مقتضاه أنه يجوز له وفقاً للمادة المشار إليها إثبات تلك الحقوق بطرق الإثبات كافة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن إستناداً إلى أنه لا يحق له أن يركن فى الإثبات إلى البينة لينفى ما جاء بمستندات المطعون ضدهم من أنه كان يعمل مقاولاً رغم عدم وجود عقد عمل مكتوب وإحتجب بما وقع فيه من خطأ عن تقدير مدى صحة الدلالة المستمدة من أقوال من سمع من شهود أمام محكمة أول درجة فى إثبات أو نفى قيام علاقة العمل فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 466 لسنة 38 جلسة 1974/11/16 س 25 ع 1 ص 1228 ق 208)

الدفع بإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى فيه من تلقاء نفسها . وإذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن المطعون ضده - وهو من تقرر الدفع لمصلحته - قد تمسك بإنعدام صفة الطاعن فى طلب إستئناف السير فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد قضاء الحكم الإبتدائى بعدم قبول الطلب لتقديمة من غير ذى صفة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 609 لسنة 39 جلسة 1974/11/13 س 25 ع 1 ص 1224 ق 207)

مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 أن الأموال والممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارىء تئول إلى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، وذلك مقابل تعويض عنها يحدد بمقدار صافى قيمتها وبحد أقصى لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه ، ويترتب على ذلك أن تصبح الدولة صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الأموال والممتلكات ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 من رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارىء ، مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضى . وأن تكون لهم مصلحة فى الدفاع عن حقوقهم حتى لا ينتقص التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر فى هذا القانون . (الطعن رقم 609 لسنة 39 جلسة 1974/11/13 س 25 ع 1 ص 1224 ق 207)

تنص المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 على حق صاحب الشأن فى العقار المستولى عليه بطريق التنفيذ المباشر فى تعويض عن مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية . ولصاحب الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض عن عدم الإنتفاع حق المعارضة فى هذا التقدير ، ويكون الفصل فى المعارضة طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض عن نزع الملكية ، وقد بينت المادتان 12 ، 13 من القانون المذكور الإجراءات الخاصة بالمعارضة فى تقدير الجهة نازعة الملكية ، وتشكيل لجنة الفصل فى هذه المعارضات ، وخولت المادة 14 منه للمصلحة نازعة الملكية وكل ذى شأن حق الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها العقار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بقرار اللجنة ، ونصت على أن حكم المحكمة الإبتدائية فى هذا الطعن يكون نهائياً ، وعلى ذلك فإن الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية - فى طعن على قرار لجنة الإعتراضات - بتقدير التعويض سواء فيما يختص بتقدير قيمة العقار المنزوع ملكيته أو بمقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى عليه لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية يكون نهائياً طبقاً للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 . (الطعن رقم 587 لسنة 39 جلسة 1974/11/13 س 25 ع 1 ص 1220 ق 206)

التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، وليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً و رأيها واضحاً فيه . (الطعن رقم 163 لسنة 39 جلسة 1974/11/12 س 25 ع 1 ص 1213 ق 205)

نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه إنفساخ العقد بقوة القانون لإنعدام المحل ولا يجوز للمستأجر فى هذه الحالة أن يطالب المؤجر بتعويض وهو ما تقضى به الفقرتان الاولى والثالثة من المادة 569 من القانون المدنى وإذ كان الثابت فى الدعوى أنه صدر قرار وزارى بنزع ملكية العمارة التى كان يستأجر المطعون عليه الأول شقة فيها فإنها تعد فى حكم الهالكة هلاكاً كلياً وينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن الطاعنة " المؤجرة " قد أخطأت بإخلاء المطعون عليه الأول من الشقة التى كان يسكنها وقضى له بالتعويض على هذا الأساس . (الطعن رقم 163 لسنة 39 جلسة 1974/11/12 س 25 ع 1 ص 1213 ق 205)

لما كان الحكم الإبتدائى والحكم المطعون فيه قد إنتهى كلاهما إلى أن التلف الذى أصاب الرسالة نتيجة إندفاع المياه من مواسير الباخرة إلى الرصيف الذى كانت عليه البضاعة حدث بعد إنتهاء الرحلة البحرية وتسليم البضاعة إلى الوزارة الطاعنة ، فإن التكييف الصحيح لمسئولية الشركة المطعون ضدها "الناقلة" فى هذه الحالة أنها مسئولية تقصيرية لا عقدية ، حيث ينقضى عقد النقل بالتنفيذ وتسليم البضاعة . (الطعن رقم 423 لسنة 39 جلسة 1974/11/11 س 25 ع 1 ص 1210 ق 204)

لما كان التعويض فى المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر ، متوقعاً كان هذا الضرر ، أو غير متوقع ، ويقوم الضرر المباشر وفقاً للمادة 221/1 من القانون المدني على عنصرين أساسين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته . وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى تقدير التعويض على قيمة البضاعة حسب فواتير الشراء ، مغفلاً فى تقديره عنصراً أساسياً من عناصر الضرر المباشر هو ما عساه يكون قد فات الوزارة الطاعنة من كسب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 423 لسنة 39 جلسة 1974/11/11 س 25 ع 1 ص 1210 ق 204)

الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملاً بالمادتين 9 من القانون المدني الملغى و 87 من القانون المدني الجديد ، ومن ثم لا تكتسب الأموال المملوكة للأفراد صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الحكومة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة . (الطعن رقم 331 لسنة 39 جلسة 1974/11/05 س 25 ع 1 ص 1190 ق 200)

متى كان الطاعن لم يبين مواطن القصور التى ينعاها على الحكم ولا الأوراق التى يدعى أن الحكم خالف الثابت فيها ولا مواضع الخطأ فى الحكم فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول . (الطعن رقم 331 لسنة 39 جلسة 1974/11/05 س 25 ع 1 ص 1190 ق 200)

النص فى المادة 48/1 من قانون المرافعات السابق على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق ، يستوي فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعي فى الإدعاء بالحيازة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية (المدعية فى دعوى الحيازة) أن ترفع دعوى الملكية طوال المدة التي نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين مما يعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم المادة 382/1 من القانون المدني ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . (الطعن رقم 463 لسنة 38 جلسة 1974/11/05 س 25 ع 1 ص 1185 ق 199)

إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد إستخلصت من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها أن المطعون عليه الثانى كان يحوز الأرض موضوع النزاع نيابة عن زوجته الطاعنة وأنه كان يمثلها فى دعوى الحيازة التى أقامتها عليه الشركة المطعون عليها الأولى ، ورتب الحكم على ذلك وقف سريان التقادم المكسب للملكية الذى تمسكت به الطاعنة المدعى عليها فى دعوى الملكية أثناء نظر دعوى الحيازة باعتبارها مانعا للشركة من رفع دعوى الملكية ، فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون فى غير محله . (الطعن رقم 463 لسنة 38 جلسة 1974/11/05 س 25 ع 1 ص 1185 ق 199)

نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 - الصادر فى 1968/9/28 - فى مادته الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية لا يجوز للعاملين الذين سرت فى شأنهم لائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 الإستناد إلى الحد الأدنى المقرر فى الجدول المرافق لهذه اللائحة للمطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف أية فروق عن الماضى " كما نص فى مادته الثانية على أن " ... يعمل به إعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 المشار إليه " لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه فى سنة 1964 بطلب رفع مرتبه إستناداً إلى الحد الأدنى المقرر فى الجدول المرافق باللائحة الصادرة بالقرار رقم 1598 لسنة 1961 وهو ما نص القانون51 لسنة 1968 على عدم جواز المطالبة به وقد صدر الحكم المطعون فيه فى 1968/5/16 بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى فإن الطعن يكون متعين الرفض . (الطعن رقم 396 لسنة 38 جلسة 1974/11/02 س 25 ع 1 ص 1179 ق 197)

لما كان يجوز للشركة الطاعنة طبقاً للمادة 253 مرافعات أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن مقر هذه الشركة بمدينة الاسكندرية ، فإنه يجوز لها وقد اختارت أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن تضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة مقرها بالاسكندرية ومقر محكمة النقض بالقاهرة ، ولما كانت المسافة بين مدينتى الاسكندرية والقاهرة تزيد على مائتى كيلو متر مما يتعين معه إضافه ميعاد مسافة قدره أربعة أيام طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات . فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع فى الميعاد القانونى . (الطعن رقم 393 لسنة 39 جلسة 1974/10/29 س 25 ع 1 ص 1169 ق 195)

يشترط فى القبول الذى يمتنع معه الطعن فى الحكم أن يكون دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة واضحة لا تحتمل الشك ، ولما كان استعلام الشركة الطاعنة من مراقبة الضرائب عن الضرائب المستحقة على المطعون عليه حتى تقوم الشركة بحجزها تحت يدها من المبلغ المحكوم به عليها لا يعتبر منها قبولا لما قضى به الحكم المطعون فيه ، فإن الدفع بسقوط الحق فى الطعن يكون فى غير محله . (الطعن رقم 393 لسنة 39 جلسة 1974/10/29 س 25 ع 1 ص 1169 ق 195)

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وقائع النزاع وأسانيد الحكم الإبتدائى إشار إلى موجز لأسباب الإستئناف الذى رفعته الشركة (الطاعنة) عن هذا الحكم ثم اقتصر على إضافة العبارة الآتية " وحيث إن - ينقل بعد ذلك من الحكم رقم 56 سنة 24 ق تجارى ابتداء من السطر الثامن من الصفحة الثالثة حتى نهايته " دون أن تنقل الأسباب التى أحال عليها ثم قضى برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل أن يكون الحكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه ، وإذا صح للمحكمة أن تحيل على أسباب حكم آخر صدر فى دعوى أخرى ، فشرط ذلك أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعا ملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، وإذ كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 56 سنة 24 ق الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه - فى مقام الرد على إستئناف الشركة الطاعنة - لم يكن مقدماً فى الدعوى الحالية فلا يعتبر من ضمن مستنداتها ، ولا يشفع فى ذلك أن الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من المحكمة نفسها فى نفس اليوم بين الخصوم أنفسهم إذ كان من المتعين على المحكمة وقد أحالت فى قضائها فى الدعوى الحالية على أسباب الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 56 سنة 24 ق أن تورد الأسباب التى تصلح أسباباً لقضائها فيها ، وإذ هى لم تفعل واكتفت بإحالتها عليه على النحو سالف البيان ، فإن إحالتها تكون قاصرة لا تجزىء عن تسبيب قضائها ، ويكون الحكم المطعون فيه قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه . (الطعن رقم 393 لسنة 39 جلسة 1974/10/29 س 25 ع 1 ص 1169 ق 195)

يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة " ه " وهو " إذا كانت الهبة لذى رحم محرم " ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية ومنها هبة الوالد لولده ، إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ، أما القول بإخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة " ه " سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية التى استمد منها القانون المدنى الأحكام الموضوعية فى الهبة ، فإنه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز . (الطعن رقم 181 لسنة 39 جلسة 1974/10/29 س 25 ع 3 ص 1165 ق 194)

متى كان النص صريحاً جلياً فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بمصدره التاريخى أو البحث عن قصد الشارع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 181 لسنة 39 جلسة 1974/10/29 س 25 ع 3 ص 1165 ق 194)

إنه وإن كانت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - الذى رفع الطعن فى ظله - تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، إلا أن هذا التعديل الذى أدخله المشرع على طريقة رفع الطعن بتقرير حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 253 سالفة الذكر إنما قصد به تيسير الإجراءات ، وحتى لا يتجشم المحامى مشقة الإنتقال بنفسه إلى قلم الكتاب للتقرير بالطعن ، فإستحسن المشرع إستعمال عبارة "يرفع الطعن بصحيفة تودع " بدلاً من عبارة "يرفع الطعن بتقرير يودع "منعاً لكل لبس هذا إلى أن العبرة هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن ، بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريرا توافرت فيه تلك البيانات ، لأن الغاية من هذا الأجراء تكون قد تحققت ، الأمر الذى يكون معه الدفه الدفع ببطلان الطعن لرفعه بغير بغير الطريق القانونى فى غير محله . (الطعن رقم 371 لسنة 39 جلسة 1974/10/22 س 25 ع 1 ص 1153 ق 193)

توجب المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وقد رمى المشرع من ذكر هذه البيانات إلى إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً . وإذ يبين من اللإطلاع على الصورة المعلنة إلى المطعون عليها الأولى من تقرير الطعن أن ورقة الإعلان إشتملت على بيان بإسم الطاعنة الأولى ، أما بالنسبة للطاعنين الآخرين فإنه يبين من تقرير الطعن أنه قد أثبت به أن الطعن رفع من الأستاذ ... المحامى نائباً عن السيدة ...الطاعنة الأولى - وآخرين بتوكيلات ذكرت أرقامها - دون أن يشتمل التقرير ذاته على بيان بأسماء هؤلاء الطاعنين الآخرين أو يرد به ما تتحدد به أشخاصهم الأمر الذى لا تتحقق به الغاية التى قصدها المشرع من إيراد البيان الخاص بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على النحو سالف الذكر ، ولا يغنى عن ذلك ورود أسمائهم فى التوكيلات الصادرة منهم إلى محامى الطاعنة الأولى لأنها أوراق مستقلة التقرير ، لما كان ذلك فأن الطعن يكون باطلاً بالنسبة لمن عدا الطاعنة الأولى . (الطعن رقم 371 لسنة 39 جلسة 1974/10/22 س 25 ع 1 ص 1153 ق 193)

خلو صورة التقرير المعلنة من بيان تاريخ الطعن وإسم الموظف الذى حصل أمامه هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما لا يبطل الطعن . (الطعن رقم 371 لسنة 39 جلسة 1974/10/22 س 25 ع 1 ص 1153 ق 193)

تدخل الطاعنة الأولى كمشترية لجزء من الأطيان موضوع التنفيذ ، لا يمنعها من أن تعترض على الإجراءات التى إتخذت ضدها على قدر آخر من الأطيان - فى ذات الدعوى - بوصفها مدينة ، إذ هو لا يفيد أنها نزلت عن حقها فى الطعن على هذه الإجراءات . (الطعن رقم 371 لسنة 39 جلسة 1974/10/22 س 25 ع 1 ص 1153 ق 193)

لما كان الثابت أن الأطيان موضوع دعوى البطلان لم تلحقها تجزئة تالية لإيداع قائمة شروط البيع ، وإنما طلب البنك ( مباشر الإجراءات ) بالجلسة توزيع الثمن الأساسى وقدره 200 جنيه المحدد لها مع قطعة أخرى فى ذات الصفقة وتخصيص كل قطعة بجزء من هذا الثمن دون إدخال تعديل عليه ، وقد خلت مواد قانون المرافعات الخاصة بالتنفيذ على العقار من النص على بطلان البيع فى هذه الحالة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض هذا الوجه من أوجه البطلان ، لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 371 لسنة 39 جلسة 1974/10/22 س 25 ع 1 ص 1153 ق 193)

النص فى المادة 2/702 من القانون المدنى على أن الوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات يدل على أن الوكالة الخاصة فى المعاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل التصرف ، ولما كان التوكيل الصادر من المطعون عليها الأولى لمحاميها ينص على أن له أن يشترى لذمتها العقار المطلوب بيعه فإنه يخوله صفة فى أن يشترى عنها الأطيان موضوع التنفيذ عملاً بالمادة 2/702 السالف ذكرها دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التى إنصب عليها التصرف ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لرفض دفاع الطاعنة من أن التوكيل لم يكن يخول الوكيل شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارته غامضة ولا تتضمن تحديداً لموضوعه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 371 لسنة 39 جلسة 1974/10/22 س 25 ع 1 ص 1153 ق 193)

الحائز فى التنفيذ العقارى الذى أوجبت المادة 626 من قانون المرافعات السابق إنذاره بدفع الدين أو تخليه العقار هو - كما عرفته المادة 2/1060 من القانون المدنى - كل من إنتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية العقار المرهون أو أى حق عينى آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين ، مما مؤداه - وعلى ما قررته الأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن الوارث لا يعتبر حائزاً للعقار المرهون من المورث لأن المبدأ القاضى بألا تركة إلا بعد سداد الديون من شأنه ألا يجعل ملكية العقار المرهون تنتقل إليه من المورث إلا بعد سداد الدين المضمون وزوال الرهن ، ولما كانت الطاعنة من ورثة المدين فلا تعتبر حائزة للعقار المرهون موضوع التنفيذ بحيث يلزم إنذارها كمقتضى المادة 626 سالفة الذكر . (الطعن رقم 371 لسنة 39 جلسة 1974/10/22 س 25 ع 1 ص 1153 ق 193)

الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا شأن بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ، فلا يحق لغيره أن يحتج بهذا البطلان ومن ثم فلا يجوز للطاعنة - وهى من ورثة المدين - التمسك ببطلان إجراءات البيع المبنى على أن المطعون عليه السادس لم تكن له صفه فى تمثيل المحجور عليه فى إجراءات التنفيذ العقارى التى إتخذها البنك . (الطعن رقم 371 لسنة 39 جلسة 1974/10/22 س 25 ع 1 ص 1153 ق 193)

لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستئناف ، فإن الطعن فيه بالنقض لمخالفة القانون يكون جائزاً عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ، ولا وجه لما يثيره المطعون عليهم من أن الطعن فى الحكم بطريق النقض غير جائز عملاً بالمادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى منازعة ناشئة من تطبيق هذا القانون . (الطعن رقم 159 لسنة 39 جلسة 1974/10/15 س 25 ع 1 ص 1140 ق 191)

تقضى المادة 4/15 من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى طعن ، ولما كانت المنازعة فى مدى صلاحية شقة القياس لتقدير أجرة المثل هى منازعة إيجارية ينطبق عليها القانون سالف الذكر فلا يجوز إستئناف الحكم الصادر فيها عملاً بالمادة 4/15 من ذلك القانون . (الطعن رقم 159 لسنة 39 جلسة 1974/10/15 س 25 ع 1 ص 1140 ق 191)

إن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الإبتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إستثناء من حكم المادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، ذلك أن هذا القانون هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ولا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ المقصود بهذا التعديل - على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة " بصفة نهائية " التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 ، فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة " فى حدود نصابها الإنتهائى " حتى يوضح أن المقصود بالنص هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة . (الطعن رقم 159 لسنة 39 جلسة 1974/10/15 س 25 ع 1 ص 1140 ق 191)

إذ صدر الحكم الابتدائي - فى منازعة إيجارية – فى 20/11/1967 قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الحالي ، فتسري عليه من حيث جواز الاستئناف المادة 15/4 من القانون 121 لسنة 1947 المعمول بها وقت صدور الحكم وهو ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات الحالي من عدم سريان القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق . (الطعن رقم 159 لسنة 39 جلسة 1974/10/15 س 25 ع 1 ص 1140 ق 191)

إذ كان إستناد المحكمة - فى دعوى ريع - إلى تقرير الخبير فى الدعوى السابقة - وهى دعوى ريع بين ذات الخصوم عن ذات الأطيان فى مدة سابقة - لم يكن على إعتبار أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى له حجية تلزمها وإنما على أساس أنه من مستندات الدعوى الحالية يجوز التعويل عليه فى تكوين عقيدتها فى خصوص نصيب المطعون عليه فى الأطيان وما تغله من ريع ، ومن ثم فلا يصح الطعن فى الحكم بأنه خلاف القواعد الخاصة بقوة الشىء المقضى وجعل للحكم فى الخصومة الأولى حجية متعدية إلى غير موضوع الدعوى . (الطعن رقم 339 لسنة 39 جلسة 1974/10/15 س 25 ع 1 ص 1146 ق 192)

لما كان الكشف المستخرج من مصلحة الأموال المقررة الذى قدمه الطاعن أمام محكمة الإستئناف يطابق فى بياناته الخاصة بمساحة الأطيان ، ورد المال الذى قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة للتدليل على مساحة هذه الأطيان ، وقد رأت المحكمة الأخيرة أن هذا الورد لا يكفى لإثبات صحة دفاعه ، وندبت خبيراً لتحقيقة ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم المطعون فيه بإنه أغفل الإشارة إلى الكشف سالف الذكر . (الطعن رقم 339 لسنة 39 جلسة 1974/10/15 س 25 ع 1 ص 1146 ق 192)

لما كان الثابت من االحكم المطعون فيه - الصادر فى دعوى ريع - أن المحكمة لم تلزم الطاعن بأداء أجرة عن نصيب المطعون عليه فى الأطيان وإنما إسترشدت بقيمتها الإيجارية التى بينها الخبير فى تقريره والمقدم فى الدعوى الأولى لتحديد الريع المناسب لهذه الأطيان بعد أن خلصت إلى أنه ليس ثمة دليل على أنه لحقها تغيير فى معدنها أو فى مساحتها ، ولا مخالفة فى ذلك للقانون . لأن الريع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، وتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه ، هو من سلطة قاضى الموضوع ، ولا تثريب عليه إن هو قدر قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض عن حرمانه من الإنتفاع بأرضه بقدر الأجرة خلال المدة التى حرم فيها من هذا الإنتفاع ، ما دام أن القاضى قد رأى فى هذه الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشىء عن هذا الحرمان . (الطعن رقم 339 لسنة 39 جلسة 1974/10/15 س 25 ع 1 ص 1146 ق 192)

شخصية الوارث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقلة عن شخصية المورث وتتعلق ديون المورث بتركته ، لا بذمة ورثته ، ولا يقال بأن إلتزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً ، إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن إلتزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركة ، وتبعاً لذلك لا يعتبر الوارث الذى خلصت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاه مورثه مسئولاً عن إلتزامات هذا الأخير قبل من تعامل معه بشأنها ولم تنتقل إليه ملكيتها بعد ويعتبر هذا الوارث شأنه شأن الغير فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 157 لسنة 39 جلسة 1974/10/15 س 25 ع 3 ص 1135 ق 190)

دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى إستحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه . (الطعن رقم 157 لسنة 39 جلسة 1974/10/15 س 25 ع 3 ص 1135 ق 190)

إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوى بصحة ونفاذ عقده عن القدر المبيع بأكمله ومساحته 54, 134 متراً مربعاً ، وأن المطعون عليه الأول إشترى 106 متراً مربعاً من العين المبيعة ، وأن ملكية هذا القدر قد إنتقلت إليه بتسجيل الحكم بصحة ونفاذ عقده وأنه بقى على ملك البائع 54, 28 متراً مربعاً فكان يتعين على المحكمة أن تعرض لبحث دعوى الطاعن فى حدود هذا المقدار لأنه يدخل فى نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعن طلباته إلى القدر الأقل ، وليس فى قانون الشهر العقارى ما يحد من سلطة المحكمة فى هذا الخصوص عند نظر الدعوى والقضاء فيها بما ثبت لديها من حقوق الخصوم . (الطعن رقم 157 لسنة 39 جلسة 1974/10/15 س 25 ع 3 ص 1135 ق 190)

لئن كان الأصل أن يعد طلباً جديداً الطلب الذى يستند إلى سبب قانونى غير السبب الذى بنى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى و كانت الطلبات الجديدة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 325 من قانون المرافعات غير مقبولة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها إلا أن المشرع أورد على هذا الأصل إستثناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من أنه " يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه و الإضافة إليه " مراعاة منه لدقة الفرق بين سبب الدعوى و مجرد وسائل الدفاع فيها و ما تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم النزاع القائم بينهم عن موضوع واحد فى خصومة واحدة على ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للمادة 411 من قانون المرافعات السابق التى إستحدثت هذا الإستثناء ، لما كان ذلك و كان موضوع الخصومة المرددة بين أطرافها أنفسهم و الذى طرح على درجتى التقاضى موضوعاً واحداً و هو المطالبة برسوم جمركية فرضها القانون على التهريب الجمركى المدعى به فقد كان على محكمة الدرجة الثانية أن تقول كلمتها و تحسم النزاع فى الخصومة على الرغم من أن الطاعنة - مصلحة الجمارك - تمسكت بتطبيق قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الذى سرى بنشره فى الجريدة الرسمية أثناء نظرها فى الدعوى و ليس فى ذلك إخلال بنظام التقاضى على درجتين إذا إستنفدت محكمة الدرجة الأولى بقضائها برفض الدعوى بحالتها ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى و أضحى الإستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية 0 (الطعن رقم 507 لسنة 39 جلسة 1974/06/24 س 25 ع 1 ص 1111 ق 185)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى على أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن بصفته نائباً عن المجمع العام لكنيسة المسيح قد إشترى العقار موضوع النزاع لإستعماله صالة للمحاضرات تلحق بكنيسة المسيح بالإسكندرية و أن أثر هذا العقد لا ينصرف إلى الطاعن شخصياً و أن نية المتعاقدين إنصرفت إلى إنشاء صالة للمحاضرات تلحق بكنيسة المسيح و رتب على ذلك إنتفاء حق الطاعن شخصياً فى المطالبة بالملكية و هذا الذى إستند إليه الحكم يتفق مع عبارة العقد الواضحة و من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و لما كان النعى يدور حول مناقشة نصوص العقد و تفسيرها على أنها تقيد ملكية الطاعن شخصياً للعقار فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تفسير العقد مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . (الطعن رقم 481 لسنة 39 جلسة 1974/06/24 س 25 ع 1 ص 1105 ق 184)

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع الدعوى للحكم له أصلياً بصفته الشخصية و إحتياطياً بصفته هو و المطعون ضدهما الثانى و الثالث ممثلين لكنيسة المسيح ، بثبوت ملكية العقار و قضى الحكم الإبتدائى للطاعن بطلبه الأصلى و هو ثبوت ملكيته شخصياً للعقار و من ثم فما كان يجوز له أن يطعن فى هذا الحكم بالإستئناف فى شأن طلبه الإحتياطى و هو القضاء له بصفته ممثلاً لكنيسة المسيح ، و إذ إستأنف المطعون ضده الأول و إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إنتفاء حق الطاعن شخصياً فى المطالبة بملكية هذا العقار أخذاً بصريح عبارة عقد البيع و مقصود العاقدين و أنه إنما إشترى العقار بصفته نائباً عن كنيسة المسيح و رتب على ذلك إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض الدعوى بعد أن قال فى تبرير رفض الطلب الإحتياطى " و حيث أنه على فرض أن المستأنف عليهم - الطاعن و المطعون ضدهما الثانى و الثالث - بصفاتهم الواردة بالصحيفة إنما يمثلون تلك الكنيسة فإن أحداً منهم لم يطعن على الحكم المستأنف و لذلك يتعين إلى جانب تقرير إلغاء الحكم المذكور القضاء برفض الدعوى " و هذا الذى قرره الحكم خطأ و مخالف للقانون ذلك أنه و إن صدق هذا القول فى حق المطعون ضدهما الثانى و الثالث اللذين لم يكن لهما سوى طلب واحد و هو الحكم لهما بصفتهما ممثلين لكنيسة المسيح و قد قضت محكمة الدرجة الأولى برفضه و لم يستأنفا حكمهما إلا أنه لا يصدق فى حق الطاعن لأنه ما كان يجوز له إستئناف الحكم الإبتدائى الذى قضى له بطلبه الأصلى ، فى شأن رفضه طلبه الإحتياطى ، و كان على محكمة الدرجة الثانية عملاً بحكم المادة 234 من قانون المرافعات الجديد - الذى يحكم الدعوى - و قد ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلب الإحتياطى و هو ثبوت الملكية للطاعن بصفته ممثلاً لكنيسة المسيح و إذ لم تفعل إستناداً إلى ما قررته خطأ من أن الطاعن لم يستأنف الحكم الإبتدائى فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 481 لسنة 39 جلسة 1974/06/24 س 25 ع 1 ص 1105 ق 184)

إذا كان قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 قد نص فى المادة الثانية منه على أن يستثنى من نطاق تطبيقه . " العمال الذين يستخدمون للعمل فى الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص " كما جرى نص المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن أحكامه لا تسرى على " العاملين فى الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص " . و كان المشرع حين أصدر القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى و إستثنى من أحكامه العاملين فى الزراعة إنما أراد بهذا الإستثناء - و على ما يبين من المناقشات البرلمانية الخاصة بهذا القانون - إستبعاد كل من يعمل فى الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحيث يشمل الإستثناء العمال الذين يؤدون الأعمال الإدارية و الكتابية المتعلقة بالزراعة مما يكشف عن أن لمصطلح " العاملين فى الزراعة " مدلولاً معيناً فى قصد المشرع ، و كانت نصوص القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى و الذى إستثنى بدوره العاملين فى الزراعة من نطاق تطبيقه ، و كذلك نصوص قانونى التأمينات الإجتماعية الصادرين بالقانونين 92 لسنة 1959 و 63 لسنة 1964 قد خلت مما يشعر بتحول المشرع عن مدلول ذلك المصطلح ، فإنه يتعين إلتزام هذا المعنى فى تفسير نص المادة الثانية من القانونين الأخيرين لأن الأصل فى قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه . (الطعن رقم 296 لسنة 38 جلسة 1974/06/22 س 25 ع 1 ص 1095 ق 182)

إذا أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1964 حين تحدثت عن فئات العاملين التى إستثناها القانون فى مادته الثانية من أحكامه " العاملين فى الزراعة و المقصود بهم من يقومون بأعمال الفلاحة البحتة و لا يمتد الإستثناء إلى من يؤدون الأعمال الإدارية أو أعمال الحراسة كناظر الزراعة و الخولى و الخفير أو كاتب الزراعة و غير هؤلاء ممن يؤدون أعمالاً مماثلة " تكون قد خرجت عن المعنى الصحيح لعبارة النص حسبما قصده الشارع فضلاً عن تخصيصها لعمومه بغير مخصص و تجاوزت حد الإيضاح و بسطت مجال تطبيق القانون على بعض طوائف من عمال الزراعة دون سند من نصوصه التى قصرت سريان أحكامه فيما يتعلق بالعاملين فى الزراعة وفقاً للمادة 19 منه التى صيغت على غرار المادة 19 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 على العاملين المشتغلين بالآلات الميكانيكية أو المعرضين للأمراض المهنية بالنسبة لتأمين إصابات العمل و هو ما لا تملكه تلك المذكرة و من ثم فلا يعتد بما ورد بها فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 296 لسنة 38 جلسة 1974/06/22 س 25 ع 1 ص 1095 ق 182)

لئن كانت المواد 52 ، 53 ، 54 ، 56 ، 57 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قد تطلبت لإلتزام الهيئة بنفقات علاج العامل أن يقوم بإخطارها بمرضه و أن يلتزم بتعليمات العلاج الذى تقرره له فى المكان الذى تعينه ، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية قصد منها عدم تحميل الهيئة بنفقات غير حقيقية و غير ضرورية ، و مفاد ذلك أنه إذا ما تثبتت الهيئة من حقيقة المصروفات التى أنفقت فى علاج العامل و ضرورتها أن تقوم بصرفها له بناء على إلتزامها بعلاجه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن الثابت بيقين أن المطعون ضده كان مريضاً فعلاً و أنه لم يكن من سبيل لعلاجه إلا فى الخارج وفق ما ثبت من تقرير الإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة و أن الهيئة منحته إجازة لمدة شهر بعد عودته و إستطلعت رأى القومسيون الطبى العام فى شأن إحتساب المدة السابقة على تلك الأجازة و إنتهى الحكم صحيحاً بعد إستعراض مستندات المطعون ضده الأول الخاصة بالمبلغ المطلوب إلى جدية نفقات الإنتقال و العلاج بالمستشفى التى قضى له بها دون أية نفقات أخرى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون - إذ قضى بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بنفقات العلاج رغم أن العامل لم يتبع الإجراءات التى حددتها المواد المشار إليها آنفاً يكون على غير أساس 0 (الطعن رقم 202 لسنة 38 جلسة 1974/06/22 س 25 ع 1 ص 1091 ق 181)

العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء . و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها إنما هو شرط له لصدور الأمر ، و كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة ، و إنصب نعيه على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء ، فإن قضاء محكمة الإستئناف ببطلان أمر الأداء المطعون فيه بسبب بطلان تكليف المستأنف " الطاعن " بالوفاء بالدين المطالب به ، لا يحجبها - و قد إتصلت الخصومة بالقضاء إتصالاً صحيحاً - عن الفصل فى موضوع النزاع . (الطعن رقم 56 لسنة 39 جلسة 1974/06/16 س 25 ع 1 ص 1082 ق 179)

لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن لم يسبق له الدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان تضامنه مع المدين فى الوفاء بالدين المطالب به ، فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 56 لسنة 39 جلسة 1974/06/16 س 25 ع 1 ص 1082 ق 179)

لئن كان تحرير إحتجاج عدم الدفع شرطاً للرجوع على مظهرى الورقة التجارية و ضمانهم فإنه لا يعتبر كذلك بالنسبة للرجوع على المدين الأصلى و ضامنه الإحتياطى . و إذ كان الطاعن قد إستند فى نعيه إلى المادة 169 من قانون التجارة و هى على ما هو ظاهر من نصها خاصة بسقوط حق حامل الورقة التجارية فى الرجوع على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين إذا أهمل الواجبات المنصوص عليها فيها ، فلا وجه تبعاً لذلك لتمسك الطاعن و هو كفيل متضامن مع المدين الأصلى بتطبيق تلك المادة . (الطعن رقم 56 لسنة 39 جلسة 1974/06/16 س 25 ع 1 ص 1082 ق 179)

إذ يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن دفع أمام محكمة ثانى درجة بعدم قبول الإستئناف لرفعه من غير ذى صفة مستنداً فى ذلك إلى أن الإستئناف قد أقيم من الشركة الدامجة للشركة البائعة - المدعى عليها - مع أن الشركة الدامجة ليس لها الحق فى رفع الإستئناف بإسمها إذا كان يجب رفعه من المؤسسة العامة للنقل البحرى التى ضمت إليها الشركة الدامجة بعد صدور الحكم الإبتدائى و قبل رفع الإستئناف بالقانون 109 لسنة 1961 و إذ كان هذا الدفع يتعلق بصاحب الصفة فى رفع الإستئناف ، و يترتب عليه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الحكم ، و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يواجه هذا الدفع و لم يرد عليه مكتفياً بقبول الإستئناف شكلاً ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت محكمة الإستئناف ضمناً برفض دفع هام ، و كان الحكم لا يشتمل فى أسبابه على ما يمكن حمل هذا القضاء الضمنى عليه ، فإن الحكم يكون خالياً من بيان الأسباب التى بنى عليها هذا القضاء بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون و يعيبه بالبطلان ، لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم . (الطعن رقم 34 لسنة 39 جلسة 1974/06/16 س 25 ع 1 ص 1078 ق 178)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى عدم إعتبار هيئة التأمينات متأخرة فى الوفاء للطاعن بالتعويض المستحق له منذ التاريخ الذى يقول به و حتى صدور الحكم الإبتدائى ، و كان تقدير كفاية المستندات المطلوبة لتقدير التعويض و جدية المنازعة التى أدت إلى تأخير صرفه من مسائل الواقع التى يستقل بتحصيلها قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر الهيئة غير متأخرة فى الوفاء بالتعويض المستحق للطاعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 327 لسنة 38 جلسة 1974/06/15 س 25 ع 1 ص 1066 ق 175)

إذ كان الثابت فى الدعوى أن هيئة التأمينات المطعون ضدها سددت للطاعن مما قضى له به الحكم الإبتدائى مبلغ ...... فى 1967/8/8 و لم تقدم ما يفيد سدادها له باقى المبلغ المحكوم به و قدره ... ، فإن الحكم المطعون فيه إذ يقضى بعدم إستحقاق الطاعن للجزاء المالى المقرر بالمادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بالنسبة للمبلغ - غير المسدد - المحكوم به من يوم التنفيذ الجزئى فى 1967/8/8 حتى السداد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 327 لسنة 38 جلسة 1974/06/15 س 25 ع 1 ص 1066 ق 175)

متى كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الإستئناف مرفوع ضد المطعون عليه الأول و المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز و ضد شركة مطاحن مصر العليا و أنه حضر أيضاً عن شركة المطاحن الأستاذ . . . المحامى عن المؤسسة ، و هو ما يدل على أن الشركة كانت خصماً فى الإستئناف و باشرت الخصومة فيه بنفسها و أن إغفال الحكم الإشارة إليها فى أسبابه لا يعتبر خطأ جسيماً يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم المذكور ، و كان هذا النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى ، فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 349 مرافعات سابق أن ترتب عليه بطلان الحكم . (الطعن رقم 432 لسنة 38 جلسة 1974/06/13 س 25 ع 1 ص 1053 ق 173)

النص على مسئولية الدولة عن الإلتزامات السابقة فى حدود ما آل إليها من أصول المشروع المؤمم فى تاريخ التأميم ، يدل على أن الدولة - فى حالة تأميم المنشأة الفردية - لا تسأل إلا عن إلتزامات مالك المنشأة و فى حدود ما آل إليها من أصولها . و إذ كان الثابت فى أوراق الدعوى أن محل المطالبة هو مبلغ من النقود دفعه الطاعن إلى مستأجر المطحن لا مالكه . فإن هذا الدين لا يكون مما تسأل عنه الدولة حتى فى حدود ما آل إليها من أصول المشروع ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخطئاً فى القانون . (الطعن رقم 432 لسنة 38 جلسة 1974/06/13 س 25 ع 1 ص 1053 ق 173)

ما يلزم المحكمة عند الفصل فى الدفع بعدم الإختصاص أو الدفع بعدم قبول الدعوى ، هو التحقق من قيام سببه طبقاً للأحكام الواردة فى قانون المرافعات و إذ كانت مسئولية المطعون عليه الأول عن دين الطاعن أو عدم مسئوليته لا أثر لها فى قبول الدفع أو رفضه ، فإن بحث المحكمة لهذه الأسباب يكون غير لازم لقضائها ، و بالتالى فإن ما ورد بأسباب الحكم السابق الصادر فى الدعوى . . . و الذى قضى بعدم قبول الدعوى من أنه " لا مسئولية على المدعى عليه الأول - المطعون عليه الأول - حينئذ و بالتالى لا ترى المحكمة داعياً للتعرض لبحث الدفع بعدم الإختصاص المحلى المبدى منه لإنعدام مصلحته فى التمسك به " يكون زائداً على حاجة الدعوى التى فصل فيها ذلك الحكم ، و غير متمصل بمنطوقه فيستقيم قضاؤه بدونه و إذ كانت قوة الأمر المقضى لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و أسبابه التى تتصل به إتصالاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بما قرره الحكم رقم ... زائداً عن حاجة الدعوى بشأن عدم مسئولية المطعون عليه الأول يكون مخطئاً فى القانون " . (الطعن رقم 432 لسنة 38 جلسة 1974/06/13 س 25 ع 1 ص 1053 ق 173)

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن التعاقد على شحن البضاعة المؤمن عليها بمعرفة الطاعنة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن ، أعمل ما تم إتفاق الطرفين عليه من تطبيق أحكام قانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا فى سنة 1924 - و القواعد الملحقة به ، و كانت المادة الرابعة من تلك القواعد تقضى بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو أهمال أو خطأ البحارة أو المرشد أو مستخدمى الناقل فى الملاحة أو فى إدارة السفينة ، و كان تحصيل الحكم لما ورد بمشارطتى الإيجار و سند الشحن من أنه يفيد الإتفاق على تطبيق القانون المذكور هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع متى كان سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه ، فإن المحكمة لا تكون بعد ملزمة بتتبع أسباب الحكم الإبتدائى - الذى ألغته - و الرد عليها و يكون النعى بما ورد فى هذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 214 لسنة 38 جلسة 1974/06/13 س 25 ع 1 ص 1045 ق 172)

إذ تقضى القاعدتان الأولى و الرابعة من القواعد الملحقة بقانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا فى سنة 1924 بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمى الناقل فى الملاحة أو إدارة السفينة من الوقت الذى ينقضى بين شحن البضائع فى السفينة و تفريغها منها و لو كانت أخطاء جسيمة ، فإن مفاد ذلك أن الإعفاء يسرى على تلك الأخطاء سواء وقعت فى أعالى البحار أم فى المياه الإقليمية . (الطعن رقم 214 لسنة 38 جلسة 1974/06/13 س 25 ع 1 ص 1045 ق 172)

تنص المادة 105 من القانون المدنى على أنه إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقداً بإسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و إلتزامات يضاف إلى الأصيل . و إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد الشركة العربية المتحدة لأعمال النقل البحرى التى إندمجت فى شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية - بصفتها وكيلة عن الشركة العامة للمراقبة - و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة فى تفسير العقود قد إستخلصت - مما له أصله الثاب بالأوراق - أن الشركة العامة للمراقبة قد أبرمت مشارطة التأجير بصفتها وكيلة عن شركة ريوجراندى و فى حدود نيابتها عنها ، و رتبت على ذلك قضاءها بعدم قبول الدعوى الناشئة عن هذا العقد و المرفوعة قبل الشركة العامة للمراقبة بصفتها الشخصية ، فإن النعى على حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 214 لسنة 38 جلسة 1974/06/13 س 25 ع 1 ص 1045 ق 172)

حجية الحكم تقتصر على ما يفصل فيه من وقائع أو حقوق متنازع فيها سواء كان ذلك فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم للحكم قائمة إلا بها ، و تكون معه وحدة لا تتجزأ ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة . . . . إنتهى فى منطوقه إلى ندب خبير لبيان ما إذا كانت العمارة للتى حصلت بالعين المؤجرة فى سنة 1959 هى مجرد إصلاحات أم تعديلات جوهرية تجعلها فى حكم الإنشاء الجديد ، و كانت واقعة حصول العمارة بالشقة فى سنة 1959 لم تكن محل نزاع فصل فيه ذلك الحكم ، فإن الحكم الإبتدائى الصادر فى . . . و المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه إذ تناول بحث تاريخ إنشاء العمارة ، و خلص إلى أنها تمت فى سنة 1964 لا يكون قد خالف حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون على غير أساس . (الطعن رقم 142 لسنة 39 جلسة 1974/06/13 س 25 ع 1 ص 1059 ق 174)

تقدير عمل الخبير هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه فى ذلك . (الطعن رقم 142 لسنة 39 جلسة 1974/06/13 س 25 ع 1 ص 1059 ق 174)

متى كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه أنه إستند فى إعتبار عين النزاع فى حكم المنشأة فى سنة 1964 على ما حصلهم من الكشف الرسمى المستخرج من سجلات بلدية القاهرة عن العقار الكائنة به العين المذكورة فى المدة من سنة 1960 إلى سنة 1967 من أن الشقة أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 مكونة من أربع حجرات ، و أصبحت فى سنة 1964 بفعل المدعى عليها مكونة من شقتين منفصلتين نتيجة التعديلات التى أدخلت عليها من سد و فتح أبواب ، و إلى أن هذه التعديلات تعتبر تعديلات جوهرية فى حكم المنشأة حديثاً فى سنة 1964 ، و تسرى عليها أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ، و ليست إصلاحات ضرورية و تحسينات كما ذهب إلى ذلك الخبير فى تقديره ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص . و يؤدى إلى تطبيق أحكام القانونين رقمى 46 لسنة 1962 ، 7 لسنة 1965 ، و فيه الرد الكافى على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى ، و كان لا يعيب الحكم ما أورده - فى صدد سرد الوقائع - من أن الخبير قد أثبت فى تقريره أن بعض نجارة الشقة قد غيرت طالما أن ذلك التغيير لم يكن محل إعتبار محكمة الموضوع فيما إستخلصته من أن ما جرى بالعين هو تعديلات جوهرية ، فإن النعى عليه بمخالفة الثابت بالأوراق و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 142 لسنة 39 جلسة 1974/06/13 س 25 ع 1 ص 1059 ق 174)

إذا كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة فى تقدير الدليل قد إستندت فى قضائها بحصول التعديلات - بالعيون المؤجرة - فى سنة 1964 إلى ما إستخلصته من كشف الجرد المقدم إليها من المطعون عليه ، و كان هذا الإستخلاص منها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق ، و كان لا تثريب على محكمة الإستئناف عند وضع حكمها أن تستند إلى الأسباب التى أقيم عليها الحكم الإبتدائى متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأوراق و القصور فى التسبيب يكون عل غير أساس . (الطعن رقم 142 لسنة 39 جلسة 1974/06/13 س 25 ع 1 ص 1059 ق 174)

إذ كان الثابت أن الطاعنة - الزوجة - قد أدعت أمام محكمة أول درجة بأن الإقرارين حررتهما تحت تأثير إكراه من المطعون عليه - الزوج - و إستدلت على إدعائها بأنه هو الذى حرر مسودة أحدهما و أملاه عليها ، فرد المطعون عليه بأنه على فرض إستبعاد هذا الإقرار فإن الإقرار الآخر يكفى سنداً للدعوى ، و لما كان هذا القول من المطعون عليه لا يفيد التنازل عن الإقرار المشار إليه كدليل مطروح من أدلة الدعوى ، فإن الحكم إذ إستند إليه فى قضاءه لم يخطىء فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 12 لسنة 40 جلسة 1974/06/13 س 25 ع 1 ص 1035 ق 171)

إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد نفت لأسباب سائغة ، فى حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة الطاعنة عند تحرير الإقرارين فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال ، يكون فى غير محله . (الطعن رقم 12 لسنة 40 جلسة 1974/06/13 س 25 ع 1 ص 1035 ق 171)

إذ كان الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق - لم يتضمن قضاء قطعياً له حجيته فى أى شق من النزاع ، و إذ إستند الحكم فى الموضوع إلى الإقرار - الصادر من الزوجة - للتدليل على أن بكارة الطاعنة قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها ، فلا يعتبر مخالفاً حكم التحقيق المشار إليه لمجرد قوله إن الإقرارين - الصادرين من الزوجة - لا يؤخذ منهما حتماً أن إزالة بكارة الطاعنة كان بسبب سوء سلوكها . (الطعن رقم 12 لسنة 40 جلسة 1974/06/13 س 25 ع 1 ص 1035 ق 171)

متى كانت عبارة الإقرار - الصادر من الزوجة الطاعنة - تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها ، و كان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى و التى فصلتها المحكمة فى الحكم ، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك . (الطعن رقم 12 لسنة 40 جلسة 1974/06/13 س 25 ع 1 ص 1035 ق 171)

مفاد نص المادتين 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 التى طبقها الحكم ، أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و بشرط أن يرفع الزوج دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش ، على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين بعد هذا العلم لأن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للعقد . (الطعن رقم 12 لسنة 40 جلسة 1974/06/13 س 25 ع 1 ص 1035 ق 171)

إذ يبين من مطالعة الأوراق أن البيع موضوع الدعوى الذى إنتهى الحكم المطعون فيه - إن خطأ أو صوابا - إلى إنعقاده صحيحاً قبل حصول التأميم ، قد أنصب على مقومات مضرب الأرز من أرض و مبان و آلات ثابتة ، و كان المضرب بمقوماته هذه يعتبر عقاراً ، وإذا كانت ملكية العقار لا تنتقل لا بين المتعاقدين و لا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، و كان عقد بيع هذا المضرب لم يسجل قبل حصول التأميم ، فإن تلك الملكية تكون قد بقيت للبائعة حتى نقلها التأميم إلى الدولة ، و بذلك إستحال على البائعة تنفيذ إلتزامها بنقل الملكية إلى المشترية . متى كان ذلك و كان قانون التأميم لم يتضمن نص كالذى تضمنته قواينن الإصلاح الزراعى بالإعتداد بتصرفات المالك الثابتة التاريخ قبل العمل به ، بل أنه خلا من أى تنظيم لهذه التصرفات و بذلك بقيت على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدنى ، من إشتراط التسجيل لإنتقال ملكية العقار فيما بين المتعاقدين ، و لا يغنى تسليم المبيع عنه شيئاً فى نقل الملكية ، و إذا كان عقد البيع ينفسخ حتماً و من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 159 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الإستحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين و ذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدنى . و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى إلزام الطاعنة - المشترية - بأن تدفع ثمن المضرب إلى المطعون عليها الأولى - البائعة - تأسيساً على القول بإنعقاد البيع صحيحاً بين الطرفين و تنفيذه بتسليم المضرب إلى الطاعنة تمهيداً لتحرير العقد النهائى الناقل للملكية ، بأنه لا أثر للتأميم على حق البائعة فى إقتضاء ثمن الصفقة ، لحصوله فى تاريخ لاحق لإنعقاد ذلك العقد ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 424 لسنة 38 جلسة 1974/06/09 س 25 ع 1 ص 1027 ق 169)

نص الإتفاق المعقود بين مصر و المملكة المتحدة ( بريطانيا ) بتاريخ 1959/2/28 و الذى إعتبر نافذاً من تاريخ التوقيع عليه - فى المادة الثالثة على إنهاء كافة تدابير الحراسة بالنسبة للمتلكات الرعايا البريطانيين كما نصت الفقرة 2 من الملحق ب من هذا الإتفاق على أن تتولى حكومة الجمهورية العربية المتحدة ( مصر) أمر إدارة هذه الممتلكات و حمايتها لحين تسليمها لأصحابها بناء على طلبهم . و إذا كان من مقتضى إنهاء الحراسة أن يعود حق التقاضى إلى الرعاية البريطانين من تاريخ إنهائها إلا أن المشرع تصور أن هناك فترة قد تمضى بين إنهاء الحراسة حكماً و بين إنتهائها فعلاً بتسلم هؤلاء الرعايا أموالهم فنص على أن تتولى حكومة مصر أمر إدارة هذه الأموال لحين تسليمها لأصحابها و بذلك أناب المشرع الحراس على تلك الأموال و نيابة قانونية فى إدارة أموال الرعايا البريطانيين الموضوعة فى حراستهم و إذ كانت هذه النيابة واردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانونى الحاصل فيه الإنابة ، فإنها حسبما تقضى به 701 من القانون المدنى لا تخول الحارس صفة إلا فى أعمال الإدارة ، و ما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات و لما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى تنص على أن وفاء الديون يعتبر من أعمال الإدارة ، و من ثم فإن وفاء الديون متى كانت ثابتة فى ذمة المدين ، يدخل فى سلطة الحارس ، و يدخل فى سلطته تبعاً لذلك توجيه الإجراءات و الإعلانات منه و إليه فيما ينشأ عن هذا الوفاء من منازعات . و إذ كان الحال فى الدعوى أن الدين الموقع به الحجز الإدارى - لصالح مصلحة الضرائب - لا شأن للمطعون عليها الأولى به ، إذ أن المدين به زوجها ، فانه لا يدخل فى نطاق أعمال الحارس على أموال المطعون عليها الأولى سلطة الوفاء من مالها بدين غير ثابت فى ذمتها ، و بالتالى له صفة فى تمثيلها فى تلقى الإعلانات عنها بشأن هذا الدين ، و منها تلقى الإعلان بالحجز الإدارى و تكون المطعون عليها الأولى هى التى يجب أن تعلن بمحضر الحجز وفق حكم المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 ، الأمر الذى إستخلص الحكم المطعون فيه من واقع الدعوى وفق سلطته الموضوعية - عدم حصوله و هو ما لم يكن محل نعى من الطاعنة ، و رتب عليه الحكم إعتبار الحجز كأن لم يكن ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون و كان لا يؤثر فى سلامته ما يكون قد وقع فى بعض تقريراته القانونية من خطأ ، فإن الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 263 لسنة 37 جلسة 1974/06/09 س 25 ع 1 ص 1021 ق 168)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد سريان القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية الذى بدأ العمل به إعتباراً من 1968/11/10 و كان الطعن فى هذا الحكم يخضع - وفقاً لنص المادة الأولى من هذا القانون - للقانون السارى وقت صدوره ، و كانت المادة 212 من ذات القانون تنص على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " وذلك على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - منعاً من تقطيع أوصال القضية قبل صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة . إذ كان ما تقدم و كان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للأساس الذى يجب إحتساب الإشتراكات وفقاً له و وجوب إحتسابها على أساس معين لا يعتبر قضاء تنتهى به الخصومة كلها كما أنه ليس حكماً من الأحكام التى إستثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 سالفة الذكر ، فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 310 لسنة 39 جلسة 1974/06/08 س 25 ع 1 ص 1017 ق 167)

متى كان يبين من الأوراق أن محكمة الإستئناف حجزت الدعوى للحكم ، و منحت الخصوم أجلاً لتقديم مذكراتهم فى موعد حددته ، و لم يقدم الطاعن مذكرته فى الميعاد . فإنه لا على المحكمة أن إستبعدت مذكرته ، و يكون النعى على الحكم بإخلاله بحق الدفاع على غير أساس . (الطعن رقم 72 لسنة 39 جلسة 1974/06/06 س 25 ع 1 ص 1002 ق 165)

إذا كانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعن بدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإن ما تضمنه وجه النعى - بشأن هذا الدفاع - يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 72 لسنة 39 جلسة 1974/06/06 س 25 ع 1 ص 1002 ق 165)

مؤدى نص المادتين الثالثة و الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1961 بإنشاء لجان لتصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية . أن الأثر القانونى الذى يترتب على عدم تقديم أى من الدائنين المتعلقة ديونهم بنشاط المخازن ببيان ديونه إلى اللجنة فى الميعاد بالمادة الخامسة هو إستبعادها من التوزيع الذى تجريه اللجنة ، و عدم حصول صاحبها على نصيب فيه و إذ كان يبين من قرار لجنة تصفية ديون مخزن أدوية القاهرة أنها لم تتناول بالبحث دين المطعون عليه ، لأنه لم يتقدم به إلى اللجنة فإنه لا محل للتعويل على القرار لإثبات الوفاء بالدين موضوع النزاع و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة و خلت الأوراق مما يدل على أن المدين أو الضامن قدم لمحكمة الموضوع دليلاً أخر على الوفاء بالدين المذكور ، فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون و مخالفة الثابت بالأوراق و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 72 لسنة 39 جلسة 1974/06/06 س 25 ع 1 ص 1002 ق 165)

الفوائد المستحقة على أصل السند الإذنى متى كان معتبراً عملاً تجارياً تسرى من تاريخ تحرير برتستو عدم الدفع وفقاً للمادتين 187 ، 189 من قانون التجارة . و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه قد وجه إلى الطاعن إحتجاجاً بعدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد إستحقاق كل من السندات الصادرة منه ، فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن إنتهى إلى أن الإيداع غير مبرىء لذمة الطاعن من الدين لعدم سداد الفوائد . (الطعن رقم 72 لسنة 39 جلسة 1974/06/06 س 25 ع 1 ص 1002 ق 165)

وصف البضاعة بأنها مما تشحن صباً أو طروداً إنما يرجع إلى طريقة شحن البضاعة لا إلى نوعها فيجوز شحن السوائل صباً كما يجوزشحنها فى طرود ، و كذلك فإن الجوامد كما تشحن فى طرود يجوز شحنها صباً ، و هو ما أفصح عنه المشرع فى المادة 37 من قانون الجمارك الحالى رقم 66 لسنة 1963 من أن البضائع الصب هى البضائع المنفرطة . و إذ كان الثابت من الأوراق أن رسالة الأخشاب تم شحنها على الباخرة منفرطة ، و كان قضاء الحكم بأن هذه الأخشاب شحنت صباً قام على ما حصله من فهم لهذا الواقع الذى يتفق و الثابت بالأوراق ، فلا معقب عليه فى ذلك . (الطعن رقم 292 لسنة 37 جلسة 1974/06/02 س 25 ع 1 ص 967 ق 160)

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحديد وسيلة الإثبات التى تتفق و حكم القانون ، و إذ كانت وسيلة إثبات مقدار العجز فى الرسالة منقطع الصلة بطريقة شحنها ، و كان القانون لم يحدد وسيلة بعينها لتحقيق ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ و هو بسبيل تحديد مقدار العجز فى الشحنة ، لبيان ما إذا كان العجز قد تجاوز نسبة 5% التى أعفاها القانون من الرسوم الجمركية ، عدد القطع الخشبية الناقصة منسوباً إلى عددها عند الشحن ، فإنه لا يكون قد شابه التناقض أو خالف القانون . (الطعن رقم 292 لسنة 37 جلسة 1974/06/02 س 25 ع 1 ص 967 ق 160)

لا يعيب الحكم المطعون فيه ترديده لأسباب محكمة أول درجة و الأخذ بها متى كانت كافيه لحمل قضائه و تتضمن الرد المسقط لأسباب الإستئناف . (الطعن رقم 73 لسنة 38 جلسة 1974/06/01 س 25 ع 1 ص 962 ق 159)

أساس التعويض عن مهلة الإنذار المقررة قانوناً فى حالة فسخ العقد غير المحددة المدة هو إخلال الطرف المنهى للعقد بإلتزامه بإحترام هذه المهلة و عدم إعلانه الطرف الآخر فى المواعيد المقررة بعزمه على إنهاء العقد . و أساس التعويض عن الفصل غير المبرر هو ما يشوب تصرف رب العمل من عسف فى إستعماله حقه فى فسخ العقد ، و إن كان إنهاء العقد لا يفيد بذاته أن هذا الإنهاء وقع عسفاً بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك ، و كان الطلبان و إن إتحدا فى مصدرهما و هو العقد إلا أن أساس كل منهما يختلف عن أساس الآخر و من ثم فلا تناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه إن هو إستجاب فى قضائه لطلب مقابل مهلة الإنذار دون طلب التعويض عن فصل الطاعن عسفاً . (الطعن رقم 73 لسنة 38 جلسة 1974/06/01 س 25 ع 1 ص 962 ق 159)

إذ كان المشرع قد أجاز فى المادة 2/694 من القانون المدنى و المادة 1/72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لكل من طرفى عقد العمل غير المحدد المدة أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر بشرط مراعاة مهلة الإخطار المقررة فى القانون ، و كان إستعمال حق الفسخ بإرداة المتعاقد المنفردة - لا يرتب مسئولية طالما إستند إلى ما يبرره فإن أعوزه المبرر كان للمتضرر الحق فى تعويض تقدره المحكمة تمشياً مع المبدأ العام من أن العقد غير المحدد المددة هو عقد مؤقت بطبيعته و ليس أبدياً ، فإن تخطئة الحكم المطعون فية بأنه أقر إنهاء عقد الطاعن فى حالة ليست من الحالات الواردة على سبيل الحصر فى قانون العمل يكون لا سند له من القانون . (الطعن رقم 73 لسنة 38 جلسة 1974/06/01 س 25 ع 1 ص 962 ق 159)

مفاد النص فى المادة 91 من قانون المرافعات السابق التى تحكم واقعة على أنه " إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستة شهور و لم يطلب المدعى السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد اللقضية إلى جدول قضايا المحكمة و إعلان المدعى عليه بهذه الجلسة وفق ما نص عليه فى المادة 69 من نفس القانون و بشرط أن يتم الإعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد فى النص ، و ذلك إعمالاً لنص المادة السادسة من ذات القانون التى تنص على أنه " إذ نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " و لا ينال من ذلك ما نص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها 100 لسنة 1962 من أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملاً ، أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فلا تسرى إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها . ذلك أنه و إن كان مفاد هذا النص أن مدة التقادم أو السقوط تنقطع بتقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملاً ، إلا أنه و قد جاء إستثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالإلغاء بل أبقى عليها ، يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصراً على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداه إلى غيرها و يظل أثر نص المادة السادسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله . (الطعن رقم 413 لسنة 39 جلسة 1974/05/27 س 25 ع 1 ص 952 ق 157)

إذا كان الثابت أن المطعون ضدهما الثانى و الثالث لم يحكم عليهما إبتداء بشىء و قد إختصمتهما الطاعنة إستئنافاً ليصدر الحكم فى مواجهتهما دون توجيه طلبات إليهما بالذات فهما لا يعتبران خصمين حقيقين فى النزاع وصحة إعلانهما لا تتعداهما إلى الخصم الحقيقى فيه و هى المطعون ضدها الأولى . (الطعن رقم 413 لسنة 39 جلسة 1974/05/27 س 25 ع 1 ص 952 ق 157)

تنص معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 و إنضمت إليها و أصدرت مرسوماً بقانون فى 31 يناير سنة 1944 يقضى بالعمل بها من 29 مايو سنة 1944 ، فى مادتها العاشرة على أن تسرى أحكام هذه المعاهدة على كل سند شحن يعمل فى إحدى الدول المتعاقدة و مفاد هذا النص - و قد ورد فى المعاهدة التى أصبحت تشريعاً نافذ المفعول فى مصر - أن أحكام المعاهدة تسرى على العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحرى بين الناقل و الشاحن إذا كان سند الشحن محرراً فى دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها و كان الناقل و الشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول و أن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين . و لما كان الثابت من الأوراق أن سند الشحن الذى إستندت إليه الطاعنة " وزارة التموين المرسل إليها " قد حرر فى إيطاليا لنقل الشحنة من ميناء إيطالى إلى ميناء مصرى ، و أن كلا من الشاحنة و الشركة الناقلة تحمل الجنسية الإيطالية ، و كانت إيطاليا من الدول التى إنضمت إلى معاهدة بروكسل ، فقد وجب تطبيق أحكام هذه المعاهده على واقعة النزاع . و إذ كانت الدعوى قد رفعت قبل مضى المدة المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة و هى سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذى ينبغى تسليمها فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 210 لسنة 36 جلسة 1974/05/26 س 25 ع 1 ص 944 ق 155)

الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر أبان الخطبة و منها الشبكة ، تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و لما كان السبب ركناً من أركان العقد و ينظر فى توفره أو عدم توفره إلى وقت إنعقاد العقد و كان العقد قد إنعقد صحيحاً بتوفر سببه فإنه يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده ، و من ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات و ذلك بإعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى إنعدام هذا السبب بعد أن تحقق و تظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج (الطعن رقم 62 لسنة 39 جلسة 1974/05/26 س 25 ع 1 ص 948 ق 156)

حق الخاطب الواهب فى إسترداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 و ما بعدها من القانون المدنى ، و تشترط المادة المذكورة للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى ، و إذ كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة و إنتهت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم أحقية الطاعن فى إسترداد الشبكة و الهدايا ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 62 لسنة 39 جلسة 1974/05/26 س 25 ع 1 ص 948 ق 156)

النعى ببطلان محضر الخطبة - عند المصريين غير المسلمين - غير مقبول ، ذلك إنه لما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يصح له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 62 لسنة 39 جلسة 1974/05/26 س 25 ع 1 ص 948 ق 156)

أنه و إن كان المعهد المطعون ضده وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 المنطبق على واقعة الدعوى و المادة الأولى من لائحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزارى رقم 20 بتاريخ 1959/3/17 يعتبر من المدارس الخاصة للتعليم بالمراسلات و يخضع لرقابة وزارة التربية و التعليم ، إلا انه لما كانت نصوص هذا القانون و لائحته التنفيذية قد خلت أصلاً من أى نص يوجب على صاحب المدرسة الحصول على إذن سابق من الوزارة المشرفة عليه فى حالة إعتزامه الغلق ، على خلاف ما يستلزمه القانون القائم الآن رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون إذ لم يعتبر المعهد المطعون ضده مدرسة يكون غير منتج . (الطعن رقم 325 لسنة 38 جلسة 1974/05/25 س 25 ع 1 ص 939 ق 154)

قرار رئيس الوزراء رقم 2700 لسنة 1965 و قد قضى " بتشكيل لجنة لبحث أسباب توقف منشآت القطاع الخاص و إقتراح الحلول التى تكفل إستمرار العمل فيها " لم يتضمن ما يوجب على المنشآت المشار إليها فى ذلك القرار أن تحصل عند غلقها على إذن مسبق بالغلق من اللجنة المذكورة . (الطعن رقم 325 لسنة 38 جلسة 1974/05/25 س 25 ع 1 ص 939 ق 154)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض عن فصلهم من عملهم إلى ما إستظهره من واقع النزاع المعروض من أن الفصل لم يكن بقصد الإساءة إليهم و أنه كان مبرراً بما صادف المعهد من صعوبات مالية إعترضت سبيل إدارته مما إضطر المركز الرئيسى الذى يتبعه المعهد فى خارج البلاد إلى التقرير بغلقه نظراً لتعذر تمويله و الإنفاق عليه فى مصر ، و إلى أن الطاعنين لم يقوموا بالتدليل على بطلان البواعث التى إقتضت غلق المعهد و لذا كان القرار الصادر بهذا الشأن لا يتسم بالتعسف فى إستعمال الحق الموجب للتعويض ، و إذ كان تقدير مبرر الغلق و ما إستتبعه من إنهاء عقود الطاعنين هو من المسائل الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع متى قام قضاؤه على إستخلاص سائغ و لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 325 لسنة 38 جلسة 1974/05/25 س 25 ع 1 ص 939 ق 154)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى لم توجه أى طلبات إلى المطعون ضده الثانى و لم يقض له أو عليه بشىء و قضى الحكم بإخراجه من الدعوى بلا مصاريف فإن إختصامه فى الطعن لم يكن له محل و يكون الطعن غير مقبول بالنسبة له (الطعن رقم 279 لسنة 38 جلسة 1974/05/25 س 25 ع 1 ص 935 ق 153)

التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدنى يقوم على قرينة الوفاء ، و هى " مظنة " رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه - هى يمين الإستيثاق - و أوجب " على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً " بينما لا يقوم التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 378 من القانون المدنى و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أعمل حكم المادة 375 من ذلك القانون ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى على غير أساس . (الطعن رقم 279 لسنة 38 جلسة 1974/05/25 س 25 ع 1 ص 935 ق 153)

متى كان الثابت ، وفقا للتكييف القانونى الصحيح ، أن نزاعاً لم يقم بين الطرفين حول مدى قانونية الأجرة ، و إنما دار النزاع حول الإدعاء بنقص فى منفعة العين المؤجرة ، جد بعد تنفيذ العقد ، و لئن تمسك المطعون ضده أمام المحكمة الإبتدائية بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على النزاع و تمسكت الطاعنة بعدم إنطباقه بما يجعل النزاع بهذه الصورة نزاعاً فى مسألة أولية تتعلق بإنطباق القانون المشار إليه ، و يتوقف على الفصل فيها أو عدم تطبيقه ، إلا أنه وفقا للتكييف السالف البيان هو نزاع غير مبنى فى حقيقته على مخالفة أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 المذكور بالمعنى الذى تتطلبه المادة 15 منه ، فيخضع من أجل ذلك للقواعد العامة القانونية ، و تكون هى الواجبة التطبيق بشأنه . (الطعن رقم 219 لسنة 39 جلسة 1974/05/20 س 25 ع 1 ص 917 ق 150)

مقتضى القواعد العامة أن يراعى عند تقدير قيمة الدعوى - دعوى تخفيض الأجرة مقابل النقض فى المنفعة - أجرة المدة الواردة فى العقد أو الباقى منها بإعتبارها دعوى فسخ جزئى لعقد الإيجار بالنسبة للمزايا المدعى بالحرمان منها وفقا للمادة 2/38 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 219 لسنة 39 جلسة 1974/05/20 س 25 ع 1 ص 917 ق 150)

إذ كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250 جنيهاً ، و تمسكت الطاعنة بالدفع بعدم الإختصاص القيمى أمام المحكمة الإبتدائية ، قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و رددته فى صحيفة الإستئناف طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى ، و الذى جعل هذا الإختصاص غير متعلق بالنظام العام ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه قبول الدفع و القضاء بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها - و إذ خالف الحكم هذا النظر و إعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص القيمى ، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 219 لسنة 39 جلسة 1974/05/20 س 25 ع 1 ص 917 ق 150)

إذ نصت المادة 212 من قانون المرافعات القائم - الواجب التطبيق - على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، قد قصدت إلى أن الحكم المنهى للخصومة كلها هو ذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى برمته ، أو الحكم الذى ينهى الخصومة يغير حكم فى موضوعها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يتناول إلا الفصل فى الإدعاء بالتزوير برد و بطلان ورقة التخالص المطعون فيها ، و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين و هى النزاع حول الدين المطالب به ، بل لازال لمحكمة الدرجة الأولى بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر ذلك الموضوع و هو مطروح عليها برمته و لم تفصل فيه ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه و قد صدر أثناء سير الدعوى دون أن تنتهى به الخصومة كلها ، كما أنه لا يندرج تحت الأحكام الأخرى التى أجتازت تلك المادة الطعن عليها إستثناء ، لا يجوز الطعن عليه إستقلالاً . (الطعن رقم 190 لسنة 39 جلسة 1974/05/19 س 25 ع 1 ص 914 ق 149)

النص الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إستقلالاً ، سواء كان الحكم الذى أنهى الخصومة فى الموضوع أو جزء منه قد صدر مع الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع أو بعده ، كما قصد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقا لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك الخصومة التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها . إذ كان ذلك و كان الحال فى الدعوى أن محكمة أول درجة قضت بحكم واحد برفض الدفع ببطلان الصحيفة و فى الموضوع بتقدير أرباح المطعون عليهم فى سنوات النزاع ، و قصرت الطاعنة - مصلحة الضرائب - إستئنافها على الشق الخاص برفض الدفع دون الموضوع ، و هو ما لا يجوز الطعن فيه على إستقلال ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر فى هذا الدفع يكون غير جائز الطعن فيه بالنقض . فى المادة 378 من قانون المرافعات السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - قد قصد به أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام (الطعن رقم 396 لسنة 36 جلسة 1974/05/19 س 25 ع 1 ص 910 ق 148)

إنه و إن كانت المواد 26 ، 27 ، 52 ، 53 ، 54 ، 65 من القانون رقم 92 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى - قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للمؤمن عليه و تقدير مداه وكيفيه تظلم المؤمن عليه من قرار هيئة التأمينات الإجتماعية فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض ، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى إقتضاء حقوقه و لا يحرمه من حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم لاسيماَ و أنه لم يرد فى تلك النصوص أو فى غيرها من مواد ذلك القانون ما يحرمه من هذا الحق ، و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 54 من القانون المذكور - من أن قرار لجنة التحكيم الطبى نهائى و غير قابل للطعن - إذ أن مجال إعمال هذا النص يكون فى حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبى و صدر قرار لجنة التحكيم فى موضوع النزاع . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يلجأ أصلاً إلى إجراءات التحكيم و كان الحكم المطعون فيه قد قضى له بطلباته تأسيساً على أن الإلتجاء إلى التحكيم الطبى ليس إلزاميا و لا يسلب حق المؤمن عليه فى الإلتجاء إلى القضاء العادى فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و يكون النعى بالقصور على ما أورده الحكم فى شأن عدم إخطار الطاعنة للمطعون ضده بالقرار الصادر فى شأن مدى عجزه - و الذى ينفتح به ميعاد التظلم أمام لجنة التحكيم - غير منتج (الطعن رقم 255 لسنة 38 جلسة 1974/05/18 س 25 ع 1 ص 903 ق 146)

مفاد نص المادتين 244 ، 246 من قانون المرافعات السابق أنه إذا قدم الخبير المنتدب فى الدعوى تقريره إلى محكمة و رأت ما يبرره إستجلاء ما ورد به أو إعادة بحثه فى ضوء ما إشتمل عليه تقرير إستشارى تقدم به الخصوم ، فإنه يجوز لها لإستكمال عقيدتها أما أن تعيد المأمورية إلى الخبير نفسه أو أن تندب خبيراً غيره أو ثلاثة خبراء للترجيح بين التقريرين ، و ليس ثمة ما يمنع من أن يكون الخبير المرجح رئيساً للخبير السابق ندبه فى الدعوى ، ذلك أن الوضع الوظيفى للخبير ليس هو المناط فى الإستناد إلى عمله ، كما أن رأى الخبير لا يقيد محكمة الموضوع و تقدير عمله و الموازنة بينه و بين غيره هو مما تستقل به ، و إذا تعددت التقارير فإنها تبنى إقتناعها على تقرير الخبير الذى تراه مدعاة لإطمئنانها بغض النظر عن مركزه الوظيفى بالنسبة إلى خبير أخر سبق ندبه فى الدعوى . لما كان ذلك فإنه لا يعاب على الحكم الصادر بندب رئيس قسم أبحاث التزييف و التزوير للترجيح بين التقرير المقدم من أحد خبراء هذا القسم و بين التقرير الإستشارى . (الطعن رقم 335 لسنة 39 جلسة 1974/05/14 س 25 ع 1 ص 878 ق 142)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بتزوير الإمضاء المنسوبة إلى - البائعة - على عقد البيع إلى تقرير مدير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى إطمأنت إليه المحكمة و إقتنعت بأسبابه ، و كان الطاعن - المشترى - لم يدع أن تناقضاً قد شاب هذا التقرير ذاته ، فأن النعى عليه بأنه خالف فى بعض ما ورد به تقرير الخبير الأول يكون غير منتج . (الطعن رقم 335 لسنة 39 جلسة 1974/05/14 س 25 ع 1 ص 878 ق 142)

أن ما ينعى به الطاعن من أن الحكم إطرح عقد الإيجار الذى إستدل به على صحة الإمضاء - المنسوبة للبائعة - على عقد الإيجار لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة و أسباب إطمئنانها إليها بما لا معقب عليه لمحكمة النقض (الطعن رقم 335 لسنة 39 جلسة 1974/05/14 س 25 ع 1 ص 878 ق 142)

محكمة الموضوع غير ملزمة بالإستجابة إلى طلب الإحاطة إلى التحقيق متى رأت أن الأدلة القائمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدتها . (الطعن رقم 335 لسنة 39 جلسة 1974/05/14 س 25 ع 1 ص 878 ق 142)

إذ كان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن - المشترى - إلى طلب تحقيق صحة بصمة الأصبع المنسوب إلى - البائعة - التوقيع به على عقد البيع - إستناداً إلى مجرد القول بأن تلك البصمة قد تعذر تحقيق صحتها بالمضاهاة لأن البصمتين اللتين أخذتا لهذا الغرض وجدتا مطموستين ، و لما كان هذا الذى إستند إليه الحكم تبريراً لعدم تحقيق صحة البصمة ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى هذا الخصوص إذ لم يثبت إستحالة الحصول على بصمات أخرى للبائعة تصلح للمضاهاة ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 335 لسنة 39 جلسة 1974/05/14 س 25 ع 1 ص 878 ق 142)

إذ كان الحكم قد عرض فى أسبابه لطلب الفوائد و للخلاف القائم بين الطرفين حوله ، فبين سبب الفوائد و سعرها و حدد تاريخ إستحقاقها و إنتهى فى شأنها إلى وجوب إلزام المستأنفين بها ، فإن خلا منطوقه من النص عليها فأن الأمر لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى البحت الذى يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحاً ترتفع عنه مظنة الرجوع فى الحكم أو المساس بججيته ، ذلك أن - التصحيح جائز ما دام للخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه ، إذ أن ما يرد فى الحكم من قضاء قطعى يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده فى المنطوق أو الأسباب و هو ما يتحقق كاملاً فى واقعة هذا الطعن و من ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله فى نطاق المادة 364 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الواقعة - إذ جاء مضمناً المنطوق ما إنتهى إليه فى الأسباب عن الفوائد و محققاً للصلة الوثيقة الواجب توافرها بين أسباب الحكم و منطوقه . (الطعن رقم 371 لسنة 38 جلسة 1974/05/13 س 25 ع 1 ص 867 ق 140)

إذ كان ما ورد فى أسباب الحكم المطعون فيه من أن منازعة الطاعنين فى الرصيد لم تكن جدية فتسرى الفوائد القانونية عليه من تاريخ المطالبة القضائية بها ، هو رد سائغ و له أصله بالأراق و يدل على أن الدين المطالب به مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و قد تأخر المدينون فى الوفاء به فتسرى عليه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، فتكون المجادلة من الطاعنين فى ذلك مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 371 لسنة 38 جلسة 1974/05/13 س 25 ع 1 ص 867 ق 140)

لما كان الحساب الجارى بماله من طابع شخصى يقفل بوفاة العميل و تزول عنه صفته مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن رصيده إلا إذ ثبت وجود عادة تقضى بذلك و هو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع ، كما تسرى على الرصيد بعدما أصبح ديناً عادياً محدد المقدار و حال الإداء الفوائد القانونية لا الفوائد الإتفاقية التى خلا العقد من الإتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى ، و هو ما إستخلصته المحكمة من واقع الإتفاق فى حدود سلطتها الموضوعية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه يكون فى غير محله . (الطعن رقم 371 لسنة 38 جلسة 1974/05/13 س 25 ع 1 ص 867 ق 140)

أن رقابة القضاء على دستورية القوانين و اللوائح فيما قبل إنشاء المحكمة العليا ما كانت إلا بدفع من صاحب الشأن تفصل فيه محكمة الموضوع قبل الفصل فى الدعوى و ما كان يجوز للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها ، و هذه قواعد قننها الشارع فى المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا التى إختصها دون غيرها بالفصل فى عدم دستورية القوانين ، إذ يتخذ شكل دفع من صاحب الشأن أمام محكمة الموضوع فإن هى قدرت جديته حددت لصاحبه أجلاً لرفع الأمر بشأنه للمحكمة العليا و إذا إنقضى الأجل دون رفع الأمر إليها سقط الدفع ، و مقتضى ذلك كله أن الدفع بعدم الدستورية ما زال غير متعلق بالنظام العام و لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها ، و من ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض عند مباشرتها سلطتها فى الفصل فى الطعون على الأحكام . (الطعن رقم 223 لسنة 39 جلسة 1974/05/13 س 25 ع 1 ص 872 ق 141)

مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 و الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 أن المشرع جعل الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بوجب قانون الطوارىء ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، و أراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافى قيمتها و بحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالى الذى قدره بثلاثين ألف جنيه ، و الغرض من ذلك تصفية الحراسة التى فرضت على أصحابها و تجريدهم من أموالهم و ممتلكاتهم و حصر مراكزهم المالية فى نطاق التعويض الإجمالى لإعتبارات إقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام و حماية لأهدافها ، و إذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة بقوة القانون و لا تتلقاها بمثابة خلف عام أو خاص عن أصحاب هذه الأموال فأنها لا تكون مسئولة بحسب الأصل عن ديونهم فى الأموال و الممتلكات التى كانت فى الضمان العام أو الخاص محلاً للوفاء بحقوق الدائنين ، إلا أن القرار الجمهورى الذى وضع القواعد الخاصة بالتصفية جعل من إختصاص المدير العام لإدارة هذه الأموال و الممتلكات تقدير قيمتها و الفصل فى جدية الديون التى يتقدم أصحابها ، و أجاز له إستثناء من هذا الأصل أن يصدر بشأنها قرار بقبول آداء الدين من قيمتها فيسدده بعد إستنزاله لتكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية أو يصدر قراراً برفض الآداء لعدم جدية الدين أو صوريته أو لأى سبب يقرره القانون فيستبعده من حساب التعويض و لا يكون للدائن إلا حق الرجوع على المدين ، و إذا كان القانون يجعل للمدير العام سلطة الفصل فى جدية الديون ، يملك إستنزال ما يقبله و إستبعاد ما يرفضه من حساب التعويض ، و يعتبر قراره فى في هذا الشأن جزءا لا يتجزء من نظام تصفية الحراسة يتوقف عليه تحديد ناتجها لتحقيق أغراضها المتعلقه بالنظام العام ، فإنه لا يجوز للدائن أن يلجأ إلى القضاء بطلب دينه قبل عرضه عل المدير العام ليصدر قراره بشأنه ، و إذ هو لجأ إلى القضاء دون أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون ، فإن الدعوى لا تكون مسموعة ، و يكون لكل ذى مصلحة أن يتمسك بعدم سماعها و للمحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها و لو كان الدائن قد رفع دعواه على المدين قبل صدور القانون ما دام قد عدل طلباته بتوجيهها إلى المدير العام و إختصمه للسير فيها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . (الطعن رقم 223 لسنة 39 جلسة 1974/05/13 س 25 ع 1 ص 872 ق 141)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى . و إذ كان يبين من الأورق أن دعوى المطعون ضده قد تضمنت إلى جانب طلب الأجر عن مدة الإيقاف طلب التعويض عن وقفه خطأ عن العمل و هو يدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الإبتدائية ، و كان هذا الطلب يرتبط بطلب الأجر لوحدة سببهما القانونى و هو عقد العمل ، فإن إختصاص المحكمة الإبتدائية بالنظر فى طلب التعويض يمتد إلى طلب الأجر . (الطعن رقم 274 لسنة 38 جلسة 1974/05/11 س 25 ع 1 ص 854 ق 138)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى أوراق الدعوى و مذكرات الطاعن بإعتبارها المصدر الذى إستقى منه واقعة وقف المطعون ضده عن عمله بعد أن أصدرت النيابة العامة قرار الحفظ دون بيان مؤدى هذه الأوراق و المذكرات بما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه و التحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها ، فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله . (الطعن رقم 274 لسنة 38 جلسة 1974/05/11 س 25 ع 1 ص 854 ق 138)

يكفى تسليم صورة واحدة من أصل الإعلان لمن كان له أكثر من صفة من المعلن إليهم - و إذ - كان الثابت من أصل ورقة تقرير الطعن المعلنة فى 1966/8/3 أن المحضر سلم إلى تابع المطعون عليهم صورتين من التقرير أحداهما للمطعون عليه الأول بصفته و الأخرى للمطعون عليها الثالثة ، فإن الإعلان على هذا النحو يكون صحيحاً ، و يكون الدفع ببطلان الإعلان الحاصل من بعد - فى 1968/8/6 بفرض صحته غير منتج . (الطعن رقم 382 لسنة 38 جلسة 1974/05/09 س 25 ع 1 ص 840 ق 137)

متى كان إعلان صحيفة الإستئناف قد تم ما بين الساعة السابعة صباحاً و الخامسة مساء على ما تقضى به المادة الثامنة من قانون المرافعات السابق ، و كان لا يجوز المجادلة فى صحة ما أثبته المحضر فى أصل الإعلان من أنه وجد مكتب - المحامى - المعلن إليه مغلقاً ، طالما أن الطاعن لم يدع بتزوير هذا البيان كما أن توجيه الخطاب الموصى عليه يلى تسليم الصورة لجهة الإدرة و لا سبيل لإثبات هذا البيان إلا فى أصل الإعلان دون الصورة التى يكون قد سلمها فعلاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بمقوله إن رده على الدفع بالبطلان جاء غامضاً - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 382 لسنة 38 جلسة 1974/05/09 س 25 ع 1 ص 840 ق 137)

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على تمسك الطاعن ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف لعدم إثبات ساعة توجيه الخطاب بأصل الإعلان فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون دفاعاً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 382 لسنة 38 جلسة 1974/05/09 س 25 ع 1 ص 840 ق 137)

ترك المشرع للمستأنف تقدير ما يرى بيانه فى صحيفة الإستئناف من الأسباب التى يستند إليها فى طلب إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله ، و لا يعيب الصحيفة إشتمالها على أوجه الدفاع التى سبق للمستأنف التمسك بها أمام محكمة أول درجة ، و التى لم يأخذ بها الحكم المستأنف . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة لم تعول على دفاع المطعون عليه الذى أثاره أمامها ، فإن إستناده فى صحيفة الإستئناف إلى هذا الدفاع لا يجعلها خالية من الأسباب . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 382 لسنة 38 جلسة 1974/05/09 س 25 ع 1 ص 840 ق 137)

توجب المادة 522 من قانون المرافعات السابق على الحاجز - حجز ما للمدين لدى الغير فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى الأمور الوقتيه - أن يكلف المحجوز عليه الحضور أمام المحكمة ليسمع الحكم عليه بثبوت الدين المحجوز من أجله و صحة إجراءات الحجز و إذ كان الطاعن قد طلب فى الدعوى المرفوعة بالتظلم من أمر تقدير مجلس نقابة المحامين لأتعابه - الحكم بثبوت الدين المحجوز من أجله و طلب فى الدعوى رقم ... صحة إجراءات الحجز - الموقع بناء على الأمر الصادر له بتوقيع الحجز على ما لمدينة لدى الغير - و كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت فى الدعوى الأولى بثبوت حقه فى مبلغ ... و فى الدعوى الثانية بصحة إجراءات الحجز لهذا المبلغ فإن إستئناف الحكم الصادر فى كل من الدعويين يكون جائزاً و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 382 لسنة 38 جلسة 1974/05/09 س 25 ع 1 ص 840 ق 137)

متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً لنفى الكيدية عن الإجراء الذى إتخذه المطعون عليه - إستصدراً أمر إختصاص بعقار الطاعن - فإنه لا يؤثر على سلامته ما ذهب إليه تزيداً من أن خطأ الطاعن بعدم سداد الأتعاب هو الذى جر المطعون عليه إلى الخطأ فى إستصدار أمر الإختصاص . (الطعن رقم 382 لسنة 38 جلسة 1974/05/09 س 25 ع 1 ص 840 ق 137)

إستخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب لمسئولية المحامى قبل موكله أو نفى ذلك هو مما يدخل فى حدود سلطتها التقديرية متى كان إستخلاصها سائغاً و إذ كان ما أورده الحكم فى شأن نفى حصول خطأ من المحامى سائغاً و يكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها فإن ما تضمنه وجه النعى لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 382 لسنة 38 جلسة 1974/05/09 س 25 ع 1 ص 840 ق 137)

ناط المشرع فى القرار بالقانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام بمجلس المحاكم نقابة المحامين و باللجان التى يشكلها المجلس تقدير أتعاب المحامى عند الخلاف على قيمتها فى حالة عدم وجود إتفاق كتابى عليها ، و ذلك بناء على طلب المحامى أو الموكل و إذ كان تقدير اللجنة للأتعاب فى هذه الحالة يعد قضاء فى خصومة ، فإن مخالفة قرارات اللجنة لأسس النظام القضائي و إنحرافها عن الأصول العامة يجعل هذه القرارات باطلة . (الطعن رقم 382 لسنة 38 جلسة 1974/05/09 س 25 ع 1 ص 840 ق 137)

من الأصول العامة فى النظام القضائي ما نصت عليه المادة 339 من قانون المرافعات السابق من أنه " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً " و من ثم فورود إسم أحد القضاة فى ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التى أصدرته و إن كان يجوز أن يكون نتيجة خطأ مادى يقع عند إصدار الحكم و تحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم ، إلا أن تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذى يعتبر مكملاً له و أن تكون المحكمة قد خلصت إلى هذه النتيجة بأسباب سائغة تؤدى إليها . (الطعن رقم 382 لسنة 38 جلسة 1974/05/09 س 25 ع 1 ص 840 ق 137)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أوضح أن الثابت من محضر جلسة ... التى صدر فيها أمر تقدير الأتعاب أن اللجنة كانت مشكلة من الأساتذة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... إستند فى رفض الدفع ببطلان الأمر إلى أن الوضع قد إستقام بصدور قرار من الجهة التى أصدرت الأمر بتصحيح تشكيل اللجنة بإستبدال إسم الأستاذ ... ... ... ... بإسم الأستاذ ... ... ... لإستدراك ما وقع فى إسم أحد الأعضاء من خطأ مادى و أنه قد تم التأشير بهذا التصحيح على نسخة الأمر الأصلية و كان التصحيح الذى أجرته لجنة النقابة لا يتفق مع ما ثبت بمحضر جلسة النطق بالأمر الذى دل على حضور أربعة أعضاء من بينهم الأستاذ ... ... ... و إشتراك هذا الأخير فى المداولة و إصدار الأمر ، فإنه لا يكون لهذا التصحيح من أثر على ما أثبت بديباجة الأمر قبل تصحيحها و بالتالى يكون هذا الأمر باطلاً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 382 لسنة 38 جلسة 1974/05/09 س 25 ع 1 ص 840 ق 137)

إذ كان لا يجوز للمحكمة و هى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر ، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها و فى مجموعها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ وقف عند البندين 17 ، 18 و فسر عباراتهما دون إعتبار لما يكملهما من عبارات البنود الأخرى و منها البند 3 فإنه يكون قد نسخ نصوص العقد و خالف بذلك قواعد التفسير . (الطعن رقم 169 لسنة 37 جلسة 1974/05/07 س 25 ع 1 ص 808 ق 133)

لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن قضاءه بفوائد الأجرة المتأخرة على المطعون ضده ، هو تعويض كاف للطاعنة يغنى عن مصادرة التأمين ، فى حين أن العقد أساس الدعوى قد توافرت فيه الخصائص الذاتية للعقد الإدارى بإبرامه بين جهة إدارية عامة الطاعنة " مصلحة مصايد الأسماك " و بين المطعون ضده ، خصصت له بمقتضاه أجزاء من الملك العام هو بعض مناطق الترع و المصارف العامة للإنتفاع بها إنتفاعاً خاصاً لقاء جعل معين بشروط غير مألوفة فى القانون الخاص منها حق جهة الإدارة فى إلغاء العقد و مصادرة التأمين بمجرد الإخلال بالإلتزامات الناشئة عنه ، و كان من المقرر أن العقود الإدارية تحكمها أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون الخاص ، و كانت هذه الأصول تقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن الإتفاق على حق جهة الإدارة فى مصادرة التأمين لإخلال المتعاقد معها بالإلتزامات التى يرتبها عليه العقد يعتبر من قبيل الجزاءات المالية التى تملك الجهة توقيعها عليه و كانت هذه الجزاءات لا تستهدف تقويم إعوجاج فى تنفيذ الإلتزمات التعاقدية بقدر ما نتوخى تحقيق الصالح العام ، و كان السبيل لذلك هو منهج جهة الإدارة الحق فى توقيع الجزاءات الإتفاقية بقيام موجبها دون حاجة للإلتجاء إلى القضاء لإستصدار حكم بها ، لما كان ما سلف فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى برد مبلغ التأمين إلى المطعون ضده على الرغم من أحقية الطاعنة فى مصادرته يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 169 لسنة 37 جلسة 1974/05/07 س 25 ع 1 ص 808 ق 133)

إنه و إن كانت المادة 49 من قانون الإثبات توجب على مدعى التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة شواهد التزوير فى ثمانية الأيام التالية للتقرير به و الإجاز للمحكمة الحكم بسقوط إدعائه ، و كان المطعون ضده قد تأخر فى إعلان مذكرة الشواهد إلى الطاعن عن ذلك الميعاد ، إلا أنه لما كان الجزاء المذكور جوازياً للمحكمة ، و كانت هذه المحكمة لا تجد فى ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعماله فإنها ترفض طلب الحكم بسقوط الإدعاء . (الطعن رقم 333 لسنة 38 جلسة 1974/05/07 س 25 ع 1 ص 813 ق 134)

للمحكمة فى سبيل الفصل فى الإدعاء بالتزوير - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تجرى المضاهاة بنفسها ، فهى الخبير الأعلى فى الدعوى و لها الحق فى رفض دليل التزوير إعتماداً على الفحص الذى تجريه . (الطعن رقم 333 لسنة 38 جلسة 1974/05/07 س 25 ع 1 ص 813 ق 134)

حصول المحامى على إذن نقابة المحامين للترافع ضد زميله المحامى - المطعون ضده - ليس شرطاً لقبول تقرير الطعن بالنقض منه . (الطعن رقم 333 لسنة 38 جلسة 1974/05/07 س 25 ع 1 ص 813 ق 134)

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا إقتنعت المحكمة المدعى أمامها بالتزوير مما إستبانته من الأدلة بأن الإمضاء المدعى بتزويرها صحيحة ، فإن لها أن لا تأخذ برأى أهل الخبرة المخالف لما إنتهت إليه ، إذ أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تقدم لتكون المحكمة فيها رأياً فى الدعوى ، فإذا هى لم تطمئن إليه كان لها أن تطرحه كأى دليل أخر ، و لا يكون واجباً عليها قانوناً أن تفنده بأسباب صريحة ما دام بيانها للأسباب التى تعتمد عليها يغنى . (الطعن رقم 333 لسنة 38 جلسة 1974/05/07 س 25 ع 1 ص 813 ق 134)

للمحكمة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - سلطة تقدير أدلة التزوير و لا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى إطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير ، ووجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها . (الطعن رقم 333 لسنة 38 جلسة 1974/05/07 س 25 ع 1 ص 813 ق 134)

إيجاب إيداع مسودة الحكم - على النحو المبين بالمادة 346 من قانون المرافعات السابق - مقصود به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه و منطوقة ، و إستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التى وقعت و أدعت عند النطق به مما مفاده أن المشرع قد رتب البطلان على عدم إيداع المسودة وقت صدور الحكم بحيث لا يكون ثمة محل للبطلان إذا أودعت المسودة الملف عند صدور الحكم ثم تبين فى تاريخ لاحق عدم وجودها به ، يؤيد ذلك أن المادة 348 من القانون ذاته التى أوجبت حفظ المسودة بالملف لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة حكمها . (الطعن رقم 333 لسنة 38 جلسة 1974/05/07 س 25 ع 1 ص 813 ق 134)

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة له و من وزن هذه الأدلة و تقديرها ، إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم بحكم القانون و فى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون . (الطعن رقم 333 لسنة 38 جلسة 1974/05/07 س 25 ع 1 ص 813 ق 134)

لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن قضاءه بفوائد الأجرة المتأخرة على المطعون ضده ، هو تعويض كاف للطاعنة يغنى عن مصادرة التأمين ، فى حين أن العقد أساس الدعوى قد توافرت فيه الخصائص الذاتية للعقد الإدارى بإبرامه بين جهة إدارية عامة الطاعنة " مصلحة مصايد الأسماك " و بين المطعون ضده ، خصصت له بمقتضاه أجزاء من الملك العام هو بعض مناطق الترع و المصارف العامة للإنتفاع بها إنتفاعاً خاصاً لقاء جعل معين بشروط غير مألوفة فى القانون الخاص منها حق جهة الإدارة فى إلغاء العقد و مصادرة التأمين بمجرد الإخلال بالإلتزامات الناشئة عنه ، و كان من المقرر أن العقود الإدارية تحكمها أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون الخاص ، و كانت هذه الأصول تقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن الإتفاق على حق جهة الإدارة فى مصادرة التأمين لإخلال المتعاقد معها بالإلتزامات التى يرتبها عليه العقد يعتبر من قبيل الجزاءات المالية التى تملك الجهة توقيعها عليه و كانت هذه الجزاءات لا تستهدف تقويم إعوجاج فى تنفيذ الإلتزمات التعاقدية بقدر ما نتوخى تحقيق الصالح العام ، و كان السبيل لذلك هو منهج جهة الإدارة الحق فى توقيع الجزاءات الإتفاقية بقيام موجبها دون حاجة للإلتجاء إلى القضاء لإستصدار حكم بها ، لما كان ما سلف فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى برد مبلغ التأمين إلى المطعون ضده على الرغم من أحقية الطاعنة فى مصادرته يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 169 لسنة 37 جلسة 1974/05/07 س 25 ع 1 ص 808 ق 133)

أجازت المادة 413 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً فرعياً فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف و بينت طريقة رفع هذا الإستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الإستئناف الأصلى المرفوع من المطعون عليهم و بعد قبول إستئناف الطاعنة لسقوطه بفوات الميعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 364 لسنة 36 جلسة 1974/05/05 س 25 ع 1 ص 804 ق 132)

متى كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الإستئناف الفرعى - بعد قضائها بعدم قبوله - على الرغم مما له من أثر على موضوع الإستئناف الأصلى ، و كانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات تنص على أنه " يترتب على نقض الحكم ، إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها " فإنه يترتب على نقض الحكم فى الإستئناف الفرعى إعادة نظر موضوع الإستئناف الأصلى عند الإحالة . (الطعن رقم 364 لسنة 36 جلسة 1974/05/05 س 25 ع 1 ص 804 ق 132)

مؤدى حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المطابقة لنص المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذ كان قد فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لإنتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و بالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة ، قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساسا للتعويض . (الطعن رقم 119 لسنة 39 جلسة 1974/04/30 س 25 ع 1 ص 779 ق 128)

تقضى المادة 616 من قانون المرافعات السابق - الذى إتخذت إجراءات التنفيذ فى ظله - بأن تصرف المدين أو الحائز فى العقار لا ينفذ فى حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين و لا فى حق الراسى عليه المزاد إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد جعل العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و الراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسرى فى حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين تلك التى لا تنفذ فى حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً كان أو حائزاً و دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة ، ذلك أن ما إشترطه القانون المشار إليه لنفاذ التصرف فى حق الدائن العادى الحاجز من أن يكون هذا التصرف مشهراً قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية إنما قصد به إلى مخالفة ما كان يجرى عليه القضاء فى ظل قانون المرافعات السابق عليه من الإكتفاء بالنسبة لهذا الدائن بثبوت تاريخ التصرف قبل تسجيل التنبيه . (الطعن رقم 161 لسنة 39 جلسة 1974/04/30 س 25 ع 1 ص 784 ق 129)

إذ كان قانون المرافعات - السابق - الذى يحكم واقعة الدعوى قد إعتبر التصرف الذى لم يشهر قبل تسجيل التنبيه نافذاً فى حق الحاجز ، فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعه بصحة هذا التصرف إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ، إذ أن الحكم بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإنعقاده صيحاً و نافذاً بين طرفيه و لكنه لا يعطى لأى منهما مزية فى المفاضلة مع حق سابق مشهر كالحق المترتب للحاجز عل تسجيل التنبيه ، و على ذلك فلا يصح لمن لم يسجل عقد شرائه للعقار أن يحتج بعقده على نازع الملكية إستناداً إلى القول بأنه ما دام البيع حجة على البائع فهو حجة على دائنه العادى المعتبر خلفاً عاماً ، و لما كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن عقد شراء الطاعنة للمنزل الذى تستند إليه فى دعواها - بثبوت ملكييتها له - لم يشهر كما لم يشهر الحكم الصادر بصحته و نفاذه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم قبول دعواها على أن هذا التصرف لا ينفذ فى حق الدائن نازع الملكية لعدم شهره قبل تسجيل نزع الملكية فإنه يكون قد طبق القانون فى هذا الخصوص تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 161 لسنة 39 جلسة 1974/04/30 س 25 ع 1 ص 784 ق 129)

لما كان واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من إكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، و كان الحكم المطعون فيه 0 و على ما أورده فى أسبابه - قد نفى عن الطاعنة تملكها المنزل المتخذة بشأنه إجراءات البيع بوضع اليد المدة القصيرة على إعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح إعتباره سبباً صحيحاً للتملط الخمسى لما يشترطه القانون فى السبب الصحيح من أن يكون سنداً مسجلاً من شأنه نقل الملكية لو أنه صدر من المالك الحقيقى و كانت الطاعنة لم تدع إكتسابها بمضى المدة الطويلة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بوضع يد الطاعنة على هذا المنزل مثار النزاع لعدم توافر شروط إكتسابها ملكية بالتقادم ، كما نفى عنها صفة الحائز فى مفهوم المادتين 1060 من القانون المدنى ، 626 من قانون المرافعات السابق . فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 161 لسنة 39 جلسة 1974/04/30 س 25 ع 1 ص 784 ق 129)

لا مصلحة للطاعنة فيما تعيبه على إجراءات التنفيذ من أنها إتخذت بشأن عقار غير مملوط للمدين مورث المطعون ضدها الأولى . طالما المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أن عقد شراء الطاعنة لا ينفذ فى حق الحاجز - مورث المطعون عليها الأولى - لعدم شهره ، و أن الطاعنة لا تعد مالكة للمنزل مثار النزاع و لا حائزة له . (الطعن رقم 161 لسنة 39 جلسة 1974/04/30 س 25 ع 1 ص 784 ق 129)

أنه و إن كان الطعن بالدعوى البوليصية يتضمن الإقرار بجدية التصرف و الطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف ، مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه . لما كان ذلك و كان الثابت من مذكرة المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى أنها تمسكت بالدعوييون معاً ، إذ طلبت الحكم بعدم نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعنة من مورث باقى المطعون ضدهم تأسيساً على أنها دائنة له و أن العقد صورى محض و قصد به تهريب أمواله و على فرض أنه جدى فإنه إنما عقد للإضرار بحقوقها كدائنة و تنطبق عليه شروط المادتين 237 ، 238 من القانون المدنى و لما استأنفت تمسكت بدفاعها المتقدم ذكره ، و بالتالى فإن طلب الصورية كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى و إغفالها الفصل فايه لا يجعله طلباً جديداً أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 275 لسنة 39 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 773 ق 127)

لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة فى الدعوى بحيث يكون لها أن تقضى فى موضوعها بما تراه حقاً و عدلاً ، فإنه لا تثريب عليها إن هى إستعانت فى شأن التدليل على صورية عقد البيع موضوع الدعوى بأقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته فى شأن تقديم تاريخ هذا العقد للإضرار بالمطعون ضدها الأولى الدائنة للبائع و ذلك على تقدير أن ما حصله الحكم من أقوال هؤلاء الشهود يعتبر قرينة تساند الأدلة الأخرى التى ساقتها . (الطعن رقم 275 لسنة 39 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 773 ق 127)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد البيع - موضوع الدعوى - صورية مطلقة بقصد الإضرار بالدائنة للبائع - المطعون ضدها الأولى - على ما إستخلصه من شهادة شاهدى المطعون ضدها الأولى من أن مورث المطعون ضدهم - البائع - عرض على المطعون ضدها الأولى أن تشترى منه العقارات موضوع العقد الصادر منه للطاعنه وفاء لدينها قبله و كان ذلك بحضور الطاعنه التى لم تبد أى إعتراض على هذا العرض من جانب البائع و أن الثمن الوارد فى عقدها بخس إذ يقل عن الثمن الذى عرض البيع به و أنه لا يعقل أن يسلمها الربع مع أنه لم يقبض منها سوى نصف الثمن و أنها تراخت فى إجراءات شهر هذا البيع عدة سنوات و أن التصرف إنصب على كل ما يملك إلى شقيقة زوجته و هى قرائن متساندة إستنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة فى الدعوى و هى سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه و لا تجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها و بالتالى فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع . (الطعن رقم 275 لسنة 39 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 773 ق 127)

إذ كان الثابت أن الطاعن رفع الدعوى بطلب تخفيض أجرة مسكنه الذى يستأجره من المطعون ضدها و ذلك على أساس أن الأجرة المتفق عليها بينهما تزيد على الأجرة القانونية بحسب القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة له ، و كان تحديد الأجرة من المسائل التى يحكمها القانون المذكور لنصه عليها فى المادة الرابعة منه ، و قد قضت المحكمة بتخفيض الأجرة مطبقة أحكام ذلك القانون ، فإن حكمها يكون صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود فى المادة 15 منه . (الطعن رقم 269 لسنة 39 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 769 ق 126)

إذ كانت العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة أو غير ناشئة عن تطبيق القانون الإستثنائى رقم 121 لسنة 1947 هى بما قضت به المحكمة ، و كان الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية قد فصل فى النزاع بتخفيض الأجرة وفقاً لأحكام هذا القانون فأنه يكون غير قابل لأى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المذكور ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون المحكمة عند تحديدها للأجرة قد إسترشدت فى تقدير مقابل الإصلاحات التى أدخلت على العين فى المدة من سنة 1955 حتى سنة 1957 بما يوازى 5% من التكاليف بما نص عليه فى القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن ذلك لا يعنى إنها قد طبقت أحكام القانون الأول و إنما هى قد إتخذت من تحديد العائد من تكاليف الإصلاح مجرد وسيلة إهتدت بها فى تقدير الزيادة التى تضاف إلى الأجرة نظير نفقات الإصلاح . (الطعن رقم 269 لسنة 39 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 769 ق 126)

مفاد نص المادتين 17 ، 37 من اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884 و التى تحكم واقعة الدعوى - أن المشرع قد رسم طريقاً محدداً لبيان واقع البضاعة المفرغة ، و بذلك قد إفترض فى حالة وجود نقص فى الطرود المفرغة من السفينة عما هو مدرج فى قائمة الشحن - المانيفستو - قيام مظنه التهريب ، و أجاز للربان رفع هذه المظنة بتقديم البراهين المبررة لهذا النقض فإذا إدعى أن النقص راجع إلى أن البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن أو أنها لم تفرغ فى ميناء الوصول أو فرغت فى ميناء أخرى وجب أن يكون البرهان على ذلك بمستندات حقيقية أى كتابياً . فإذا أمكن للربان تقديم البراهين المبررة للنقص خلال أربعة و عشرين ساعة من كشفه فلا يلزم بشىء من الغرامة المقررة فى المادة 37 أو من الرسوم الجمركية ، و إذا لم يستطيع و طلب مهلة لتقديم هذه البراهين " جاز لمصلحة الجمارك أن تمنحه مهلة بحيث لا تجاوز أربعة أشهر . (الطعن رقم 113 لسنة 39 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 756 ق 124)

للربان عملاً بالحق المخول له فى المادة 36 من اللائحة الجمركية أن يقدم ما شاء من أوجه الدفاع و الأدلة المؤيدة لإدعائه بما فى ذلك البراهين المبررة للنقص الذى وجد فى شحنة سفينته و لو لم يسبق عرض تلك الأوجه و هذه الأدلة على مصلحة الجمارك و سلطة المحكمة فى قبول تلك الأوجه و الأدلة تامة و غير مقيدة إلا بما قد يرد عليها من قيود فى قانون المرافعات ، فللر بأن تقديم البراهين المبررة للنقص إلى المحكمة و لو كان قد إستعصى عليه تقديمها لمصلحة الجمارك خلال الأربعة الأشهر المنصوص عليها فى المادة 17 من اللائحة الجمركية . (الطعن رقم 113 لسنة 39 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 756 ق 124)

رسم المشرع طريق إثبات وجود عجز بالبضاعة فى مواجهة الربان ، كما حدد مسئولية الربان عن هذا الحجز ، و أبان له طريق نفى مسئوليته ، و ذلك بإعتبار الربان هو المسئول مباشرة أمام مصلحة الجمارك عن أى عجز يظهر فى شحنة سفينته . و هى مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التى تنتهى - فى ظل نظام تسليم صاحبه - بمجرد تسليمها إليه فى الميناء المتفق عليه ، بينما تبقى مسئولية الربان قائمة أمام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة و بعد إتمام إجراءات القيد و المراجعة على النحو الذى رسمته المادة 17 من اللائحة الجمركية فى مواجهتهما كليهما و إلا تعذرت الرقابة الجمركية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و نفى مسئولية الشركة الناقلة عن العجز بمجرد تسليم البضاعة لصاحبها و قبل أن يقوم مأمور الجمرك بالمراجعة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله . (الطعن رقم 113 لسنة 39 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 756 ق 124)

إذ كان يبين من وثيقة التأمين على البضاعة المنقولة بحراً أن الطاعنة - وزارة التموين - قد وافقت بمقتضاها على أن تحل شركة التأمين - بما تدفعه من تعويض عن الخسائر و الإضرار - بمقتضى هذه الوثيقة - محلها فى جميع الدعاوى و الحقوق التى لها قبل الغير المسئول فمفاد ذلك أن الطاعنة حولت حقها فى التعويض عن الضرر قبل المسئول لشركة التأمين مما لا يجوز معه للطاعنة - و هى المؤمن لها - أن تجمع بين مبلغ التعويض و مقابل التأمين و إلا إستحال تنفيذ ما إتفق عليه بالمشارطة من رجوع شركة التأمين و هى المسئولة عن الضرر . (الطعن رقم 391 لسنة 38 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 749 ق 122)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى أنه أقام قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على ما إطمأن إليه من صحة البصمة و الختم الموقع بهما على العقد أخذاً بتقرير الخبير الذى أجرى المضاهاة على إشهاد الوقف الذى لم يطعن عليه ، و أرفق بتقريره صوراً فوتوغرافية منه ، و على ما رأته المحكمة بنفسها من أن المظهر العام للبصمات الثابتة على العقد يتفق و المظهر العام لتلك الثابتة على إشهار الوقف حسبما بدا لها من مقابلة بصمات العقد على البصمات الثابتة فى الصور الفوتوغرافية المأخوذة ببصمات الإشهار ، فلا يقبل من الطاعنين تعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل الإشهار و إكتفائها بالصور الفوتوغرافية المأخوذة منه ما داموا لم ينازعوا فى مطابقة هذه الصور لأصلها و لم يدعوا أنها غير واضحة تعجزهم أو تعجز عن إستظهار مقوماتها . (الطعن رقم 261 لسنة 39 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 761 ق 125)

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، كما أنها ليست ملزمة بالرد إستقلالاً عن المطاعن التى وجهت إلى تقرير الخبير ما دامت أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض . (الطعن رقم 261 لسنة 39 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 761 ق 125)

إذ كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أصلاً ، فإن عدم إشارتها صراحة إلى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ إقامة الحكم على إعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع . (الطعن رقم 261 لسنة 39 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 761 ق 125)

متى كانت محكمة الموضوع - قد إستخلصت - فى حدود سلطتها الموضوعية و بأسباب سائغة صحة الورقة المدعى بتزويرها ، فإن تعييب حكمها فى أسبابه الناقلة يكون غير منتج . (الطعن رقم 261 لسنة 39 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 761 ق 125)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعنون من أن التصرف قد صدر من مورثتهم تحت تأثير التسلط على إرادتها و أطرحه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق فلا على المحكمة إن هى إستطردت بعد هذه الأسباب التى تكفى لحمل قضائها إلى التحدث عن وسيلة إثبات التسلط و عن تعارض طلب إثباته مع أوجه دفاع أخرى ، مما يجعل تعييب حكمها فى هذا الإستطراد غير منتج . (الطعن رقم 261 لسنة 39 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 761 ق 125)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أعرض عن قول كلمة الفصل فيما أثير من نزاع حول تكييف العقد و هو فى صدد القضاء بصحته و نفاذه مأخوذاً بإتساع التركة لنفاذ التصرف سواء بإعتباره بيعاً أو بإعتباره وصية ، و كانت المحكمة لا تستطيع البت فى أمر صحة العقد و نفاذه سواء بإعتباره بيعاً أو بإعتباره وصية إلا بعد تكييفه إذ يتوقف على هذا التكييف معرفة الأحكام القانونية التى تطبق عليه من حيث الصحة ، و النفاذ ، و لا يجوز لها حتى بفرض أن التركة تتسع لنفاذ التصرف فى الحالين أن تقضى بنفاذه قبل أن تبت فى أمر تكييفه و هل هو بيع أو وصيه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و قصرت أسبابه عن حمل قضائه بصحة التعاقد و نفاذه بعد ما تناقضت فتماحت . (الطعن رقم 261 لسنة 39 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 761 ق 125)

نص المادة 101 من قانون الإثبات و نص المادة 116 من قانون المرافعات يدلان على أن - المشرع قد إستحدث - و على ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة الأخيرة حكماً جديداً مغايراً لما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 405 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات إذ إعتبر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام ، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، و هذه الحجية أجدر بالإحترام و أكثر إتصالاً بالنظام العام من أى أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لآصحابها . (الطعن رقم 85 لسنة 39 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 752 ق 123)

إذ كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 601 لسنة 1963 مدنى كلى الزقازيق مثار أمام محكمة الموضوع من واقع طلبات المدعية ، فإنه بإعتباره من النظام العام كان يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و لما كانت محكمة الموضوع لم تفطن له لتقول كلمتها فيه ، فإنها تكون قد خالفت القانون (الطعن رقم 85 لسنة 39 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 752 ق 123)

أوجبت المادة 2/108 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 التى ينطبق حكمها على إجراءات الإستئناف عملاً بالمادة 416 منه ، على المستأنف عليه فى سائر الدعاوى عدا المستعجلة أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل ، و مؤدى ذلك أن المشرع أجاز هذا الإيداع فى الميعاد المذكور - وهو ميعاد تنظيمى - دون إعلان الخصم بها ، طالما أن الدعوى لم تطرح لنظرها أمام المحكمة ، أما بعد أن تجرى المرافعة فيها فى أول جلسة ، فإنها تخرج عن نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 108 سالفة البيان ، فلا يجوز لخصم أن يودع مستندات أو مذكرات - فى غير جلسة - دون أن يعلم أو يعلن بذلك الخصم الآخر ، إذ أن هذا أصل من أصول المرافعات تؤيده المادة 2/340 من قانون المرافعات السابق ، وضع كفالة لعدالة التقاضى وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفا فيها . (الطعن رقم 446 لسنة 38 جلسة 1974/04/28 س 25 ع 1 ص 745 ق 121)

إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن المطعون عليه لم يحضر الجلسة الأولى التى حددت لنظر الإستئناف و أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 1968/3/23 لإعاده إعلانه و لما أعيد إعلانه لم يحضر وأودع قلم الكتاب فى 1968/3/14 مذكرة أرفق بها صورة صحيفة الإستئناف المعلنة له ودفع فى مذكرته ببطلان تلك الصحيفة تأسيسا على أن المحضر لم يبين فى صورتها هذه غيابه وقت الإعلان وصفة المخاطب معه فى استلام تلك الورقة على خلاف ما ثبت بالأصل المودع ملف الإستئناف ، وقد قضى الحكم بقبول هذا الدفع إستنادا إلى ما أثبته المحضر من بيانات فى صورة إعلان تلك الصحيفة ، و كان الثابت من الصورة الرسمية لهذه الورقة المقدمة من الطاعن بملف الطعن أنها لم يؤشر عليها بما يفيد إعلان هذا الأخير بايداعها والمذكرة سالفة الذكر أو علمه بها ، و كانت تلك المذكرة و مرفقها قد أودعا قلم الكتاب - فى غير جلسة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على ما دفع به المطعون عليه فى مذكرته و على ما ورد بصورة الإعلان من بيانات دون أن يعلم بها الطاعن فحرمه ذلك من إبداء دفاعه فى هذا الدفع و بشأن صورة هذا الإعلان فيكون الحكم بذلك قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع . (الطعن رقم 446 لسنة 38 جلسة 1974/04/28 س 25 ع 1 ص 745 ق 121)

الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هى الأموال التى تكون مملوكة أصلا للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، وذلك عملاً بالمادة 9 من القانون المدنى القديم والمادة 87 من القانون المدنى الجديد ومن ثم لا تكتسب الأموال الأخرى المملوكة للأفراد أو الأوقاف صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة إلا إذا كانت قد انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون المدنى ، ومنها وضع اليد المدة الطويلة ، ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة ، أو كانت من المحلات المخصصة للعبادة أو البر والإحسان بشرط قيام الحكومة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لصيانتها . وإذ كانت الدولة لن تتخذ بصدد الأرض محل الدعوى إجراءات نزع الملكية ، و سلمت فى دفاعها بأن وضع يدها عليها لم يستمر مدة الثلاثة والثلاثين سنة اللازمة لكسب ملكية الوقف طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل العمل بأحكام القانون المدنى القديم ولما نصت عليه المادة 970 من القانون المدنى الجديد قبل تعديلها بالقانونين 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 ، كما لم تكشف مدونات الحكم عن أن الدولة قد تولت إدارة الجبانة التى كانت مقامة فوقها - أو الإنفاق عليها ، فإن هذه الأرض بزوال تخصيصها للمنفعة العامة تعود إلى ملكية الوقف الذى كانت تتبعة أصلا ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ جرى قضاؤه على أنها انتقلت إلى الملكية الخاصة للدولة بزوال هذا التخصيص أو بوضع اليد عليها مدة تزيد على خمسة عشر عاما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 260 لسنة 38 جلسة 1974/04/25 س 25 ع 1 ص 737 ق 119)

إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملا ، فإنها لم تشترط لترتيب هذا الأثر أن تقدم الصحيفة إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة التى ترفع إليها الدعوى بل جاء النص مطلقا غير مقيد بأى قيد ، ولازم ذلك ومقتضاه وجوب اعتبار الصحيفة المسدد عنها الرسم كاملا قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديمها فى الميعاد لأى من أقلام المحضرين دون تخصيص . وإذ كان يبين من الإطلاع على أصل صحيفة الإستئناف المودعة ملف الطعن أن الطاعن بعد أن أدى الرسم كاملاً عليها فى 1968/6/29 سلمها فى نفس اليوم إلى قلم محضرى كفر سعد الذى قيدها برقم . . . وقام بختمها فى نفس التاريخ وأشر بإرسالها إلى قلم محضرى بندر دمياط لإعلانها وإعادتها إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح تاريخ تقديم صحيفة الإستئناف المسدد عنها الرسم كاملا إلى قلم محضرى كفر سعد فى الميعاد الذى يقول الطاعن أنه امتد بسبب العطلة التى صادفت آخر يوم فيه وإضافة يوم للمسافة بين المكان الذى يجب الإنتقال منه وبين المكان الذى يجب الإنتقال إليه ، واعتد بتاريخ تقديمها إلى قلم محضرى بندر دمياط ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ولا يغير من ذلك ما جاء بشهادة قلم محضرى كفر سعد من أن الطاعن سحب الصحيفة قبل قيدها بالدفاتر ليتولى تقديمها إلى قلم محضرى بندر دمياط ليتولى إعلانها بنفسه وتحت مسئوليته . إذ لا يترتب على ذلك زوال أثرها فى قطع مدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها لقلم محضرى كفر سعد (1) . (الطعن رقم 316 لسنة 39 جلسة 1974/04/25 س 25 ع 1 ص 741 ق 120)

متى كان سبب الطعن متعلقا بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الإستئناف فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 160 لسنة 39 جلسة 1974/04/18 س 25 ع 1 ص 707 ق 113)

إذا كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة صورة رسمية من الحكم الصادر بين الخصوم أنفسهم ، و الذى تمسك بأن الحكم المطعون فيه قد فصل فى النزاع خلافا له ، فإن النعى بهذا السبب يكون عاريا من الدليل . (الطعن رقم 160 لسنة 39 جلسة 1974/04/18 س 25 ع 1 ص 707 ق 113)

مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار المساكن أن المقصود بالأجور المتعاقد عليها هى تلك الأجور الحقيقة التى تم التعاقد عليها منذ بدء الإيجار ، واستخلاص حقيقة هذه الأجور مما يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا . (الطعن رقم 160 لسنة 39 جلسة 1974/04/18 س 25 ع 1 ص 707 ق 113)

نص القرار رقم 8 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا تفسيرا لأحكام القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 على أنه إذا دفع المستأجر بصفة مستمرة مبلغا شهريا و لو تحت الحساب ، فإنه يعتبر بمثابة القيمة الإيجارية التعاقدية وقت إبرام العقد ، وذلك كله مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 وإذ قصد بذلك تحديد الأجرة التعاقدية للأماكن التى أجرت دون تسمية تلك الأجرة فى عقودها فإنه لا يؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعن المستند إلى أحكام ذلك القرار ، ما دام قد انتهى للأسباب السائغة التى ذكرها إلى أن الأجرة الحقيقية هى الأجرة المسماة بالعقد ، ومن ثم يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب على غير أساس . (الطعن رقم 160 لسنة 39 جلسة 1974/04/18 س 25 ع 1 ص 707 ق 113)

إذا كان القانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية قد نص فى مادته الأولى على أن تؤول ملكية بعض المستشفيات و منها مستشفى المواساة إلى الدولة وأن يستولى وزير الصحة عليها و على جميع موجوداتها المتعلقة بمباشرة نشاطها ، و نص فى مادته الخامسة على أن يؤول جميع ما يتم الإستيلاء عليه إلى المؤسسات العلاجية التى تنشأ فى المحافظات و أن تلتزم هذه المؤسسات بأداء التعويض الذى قد يكون مستحقاً لذوى الشأن كما ألزم فى مادته الثامنة كل شخص توجد لديه أموال بأية صفة كانت لتلك المستشفيات أو يكون مديناً لأى منها بأن يقدم بياناً بذلك إلى وزير الصحة خلال شهر من تاريخ العمل به ، و نصت المادة العاشرة منه على أن ينقل عمال تلك المستشفيات بحالتهم إلى المؤسسات العلاجية بالمحافظات ، بينما نصت المادتان الأولى و الثانية من القرار الجمهورى رقم 1210 لسنة 1964 فى شأن إنشاء مؤسسات علاجية بالمحافظات على أن تكون لهذه المؤسسات الشخصية الإعتبارية و أن تقوم كل مؤسسة منها بإدارة المستشفيات التابعة لها فى دائرة المحافظة ، كما نصت المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 1213 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية لمحافظة الإسكندرية على أن تؤول إلى هذه المؤسسة ملكية المستشفيات الواردة فى الكشف المرافق له و منها مستشفى الموساة ، فإن مؤدى هذه النصوص أن هذا المستشفى قد خلصت ملكيته للدولة بالتأميم و آل إلى المؤسسة الطاعنة ، و أن المشرع لم يشأ الإبقاء على شخصية المشروع المؤمم . و إذ كان التأميم على هذه الصورة يرتب إنقضاء المشروع المؤمم و تصفيته و نشوء شخص معنوى جديد محله ، و كان مقتضى ذلك أن الدولة أو المؤسسة الطاعنة ليست إمتداداً لهذا المشروع فلا تعتبر بمثابة خلف له ، فإن هذه المؤسسة لا تسأل بحسب الأصل عن الديون التى ترتبت فى ذمة ذلك المستشفى قبل تأميمه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . و إذ كان القانون رقم 135 لسنة 1964 و القرار الجمهورى رقم 1213 لسنة 1964 المشار إليها لم يتضمنا نصاً بإنتقال إلتزامات المستشفيات المؤممة إلى الدولة أو المؤسسات العلاجية ، و كان المقصود بذوى الشأن الذين يحق لهم إقتضاء التعويض المنصوص عليه فى المادة الخامسة من ذلك القانون هم أصحاب المستشفيات المؤممة دون دائنى هذه المستشفيات الذين لم يكلفهم القانون بتقديم بيان عن ديونهم كما فعل بالنسبة لمدينيها و بذلك تبقى حقوق هؤلاء الدائين قائمة قبل أصحاب تلك المستشفيات فإن المؤسسة الطاعنة لا تكون لها صفة صفة فى هذه الخصومة القائمة على مطالبة المطعون ضده بأجرة و باقى إستحقاقاته المترتبة على فصله الذى تم قبل تأميم المستشفى . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه برفض الدفع المبدى من المؤسسة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة إستناداً إلى أن هذه المؤسسة تعتبر خلفاً عاماً لمستشفى المواساة المؤمم ، و رتب الحكم على رفض هذا الدفع قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 151 لسنة 38 جلسة 1974/04/13 س 25 ع 1 ص 676 ق 108)

توجب المادة 429 من قانون المرافعات السابق أن يحصل الطعن بالنقض بتقرير يوقعه المحامى الموكل عن الطالب فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه (الطعن رقم 42 لسنة 38 جلسة 1974/04/09 س 25 ع 1 ص 649 ق 105)

أنه و أن كانت محكمة الإستئناف قد ضمت الإستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد و قضت فيهما معا بالحكم المطعون فيه إلا أن هذا الإجراء لا ينفى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما لكل من الإستئنافين من إستقلال عن الآخر بحيث لا يؤثر ما قد يشوب أحدهما من عيب إجرائى فى الإستئناف الآخر . (الطعن رقم 42 لسنة 38 جلسة 1974/04/09 س 25 ع 1 ص 649 ق 105)

مفاد ما أوجبته المادة 102 من قانون المرافعات السابق على كاتب المحكمة من إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فى الأحوال المبينة فى المادتين 99 ، 100 منه و ما أجازته هذه المادة الأخيرة للنيابة من التدخل أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية فى القضايا الخاصة بالقصر أن المشرع إستوجب هذا الإخبار لتتاح للنيابة فرصة العلم بالنزاع المطروح على المحكمة المدنية أو التجارية و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه ، و ذلك تحقيقا لمصلحة إستهدفها المشرع و أفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق لمصلحة بقوله " إن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع فلا إستغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال حتى لا يحرم القضاء من عون ضرورى أو مفيد مما مفاده أن هذه الإخبار يعتبر إجراء جوهريا يترتب على إغفاله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم و لا يغير من ذلك أن يكون للنيابة - بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل إذ فى عدم إخبارها تفويت لفرصة علمها بالنزاع و منع لها من إستعمال حقها فى تقدير موجب التدخل و حرمان للقصر - إذا مرأت أن تتدخل - من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى رأيها الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى (الطعن رقم 42 لسنة 38 جلسة 1974/04/09 س 25 ع 1 ص 649 ق 105)

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته وصى خصومة على شقيقتيه القاصرتين قد تمسك ببطلان الحكم المستأنف لعدم إخبار النيابة بالتدخل فى الدعوى و كان ما رد به الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع من القول بأن هذا التدخل إختيارى و أنه لا يترتب على عدم تدخل النيابة أى بطلان لا يواجه ذلك الدفاع الجوهرى و لا يصلح ردا عليه و كان قد ترتب عليه أن حجبت محكمة الإستئناف نفسها عن تحقيق ما إذا كان قد تم إخبار النيابة أم لم يتم مع ما لذلك من أثر قد يتغير به وجه الرأى فى الحكم فى الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابة قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 42 لسنة 38 جلسة 1974/04/09 س 25 ع 1 ص 649 ق 105)

إذ كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعى لدعواه تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفتها لا يقيد القاضى و لا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح و كان البين من أوراق الدعوى أن حقيقة مطلب الطاعنين فيها هو التقرير بعدم سريان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 518 لسنة 1964 كلى الجيزة عليهم لأنهم لم يكونوا ممثلين فيها سواء بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم و كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم و إنما بنى قضاءه فى الدعوى على أساس التكييف المستمد من ظاهر طلبات الطاعنين مخالفاً بذلك ما تفيده الوقائع التى أسسوا عليهم طلباتهم و كان قد ترتب على ذلك أن حجبت محكمة الموضوع نفسها عن إعمال الآثار التى يرتبها القانون على الوقائع الثابته فى الدعوى من أن الطاعنين قد بلغوا سن الحادية و العشرين فى السنوات 1958 ، 1959 ، 1960 ، 1962 على التوالى - و بذلك زالت وصاية المطعون عليها الثانية عملاً بنص المادة 47 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال و أضحت بذلك غير ذات صفة فى تمثيلهم فى الدعوى رقم 518 لسنة 1964 كلى الجيزة التى رفعت عليها فى سنة 1964 بصفتها وصية عليهم و لم تعلن صحيفتها إليهم ، مما لا يسوغ معه الإحتجاج عليهم بالحكم الصادر فيها بإعتبار أن الحكم لا يكون حجة إلا على من كانوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 42 لسنة 38 جلسة 1974/04/09 س 25 ع 1 ص 649 ق 105)

إنه و إن كان يبين من مقارنة نصوص المواد 28 ، 313 ، 314 من قانون المرافعات السابق أن المشرع قد رتب البطلان جزاء على مباشرة القاضى أو كاتب المحكمة عملاً فى الدعوى التى تربطه بأحد الخصوم فيها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة ، إلا أنه غاير فى التعبير بين الحالتين إذ بينما نص على وقوع البطلان بالنسبة لعمل القاضى أو قضائه و لو بإتفاق الخصوم فإنه لم يورد نصاً مماثلاً لذلك بالنسبة لكاتب الجلسة ، و ذلك على أساس أن البطلان الذى يشير إليه نص المادة 28 المتقدم ذكرها لا يتعلق بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة إلا إذا تمسك به الخصم صاحب المصلحة و يسقط حقه فى التمسك به إذا نزل عنه لما كان ذلك و كان الثابت من محاضر جلسات الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية أنه بعد أن قرر كاتب الجلسة أنه إبن عم المدعى - المطعون ضده - وافق الحاضر عن الطاعن الثانى على حضور هذا الكاتب بالجلسة كما قرر الحاضر مع الطاعن الثانى عدم إعتراضه على ذلك ، و كذلك فإنه لم يثبت أن باقى الطاعنين الذين قدموا مذكرة بدفاعهم فى الدعوى - قد إعترضوا على أن يباشر هذا الكاتب عمله فى الدعوى ، لما كان ما تقدم فإن الطاعنين يكونون قد نزلوا عن حقهم فى التمسك ببطلان إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية لهذا السبب مما لا يجيز لهم العودة إلى التمسك به فى الإستئناف ، و إذ إنتهت محكمة الإستئناف إلى عدم بطلان الحكم المستأنف إستناداً إلى نص المادة 28 من قانون المرافعات السابق ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 121 لسنة 39 جلسة 1974/04/09 س 25 ع 1 ص 658 ق 106)

إذ إستخلص الحكم المطعون فيه مما أورده الخبير فى تقريره أن الإقرار اللاحق للعقد محل الدعوى الموصوف بأنه عقد بيع بات إنما ينصب على هذا العقد ، و إستنتج الحكم من عبارات هذا الإقرار - بما لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها - أن العقد و إن كان ظاهره بيعاً إلا أن طرفيه إنما قصدا به فى الحقيقة منذ البداية إلى أن يكون ساتراً لرهن حيازى فإن الحكم لا يكون قد أخطأ ، إذ يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى إعتبار الإقرار المذكور ورقة ضد توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالعقد و إن إختلف تاريخها . (الطعن رقم 121 لسنة 39 جلسة 1974/04/09 س 25 ع 1 ص 658 ق 106)

إذ كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد الدفع بعدم علمه بتوقيع مورثه على الإقرار أو إنكاره ذلك التوقيع ، و إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم الإبتدائى إذ قصر بحثه على الإدعاء بالتزوير و ألقى على الطاعن عبء الإثبات و أيده فى ذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات . (الطعن رقم 121 لسنة 39 جلسة 1974/04/09 س 25 ع 1 ص 658 ق 106)

إذا أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً ، و كان يبين من تقرير الإدعاء بالتزوير أن مدعى التزوير قد حدد فى هذا التقرير موضع التزوير فى الإقرار المدعى بتزويره بأن مورثة إعتاد التوقيع بالإمضاء لا بالختم ، فإن المحكمة الإبتدائية لا تكون قد أخطأت إذ قصرت بحث الإدعاء بالتزوير على عدم توقيع المورث بختمه على ذلك الإقرار . (الطعن رقم 121 لسنة 39 جلسة 1974/04/09 س 25 ع 1 ص 658 ق 106)

إن المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تقرير الإدعاء بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير، أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب . (الطعن رقم 121 لسنة 39 جلسة 1974/04/09 س 25 ع 1 ص 658 ق 106)

النص فى المادة 39 مكرر "أ " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدله بالقانون رقم 139 لسنة 1962 - التى كانت نافذة أثناء قيام الإجازة محل النزاع - على أن عقود الإيجار تمتد إلى نهاية السنة الزراعية 1964/1965 ، إنما ينصرف إلى عقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية . أما عقود إيجار الحدائق فهى لا تخضع لحكم تلك المادة ، لأن التعاقد فيها لا يقع على منفعة الأرض فحسب ، و إنما يقع أيضا على منفعة الأشجار المثمرة القائمة فيها و التى تكبد المالك فى سبيل غرسها و العناية بها نفقات كبيرة ، بل أن هذه المنفعة الأخيرة هى - فى الواقع - الغاية الحقيقية التى يهدف إليها المستأجر و هى التى على أساسها تقدر الأجرة عند التعاقد ، و من أجل ذلك نصت المادة الأولى من التفسير التشريعى رقم واحد لسنة 1953 على أنه " لا يسرى تحديد الحد الأقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة على إيجار الحدائق ... " تقديرا من المشرع أنه ليس من العدل ألا يشارك المالك المستأجر فيما تنتجه الحديقة من ريع يفوق كثيرا ما تغله الأرض الزراعية العادية . و إذ أنطلقت أجرة الحدائق من قيد التحديد المنصوص عليه فى المادة 33 من القانون الإصلاح الزارعى ، فإنها تخضع فى تقديرها عند التعاقد لظروف العرض و الطلب و لحالة الحديقة و طاقة أشجارها فى الإثمار ، و هى أمور قد تتغير من آن لآخر فتؤثر على قيمة الأجرة إرتفاعا أو هبوطاً ، و لذلك كان من المتعين أن تتدخل الإرادة بعد إنتهاء مدة الأجارة لتحديد الأجرة الجديدة فى ظل الظروف التى سبق بيانها ، و القول بغير ذلك - أى بإمتداد عقود إيجار الحدائق إمتدادا قانونيا - يؤدى إلى ثبات هذه العقود عند قيمة الأجرة الأولى المحدد فيها ، و هو أمر يتعارض مع طبيعة تلك العقود . و لا يغير من هذا النظر أن المشرع لم يستثن العقود المذكورة من أحكام الأمتداد القانونى ، كما أستثناها من تحديد حد أقصى للأجرة بسبعة أمثال الضريبة إذ أنه - و على ما هو ظاهر من المذكرات الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعى و القوانين المتعاقبة التى نصت على إمتداد عقود الإيجار الزراعية و منها القانون رقم 139 لسنة 1962 المشار إليه فيما تقدم - إنما يهدف إلى حماية صغار الزراع الذين يعتمدون بصفة رئيسية فى معاشهم على ما تدره الأطيان المؤجرة إليهم من ريع ، فلو لم يتدخل بالنص على إمتداد عقود الإيجار لحرمت الكثرة الغالبة من هؤلاء الزراع الذين يستأجرون من الأراضى الزراعية ما مساحته ثلاثة ملايين فدان تقريبا من مصدر رزقهم الوحيد و هو ما يترتب عليه خفض مستوى معيشتهم و إنتشار البطالة فيهم فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى توفير دخل معقول لكل مواطن . و هذا الذى جاء فى المذكرات الإيضاحية يدل على أن قوانين الإمتداد ما صدرت إلا لتطبق على عقود إيجار الآراضى التى تزرع بمحاصيل حقلية عادية دون الحدائق التى يعتبر إستجارها أدنى إلى الإستغلال التجارى منه إلى الإستغلال الزراعى خاصة و أن مستأجرى هذه الحدائق غالبا ما يكونون من تجار الفاكهة أو على الأقل ليسوا من صغار الزراع الذين قصد المشرع حمايتهم ، يؤكد ذلك أنه بعد أن أضيفت المادة 39 مكرراً إلى قانون الإصلاح الزراعى بالقانون رقم 197 لسنة 1952 قاضية بإمتداد عقود الإيجار التى تنتهى مدتها بنهاية السنة الزراعية 1951 / 1952 لمدة سنة زراعية واحدة أخرى صدر التفسير التشريعى رقم واحد لسنة 1952 و جاء فى المادة الثالثة منه أن " المستأجر الذى يمتد عقد إيجاره وفقا لحكم المادة 39 مكرراً هو الذى يستأجر الأرض لسنة زراعية كاملة ، فلا ينتفع بحكم المادة المذكورة من كان يستأجر الأرض لمحصول شتوى أو نيلى أو كان يستأجرها لزراعة الخضر أو المقات جزءا من السنة " فهذا الإستثناء يحدد طبيعة الأراضى التى تخضع عقود إستئجارها لأحكام الإمتداد القانونى بإنها التى تزرع بمحاصيل حقلية عادية ، لأن هذه الأراضى - دون الحدائق - هى التى يمكن تأجيرها على النحو المشار إليه فى الشق الأخير من ذلك التفسير التشريعى . (الطعن رقم 330 لسنة 38 جلسة 1974/04/07 س 25 ع 1 ص 642 ق 104)

نص القانون رقم 148 لسنة 1962 - الذى أنشأ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و الذى كان نافذا أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع - فى البند "أ" من المادة الثالثة منه على أن هذه اللجان تختص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المادة 39 مكرراً "أ" من قانون الإصلاح الزراعى . و إذ كان المناط فى هذا الإختصاص أن يكون عقد الإيجار خاضعا لأحكام الإمتداد القانونى المنصوص عليه فى تلك المادة ، فإن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية تكون - لما تقدم - غتير مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بإمتداد عقود إيجار الحدائق و يمتنع تبعا لذلك إعمال حكم المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1962 المشار إليه و التى تستوجب أن يطرح على تلك اللجان المنازعات المنصوص عليها فى المادة الثالثه من القانون و أن تصدر قراراتها فيها قبل الإلتجاء إلى الجهات القضائية . (الطعن رقم 330 لسنة 38 جلسة 1974/04/07 س 25 ع 1 ص 642 ق 104)

متى كانت المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذى عمل به قبل الفصل نهائيا فى الدعوى - قد نصت على سريان أحكام المادة 17 منه إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ، و كانت المادة 17 هذه تنص فى فقرتها الثانية على أن يلتزم صاحب العمل فى حالة عدم أدائه الإشتركات الشهرية المستحقة فى المواعيد المعينة فى هذا القانون بأداء مبلغ إضافى إلى هيئة التأمينات الإجتماعية يوازى 10% من الإشتركات التى تأخر فى أدائها عن كل شهر بحد أقصى 30 % و ذلك فضلاً عما تقضى به المادة 14 من ذات القانون من إحتساب فوائد بسعر 6% عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد . إذ كان ذلك و كان الواقع إلى سجله الحكم المطعون فيه طبقا لما إنتهى إليه الخبير المنتدب من محكمة أول درجة ، و الذى لم ينازع فيه المطعون ضده ، هو أنه تأخر فى سداد الإشتراكات بما رتب فى ذمته فروقا لها و الفوائد المستحقة عليها ، فإنه يكون قد إستحق عليه أيضا المبلغ الإضافى المقرر بالفقرة الثانية من المادة 17 السالف بيانها فى حدود النسب الواردة بها و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مقررا أن المادة 17 بفقرتيها لا تنطبق إلا فى حالة التخلف عن الإشتراك ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 61 لسنة 38 جلسة 1974/03/30 س 25 ع 1 ص 618 ق 100)

متى كان يبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر توجه لإعلان المطعون عليهم الخمسة الأولين فى محل إقامتهم الذى حدده الطاعن فى ورقة إعلان تقرير الطعن ، و أثبت أنه " ليس لهم محل إقامة فى هذا العنوان ، و أن الذى يقيم به هو . . . و أنهم تركوا الإقامة فى هذا المنزل من مدة طويلة و لا يعلم لهم محل إقامة " و لما رد الإعلان إلى الطاعن قام بإعلانهم مباشرة إلى النيابة العامة ، دون أن يبذل أى مجهود فى تعرف محل إقامة المراد إعلانهم ، مع أن إعلان الأوراق القضائية للنياتبة لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافيه للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، و لم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفته ، و كان الطاعن لم يقم بالتحريات الكافية للتعرف على محل إقامة المطعون عليهم الخمسة الأول بعد تركهم محل إقامتهم الذى حدده فى ورقة إعلان تقرير الطعن قبل إعلانهم ، فإن إعلان الطعن لهم يكون باطلا . (الطعن رقم 182 لسنة 38 جلسة 1974/03/28 س 25 ع 1 ص 598 ق 96)

إذا كان الطاعن قد وجه دفعه بصورية عقد البيع الصادر لمورث المطعون عليهم و صدر الحكم المطعون فيه مقررا رفض هذا الدفع فى مواجهة هؤلاء الخصوم جميعاً ، و كان موضوع الصورية بهذا الوضع الذى إنتهت به الدعوى غير قابل للتجزئة ، و كان مناط النعى على الحكم المطعون فيه هو موضوع الصورية الآنف ذكره ، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الخمسة الأولين يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون عليه السادس مما يتعين معه بطلان الطعن برمته (الطعن رقم 182 لسنة 38 جلسة 1974/03/28 س 25 ع 1 ص 598 ق 96)

القاعدة التى قررتها المادة 232 من القانون المدنى ، و التى لا تجيز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد بأنه لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام التى يفترض علم الكافة بها . و إذ كان نص هذه المادة قد سرى منذ نفاذ التقنين المدنى الجديد فى 1949/10/15 فإن علم المدين بسريانه منذ هذا التاريخ يكون مفترضا ، فإذا تولى المدين سداد أقساط الدين و فوائده منذ تاريخ الإتفاق و حتى 1958/3/8 فإن علمه بمقدار ما دفعه يكون ثابتا و إذ كان سداد آخر قسط قد تم فى 1958/3/8 بينما لم ترفع الدعوى بإسترداد ما دفع من الفوائد زائدا عن رأس المال إلا فى 1961/4/16 أى بعد إنقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحقه فى الإسترداد فإن الدعوى بالإسترداد تكون قد سقطت ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 430 لسنة 38 جلسة 1974/03/28 س 25 ع 1 ص 602 ق 97)

لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الرابع بصفته قد إختصم فى الدعوى دون أن توجه طلبات إليه ، و إنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ، و طلب إخراجه من الدعوى و لم يحكم بشىء عليه ، و كان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب تتعلق بالمطعون عليهم الثلاثة الأول وحدهم ، فإن إختصام المطعون عليه الرابع فى الطعن يكون غير مقبول (الطعن رقم 122 لسنة 39 جلسة 1974/03/28 س 25 ع 1 ص 611 ق 99)

الإقرار حجة قاطعة على المقر ، فتصبح الواقعة التى أقر بها ، الخصم فى غير حاجة إلى الإثبات و يأخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذى أقر بها ، و يتضمن الإقرار نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه . (الطعن رقم 122 لسنة 39 جلسة 1974/03/28 س 25 ع 1 ص 611 ق 99)

لئن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع ، إلا إنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما إستخلصته و أن يكون هذا البيان سائغا . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - ردا على الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن و آخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الأطيان - أقاموا دعواهم الفرعية ، و قالوا فى صحيفتها أن المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع الدعوى الأصلية كان قد حرر عقد بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، إختص الأخير بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13 سهما من الأطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين أخذ البائع لهم أطيانا أخرى مساحتها فدان واحد و 12 سهما و نفذ البدل من وقت إبرامه ، و وضع كل من عاقديه اليد على القدر الذى ناله ، و إنتهى المطعون عليهم فى دعواهم إلى طلب تثبيت ملكيتهم إلى فدان واحد و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية المدعين فى الدعوى الأصلية للقطع أرقام .... المبينة بصحيفتها ، و قد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن ما ورد بصحيفة الدعوى الفرعية ينطوى على إقرار من المطعون عليهم بملكية المدعين فى الدعوى الأصلية لجزء من الأطيان المبينه بصحيفتها إستنادا إلى عقد البدل الذى لم يكن هناك نزاع حول تاريخ إبرامه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية و إعتبره من قبيل سوء الدفاع بمقوله أن مساحة القطع الخمس المشار إليها تزيد عن تلك التى حددها المطعون عليهم و هى أسباب غير سائغة و لا تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، - لأن الخلاف حول مساحة الأطيان موضوع الإقرار لا ينتفى وجود الإقرار بجزء منها - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الأصلية برمتها يكون قد خالف القانون و شابه الفساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 122 لسنة 39 جلسة 1974/03/28 س 25 ع 1 ص 611 ق 99)

إذا كانت طلبات المدعين فى الدعوى الفرعية لا تعدو أن تكون دفاعا فى الدعوى الأصلية ، فإن الدعوى الفرعية تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية إرتباطا وثيقا لا يمكن فصمه و يترتب على نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأخيرة نقض الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية . (الطعن رقم 122 لسنة 39 جلسة 1974/03/28 س 25 ع 1 ص 611 ق 99)

لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الإستئناف ، فإون الطعن فيه بالنقض لمخالفة القانون يكون جائزاً وفقا لنص المادة 1/248 من قانون المرفعات ، و لا محل - لما أثير من أن الطعن فى الحكم بطريق النقض غير جائز عملاً بنص المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن محل تطبيق هذا النص هو أن يكون الطعن واردا على حكم صادر من المحكمة الإبتدائية فى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون (الطعن رقم 483 لسنة 38 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 566 ق 91)

لما كان بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام ، و كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قرر بجلسة 1968/11/10 أمام محكمة الإستئناف بأنه لا يمانع فى إعتبار الخصومة فى الإستئناف موجهة إلى المطعون ضدهما الثاني - عن نفسه و بصفته - و الثالث و أنه رد فى مذكرته المقدمة لتلك المحكمة بجلسة 1968/11/16 على الدفع المبدى منهما بعدم جواز الإستئناف . فان ما يثيره الطاعن من إنعدام صفة المطعون ضدهما المشار إليهما فى الإستئناف لما أورده بسبب الطعن يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة . (الطعن رقم 483 لسنة 38 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 566 ق 91)

إنه و إن كان القانون ر قم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقا لأحكامه تحديد أجور الاماكن الخاضعة لهذا القانون . إلا أن المشرع أصدر بعد ذلك القانون رقم 7 لسنة 1965 بشأن تخفيض إيجار الأماكن و نص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقا لأحكام هذا القانون تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه . كما أصدرت اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه تفسيرا تشريعيا رقم 9 لسنة 1965 نص فى المادة الثانية منه على أنه " لا تختص اللجان المشكلة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 1965/2/22 إذا كان قد تم إخطار اللجان عنها أو شغلت فعلا قبل هذا التاريخ " و مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 و ما نص عليه فى قرارالتفسير التشر يعى المذكور أنه لا إختصاص للجان بتقدير الأجور المتعاقد عليها للأماكن التى أشارت إليها المادة 1/2 من القانون رقم 7 لسنة 1965 متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان فى تاريخ سابق على 1965/2/22 أو ثبت أن الأماكن المؤجرة بهذه العقود قد شغلت بموجبها قبل التاريخ المذكور ، و إنما يكون الإختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات إلا ما إستثنى بنص خاص . (الطعن رقم 483 لسنة 38 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 566 ق 91)

متى كان القرار الصادر من مجلس المراجعة خارجا عن حدود ولايته ، فلا تكون له حجية و يعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه . (الطعن رقم 483 لسنة 38 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 566 ق 91)

لاوجه لما يثيره الطاعن من أن تطبيق القانون - رقم 7 لسنة 1965 على الشقة موضوع النزاع من شأنه أن يخل بالمساواة بين المستأجرين لشقق متماثلة فى مبنى واحد ، ذلك أن هذا القانون قد إتخذ من الأجرة التعاقدية - و التى قد تختلف من عقد لآخر وفقا لإرادة المتعاقدين - أساسا يجرى عليه التخفيض دون النظر إلى ما قد يكون بين الوحدات من تماثل . (الطعن رقم 483 لسنة 38 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 566 ق 91)

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و إستخلاص ما يرى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى بما لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام لم يخرج فى تفسير العقود عما تحتمله عباراتها أو يجاوز المعنى الظاهر لها . (الطعن رقم 459 لسنة 38 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 561 ق 90)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على أساس ثبوت وكالة الشر كة الطاعنة عن شركة التأمين بناء على نصوص وثيقة التأمين ، فإنه لا يغير من ذلك أن تكون هذه الوكالة محظورة على الطاعنة بحكم القانون رقم 107 لسنة 1961 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية ، إذ ليس من شأن ذلك إلا - إستهدافها للعقوبات التى تقضى بها المادة الرابعة منه ، أما الوكالة التجارية التى تزاولها الشركة فعلا بالمخالفة لحكم القانون آنف الذكر فإنها تنعقد صحيحة و ترتب آثارها القانونية فيما بين أطرافها إذ لا يفيد من القانون من يخالف أحكامه . (الطعن رقم 459 لسنة 38 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 561 ق 90)

إذا كان القصور الذى يترتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد فى أسباب الحكم الواقعية فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على ما يتمسك به الخصم من دفاع لا سند له من القانون ما دامت النتيجة التى إنتهى إليها الحكم موافقة للقانون . (الطعن رقم 459 لسنة 38 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 561 ق 90)

لما كان المشرع قد أجاز للنيابة العامة بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات السابق أن تتدخل فى القضايا الخاصة بالقصر و أوجب فى المادة 102 من ذلك القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة بها كتابة بمجرد قيدها ، و مفاد ذلك أن إخبارها بهذه الدعاوى إجراء جوهرى ، و حضورها جوازى ، و كانت محاضر الجلسات المقدمة صورها من الطاعن ، و إن دلت على عدم حضور النيابة جلسات نظر الدعوى ، إلا أنها لا تدل على عدم قيام قلم الكتاب بإخبارها بالدعوى ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون عاريا عن الدليل . (الطعن رقم 359 لسنة 38 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 548 ق 89)

إذا كانت المادة 450 من قانون المرافعات السابق تنص فى فقرتها الأولى على أنه " يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم " مما مفاده أن القانون أجاز لمن يمتد إليه أثر الحكم الصادر فى الدعوى و يعتبر حجة عليه مع أنه لم يكن ماثلا فيها بشخصه أن يعترض عليه بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة ، ذلك أن جواز الإعتراض على الحكم يرتبط إرتباطا وثيقا بحجيته ، فكلما كان هذا الحكم حجة على شخص لم يكن طرفا فى الخصومة بنفسه يكون له الحق فى سلوك هذا الطريق و كانت حجية الأحكام تتعدى الخصوم إلى خلفهم ، فيكون الحكم الصادر على الخصم حجة على خلفه و منهم ورثته ، و كان الورثة يخلفون مورثهم فى صافى حقوقه و يتقيدون بالأحكام الصادرة ضده كما يفيدون من الأحكام الصادرة له ، فإن المورث يعتب بذلك مثلا لورثته فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه ، إلا أنه إذا أثبت الوارث غش مورثه أو تواطؤه أو إهماله الجسيم ، كان له أن يعترض على الحكم الذى صدر ضد المورث بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة طالبا إعتباره من الغير بالنسبة إلى ذلك الحكم و التقرير بأنه ليس حجة عليه متى كانت له مصلحة قانونية و يكفى لذلك أن تكون صفته كوارث متحققه وقت إقامة الإعتراض . (الطعن رقم 359 لسنة 38 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 548 ق 89)

لما كانت المادة 455 من قانون المرافعات السابق تنص على أنه " يترتب على الإعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد " و مفاد ذلك أن المحكمة تنظرفى شأن قبول الإعتراض فإذا رأته مقبولا بحثت موضوع الخصومة الذى يعتبر مطروحا أمامها من جديد ، و كانت المادة المذكورة لا توجب على المحكمة فى حالة قبول الإعتراض أن تحدد جلسة لنظر الموضوع ، كما لا توجب أن يصدر فى الموضوع حكم مستقل ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن إستوفى الطرفان دفاعهما فى شأن قبول الإعتراض و فى الموضوع قضت المحكمة فيها بحكم واحد ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 359 لسنة 38 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 548 ق 89)

إذ يبين من الإطلاع على الحكم الصادر فى القضية رقم ... إستئناف المنيا أن المطعون ضدهم أقاموا دعوى الإعتراض على إجراءات التنفيذ العقارى التى بأشرها الطاعن بناء على أمر الأداء موضوع النزاع فقضت المحكمة برفض الإعتراض و الإستمرار فى إجراءات التنفيذ و تأيد ذلك بحكم الإستئناف تأسيسا على أن أمر الأداء المذكور صدر ضد المورثة و لم تتظلم منه فيعتبر حجة على ورثتها و لما كان هذا القضاء لا يحول بين هؤلاء الورثة و بين الإعتراض على الأمر المذكور بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة ، و ذلك لأن مناط قبول هذا الإعتراض هو أن يكون الحكم حجة على المعترض دون أن يكون ماثلا فى الخصومة بشخصه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر إذ إلتفت عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى و خلص إلى أن حجية أمر الأداء على المورثة و إمتداد هذه الحجية إلى ورثتها لا تمنعهم من الإعتراض على الأمر بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة ، بل إن هذه الحجية هى شرط لقبول الإعتراض ، لما كان ما تقدم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 359 لسنة 38 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 548 ق 89)

إنه و إن كان يشترط لقبو ل إعتراض الخارج من الخصومة ثبوت الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم من جانب من كان يمثل المعترض ، و توافر علاقة السببية بين ذلك و بين الحكم الصادر فى الدعوى ، إلا أن ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم لا تقع تحت حصر و تستقل بتقديرها محكمة الموضوع . و لما كان المستفاد من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قد إستظهرت فى حدود سلطتها الموضوعية و بأسباب سائغة وقوع إهمال جسيم من جانب مورثة المطعون ضدهم ، و ذلك إذ إستبانت أن هذه المورثة قد أسلمت قيادها لإبنها الطاعن الذى كانت تعيش فى كنفه بحيث كانت تستجيب للتوقيع على كل ورقة يقدمها لها ووكلته عنها فى القيام بكل ما يتعلق بشئونها و كانت طاعنة فى السن لا تحسن تقدير أمورها و لا إدارة أموالها ، و إنتهت المحكمة إلى أن مظاهر الإهمال الجسيم هذه هى التى أدت إلى صدور أمر الأداء موضوع إعتراض الخارج عن الخصومة المقام من المطعون ضدهم - بدين صورى لصالح زوجة الطاعن ضد مورثة المطعون ضدهم و أن هذه المظاهر بالإضافة إلى عدم طعن هذه المورثة فى الأمر سالف الذكر حتى أصبح نهائيا ، هى مما يتوافر به شرط الإهمال الجسيم الذى تتطلبه المادة 450 من قانون المرافعات " السابق " لقبول إعتراض الخارج عن الخصومة لما كان ذلك و كان فيما أوردته محكمة الإستئناف فى حكمها المطعون فيه ما يكفى لحمل قضائها و يتضمن الرد الكافى على أسباب الحكم الإبتدائى و على دفاع الخصوم فى هذا الشأن ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله . (الطعن رقم 359 لسنة 38 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 548 ق 89)

المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب جميع الخصوم و أوجه دفاعهم جميعا و أن ترد على كل منها إستقلالا ، و حسبها أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله . (الطعن رقم 359 لسنة 38 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 548 ق 89)

إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون عليه - أن محكمة الموضوع قد إستخلصت من أقوال الشهود و قرائن الأحوال بما لا يخالف الثابت فى الأوراق و فى حدود سلطتها الموضوعية فى تقدير الدليل ، بطلان السند موضوع الدعوى ، و إنتهت من ذلك إلى الحكم بإلغاء أمر الأداء الصادر بمقتضاه ، فإن النعى على حكمها - المطعون عليه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق يكون نعيا على غير أساس . (الطعن رقم 359 لسنة 38 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 548 ق 89)

مفاد نصوص المواد 5 ، 31 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مترابطة أن المشرع قد أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة - الصب - أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة أو فى محتوياتها عما هو مدرج فى قائمة الشحن ، يفترض فيه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الضر يبة الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له ، و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة من ميناء الشحن أصلا أو عدم تفريغها من السفينة فى ميناء الوصول أو سبق تفريغها فى ميناء أخرى ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة فإذا ما أوضح الربان سبب النقص ، أياً كان قدره إذا لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة ، و أقام البرهان عليه إنتفت القرينة على التهريب ، أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو لم يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ، ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه و إلتزم بأداء الضريبة المقررة و ذلك ما لم يكن النقص راجعاً إلى عوامل طبيعية أو ضعف فى الغلافات يؤدى إلى إنسياب محتوياتها إذ إفترض المشرع فى هذه الحالة إنتفاء القرينة على التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التى فوض المدير العام للجمارك فى تحديدها ، و يترتب على دخول النقص فى حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة على البضاعة لإنتفاء المسوغ لإستحقاقها إذ هى لا تستحق فى حالة النقص الجزئى إلا حيث لا تنتفى القرينة على التهريب . (الطعن رقم 331 لسنة 37 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 542 ق 88)

الإقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمر تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائما على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 331 لسنة 37 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 542 ق 88)

متى كان الحكم - المطعون فيه - قد إنتهى فى إستدلال سائغ إلى أن النقص الجزئى فى مقدار البضاعة - يرجع إلى أسباب لا دخل لإدارة الربان فيها بما ينفى عنه مظنة التهريب و كانت هذه الدعامة الواقعية - التى لم تكن محل نعى من الطاعنة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم بغير حاجة إلى سبب آخر ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قام الحكم على دعامة صحيحة كافية لحمله فإنه يكون غير منتج النعى عليه فى باقى ما ورد به ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه لمجاوزة النقص الجزئى فى أوزان بعض الأجولة نطاق نسبة التسامح المقررة يضحى - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج (الطعن رقم 331 لسنة 37 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 542 ق 88)

من المقرر أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها - بما فى ذلك تاريخها - إلى أن يثبت العكس وفقا للقواعد العامة فى إثبات ما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى ، فإن إدعى أحد طرفى المحرر أن التاريخ المدون به غير مطابق للواقع ، كان عليه - بحكم الأصل - أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة ، و ذلك خلافا للغير الذى لا تكون الورقة العرفية حجة عليه فى تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت . (الطعن رقم 167 لسنة 39 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 575 ق 92)

متى كانت الورقة العرفية موقعة من الوكيل فإن تاريخها يكون حجة على الأصيل - و لو لم يكن لها تاريخ ثابت - إذ أنه لا يعتبر غيرا لأنه كان ممثلا فى التصرف الذى أبرمه وكيله لحسابه ، كما يكون هذا التاريخ حجة على وارث الأصيل بحكم كونه خلفا عاما لمورثه (الطعن رقم 167 لسنة 39 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 575 ق 92)

إذا إدعى الأصيل - أو وارثه - عدم صحة التاريخ المدون بالورقة - العرفية - و أنه قدم غشا حتى لا ينكشف أن التصرف الذى أجراه الوكيل صدر فى وقت كانت وكالته فيه قد زالت فإنه يكون لذلك الأصيل - أو وارثه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يثبت مدعاه بكافة طرق الإثبات و منها البينة و القرائن إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات بحصره فى طريق دون آخر . (الطعن رقم 167 لسنة 39 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 575 ق 92)

تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج فى ذلك عما تحتمله أقوالهم . (الطعن رقم 167 لسنة 39 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 575 ق 92)

إستنباط القرائن من إطلاقات . محكمة الموضوع . متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و لا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة للتدليل على عدم كفايتها فى الإثبات . (الطعن رقم 167 لسنة 39 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 575 ق 92)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه إلى ما أطمأن إليه من أقوال الشهود بما لا خروج فيه على مدلولها و إلى القرائن المتساندة التى ساقها و التى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها من عدم صحة التاريخ المدون بعقد البيع و أنه إنما حرر بعد وفاة مورثة المطعون ضده الأول و أسند إلى تاريخ سابق للإيهام بصدوره حال حياتها و كانت أسباب - الحكم فى هذا الخصوص - كافيه لحمل قضائه برفض الدعوى ، فإنه لا إلزام على محكمة الإستئناف - من بعد - بأن تفند أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته . (الطعن رقم 167 لسنة 39 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 575 ق 92)

لا مجال لإعمال المادة 276 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى - بشأن عدم جواز الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الموضوع معا - ما دام أن دفاع المطعون ضده الأولى و إن إتخذ صورة الإدعاء بالتزوير - إلا أنه بحسب التكييف الصحيح دفع بصورية التاريخ المدون بالعقد و بعدم الإحتجاج بهذا التاريخ على الورثة و على المطعون ضده الأول بإعتباره خلفا لها و ليس إدعاء بالتزوير كما ذهبت إلى ذلك محكمة الإستئناف و من ثم فلا عليها إن هى قضت بحكم واحد بعدم صحة التاريخ و برفض الدعوى تبعنا لذلك تأسيسا على أن العقد حرر بعد وفاة المورثة فيكون بذلك صادرا ممن لا صفة له فى النيابة عنها . (الطعن رقم 167 لسنة 39 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 575 ق 92)

إذ كان الحكم المطعون فيه سليما فى نتيجته التى إنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه . (الطعن رقم 167 لسنة 39 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 575 ق 92)

نقض الحكم لا ينشىء خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير فى الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ، و يكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الاخيره بعد نقض الحكم ، بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم ، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر فى خلال سنة من صدور حكم النقض و إلا كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لإنقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى و هذا كله عملاً بأحكام المواد 6 ، 298 ، 301 ، 303 ، 2/444 من قانون المرفعات السابق الذى يحكم الدعوى . (الطعن رقم 273 لسنة 39 جلسة 1974/03/25 س 25 ع 1 ص 538 ق 87)

نص المادة 3/75 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و إن كان مفاده أن مدة التقادم أو السقوط تنقطع بتقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملا - إنما جاء إستثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالإلغاء بل أبقى عليها ، و هى تقضى بأنه إذ نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، و مؤدى هذا أن يعد ما إستحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 فى المادة 3/75 سالفة الذكر - من إعتبار الدعوى قاطعة للتقادم أو للسقوط بتقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم كاملا - قاصراً على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداه إلى غيرها و يظل أثر نص المادة السادسة الآنف ذكرها باقيا بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد إنقطاع سير الخصومة إعمالا لنص المادة 298 من قانون المرافعات السابق التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالتعديل ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان خلاله ، و من ثم فقد كان يتعين أن يتم إعلان المستأنف ضده بتعجيل الإستئناف خلال الميعاد المقرر و عدم الإكتفاء فى هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد . (الطعن رقم 273 لسنة 39 جلسة 1974/03/25 س 25 ع 1 ص 538 ق 87)

أسباب الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تحوز حجية إلا إذا كانت مرتبطة إرتباطا وثيقا بمنطوقه و لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة . و إذ كان مفاد ما قرره الحكم الصادر فى 1962/3/3 بوقف الدعوى حتى يفصل فى قضية الجنحة رقم 2772 سنة 1961 قصر النيل ، أن طلبى مكافأة نهاية الخدمة و التعويض عن عدم إعطاء شهادة نهاية الخدمة لا يمكن الفصل فيهما إلا بعد التحقق مما إذا كان العامل قد أخل بإلتزاماته الجوهرية أو أن رب العمل متعسفا فى الإبلاغ عن واقعة التبديد التى نسبها إليه ، و هو ما رأت معه المحكمة أن البت فيه معلق على ما ينتهى إليه الحكم فى الجنحة المتهم فيها الطاعن - العامل - لتبديد أموال الشركة المطعون ضدها ، فإن ما جاء بأسباب الحكم من أن الإستقالة التى قدمها الطاعن لا تنتج أثرها إلا بقبول رب العمل يلازم للنتيجة التى إنتهى إليها الحكم من وقف الدعوى حتى يبت فى قضية الجنحة السالف الإشارة إليها و من ثم فلا تكون له حجية . (الطعن رقم 496 لسنة 37 جلسة 1974/03/23 س 25 ع 1 ص 531 ق 86)

تجيز المادة 2/694 من القانون المدنى لكل من طرفى عقد العمل غير المحدد المدة أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر بإرادته المنفردة و هو حق لا يقيده سوى سبق الإخطار فى الميعاد الذى حدده القانون أو التعويض عنه إذا لم يتم ، و إذ كانت المادة 80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه " يجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقا للمادة 72 أن يستقيل من العمل " " فإن الإستقالة تكون إنهاء للعقد بالإرادة المنفردة و تتم بمجرد تقديمها و من ثم فلا يحول دون إعمال أثرها التأشير عليها بالحفظ من رب العمل أو قول المطعون ضده أن الطاعن ما زال موظفا لديه بعد أن أنهى الطاعن عمله بإدراته المنفردة بإستقالته منه . (الطعن رقم 496 لسنة 37 جلسة 1974/03/23 س 25 ع 1 ص 531 ق 86)

إذ كان يبين من حكم النقض رقم 173 لسنة 28 ق أنه قضى بنقض الحكم رقم 279 لسنة 1957 مدنى مستأنف الجيزة و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد أمر الأداء - و إلغاء هذا الأمر و بعدم إختصاص قاضى محكمة الجيزة الجزئية بإصداره تأسيسا على أن المنازعة القائمة بين الطرفين على مشروعية الزيادة فى الأجرة التى تضمنها عقد الصلح المؤرخ 1956/1/12 تعتبر منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 و تستلزم تطبيق نصوصه ، مما يدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية عملاً بالمادة 15 من ذلك القانون ، فإن هذا النقض يكون نقضاً كلياً إذ ألغى الحكم كله . (الطعن رقم 67 لسنة 39 جلسة 1974/03/18 س 25 ع 1 ص 520 ق 84)

يترتب على نقض الحكم نقضاً كلياً أن تعود الخصومة و يعود الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم أساساً لها ، و يقع هذا الإلغاء بحكم القانون و بغير حاجة إلى حكم آخر يقضى به حتى و لو كان لم يشر إلى الأحكام اللاحقة أثناء نظر الطعن . (الطعن رقم 67 لسنة 39 جلسة 1974/03/18 س 25 ع 1 ص 520 ق 84)

المستفاد من نصوص القانون رقم 121 لسنة 1947 أن الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة المقررة بهذا القانون يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام و يستوى أن يكون الإتفاق على هذه الزيادة قد ورد فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه و إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . (الطعن رقم 67 لسنة 39 جلسة 1974/03/18 س 25 ع 1 ص 520 ق 84)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى - فى صحيح القانون - إلى بطلان الإتفاق على زيادة الأجرة لمخالفته للنظام العام ، فلا يكون هناك ثمة محل لمناقشة وجود أو عدم وجود إكراه يشوب هذا الإتفاق ، و ما قاله الحكم من وجود هذا الإكراه لا يعدو أن يكون من قبيل التزيد الذى يقوم الحكم بدونه . (الطعن رقم 67 لسنة 39 جلسة 1974/03/18 س 25 ع 1 ص 520 ق 84)

أنه و إن كانت المواد 26 و 27 و 52 و 53 و 54 من القانون رقم 92 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للعامل من إصابة عمله و تقدير مداه - و كيفية تظلم العامل من قرار التأمينات الإجتماعية فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض ، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسيرعلى العامل فى إقتضاء حقوقه و لا يحرمه من حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم ، لاسيما و أنه لم يرد فى تلك النصوص أو غيرها من مواد ذلك القانون ما يحرمه من هذا الحق . و إذا كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يلجأ أصلاً إلى إجراءات التحكيم و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حقه فى إثبات إصابته المهنية لتغاضيه عن التظلم أمام لجنة التحكيم الطبى المشار إليها بالمواد السابقة و أنه لا يعتد فى إثبات إصابة العمل فى حالة الخلاف إلا بقرار من تلك اللجنة ، إذ كان ذلك فإن الحكم يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 12 لسنة 38 جلسة 1974/03/16 س 25 ع 1 ص 509 ق 82)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى - فيما قضى به من رفض الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن على تقريرات موضوعية سائغة تكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه لا يؤثر فى هذه النتيجة الصحيحة ما أشار إليه فى أسبابه من أن الطاعنين لم يبادرا بإستئناف الحكم الصادر - على إستقلال - برفض الدفع المذكور ، إذ أن هذا التقرير جاء زائداً عن حاجة الدعوى ، و يستقيم قضاء الحكم بدونه ، و من ثم يكون النعى عليه بهذا السبب غير منتج . (الطعن رقم 414 لسنة 38 جلسة 1974/03/14 س 25 ع 1 ص 502 ق 81)

إذا كانت المحكمة قد إستخلصت من أقوال الشهود و فى حدود سلطتها الموضوعية و بأسباب سائغة أن ما قرره المطعون عليه الأول - من رفض الصفقة لضيق ذات يده وقت إبرام عقد بيع العقار المشفوع فيه - لا يتضمن تنازلاً عن إستعمال حقه فى الشفعة ، فإن ما إستطرد إليه الحكم تزيداً من أن " التنازل الضمنى لا يثبت إلا بعد إتمام البيع " لا يؤثر على قضائه هذا الخصوص . (الطعن رقم 414 لسنة 38 جلسة 1974/03/14 س 25 ع 1 ص 502 ق 81)

إذ كانت المادة 942 من القانون المدنى توجب على الشفيع إيداع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة ، و جعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة مما يدل على أن الشارع قد تعمد فى القانون الجديد - خلافاً لقانون الشفعة القديم - إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه ، إكتفاء منه بتنفيذ حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقى فحسب مما يتعين معه أعمال هذا القيد فى أضيق الحدود ، دون أن ينسحب إلى ملحقات الثمن التى لم يرد بها تكليف فى القانون ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على ما يثيره الطاعنان بسبب النعى - من سقوط حق المطعون عليه الأول فى الأخذ بالشفعة لعدم إشتمال صحيفة الدعوى على إستعداده لدفع الملحقات - لا يعيبه القصور . (الطعن رقم 414 لسنة 38 جلسة 1974/03/14 س 25 ع 1 ص 502 ق 81)

لما كانت المادة 26 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 تقضى بأن يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن المؤسسات العامة و الهيئات التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل محامو أقلام قضايا هذه الجهات ، و كان قد صدر من وزير العدل فى 1957/5/21 قرار بأن يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن الشركات التى تساهم الحكومة فيها بنصيب فى رأس المال محامو أقلام قضايا هذه الشركات ثم أصدر فى 1962/2/24 قرار بإضافة شركة النصر لصناعة السيارات إلى الهيئات المنصوص عليها فى قراره السابق ، فإنه يكون لمدير الإدارة القانونية فى هذه الشركة - الحق فى تمثيلها أمام المحاكم و منها محكمة النقض ، و يكون التوكيل الصادر منه إلى المحامى الذى قرر بالطعن الراهن نيابة من هذه الشركة صادراً ممن يملكه . (الطعن رقم 396 لسنة 37 جلسة 1974/03/12 س 25 ع 1 ص 492 ق 80)

لا إلزام على المحامى المقرر بالطعن بالنقض بأن يقدم سند وكالته عن طالب الطعن عند تقريره به إذ حسبه تقديم هذا السند عند نظر الطعن (الطعن رقم 396 لسنة 37 جلسة 1974/03/12 س 25 ع 1 ص 492 ق 80)

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين ، و يكون فيها إحتكار الموجب هذه السلع أو المرافق إحتكارا قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق ، و أن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة و بشروط واحدة و لمدة غير محدودة . و السلع الضرورية هى التى لا غنى للناس عنها ، و التى لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون فى وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها ، و لا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب و لو كانت جائرة و شديدة ، كما أن إنفراد الموجب بإنتاج سلعة ما أو الإتجار فيها لا يعد إحتكاراً يترتب عليه إعتبار العقد المبرم بشأنها من عقود الإذعان ما لم تكن تلك السلعة من الضرورات الأولية للجمهور بالمعنى المتقدم . (الطعن رقم 396 لسنة 37 جلسة 1974/03/12 س 25 ع 1 ص 492 ق 80)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الشركة الطاعنة محتكرة للسيارات التى أعلنت عن إنتاجها و المعدة للإستعمال الخاص دون أن يبين بأسباب سائغة وجه إعتبارها من اللوازم الأولية للجمهور فى هذا المجتمع ، و رتب الحكم على ذلك أن الإعلان الموجه من تلك الشركة يعد إيجاباً بالبيع ملزما لها ، و أن طلب حجز السيارات المقدم من المطعون ضده الأول إلى الشركة الموزعة يعتبر منه قبولاً للإيجاب الصادر من الشركة المنتجة ، و أن العقد الذى تم بناء على ذلك يكون من عقود الإذعان و لا يمنع من إنعقاده ما ورد بطلب الحجز من شرط تعسفى أهدرته المحكمة ، و بذلك حجب الحكم نفسه عن بحث ما تمسكت به الشركة الطاعنة من أن ما صدر منها لا يعدو أن يكون دعوة إلى التعاقد و أن طلب حجز السيارة المقدم إلى الشركة الموزعة هو الذى يعتبر إيجاباً و كذلك عن بحث ما إذا كان هذا الإيجاب قد صادفه قبول إنعقد به عقد بيع السيارة موضوع النزاع - فإنه يكون مشوباً بقصور فى التسبيب أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 396 لسنة 37 جلسة 1974/03/12 س 25 ع 1 ص 492 ق 80)

إن الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية بطبيعة الشىء محل الوكالة فإذا كان من عروض التجارة إعتبرت الوكالة بالعمولة و من ثم تسرى عليها أحكام قانون التجارة التى تجيز إعتبار الوكيل بالعمولة ضامناً تنفيذ العقد بناء على إرادة الطرفين و لو كانت ضمنية أو إعمالاً للعرف التجارى . (الطعن رقم 396 لسنة 37 جلسة 1974/03/12 س 25 ع 1 ص 492 ق 80)

نقض الحكم نقضاً كلياً ، ينبنى عليه عودة الخصومة و الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض (الطعن رقم 396 لسنة 37 جلسة 1974/03/12 س 25 ع 1 ص 492 ق 80)

الغلط فى تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد عن حدها المسموح به قانوناً ، و يكون دفعة بغير حق يوجب إسترداده بإعتباره إثراء على حساب الغير ، دون إعتبار لإستمرار عقد الإيجار . (الطعن رقم 55 لسنة 39 جلسة 1974/03/11 س 25 ع 1 ص 488 ق 79)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث ما إذا كانت الفئة الإيجارية المحددة بعقد الإيجار من الباطن تطابق أو لا تطابق ما يوجبه القانون ، فيرد عليها التخفيض أو لا يرد و بالتالى يثبت أو ينفى وقوع الطاعنة فى غلط فى تحديد الفئة الإيجارية ، لتقول المحكمة كلمتها فى ذلك بما قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى و فى طلب إسترداد فرق الأجرة و مبلغ التأمين كذلك بإعتباره مرتبطاً فى تقديره بالفئة الإيجارية الواردة بالعقد فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان . (الطعن رقم 55 لسنة 39 جلسة 1974/03/11 س 25 ع 1 ص 488 ق 79)

إذا كان النصب بإعتباره عملاً غير مشروع ، يلزم من إرتكبه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتعويض الأضرار الناشئة عنه و لا تتقيد المحكمة بحكم المادة 3 من قانون الإصلاح الزراعى عند قضائها بالريع لصاحب الأرض المغتصبة مقابل ما حرم من ثمار ، و ذلك بإعتبار هذا الريع بمثابة تعويض ، فإن الحكم المطعون ، لا يكون قد خالف القانون بتجاوزه الحد الأقصى المقرر لإيجار الأراضى الزراعية طبقاً للمادة 33 المشار إليها . (الطعن رقم 439 لسنة 38 جلسة 1974/03/05 س 25 ع 1 ص 464 ق 75)

لا يلتزم القاضى فى تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة - 33 من قانون الإصلاح الزراعى . (الطعن رقم 439 لسنة 38 جلسة 1974/03/05 س 25 ع 1 ص 464 ق 75)

لما كان مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون . و كانت اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن إلى المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام و منصبة على المبلغ المطالب به و متعلقة بشخص من وجهت إليه فحلفها المطعون ضده طبقاً للقانون و أعمل الحكم المطعون فيه الأثر الذى يرتبه القانون على أدائها بأن قضى بتعديل الحكم الإبتدائى و حكم على مقتضاها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فى ذلك كله قد خالف القانون ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز . (الطعن رقم 439 لسنة 38 جلسة 1974/03/05 س 25 ع 1 ص 464 ق 75)

متى كان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... المودعة صورته الرسمية ملف الطعن أنه عرض فى أسبابه للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تحديد الأجر الإضافى الذى يأخذ حكم الأجر الأصلى وفقا للمادة 1 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1961 - المضافة بالقانون رقم 175 لسنة 1961 - و بت فى هذا الخلاف بتقريره أن ذلك الأجر الإضافى لا يصح أن يجاوز أجر ساعتين إضافيتين يوميا ، و كان قضاء ذلك الحكم فى هذه المسألة الأساسية و قد صدر نهائيا و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه فى الدعوى على أن أجر الطاعن الإضافى يأخذ حكم الأجر الأصلى مهما بلغت ساعات العمل الإضافية التى تقاضى عنها الطاعن ذلك الأجر يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم المشار إليه و ناقض هذا الحكم الذى سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم فيه و يكون الطعن بالنقض فيه جائزاً رغم صدوره من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى رفع الطعن فى ظله . (الطعن رقم 66 لسنة 38 جلسة 1974/03/02 س 25 ع 1 ص 459 ق 74)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد ناقض الحكم الذى سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم فيه فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً رغم صدوره من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى رفع الطعن فى ظله و لا ينال من هذا النظر أن المحكمة قد قضت فى طعن آخر - رفع عن الحكم السابق - بنقض هذا الحكم لأن ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يغير من حقيقة أن هذا الحكم كان جائزاً لقوة الشىء المحكوم فيه و ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يخالفه كما أن ذلك لا يؤثر على تحقق مصلحة الطاعنة و توافرها فى الطعن لأن العبرة فى قيام هذه المصلحة هى بوقت صدور الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 66 لسنة 38 جلسة 1974/03/02 س 25 ع 1 ص 459 ق 74)

إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم بشىء على الطاعن الثاني ، فإن الطعن منه بالنقض يكون غير جائز عمل بالمادة 377 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 440 لسنة 38 جلسة 1974/02/24 س 25 ع 1 ص 419 ق 69)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان عمل الخبير الذى ندب لتقدير التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها - فى ظل أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية - قد أصبح نهائيا فى حق الحكومة ، فلا يقوم من القانون سبب لحبس التعويض الذى قدره الخبير ، و بالتالى يكون إستحقاق الفوائد عنه قد أصبح حال الأداء ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و ألزم الحكومة بالمبلغ الذى قدره خبير رئيس المحكمة ، كما ألزمها بفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 440 لسنة 38 جلسة 1974/02/24 س 25 ع 1 ص 419 ق 69)

إذا كان الحكم قد قضى بالفوائد التأخيرية - عن مبلغ التعويض الذى قدره خبير رئيس المحكمة مقابل نزع الملكية - عن المدة السابقة على العمل بالقانون المدنى القائم أى المدة التى غايتها 1949/10/14 - بإعتبار أن القانون المذكور عمل به على ما جاء بالمادة 2 من قانون أصداره إبتداء من 1949/10/15 - بواقع 5% كما هو مقدر فى ذلك القانون ، ثم بواقع 4% عن جميع المبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم أعمالا للقانون المدنى القائم ، فإنه يكون قد إلتزم صيح القانون . (الطعن رقم 440 لسنة 38 جلسة 1974/02/24 س 25 ع 1 ص 419 ق 69)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 الصادر فى 1907/4/24 والمعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1931 فى 1931/6/18 المطبق على واقعة الدعوى ، أن المحكمة إذا قضت بإلزام نازع الملكية بدفع الثمن الذى قدرته و فوائده أن تسبب حكمها بهذا الإلتزام على ما يكون قد بدالها من الأسباب الخاصة التى تقتضيه . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الحكومة نازعة الملكية بدفع مبلغ التعويض و فوائده على أساس أنها لم تودع المبلغ - الذى قدره خبير رئيس المحكمة - خزانه المحكمة ، كما ألزمها بدفع باقى مبلغ التعويض و فوائده من تاريخ الحكم أخذا بما جاء بالتقرير التكميلى للخبراء الثلاثة الذين ندبتهم المحكمة ، فإن قضاء المحكمة بالإلزام بمبلغ التعويض و فوائده ، يكون مبنيا على أسباب سائغة تقتضيه ، و يكون النعى - بأن سلطة المحكمة فى كل قوانين نزع الملكية السابقة ، لا تتسع للحكم بالإلزام بل تقتصر على تقدير الثمن فقط - فى غير محله . (الطعن رقم 440 لسنة 38 جلسة 1974/02/24 س 25 ع 1 ص 419 ق 69)

ما إشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتى العمل و الصناعة اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتهما العمل فى الهيئة ، و إذا كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال ، كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، و كان الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه ، و كانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التى نظر فيها هذا النزاع و هى لا تكفى بذاتها للتدليل على أن عضوى وزارتى العمل و الصناعة فى الهيئة لم يؤديا تلك اليمين ، فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل . (الطعن رقم 484 لسنة 37 جلسة 1974/02/23 س 25 ع 1 ص 414 ق 68)

متى كانت المادة 114 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم الواحد أو 48 ساعة فى الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام و الراحة " و جاء بالمادة 39 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يحدد مجلس الإدارة أيام العمل فى الأسبوع و ساعاته وفقا لمقتضيات العمل و يمنح العامل الأجر الإضافى المقرر عن الساعات التى يعملها فيما يجاوز ساعات العمل المحددة ، و كان الثابت فى النزاع أن الشركة الطاعنة كانت تحتسب وقت العمل الفعلى من الوقت الذى يتسلم فيه العامل السيارة إلى الوقت الذى يسلمها فيه و كانت تدفع للعمال الأجر الإضافى كاملا عن ساعات العمل الزائدة عن ثمانى ساعات طبقا لحكم المادة 121 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ثم عدلت من جانبها عن هذا النظام إلى حساب الأجر الإضافى بنسب ترجع إلى طول خطوط التشغيل مما أدى إلى خفض هذا الأجر ، و كان لا يجوز لصاحب العمل أن يتذرع بحقه فى تنظيم منشأته ليعدل بإرداته المنفردة من طريقة تحديد الأجر بما يؤدى إلى خفضه إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الشركة الطاعنة بإحتساب الأجر الإضافى لعمالها وفقا للأسس السابقة قبل تعديلها لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 484 لسنة 37 جلسة 1974/02/23 س 25 ع 1 ص 414 ق 68)

مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة - الذى رفعت الدعوى فى ظله - أن المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و عقود التوريد الإدارية التى تنشأ بين الحكومة و الطرف الآخر فى العقد - كان يختص بنظرها القضاء العادى و القضاء الإدارى على السواء و أن إقامتها أمام إحدى هاتين الجهتين يترتب عليه عدم جواز رفعها أمام الجهة الأخرى و لما صدر قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 نص فى المادة العاشرة منه على أن " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و التوريد أو بأى عقد إدارى آخر " و فى المادة 73 من الباب الخامس الخاص بالأحكام الوقتية على أن جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى ، و التى أصبحت بمقتضى هذا القانون من إختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا ، كما أن القرار بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة إستبقى فى المادة العاشرة منه الإختصاص السابق ، و نص فى المادة الثانية من قانون الإصدار على نفس الحكم الذى كان واردا فى المادة 73 آنفة الذكر . و إذ كانت الدعوى - الصادر فيها الحكم المطعون فيه - قد رفعت بطلب التعويض عن إخلال المطعون عليه بإلتزاماته المترتبة على عقد المقاولة المبرم بينه و بين الوزارة الطاعنة ، و كان هذا الحكم قد قضى بعدم الإختصاص بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 468 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 410 ق 67)

بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لصالح من شرع الإنقطاع لحمايتهم ، و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته و ذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ، و يصدر الحكم فى غفلة منهم ، و من ثم فلا يجوز للخصم الآخر التمسك بهذا البطلان . (الطعن رقم 218 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 389 ق 64)

متى كانت المحكمة قد عولت فى قضائهاَ على التقرير الأصلى - للخبير - محمولاً على أسبابه دون ملحقه كدليل فى الدعوى . فإنهاَ لا تكون ملزمة بالرد على المطاعن الموجهة إليه إذ فى أخذها به ما يتضمن إطراحهاَ لماَ ورد بملحقه مخالفاً له (الطعن رقم 218 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 389 ق 64)

تحديد قيمة التعويض متى كان غير مقدر فى القانون من سلطة قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام قد بين عناصر التقدير و أوجه أحقية طالب التعويض . (الطعن رقم 218 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 389 ق 64)

العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به . و إذ كانت الشركة المطعون عليها الأولى لم تطلب الحكم على الطاعن و المطعون ضده الثاني بالتضامن ، و إنما أشارت فى صحيفة إفتتاح الدعوى إلى أن مسئوليتها تضامنية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بالتضامن تأسيساً على أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم به فى صلب الصحيفة ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 218 لسنة 38 جلسة 1974/02/21 س 25 ع 1 ص 389 ق 64)

إذ كان المحامى الذى قرر بالطعن ، لم يقدم سند وكالته عن الطاعنين الثانى و الثامن ، كما لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنتين الخامسة و السابعة إلى الطاعن الأول الذى وكل المحامى بهذه الصفة ، فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة إليهم وفقا لما تقضى به المادة 429 من قانون المرافعة السابق - الذى تم الطعن فى ظله - و التى توجب أن يحصل الطعن بتقرير يوقعه المحامى المقبول أمام محكمة النقض الموكل عن الطاعن فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . (الطعن رقم 233 لسنة 38 جلسة 1974/02/19 س 25 ع 1 ص 364 ق 60)

تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به إلى تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتهاَ إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 و يتم ذلك بتحديد أصول المنشأة و خصومها و إستنزال هذه من تلك ، فإذا إستبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول إنخفضت قيمة الأصول بمقداره وقل بالتالى صافى هذه الأصول . (الطعن رقم 233 لسنة 38 جلسة 1974/02/19 س 25 ع 1 ص 364 ق 60)

من المقرر فى أصول علم المحاسبة أن حساب رأس مال المنشأة يتمثل فيما يودعه صاحبها فيها من نقود و بضاعة و أصول أخرى بما تجعله دائنا للمنشأة بقيمتها و أن ما يأخذه لنفسه من أموال المنشأه يعد من المسحوبات التى تجعله مدينا لها بقيمة ما أخذ فإذا رؤى قفل حساب المسحوبات نهائيا وجب ترحيل رصيده المدين إلى حساب رأس المال الذى تنخفض قيمته تبعا لذلك بمقدار تلك المسحوبات . (الطعن رقم 233 لسنة 38 جلسة 1974/02/19 س 25 ع 1 ص 364 ق 60)

إذا كان الثابت من قرار لجنة تقييم الشركة - التى صدر قرار بتأمييمها - أنها أدرجت ضمن أصولها - مسحوبات الشركاء " الطاعنين " - و منها المبالغ المرفوعة بها الدعاوى الراهنة - و ذلك بوصفها ديونا للشركة فى ذمتهم ، ثم عادت فأضافت تلك المبالغ ذاتها إلى خصوم الشركة ، و بذلك لا تكون قد إحتسبتها ضمن صافى أصول الشركة البالغ قدره 75177 جنيها و 414 مليماً الذى آل إلى الدولة والذى يعوض الشركاء عنه نفاذاً لقانون التأميم مما مقتضاه أن تلك المسحوبات لم تكن من بين الحقوق التى إنتقلت ملكيتها إلى الدولة وقت التأميم ، فلا تكون الشركة المطعون ضدها التى أدمجت فيها الشركة المؤممة دائنة بتلك المبالغ للشركاء حتى يحق لها مطالبتهم بها . (الطعن رقم 233 لسنة 38 جلسة 1974/02/19 س 25 ع 1 ص 364 ق 60)

مؤدى نص المادتين 628 ، 1/360 من القانون المدنى ، أن ولاية إجازة الوقف تكون للناظر عليه الذى يتولى إدارته و لا يملكها المستحق و لو إنحصر فيه الإستحقاق إلا بإذن من القاضى أو الناظر كما أنه لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف لأنه يكون فى حكم المستأجر من نفسه فيقع العقد باطلاً . (الطعن رقم 385 لسنة 38 جلسة 1974/02/18 س 25 ع 1 ص 358 ق 59)

التجديد لا يرد على العقد الباطل . و إذا كان ما قرره الحكم بشأن مثل هذا التجديد تزيدا يستقيم الحكم بدونه ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون غير منتج و لا جدوى منه (الطعن رقم 385 لسنة 38 جلسة 1974/02/18 س 25 ع 1 ص 358 ق 59)

إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن المطعون ضده الثاني كان رشيداًُ وقت أن صدر منه العقد المتنازع فيه - فإن ما يثيره الطاعن من ذلك يعتبر دفاعاً موضوعياً جديداً ، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 385 لسنة 38 جلسة 1974/02/18 س 25 ع 1 ص 358 ق 59)

مؤدى نصوص القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخبرات أن الأوقاف الأهلية إعتبرت جميعهاَ منقضية و أصبحت أموالهاَ ملكاً حراً للواقف أو المستحق على النحو المبين فى تلك النصوص ، و إلى أن يتم تسليم هذه الأموال إليهم فإنها تكون تحت يد الناظر لحفظها و إدارتها ، و تكون للناظر فى هذه الفترة صفة الحارس ، و يمتنع عليه بصفته هذه أن يستأجر تلك الأموال من المستحقين ، و إنما يجوز له ذلك بعد أن يتم تسليمها إليهم . (الطعن رقم 385 لسنة 38 جلسة 1974/02/18 س 25 ع 1 ص 358 ق 59)

إن نقض الحكم نقضاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناوله سبب من أسباب الطعن ، بل يمتد أثره إلى ما إرتبط به أو تبعه من أجزاء الحكم الأخرى ، و لو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص . و إذن فمتى كان البين أن حكم النقض السابق قد نقض الحكم الإستئنافى الذى قضى بتعويض شامل لعنصرى الخسارة اللاحقة و الكسب الضائع ، فإنه يترتب على هذا النقض الكلى زوال ذلك الحكم و إعادة القضية إلى محكمة الإستئناف لتعيد تقدير هذا التعويض الشامل للعنصرين وفقا للأساس الذى رسمته لها محكمة النقض ، مما ممقتضاه أن تعود القضية بعد الإحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الإستئنافى المنقوض و ألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام محكمة الإستئناف فى شأن مقدار التعويض و يعود لمحكمة الإستئناف سلطانها المطلق على الحكم الإبتدائى و يكون لها أن تسلك فى الحكم فى الدعوى ما كان جائزاً لها قبل إصدار الحكم المنقوض ، فتقضى إما بتأييد الحكم الإبتدائى أو بتعديله إلى أقل على ضوء ما تكشف عنه إعادة التقدير ، و لا يغير من ذلك رفض محكمة النقض لسبب الطعن الآخر متى كان رفضها له مؤسساً على أن الحكم الإستئنافى لم يخالف المادة 221 من القانون المدنى فى شأن إشتمال التعويض على عنصرى الخسارة اللاحقة و الكسب الضائع . (الطعن رقم 331 لسنة 38 جلسة 1974/02/18 س 25 ع 1 ص 351 ق 58)

نص القانون رقم 236 لسنة 1954 الخاص بتنظيم المناقصات و المزايدات فى المادة 11 منه على سريان أحكامه على مقاولات الأعمال و فى المادة 13 على أن ينظم بقرار من وزير المالية و الإقتصاد ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام و إجراءات ، و قد أصدر الوزير المذكور القرار رقم 542 لسنة 1957 بلائحة المناقصات و المزايدات التى أجازت المادة 94 منها لجهة الإدارة المتعاقدة أن تسحب العمل من المقاول و تحتجز ما يوجد بمحل العمل من آلات و أدوات و مواد ضماناً لحقوقها قبله و أن تبيعها دون أن تسأل عن أى خسارة و تلحقه من جراء ذلك البيع . (الطعن رقم 441 لسنة 38 جلسة 1974/02/12 س 25 ع 1 ص 331 ق 54)

الحقوق المقررة لجهة الإدارة بمقتضى قانون المناقصات و المزايدات و اللائحة الصادرة . بمقتضاه ، تتعلق بأحكام العقود إدارية و لا شأن لها بأحكام الضمان المقررة فى القانون المدنى و لا بطرق التنفيذ المقررة بقانون المرافعات و قانون الحجز الإدارى . (الطعن رقم 441 لسنة 38 جلسة 1974/02/12 س 25 ع 1 ص 331 ق 54)

إذ كان لا خلاف بين الطرفين فى أن عقد رصف الطرق العامة الذى يربطها هو عقد مقاولة أشغال عامة ، و هو من ثم عقد إدارى ، و قد نص فى دفتر الشروط الخاص به ، على أنه إذا خالف المقاول شروط العقد ، و جاز لجهة الإدارة أن تبيع الآلات و الأدوات و المواد التى إستحضرها المقاول ، و تسترد من ثمنها ما تكبدته من خسائر نتيجة سحب العمل ، كما نص فيه على أن تنطبق بشأن هذا العقد أحكام قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 542 لسنة 1957 ، و قد تحفظت جهة الإدارة المتعاقدة - على أدوات المقاول - المطعون ضده و آلاته ، و حددت يوماً لبيعها ، مستندة فى ذلك إلى شروط العقد الإدارى و التشريع الذى يحكمه ، فأقام المطعون ضده دعوى مستعجلة بطلب وقف تنفيذ ذلك الإجراء الذى وصفه بأنه حجز إدارى ، و دفعت - جهة الإدارة المذكورة - بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و إختصاص القضاء الإدارى بها لتعلقها بعقد إدارى . و كان حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه قد كيف الإجراء - المشار إليه - بأنه حجز إدارى و رتب على ذلك إختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة به ، و كان على محكمة الموضوع أن لا تتقيد فى تكييف الطلبات المعروضة بوصف الخصوم لها و إنما تلتزم بالتكييف الصحيح لها الذى تتبينه من وقائع الدعوى ، و كان التكييف الصحيح للتحفظ على أدوات المقاول و آلاته و تحديد يوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه هو أنه إجراء إتخذته جهة الإدارة بمقتضى شروط العقد الإدارى الذى يربطها - بالمقاول - و هو ليس فى حقيقته أمراً بتوقيع الحجز الإدارى مما يخضع لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 . لما كان ذلك و كانت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - و المقابلة للمادة 10 بند 11 من القانون الحالى رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن محكمة القضاء الإدارى تختص - دون غيرها - بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية و هو إختصاص مطلق شامل لآصل تلك المنازعات و ما يتفرع عنها و من ثم يمتد إختصاصها إلى الطلبات المستعجلة المتعلقة بهذه العقود كما يشمل ما يكون قد صدر بشأن العقد الإدارى من إجراءات أو قرارات ، و كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر و رفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى و إنتهى إلى إختصاص القضاء العادى بالدعوى و قضى فيها . فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه فى مسألة إختصاص تتعلق بولاية المحاكم مما يجيز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 441 لسنة 38 جلسة 1974/02/12 س 25 ع 1 ص 331 ق 54)

إذ كان الحكم المطعون فيه - كما يؤخذ من مدوناته - لم يسكت عن بيان ما تم فى دعوى التظلم من أمر الأداء - و التى دفع بحجية الحكم الصادر فيها - بل بين أن القضاء فيها كان على أساس من أن التظلم رفع بعد الميعاد . فإن النعى عليه بالقصور يكون فى غير محله . (الطعن رقم 319 لسنة 38 جلسة 1974/02/11 س 25 ع 1 ص 327 ق 53)

أمر الأداء النهائى - بإلزام المشترى بباقى الثمن - هو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضى مانع من العودة إلى مناقشة مسألة أحقية البائع لباقى الثمن الذى أصبح حل الأداء بأية دعوى تالية و بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق أثارتها قبل صيرورته إنتهائيا أو أثيرت و لم تبحث فعلاً لعدم إنفتاح بحثها . (الطعن رقم 319 لسنة 38 جلسة 1974/02/11 س 25 ع 1 ص 327 ق 53)

أحقيه البائع لإقتضاء باقى ثمن المبيع و حق المشترى فى حبسه وجهان متقابلان لشىء واحد و القضاء بأحقية البائع لباقى الثمن و بإلزام المشترى بأدائه يندرج فيه حتما القضاء بأن المشترى لا يحق له أن يحبسه و تكون دعوى المشترى بأحقيته فى حبسة خشية إستحقاق المبيع كله أو بعضه للغير عودة لا تجوز إلى ذات النزاع الذى حاز القضاء السابق فيه قوة الأمر المقضى و إلا إنقلب دفعه بعدم تنفيذ إلتزامه إلى دفع بعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده . (الطعن رقم 319 لسنة 38 جلسة 1974/02/11 س 25 ع 1 ص 327 ق 53)

إذ كان الطاعن لم يودع ملف الطعن صورة من حكم المحكمة التأديبية الذى يستند إليه ، فإن نعيه هذا - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون مجردا عن الدليل . (الطعن رقم 511 لسنة 36 جلسة 1974/02/09 س 25 ع 1 ص 322 ق 52)

مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1963 الصادر بإضافة بند رابع إلى المادة الأولى و فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات الخاصة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1963 - أن المشرع رأى لإعتبارات خاصة أن ينقل حق توقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل بالنسبة للفئات التى حددها البند الرابع سالف الذكر إلى المحاكم التأديبية ، و ذلك دون أن يسبغ على تلك المحاكم أى إختصاص آخر يتعلق بإعادة من يفصل من أفراد هذه الفئات إلى عمله - إن كان لذلك محل - أو بتعويضهم عن الفصل أو الوقف الذى يقع بالمخالفة لأحكامه ، و هو ما تختص به المحاكم العادية ذات الولاية العامة . إذ كان ذلك و كان الطاعن يطالب بإعادته إلى عمله فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فيما يتعلق بقواعد الإختصاص الولائى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 511 لسنة 36 جلسة 1974/02/09 س 25 ع 1 ص 322 ق 52)

إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية فلا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض إلا إذا كان مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم ، أو إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم به و ذلك تطبيقا للمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 الذى رفع الطعن فى ظله ، و كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون أو يخطىء فى تطبيقه أو فى تأويله فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم ، و لم يقدم الطاعن دليلا على مخالفته حكماً حاز قوة الشىء المحكوم به فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 511 لسنة 36 جلسة 1974/02/09 س 25 ع 1 ص 322 ق 52)

ما إشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتى العمل و الصناعه اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتهماَ العمل فى الهيئة ، و إذ كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، و كان الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه لما كان ذلك و كانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التى نظر فيها هذا النزاع و هى لا تكفى بذاتها للتدليل على أن عضو وزارة العمل فى الهيئة لم يؤد تلك اليمين ، فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل (الطعن رقم 480 لسنة 37 جلسة 1974/02/09 س 25 ع 1 ص 316 ق 51)

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 59 لسنة 1963 قد نصت على أنه " إلى أن تتم معادلة الوظائف و تحديد المرتبات طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه ، يكون صرف مكافآت الإنتاج أو البونص على أساس تطبيق أسس و قواعد الصرف المقررة للعمال فى الشركة على الموظفين بها ، و بحد أقصى 100 جنيه فى السنة . " فقد أفصح المشرع بذلك عن أنه أراد التسوية بين الموظفين و العمال إقتضاء مكافآت الإنتاج أو البونص فأوجب أن يتم صرفها إليهم على أسس و قواعد واحدة ، كما قصد أن يفرض حداً أقصى لتلك المكافآت بالنسبة للعاملين جميعاً من عمال و موظفين فنص على ألا يتجاوز مقدارها 100 جنيه فى السنة . (الطعن رقم 480 لسنة 37 جلسة 1974/02/09 س 25 ع 1 ص 316 ق 51)

إذ كان الثابت و على ما سجله القرار المطعون فيه أن الشركة الطاعنة جرت على منح السائقين و المحصلين " مكافأة إيراد " إذا زراد الإيراد الإجمالى للسيارات التى يعملون عليها على المعدل المقرر له خلال الوحدة الزمنية التى يتقاضون عنها أجورهم الأصلية و تستحق المكافأة بنسبة معينة من هذه الزيادة ، و كان مؤدى ذلك أن هذه المكافأة تعد من قبيل مكافآت الإنتاج المنصوص عليها فى تلك المادة التى ورد نصها بصيغة عامة مطلقة بحيث يشمل هذه المكافآت بكافة صورها و التى يجب ألا يتجاوز مقدراها فى الفترة من 6 يناير سنة 1963 - تاريخ العمل بالقانون رقم 59 لسنة 1963 - و إلى أن تتم معادلة الوظائف و تحديد المرتبات طبقا لأحكام نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ، 100 جنيه فى السنة . (الطعن رقم 480 لسنة 37 جلسة 1974/02/09 س 25 ع 1 ص 316 ق 51)

حظر تجاوز مكافآت الإنتاج الحد الذى فرضه القانون لا يدع محلاً لتحدى عمال الشركة بأنهم كسبوا حقاُ مستقراً فيماَ يزيد على هذا الحد من تلك المكافأة لا يصح المساس به بإعتبارهاَ جزءا من الأجر لأن من حق المشرع لإعتبارات من العدالة و المصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبراراتها و دوافعها أن يعدل فى المراكز القانونية القائمة بحيث يمتنع التمسك بالحق المكتسب . إذ كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أطلق حق العمال فى صرف تلك المكافأة تأسيسا على أن القانون رقم 59 لسنة 1963 لا ينطبق على العمال و لا تنصرف أحكامه إليهم ، و أن هذه المكافأة قد توافرت لها العناصر التى تجعلها جزءاً من الأجر فى حكم المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و أصبحت حقاً مكتسباً للعمال ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 480 لسنة 37 جلسة 1974/02/09 س 25 ع 1 ص 316 ق 51)

مفاد نص المادة 122 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الذى عين الطالب فى ظله - أن جواز التعيين فى درجة وكيل النائب العام مشروط بالنسبة للنظراء بأن يكون كل منهم قد أمضى فى وظيفته أو عمله السابق ثلاث سنوات على الأقل ، و كانوا فى درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود تلك الدرجة . و إذا كانت المادة 57 من ذات القانون التى أحالت إليها المادة 131 تنص على أنه يجوز أن تحدد أقدمية من يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات ، كما تنص المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 2387 لسنة 1967 على أنه فى حالة النقل من أحد الكادرات الخاصة إلى الكادر العام أو العكس فى الحالات التى يجوز فيها ذلك - يوضع المنقول فى الدرجة المعادلة للدرجة المنقول منها طبقا للجداول المرافقة و كان مؤدى ما ورد بهذه الجداول أن شاغل الدرجة الخامسة فى الكادر العام لا يعتبر معادلا لدرجة وكيل النائب العام إلا إذا بلغ راتبه خمسمائة و أربعين جنيها لأن القانون جعل الدرجة الرابعة و بداية مربوطها خمسمائة و أربعون جنيها معادلة لدرجة وكيل النائب العام - فإن طلب تعديل أقدمية الطالب يجعلها من 1964/7/1 تاريخ شغله الدرجة الخامسة فى أول مربوطها و هو أربعمائة و عشرون جنيها يكون على غير أساس . (الطعن رقم 5 لسنة 39 جلسة 1974/02/07 س 25 ع 1 ص 30 ق 4)

لما كان قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 قد أبقى على المواد من 868 إلى 1032 من قانون المرافعات السابق الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و منها المادة 881 ، و كان ميعاد الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة معدلة بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و القانون رقم 4 لسنة 1967 هو ستون يوماً ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1969/3/25 و طعن الطاعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1969/5/21 فإن الطعن يكون قد رفع فى الميعاد القانونى . (الطعن رقم 13 لسنة 39 جلسة 1974/02/06 س 25 ع 1 ص 306 ق 50)

ضم ملف الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأنه أن يبيح للخصوم تأييد وجهات نظرهم إستناداً إلى ما حواه من مستندات أو أوراق ، و لا يعترض على ذلك بأن ضم ملف الدعوى أمر جوازى لأنه إذا رفض رئيس المحكمة الأمر بضمه فإنه يكون على الطاعن فى هذه الحالة أن يقدم فى المواعيد التى حددها القانون المستندات المؤيدة لطعنه ، و إلا كان الطعن عارياً عن الدليل . إذ كان ذلك و كان الطاعن قد أودع وقت التقرير بالطعن صورة معلنة من الحكم المطعون فيه ، و أمر رئيس المحكمة بتاريخ 1969/6/3 بضم ملفى الدعوى الإبتدائى و الإستئنافى اللذين إحتويا على الأوراق التى إستند إليها الطاعن فى طعنه ، فإن الدفع - ببطلان الطعن لعدم تقديم الطاعن للمستندات المؤيدة لطعنه فى الميعاد - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 13 لسنة 39 جلسة 1974/02/06 س 25 ع 1 ص 306 ق 50)

متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1969/3/25 فى ظل العمل بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ، فإن أحكام هذا القانون تكون هى الواجبة التطبيق فى شأن البيانات التى يجب أن يشتمل عليها الحكم المذكور لأنها من القواعد الإجرائية التى تسرى بأثر فورى تطبيقاً للمادة الأولى من هذا القانون . و إذ كان النص فى المادة 178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم و ذلك على خلاف ما كانت تقضى به المادة 349 من قانون المرافعات السابق ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون . لما كان ذلك و كانت النيابة قد أبدت رأيها فى القضية و أثبت ذلك الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه - لعدم ذكر إسم عضو النيابة - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 13 لسنة 39 جلسة 1974/02/06 س 25 ع 1 ص 306 ق 50)

مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى إحتج عليه بالورقة التى قضى بصحتها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع آخر بشأن ما أريد إثباته بتلك الورقة . (الطعن رقم 13 لسنة 39 جلسة 1974/02/06 س 25 ع 1 ص 306 ق 50)

إذا كان الحكم قد فصل فصلاً قاطعاً فى أسبابه التى قام عليها و المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً فى جوهر النزاع بين طرفى الخصومة - قاضياً بعدم خضوع أتعاب المحاماة المطالب بها لتدابير الحراسة - فإنه يكون قد بت فى جزء من الخصومة هو الأساس الذى بنيت عليه و يكون الطعن فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزاً على إستقلال عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق و لما كان الحارس العام لم يطعن فى هذا الحكم بطريق الإستئناف فى الميعاد القانونى فإنه يصبح نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى به . (الطعن رقم 201 لسنة 38 جلسة 1974/02/05 س 25 ع 1 ص 285 ق 48)

إن ما يئول إلى الدولة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 قاصر على الأموال التى كانت خاضعة للحراسة فى تاريخ بدء العمل به دون غيرها . إذ العبرة فى تحديد تلك الأموال هى بالمراكز المستقرة فى التاريخ المذكور و بنطاق الحراسة التى تتحدد به مهمة مدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة . (الطعن رقم 201 لسنة 38 جلسة 1974/02/05 س 25 ع 1 ص 285 ق 48)

لا يسوغ لمدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة أن يضيف إلى تلك الأموال مالاً لم يكن خاضعاً للحراسة أصلاً أو مالاً كان قد قضى نهائياً بإستبعاده من الخضوع لها - إذ يلتزم بإحترام الأحكام التى حددت نطاق الحراسة و تكون هذه الأحكام حجة عليه بوصفه ممثلاً - قانوناً - للسلطة العامة التى آلت إليها الأموال و هى ذات السلطة التى كانت قد عينت الحارس العام و ناطت به المحافظة على تلك الأموال تحقيقاً للمصلحة العامة التى إقتضت فرض الحراسة . و إذا كان ذلك فإن قرار لجنة تحقيق الديون الصادر بعد رفع الحراسة و أثناء نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى بإضافة مبلغ الأتعاب المطالب به إلى الأصوال التى آلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 يكون قد إقتطع مالاً لم يكن خاضعاً للحراسة ، فهو قرار ينطوى على مخالفة من جانب اللجنة التى أصدرته للحكم القضائي النهائى الذى كان قد قضى من قبل بعدم خضوع هذ الأتعاب لتدابير الحراسة مما يجعله إعتداء من جانب جهة إدارية على ولاية السلطة القضائية و إهدارا لحجية حكم من أحكامها و من ثم غصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً ، و بذلك يغدو مجرد عقبة مادية فى سبيل إستفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجه من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة لها و يخضعه لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما إستثنى بنص خاص و من ثم لا يدخل الطعن عليه فى إختصاص القضاء الإدارى . (الطعن رقم 201 لسنة 38 جلسة 1974/02/05 س 25 ع 1 ص 285 ق 48)

إذا كان حكم المحكمة الإبتدائية قد حاز قوة الأمر المقضى فإنه لا يجوز النعى على قضائه ، إذ تحول قوة الأمر المقضى دون ذلك . و لا يغير من ذلك شيئاً أن أسباب الحكم المطعون فيه تناولت بحث ما قضى فيه مرة أخرى إذ ما كان لمحكمة الإستئناف أن تعرض لبحثه . و من ثم يكون كل ما ورد بهذه الأسباب بشأن هذا البحث ناقلة . و متى كان الطعن على قضاء محكمة أول درجة ممتنعاً بعد أن حاز قوة الأمر المقضى فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 201 لسنة 38 جلسة 1974/02/05 س 25 ع 1 ص 285 ق 48)

الدفع المؤسس على أنه لا يجوز لدائن الشخص الذى رفعت الحراسة عن أمواله و آلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 أن يقيم دعوى ضد المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة طالباً إلزامه بأداء دينه ، قبل أن يتقدم بهذا الدين إلى المدير العام المذكور ليصدر قراراً بشأنه ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل إتخاذ إجراء معين إستلزمه القانون هو اللجوء إلى المدير العام ، و من ثم فهو فى حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات السابق إذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه لا بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم . (الطعن رقم 201 لسنة 38 جلسة 1974/02/05 س 25 ع 1 ص 285 ق 48)

من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة أول درجة تستنفذ عند الحكم بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى ولايتها ز و يطرح الإستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الإستئناف . فإذا ألغت هذه المحكمة ذلك الحكم و قبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً . (الطعن رقم 201 لسنة 38 جلسة 1974/02/05 س 25 ع 1 ص 285 ق 48)

لما كان المطعون ضده قد رد على دفاع خصمه أمام محكمة الإستئناف بأن المبلغ المرفوعة به الدعوى هو أتعاب محاماة لم تشملها الحراسة و من ثم لا تندرج ضمن الأموال التى تئول إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 ، و رتب على ذلك التمسك بطلب المبلغ المرفوعة به الدعوى مع عدم إضافته إلى أصول ذمته التى آلت الى الدولة بحكم القانون ، فإن ما أبداه المطعون ضده بهذا الشأن لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع يؤكد بها طلبه و يرد بها على دفاع خصمه و لا يعد طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى أو الخصوم فيها . (الطعن رقم 201 لسنة 38 جلسة 1974/02/05 س 25 ع 1 ص 285 ق 48)

مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، و المقصود يكون محل الإلتزام معلوم المقدار هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . (الطعن رقم 201 لسنة 38 جلسة 1974/02/05 س 25 ع 1 ص 285 ق 48)

لما كانت المادة 709 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الثانية على أنه " إذا إتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضى إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة " و كان المبلغ الذى طلب به المطعون ضده هو أتعاب محاماة متفق عليها قبل التنفيذ الوكالة فهو أجر وكيل يخضع لتقدير المحكمة عملاً بالمادة المذكورة . و من ثم لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب فلا تستحق عنه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بل من تاريخ الحكم النهائى . (الطعن رقم 201 لسنة 38 جلسة 1974/02/05 س 25 ع 1 ص 285 ق 48)

إذ كان يبين من الأوراق أن الأستاذ ... المحامى أودع مذكرة أبدى فيها الدفع ببطلان إعلان المطعون ضده عن نفسه و أرفق بها التوكيل رقم . . . الثابت به أنه صادر إليه من المطعون ضده بصفته رئيسا و عضوا منتدبا لمجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان فى جميع القضايا التى ترفع من الشركة أو عليها أمام جميع المحاكم . مما مفاده أنه غير موكل من المطعون ضده بصفته الشخصية لما كان ذلك و كان بطلان إعلان التقرير بالطعن هو بطلان غير متعلق بالنظام العام و لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته فإنه يتعين لذلك عدم قبول هذا الدفع . (الطعن رقم 374 لسنة 37 جلسة 1974/02/02 س 25 ع 1 ص 277 ق 47)

متى كان الثابت أن المطعون ضده بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة قد أودع فى الميعاد القانونى مذكرة بدفاعه ، فإنه لا يقبل منه التمسك ببطلان إعلانه ، ذلك أن المادة الأولى من قانون المرافعات الحالى المعمول به من 1968/11/10 قد نصت على سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى إلا ما إستثنته ذات المادة ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المذكور على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . و إذ كان الثابت أن المطعون ضده علم بالطعن و قدم مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن ، فإن الغاية التى يتبعها المشرع من الإجراء تكون قد تحققت و يكون الدفع على غير أساس . (الطعن رقم 374 لسنة 37 جلسة 1974/02/02 س 25 ع 1 ص 277 ق 47)

إذ كانت المستندات التى أشار إليها الطاعن و أودعها ملف الطعن غير مؤشر عليها بما يفيد سبق تقديمها لمحكمة الموضوع ، و كان ما أثبته الحكم الإبتدائى بصدد مستندات الطاعن لا يؤدى إلى نتيجة تخالف ما إستخلص منها من أن تمسك المطعون ضده بأن الطاعن خبير و ليس موظفا بالشركة هو أمر فى صالح الطاعن و لم يكن ليحول دون التصريح له بالجمع بين المرتب و المعاش ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 374 لسنة 37 جلسة 1974/02/02 س 25 ع 1 ص 277 ق 47)

متى كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامات مستقلة متعددة من بينها أن المطعون ضده لم يرتكب خطأ يوجب مسئوليته بل على العكس كان تمسكه بأن الطاعن خبير بالشركة مما لا يحول دون جمعه بين المرتب و المعاش ، و كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه ، فإن تعييبه فى أية دعامة أخرى - أياً كان وجه لرأى فيها - يكون غير منتج . (الطعن رقم 374 لسنة 37 جلسة 1974/02/02 س 25 ع 1 ص 277 ق 47)

إذ كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة دعامات تكفى إحداها ليستقيم بها قضاؤه فإنه لا يعيبه عدم رده على دفاع يقوم على مناقشة أية دعامة أخرى . (الطعن رقم 374 لسنة 37 جلسة 1974/02/02 س 25 ع 1 ص 277 ق 47)

النص فى المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 على أن تخفض " بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 1962 ، و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقا لأحكام هذا القانون تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه " يدل على أن المقصود بالأجور المتعاقد عليها هى تلك الأجور الحقيقية التى تم التعاقد عليها منذ بدء الإإيجار دون الأجور الصورية . فإذا ثبت أن الأجور الواردة بعقود الإيجار صورية ، و أن الأجور الحقيقية هى المؤداة فعلاً من المستأجرين ، فإن هذه الأجور الأخيرة هى التى يجب التعويل عليها عند إجراء التخفيض . (الطعن رقم 112 لسنة 38 جلسة 1974/01/31 س 25 ع 1 ص 259 ق 45)

متى كانت عبارة " و أضافوا بحق أن حالة النزاع المطروح لا تخضع لحكم المادة 5 ، 2 مدنى " التى يعول عليها الطاعنون فى تعييب الحكم المطعون فيه بالتناقض - لإنتهائه إلى عكس مدلولها - قد وردت فى سياق سرد دفاع الطاعنين الذى ضمنوه مذكرتهم ، و لم يرد بالحكم ما يؤيد أخذه بما دلت عليه هذه العبارة ، فإن من شأن ذلك أن تكون كلمة " بحق " الواردة فى العبارة المذكورة لغوا ، و يكون النعى المؤسس على إحتواء الحكم عليها وارداَ على غير محل . (الطعن رقم 112 لسنة 38 جلسة 1974/01/31 س 25 ع 1 ص 259 ق 45)

إذا كان المطعون عليهم قد تمسكوا بصورية الأجرة المبينة بعقود الإيجار المبرمة بينهم و بين الطاعنين صورية تدليسية مبناها الغش و التحايل على القانون للتوصل إلى إقتضاء أجرة أكثر من الأجرة القانونية ، فإنه يجوز إثبات هذه الصورية بين المتعاقدين بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة و القرائن . (الطعن رقم 112 لسنة 38 جلسة 1974/01/31 س 25 ع 1 ص 259 ق 45)

متى كانت عبارة " و أضافوا بحق أن حالة النزاع المطروح لا تخضع لحكم المادة 5 ، 2 مدنى " التى يعول عليها الطاعنون فى تعييب الحكم المطعون فيه بالتناقض - لإنتهائه إلى عكس مدلولها - قد وردت فى سياق سرد دفاع الطاعنين الذى ضمنوه مذكرتهم ، و لم يرد بالحكم ما يؤيد أخذه بما دلت عليه هذه العبارة ، فإن من شأن ذلك أن تكون كلمة " بحق " الواردة فى العبارة المذكورة لغوا ، و يكون النعى المؤسس على إحتواء الحكم عليها وارداَ على غير محل . (الطعن رقم 112 لسنة 38 جلسة 1974/01/31 س 25 ع 1 ص 259 ق 45)

إذا كان المطعون عليهم قد تمسكوا بصورية الأجرة المبينة بعقود الإيجار المبرمة بينهم و بين الطاعنين صورية تدليسية مبناها الغش و التحايل على القانون للتوصل إلى إقتضاء أجرة أكثر من الأجرة القانونية ، فإنه يجوز إثبات هذه الصورية بين المتعاقدين بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة و القرائن . (الطعن رقم 112 لسنة 38 جلسة 1974/01/31 س 25 ع 1 ص 259 ق 45)

لقاضى الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها و لا رقابة عليه فى ذلك ما دام الدليل الذى أخذ به مقبولاً قانوناً . (الطعن رقم 112 لسنة 38 جلسة 1974/01/31 س 25 ع 1 ص 259 ق 45)

متى كانت الأوراق قد خلت مما يدل على تمسك الطاعنين فى الإستئناف بما ورد بوجه النعى من دفاع ، فإنه لا يجوز لهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 112 لسنة 38 جلسة 1974/01/31 س 25 ع 1 ص 259 ق 45)

إذا كان الحكم قد إستخلص من أقوال الشهود التى ألمح إليها و من القرائن التى عددها صورية الأجرة الثابتة بعقود الإيجار و بإيصالات السداد ، و أن الأجرة الحقيقية هى المؤداه فعلا و كانت هذه الدعامة وحدها تكفى لحمله ، فإن تعييبه - فيما أورده من بعد من تقدير لم يبين مصدره - يكون بفرض صحته غير منتج (الطعن رقم 112 لسنة 38 جلسة 1974/01/31 س 25 ع 1 ص 259 ق 45)

متى كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت من أقوال الشهود و القرائن أن الأجرة الحقيقية المتعاقد عليها هى الأجرة المؤداة فعلا ، و كانت هذه الأجرة هى التى يتعين إجراء التخفيض منها - طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 - و أياً كانت نتيجة ذلك ، فإن بحث مطابقة تلك الأجرة لأجرة المثل يكون غير لازم (الطعن رقم 112 لسنة 38 جلسة 1974/01/31 س 25 ع 1 ص 259 ق 45)

إذا كان ما قرره الحكم سائغا و له أصله الثابت فى الأوراق ، و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و يتضمن الرد الضمنى المسقط لما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع و كان ما يثيره هؤلاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير المحكمة للأدلة و ترجيح بينة على أخرى . فإنه لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 112 لسنة 38 جلسة 1974/01/31 س 25 ع 1 ص 259 ق 45)

لا يكفى لتبرير قيام الفضالة . و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى تعليقا على المادة 188 منه أن يكون ما يتصدى له الفضولى نافعاً أو مفيدا بل أن يكون ضرورياً أى شأناً عاجلاً ما كان رب العمل ليتوانى عن القيام به ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مجرد سداد البنك المطعون ضده لباقى أقساط الأسهم كافيا لقيام الفضالة إستنادا إلى أنه " حال دون سريان فوائد التأخير كما منع بيع الأسهم لحساب المورث " مع أن الفوائد سوف تسرى لصالح البنك عما سدده ، و هو ما طلبه بدعواه و قضى له به ، كما أن الحكم لم يتحقق ما إذا كان السداد ضروريا و نافعا للطاعنين أم لا ، بتبين سعر الأسهم وقت السداد و ما إذا كان قد تدهور عما كان عليه وقت الإكتتاب كما يقول الطاعنون و أن البنك إبتغى بالسداد مصلحة نفسه فقط ، و إذ لم يقم الحكم المطعون فيه بتحقيق ذلك ، فقد حجب نفسه عن إستظهار أركان الفضالة و من ثم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه . (الطعن رقم 321 لسنة 38 جلسة 1974/01/28 س 25 ع 1 ص 238 ق 41)

إذ أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلا فإنها تكون قد جعلت تقرير الطعن بالتزوير وحده هو المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير فلا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى قلم الكتاب . (الطعن رقم 152 لسنة 38 جلسة 1974/01/27 س 25 ع 1 ص 234 ق 40)

الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هى- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء مدنى يحكم به على من فشل فى إدعائه التزوير فلا تتعدد الأوراق المطعون فيها ، متى كان الطعن عليها بتقرير واحد . و إذ كانت المادة 291 من ذات القانون و الخاصة بدعوى التزوير الأصلية قد أحالت إلى المادتين 281 و 288 من القانون المذكور فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها ، فإن جزاء الغرامة لا يتعدد بتعدد الأوراق المطعون فيها بالتزوير ، و إنما يتعدد بتعدد الإدعاء ذاته سواء كان هذا الإدعاء فى صحيفة دعوى تزوير أصلية أم فى تقرير إدعاء أمام قلم الكتاب فى دعوى قائمة . (الطعن رقم 152 لسنة 38 جلسة 1974/01/27 س 25 ع 1 ص 234 ق 40)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قبول محكمة الموضوع لشاهد من شواهد التزوير لتحقيقه سواء بالشهود أو بالخبرة لا يعنى أنها رفضت دلائل التزوير الأخرى التى أوردها مدعى التزوير بتقرير الطعن أو بمذكرة الشواهد ما دام من حقها أن تحققها لتصل إلى الإقتناع بصحة الورقة أو تزويرها . (الطعن رقم 421 لسنة 37 جلسة 1974/01/22 س 25 ع 1 ص 200 ق 35)

مفاد نص المادة 290 من قانون المرافعات السابق أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم من تلقاء نفسها برد أى ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة . و إذا جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط ، فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل كما يجوز للمحكمة فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تستعين فى تكوين عقيدتها فى شأن تزوير الورقة بما يثبت لديها فى أوراق الدعوى من تحقيقات ، أو بما يظهر لها من الظروف و قرائن الأحوال . (الطعن رقم 421 لسنة 37 جلسة 1974/01/22 س 25 ع 1 ص 200 ق 35)

جرى قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإستجواب لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء . (الطعن رقم 421 لسنة 37 جلسة 1974/01/22 س 25 ع 1 ص 200 ق 35)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قضت محكمة الموضوع بتزوير العقد مقيمة قضاءها ، على ما أوردته من قرائن كافية لحمله ، فإنها بذلك تكون قد رفضت ضمنا طلب الإحالة إلى التحقيق لما تبينته من عدم الحاجة إليه إكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى ، و يكون حكمها الصادر بهذه المثابة واقعا على موجب حاصل فهمها فى الدعوى مما لا مراقبة عليه لمحكمة النقض . (الطعن رقم 421 لسنة 37 جلسة 1974/01/22 س 25 ع 1 ص 200 ق 35)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية و منها القرائن القضائية ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن القرائن التى إستند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد . علاوة على إقرار البائع أمام محكمة الإستئناف بصحته و بصدوره منه . و كانت هذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 369 لسنة 38 جلسة 1974/01/22 س 25 ع 1 ص 216 ق 37)

حجية الحكم الإبتدائى مؤقتة ، و تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه ، و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف ، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى فإن أسبابه تزول بزواله ، و يسقط ما كان لها من حجية مؤقتة . (الطعن رقم 369 لسنة 38 جلسة 1974/01/22 س 25 ع 1 ص 216 ق 37)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 369 لسنة 38 جلسة 1974/01/22 س 25 ع 1 ص 216 ق 37)

تقدير أقوال الشهود مرهون بما تطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه و تثق به ، و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 369 لسنة 38 جلسة 1974/01/22 س 25 ع 1 ص 216 ق 37)

تقدير القرائن هو ما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً . (الطعن رقم 369 لسنة 38 جلسة 1974/01/22 س 25 ع 1 ص 216 ق 37)

الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه ، و فى حدود هذه المصلحة و إذا كان المطعون ضدهم إذ طعنوا على العقد الصادر من البائع إلى الطاعن المتدخل فى الدعوى المرفوعة منهم يطلب صحة العقد الصادر من نفس البائع لمورثهم - بالصورية إنما قصدوا إلى إهداره فى خصوص القدر البالغ مساحته . . . . الداخل فى القدر الذى إشترته مورثتهم ، و المرفوعة به الدعوى ، و ذلك إبتغاء إزالة العائق الذى يحول دون تحقق أثر هذا العقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدفع بالصورية و قضى فى أسبابه بقبول هذا الدفع ، و رتب على ذلك قضاءه للمطعون ضدهم بصحة العقد الصادر إلى مورثهم ، فإن مؤدى ذلك هو عدم إهدار العقد الصادر إلى الطاعن إلا بالنسبة للقدر البالغ مساحته . . . . دون ما جاوزه من القطع الأخرى المبيعة إليه (الطعن رقم 369 لسنة 38 جلسة 1974/01/22 س 25 ع 1 ص 216 ق 37)

إذ نصت المادة 474 مرافعات سابق - التى تحكم الدعوى - على أنه " لا يجوز للغير أن يؤدى المحكوم به و لا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل " فقد أوجبت هذا الإعلان للمحكوم عليه - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون توقيا له من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنعه مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه بوجه من وجوه الإعتراض التى قد يجهلها الغتير المطلوب منه التنفيذ و لا تكون له - على كل حال - صفة فى التمسك بها . (الطعن رقم 335 لسنة 35 جلسة 1974/01/21 س 25 ع 1 ص 196 ق 34)

مؤدى المادة 567 من قانون المرافعات السابق - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه إذا مضى خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما فى الذمة وجب على المحجوز لديه أن يدفع للحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز بشرط أن يكون حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى و أن يكون قد إتخذ الإجراءات التى توجبها المادة 474 للتنفيذ على الغير - فإذا تعدد الحاجزون و كان المبلغ المحجوز كافيا - فى ذلك الوقت المبين - لأداء حقوقهم جميعا وجب على المحجوز لديه أن يدفع إليهم مما فى ذمته بالشروط المتقدمة الذكر و إذ وقع حجز جديد - فى الحالين - بعد إنقضاء الميعاد المذكور فلا يزاحم الحاجز الجديد الحاجز السابق . و أما إذا لم يكن المبلغ الذى أقر به المحجوز لديه كافيا - فى الوقت المذكور - للوفاء بحقوق الحاجزين المتعددين وجب عندئذ إيداعه خزانة المحكمة لتقسيمه و جاز لكل دائن آخر أن يتدخل فى إجراءات التقسيم فى الميعاد المعين لذلك مما يفيد أن هذه المادة إنما تضع قاعدة عامة تنسحب على الحالات الثلاث التى حددتها لوجوب قيام المحجوز لديه بالوفاء بما فى ذمته أو إيداعه على تقدير أن الوفاء و الإيداع كلاهما ضر ب من ضروب التنفيذ على الغير مما يتعين معه فى كليهما مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 474 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 335 لسنة 35 جلسة 1974/01/21 س 25 ع 1 ص 196 ق 34)

أجازات العامل بأنواعها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضها الشارع لإعتبارات من النظام العام ، و هى فى نطاق القانون رقم 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و لغير مقتضيات العمل إستبدالها بأيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى " عوض " و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، و القول بأن للعامل أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل عنه (الطعن رقم 394 لسنة 37 جلسة 1974/01/19 س 25 ع 1 ص 191 ق 33)

مفاد نص المادتين 70 و 71 مكرراً من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 الذى يحكم واقعة الدعوى و المادة 4 من القانون الأخير على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نظام تأمين الشيخوخة قد حل محل نظام مكافأة نهاية الخدمة إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 فى أول يناير سنة 1962 و أن الالتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة يقع على عاتق الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية دون صاحب العمل بعد هذا التاريخ . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى بطلب المكافأة قبل الوزارة المطعون ضدها على ذلك الأساس فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 394 لسنة 37 جلسة 1974/01/19 س 25 ع 1 ص 191 ق 33)

من الآثار التى تترتب على التوكيل بالخصومة جواز إنابة المحامى غيره من المحامين فى القيام بأعمال هذه الوكالة ، و ذلك ما لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة فى التوكيل طبقا لأحكام المادة 86 من قانون المرافعات الملغى . و إذا لم يثبت من الطاعن أو وكيله إعتراض على حضور الأستاذ ... عن هذا الأخير فى الجلسات التالية - لجلسة إعادة الدعوى إلى المرافعة التى حضر فيها محام نائبا عن وكيل الطاعن - فإن ذلك ينطوى على إجازة ضمنية لهذه الإنابة . (الطعن رقم 377 لسنة 37 جلسة 1974/01/19 س 25 ع 1 ص 187 ق 32)

لا عبرة بإختلاف إسم وكيل الطاعن فى محضر الجلسة عنه فى الحكم ، لأن الفقرة الثانية من المادة 349 من قانونان المرافعات الملغى قصرت البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم و عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ، و ليست أسماء الوكلاء من البيانات الجوهرية التى يترتب على الخطأ فى إثباتها بطلان الحكم . (الطعن رقم 377 لسنة 37 جلسة 1974/01/19 س 25 ع 1 ص 187 ق 32)

نص القانون رقم 39 لسنة 1960 فى شأن ملكية بنك مصر إلى الدولة فى مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة و نص فى مادته السادسة على أن يبقى بنك مصر مسجلا كبنك تجارى و يجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التى يقوم بها قبل صدور هذا القانون و قد ظل البنك و إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20 من أبريل سنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذى لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 1961 الخاص بإنشاء " مؤسسة مصر " من أن رأس مال هذه المؤسسة يتكون من أنصبة بنك مصر فى رؤوس أموال الشركات المساهمة و من رأس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، ذلك لأن الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية و قد تحددت هذه الشخصية فى القانون رقم 39 لسنة 1960 المشار إليه بإعتبار البنك مؤسسة عامة . (الطعن رقم 373 لسنة 37 جلسة 1974/01/19 س 25 ع 1 ص 180 ق 31)

إذ كان النزاع فى الدعوى يقوم على إمتناع البنك " بنك مصر " عن إصدار قرار بترقية المطعون ضده إلى الدرجة السادسة فى 31 من ديسمبر سنة 1964 مع أنه كان يجب على البنك إتخاذ هذا الإجراء تنفيذا للمنشور رقم 872 الصادر فى 25 من يوليه سنة 1964 ، و كان ذلك البنك يعتبر وقتذاك مؤسسة عامة ، فإن علاقة المطعون ضده به تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفا عاما بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة من سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة ، لأن سر يان هذه اللائحة على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة لم تعد علاقة تنظيمية و إنما يعنى أن أحكام هذه اللائحة أضحت بالنسبة للعاملين فى المؤسسات العامة و هى من أشخاص القانون العام و تحكمها قواعده جزءا من هذه القواعد و الأنظمة اللائحية التى تخضع لها علاقتهم بالمؤسسة العامة إذ أن المشرع لم يقصد من إصدار القرار رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه و على ما صرحت به مذكرته الإيضاحية - سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين فى قطاع واحد خاصة و أنهم يعملون فى ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة ، و ذلك بمنأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية بإعتبارهم موظفين عموميين . إذ كان ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى يكون معقودا لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . (الطعن رقم 373 لسنة 37 جلسة 1974/01/19 س 25 ع 1 ص 180 ق 31)

إذ كان النزاع فى الدعوى يقوم على إمتناع البنك " بنك مصر " عن إصدار قرار بترقية المطعون ضده إلى الدرجة السادسة فى 31 من ديسمبر سنة 1964 مع أنه كان يجب على البنك إتخاذ هذا الإجراء تنفيذا للمنشور رقم 872 الصادر فى 25 من يوليه سنة 1964 ، و كان ذلك البنك يعتبر وقتذاك مؤسسة عامة ، فإن علاقة المطعون ضده به تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفا عاما بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة من سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة ، لأن سر يان هذه اللائحة على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة لم تعد علاقة تنظيمية و إنما يعنى أن أحكام هذه اللائحة أضحت بالنسبة للعاملين فى المؤسسات العامة و هى من أشخاص القانون العام و تحكمها قواعده جزءا من هذه القواعد و الأنظمة اللائحية التى تخضع لها علاقتهم بالمؤسسة العامة إذ أن المشرع لم يقصد من إصدار القرار رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه و على ما صرحت به مذكرته الإيضاحية - سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين فى قطاع واحد خاصة و أنهم يعملون فى ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة ، و ذلك بمنأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية بإعتبارهم موظفين عموميين . إذ كان ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى يكون معقودا لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . (الطعن رقم 373 لسنة 37 جلسة 1974/01/19 س 25 ع 1 ص 180 ق 31)

العبرة فى تحديد الجهة القضائية بنظر الدعوى هى بوقت نشوء حق المطعون ضده " العامل " فى الترقية فى ديسمبر سنة 1964 الذى إمتنع فيه البنك "بنك مصر " عن إصدار قرار بترقيته إلى هذه الدرجة ، دون إعتداد بزوال صفة المؤسسة العامة عن البنك بعد ذلك بتحويله إلى شركة مساهمة و إنتفاء صفة الموظف العام عن المطعون ضده تبعا لذلك فى وقت لاحق (الطعن رقم 373 لسنة 37 جلسة 1974/01/19 س 25 ع 1 ص 180 ق 31)

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث المستندات المقدمة له ، و فى إستخلاص ما يراه متفقا مع الواقع متى كان إستخلاصه سائغا (الطعن رقم 184 لسنة 38 جلسة 1974/01/17 س 25 ع 1 ص 174 ق 30)

وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زول صفة المال العام عنها . و إذ كانت محكمة الإستئناف - بمالها من سلطة موضوعية فى تقدير الدليل - قد إستخلصت مما ورد بتقرير الخبير أن الأطيان محل النزاع قد إستقرت و أصبحت ثابتة منذ ... مما مؤداه صفة المال العام عنها من هذا التاريخ و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من أقوال شاهدى المطعون عليه و أحد شهود الطاعن أن والد المطعون عليه وضع اليد على الأطيان من قديم الزمان حتى توفى سنة ... فإستمر المطعون عليه فى وضع اليد عليها وضعا مستوفيا كافة شروطه القانونية مدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل أن يتعرض له الطاعن أو يعكر عليه حيازته ، فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت فى الأوراق لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه . (الطعن رقم 184 لسنة 38 جلسة 1974/01/17 س 25 ع 1 ص 174 ق 30)

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة /137 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و المادة 364 من هذه اللائحة قبل إلغائها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 ، أنه منذ صدور هذه اللائحة - كما كان الحال فى ظل اللائحتين الشرعيتين الصادرتين فى سنة 1897 و سنة 1910 - و حتى تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فى 1946/6/17 ، لم يكن الإشهاد شرطا لصحة التصرفات التى تندرج تحت المادة 137 سالف الذكر و من بينها التغيير فى الوقف ، و إنما كان شرطا لسماع الدعوى بهذه التصرفات فى حالة الإنكار فقط ، فإذا كان هناك إقرار من الخصم فلا تحتاج الدعوى إلى مسوغ للسماع ، أما بعد العمل بقانون رقم 48 لسنة 1946 فقد جعل المشرع الإشهاد شرطا لصحة هذه التصرفات ، و هو ما نص عليه فى المادة الأولى منه ، و ما أوضحته المذكرة التفسيرية للقانون تعليقا على هذه المادة . و لما كان الثابت فى الدعوى أن التغيير فى الوقف المطلوب إبطاله حصل فى 1938/9/1 و قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 و أنه لا نزاع بين الخصوم على صدوره من الواقفه ، فإن التصرف به يكون صحيحاً متى إستوفى شرائطه الفقهية دون نظر إلى وجود إشهاد رسمى به أو ما إذا كان قد أذن لكاتب المحكمة بالإنتقال إلى المكان الذى ضبط فيه ، لما كان ذلك فلا محل للطعن بالبطلان على هذا الإشهاد إستنادا إلى أن كاتب المحكمة الذى أحيل إليه ضبطه قد حرره خارج مقر المحكمة دون أن يثبت فيه أنه كان مأذونا بالإنتقال . (الطعن رقم 33 لسنة 39 جلسة 1974/01/16 س 25 ع 1 ص 164 ق 29)

التغيير فى الوقف يكون قاصراً على الموضوع الذى حصل فيه التغيير و لا يتعدى إلى غيره من الشروط و النصوص الأخرى الواردة بكتاب الوقف . و لما كان الثابت من أشهاد 1938/6/27 أنه لا يوجد به ما يدل على أن الوافقة قد أسقطت ماأشترطته لنفسها من الشروط العشرة و كان لا وجه لإستدلال الطاعنين بالعبارة التى ضمنتها الواقفة الإشهاد المذكور من " أنها جعلت العمل و المعمول عليه فيما غيرت فيه اليوم هو ما جاء بهذا الإشهاد و ما لا يخالفه أو ينافيه مما هو مدون بكتب الوقف و التغيير السابقة عليه إذ هى لا تفيد ما فهمه الطاعنون منها من أن الواقفه أسقطت حقها فى الشروط العشرة ، لأن معنى قولها " أنها جعلت العمل و المعول عليه فيما غيرت فيه اليوم هو ما جاء بهذا الإشهاد " هو وجوب العمل فيما غيرت فيه بالأحكام الثلاثة التى أوردها الإشهاد . وقولها " و ما لا يخالفه أو ينافيه مما هو مدون بكتب الوقف و التغيير السابقة عليه " أنها جعلت العمل أيضا بما لا يخالف هذه الأحكام الثلاثة مما جاء فى كتب الوقف و التغيير السابقة ، فيكون الذى لا يخالف التغيير من الكتب السابقة و يجب إستمرار العمل به هو ما عدا هذه الأمور الثلاثة ، و منه الشروط العشرة ، الأمر الذى يفيد أن هذه العبارة هى تأكيد لمضمون التغيير ، و دليل على بقاء الشروط العشرة على عكس ما يقوله الطاعنون ، و بدليل قول الواقفة فى هذا الإشهاد أنها " أشهدت على نفسها بما لها من الشروط العشرة المذكورة أنها غيرت فيها - أى فى كتب الوقف - بالصيغة الآتية . . . . " و ليس أدل على أن الواقعة لم تقصد فى هذا الإشهاد ، إسقاط حقها فى الشروط العشرة أنها نصت فى إشهاد تغيير 1938/9/1 على أنها تنازلت عن الشروط العشرة ، و أن هذا التنازل من الآن ، و هو ما لم تفعله فى إشهاد 1938/6/27 . لما كان ذلك فإن إشهاد التغيير الصادر فى 1938/9/1 يكون قد وقع ممن يملكه . (الطعن رقم 33 لسنة 39 جلسة 1974/01/16 س 25 ع 1 ص 164 ق 29)

قبول الطاعنين بأن الواقفة لا تملك التغيير - فى إشهاد الوقف - بإشهاد أول سبتمبر سنة 1938 لأن مجرد إستعمال حقها فى واحد من الشروط العشرة بإشهاد التغيير الصادر فى 1938/2/27 يسقط حقها فى إستعماله بعد ذلك ، مردود بأن الواقفة قد نصت على حقها فى تكرار هذه الشروط ، بعبارة تفيد صراحة بمنطوقها جواز تكرار إستعمال الشروط العشرة ، و أن هذه الشروط لا تنتهى بوقوع أى شرط منها على أى فعل تراه الواقفة . (الطعن رقم 33 لسنة 39 جلسة 1974/01/16 س 25 ع 1 ص 164 ق 29)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى ، و كان يبين من مراجعة أسباب الحكمين أنه لا خلاف بينهما فى وجهات النظر ، فتعتبر أسباب الحكم الإبتدائى فى هذه الحالة مكملة لأسباب الحكم المطعون فيه فيما لا تعارض فيه ، و من ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه أنه أحال إلى أسباب الحكم الإبتدائى ، و يكون النعى عليه - بأنه لا وجه للإحالة إلى هذه الأسباب لأن دفاع الطاعنين بعد نقض الحكم الأول و الإحالة منبت الصله بدفاعهم السابق - فى غير محله . (الطعن رقم 33 لسنة 39 جلسة 1974/01/16 س 25 ع 1 ص 164 ق 29)

أجاز البند " ب " من المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانونين رقمى 311 لسنة 1952 ، 300 لسنة 1953 لمن يملك أطيانا تزيد على الحد الأقصى الجائز تملكه قانوناً أن ينقل إلى صغار الزراع ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على هذا الحد ، و إشترطت لذلك شروطا منها أن تكون حرفة المتصرف إليهم هى الزراعة ، و ذلك تحقيقا للهدف من قانون الإصلاح الزراعى و هو إرساء قواعد العدالة فى توزيع الأرض على من يفلحونها و يعيشون من زراعتها كمورد رئيسى لهم ، و تحقيقا لذات الهدف و ضمانا لبقاء الأرض المتصرف فيها بمقتضى هذه المادة فى أيدى صغار الزراع فقد نص فى المادة الرابعة مكرراً على عدم جواز التصرف فيها إلا إلى صغار الزراع ، و على ذلك يكون من صغار الزراع فى حكم هاتين المادتين من تكون حرفته الزراعة بأعتبارها مورد رزقه الرئيسى الذى يعول عليه فى معيشته و هو ما أفصح عنه التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، و بالتالى فإن من يزرع أرضا و يعول فى معيشته على حرفة أخرى لا يكون من صغار الزراع بالمعنى المقصود قانوناً . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن مهنة الطاعن الرئيسية التى يعول عليها فى معيشته هى التدريس للأسباب السائغة التى أوردها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه و رتب على ذلك بطلان العقد الصادر إلى الطاعن لمخالفته لحكم المادتين 4 ، 4 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 313 لسنة 38 جلسة 1974/01/14 س 25 ع 1 ص 151 ق 27)

مؤدى نصوص المواد 4 ، 4 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى ، من التفسيرات التشريعية التى أصدرتها اللجنة العليا للإصلاح الزراعى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القاضى الجزئى إنما يعول فى إصدار قراره بالتصديق على مجرد ما يدلى به المشترى من أقوال تفيد توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 دون أن يقوم من جانبه بأى إجراء من شأنه التحقق من صحة هذه الأقوال ، مما يجعل أمر القاضى بالتصديق عملاً ولائيا يجوز معه لكل ذى مصلحة يؤثر فيها إعتبار العقد صحيحاً أن يتمسك ببطلانه و يثبت عدم صحة الأقوال التى صدر التصديق بناء عليها . (الطعن رقم 313 لسنة 38 جلسة 1974/01/14 س 25 ع 1 ص 151 ق 27)

إذ كان النعى ينطوى على دفاع موضوعى جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 313 لسنة 38 جلسة 1974/01/14 س 25 ع 1 ص 151 ق 27)

من المقرر قانوناً أن أجر العامل كما يكون مبلغت محددا يكون أيضا نسبة مئوية معينة متفقا عليها . (الطعن رقم 350 لسنة 37 جلسة 1974/01/12 س 25 ع 1 ص 147 ق 26)

تبعية العامل لرب العمل هى عنصر جوهرى فى عقد العمل , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى انتفاء هذه التبعية استنادا إلى ما قرره من أن الثابت من أقوال الشهود الذين سمعوا فى الدعوى ومن المستندات المقدمة فيها أن علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها كانت علاقة وكالة بالعمولة وليست علاقة عمل دون أن يحصل الحكم فى أسبابه أقوال هؤلاء الشهود أو يبين هذه المستندات ومضمونها وكيف استقى منها هذه الحقيقة التى قام عليها فإن ذلك يعد قصورا مبطلا للحكم إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذى أقامت عليه المحكمة اقتناعها والتحقق من أنه يفضى إلى النتيجة التى انتهت إليها . (الطعن رقم 350 لسنة 37 جلسة 1974/01/12 س 25 ع 1 ص 147 ق 26)

إنه و إن كانت المادة 349من قانون المرافعات السابق قد أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها مكان إصداره و حضور الخصوم أو غيابهم ، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم ، و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ، و مؤدى ذلك أن إغفال الحكم إثبات حضور الخصوم و مكان إصداره لا يترتب عليه بطلانه ، و من ثم يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 162 لسنة 38 جلسة 1974/01/10 س 25 ع 1 ص 139 ق 25)

متى كانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى تطبيقا لحكم المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى ، و كان هذا القضاء منها هو قضاء فى الموضوع ، فإنها تكون قد إستنفدت به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، و يكون الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد طرح الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فى حدود طلبات المستأنف و إذ كانت الطاعنة قد طلبت فى صحيفة إستئنافها إلغاء الحكم المستأنف و القضاء لها فى موضوع الدعوى بطلباتها ، فألغت محكمة الإستئناف الحكم الصادر فى الدفع . و قضت برفض الدعوى ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 162 لسنة 38 جلسة 1974/01/10 س 25 ع 1 ص 139 ق 25)

إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن ألغى - فى أسبابه الحكم الإبتدائى الصادر بقبول الدفع - بعدم قبول الدعوى - عاد و قضى فى موضوع الدعوى برفضها ، و أشار فى أسبابه إلى أن هذا القضاء يتفق فى نتيجته مع ما قضت به محكمة أول درجة من عدم قبول الدعوى ، و أنه لذلك لايسع المحكمة إلا أن تقضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، و كان القضاء بعدم قبول الدعوى فى واقعة النزاع يتفق فى نتيجته والقضاء برفضها فإن النعى على الحكم بالتناقض و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 162 لسنة 38 جلسة 1974/01/10 س 25 ع 1 ص 139 ق 25)

محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله . (الطعن رقم 162 لسنة 38 جلسة 1974/01/10 س 25 ع 1 ص 139 ق 25)

متى كانت الطاعنة لم تبين فى تقرير الطعن أوجه الدفاع التى ضمنتها صحيفة استئنافها ، و التى تنعى على الحكم إغفال الرد عليها ، فإن النعى على الحكم بهذاالسبب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 162 لسنة 38 جلسة 1974/01/10 س 25 ع 1 ص 139 ق 25)

المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة أو مد أجل الحكم لتقديم مستند جديد فى الدعوى . و إذ كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن محكمة الإستئناف عندما قررت حجز القضية للحكم قد أذنت بتقديم مذكرات أو مستندات ، فإنه لا يعيب الحكم عدم الإستجابة لهذا الطلب أو إغفال الإشارة إليه و إلى المستند المقدم معه . (الطعن رقم 162 لسنة 38 جلسة 1974/01/10 س 25 ع 1 ص 139 ق 25)

متى كان إعلان الطعن قد تم فى الميعاد ، و كان المطعون ضده قد حضر فى هذا الطعن و قدم مذكرة بدفاعه ، و لم يبين وجه مصلحته فى التمسك ببطلان إعلانه ، فإن هذا الدفع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة و أياً كان وجه الرأى فى الإعلان لا يكون مقبولا . (الطعن رقم 365 لسنة 38 جلسة 1974/01/02 س 25 ع 1 ص 208 ق 36)

الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتهديد التعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . (الطعن رقم 365 لسنة 38 جلسة 1974/01/02 س 25 ع 1 ص 208 ق 36)

أنه و إن كان يشترط فى الإكراه الذى يعتد به سببا لإبطال العقد أن يكون غير مشروع و هو ما أشارت إليه المدة 1/127 من القانون المدنى إذ نصت على أنه . يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد فى نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس " مما مفاده أنه يجب فى الرهبة أن يكون المكره قد بعثها فى نفس المكره بغير حق ، و على ذلك فإن الدائن الذى يهدد مدينه بالتنفيذ عليه إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض مشروع ، فلا يعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق - إلا أنه إذا أساء الدائن إستعمال الوسيلة المقررة قانوناً بأن إستخدمها للوصول إلى غرض غير مشروع كما إذا إستغل المكره ضيق المكره ليبتز منه ما يزيد عن حقه ، فإن الإكراه فى هذه الحالة يكون واقعا بغير حق و لو أن الدائن قد إتخذ وسيلة قانونية لبلوغ غرضه غير المشروع ، و ذلك على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى . (الطعن رقم 365 لسنة 38 جلسة 1974/01/02 س 25 ع 1 ص 208 ق 36)

تقدير كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو مما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة فى الحكم ، لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانونى المعطى لواقعة معينه يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيه الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 365 لسنة 38 جلسة 1974/01/02 س 25 ع 1 ص 208 ق 36)

تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة (الطعن رقم 365 لسنة 38 جلسة 1974/01/02 س 25 ع 1 ص 208 ق 36)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حدود سلطته الموضوعية ، و فى أسباب سائغة حصلها من أوراق الدعوى و ملابساتها أن المطعون ضده - تحت ضغط تهديد الطاعن له بتنفيذ حكم الطرد - من العين المؤجرة المستعملة مدرسة - فى الظروف التى أحاطت به ، و إعتقادا منه بأن خطرا جسيما أصبح و شيك الحلول يتهدده من هذا الإجراء ، يتمثل فى حرمان التلاميذ من متابعة الدراسة و الإلقاء بأثاث المدرسة فى عرض الطريق و التشهير بسمعته بين أقرانه - قد إضطر إلى التوقيع للطاعن على عقد بيعه له المبانى التى أقامها على العين المؤجرة بثمن بخس يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية ، و إلى الإتفاق على زيادة أجر العين . و أن الطاعن بذلك قد إستغل هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع ، و هو إبتزاز ما يزيد على حقه ، و كان ما أثبته الحكم على النحو المتقدم ذكره يتحقق به الإكراه بمعناه القانونى ، و فيه الرد الكافى على ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده لم يكن يتهدده خطر جسيم حال ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 365 لسنة 38 جلسة 1974/01/02 س 25 ع 1 ص 208 ق 36)

التناقض الذى يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه , أو ما يكون واقعا فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . (الطعن رقم 5 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

متى كان يبين أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التصرفات الصادرة من محجوز المطعون ضدها وما ترتب عليها من تصرفات - قد أثبت أن ذلك المحجور عليه كان عند تصرفه إلى الطاعنين فى حالة عنه معدم لإرادته , وهو ما اتخذه الحكم أساسا للقضاء ببطلان تلك التصرفات , وكان هذا وحده كافيا لحمل قضائه فإنه لا يعيبه ما يكون قد استطرد إليه بعدئذ من بحث حالة السفة أو انتفاء هذا الوصف عن تضرفات المحجور عليه إلى زوجته وأولاده , وإذ كان ذلك من باب الفرض الجدلى والتزيد الذى يستقيم الحكم بدونه , وليس من شأنه أن يغير من الأساس الذى أقام الحكم عليه قضاءه ومن ثم يكون النعى عليه بالتناقض غير صحيح . (الطعن رقم 5 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

متى كان يبين أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التصرفات الصادرة من محجوز المطعون ضدها وما ترتب عليها من تصرفات - قد أثبت أن ذلك المحجور عليه كان عند تصرفه إلى الطاعنين فى حالة عنه معدم لإرادته , وهو ما اتخذه الحكم أساسا للقضاء ببطلان تلك التصرفات , وكان هذا وحده كافيا لحمل قضائه فإنه لا يعيبه ما يكون قد استطرد إليه بعدئذ من بحث حالة السفة أو انتفاء هذا الوصف عن تضرفات المحجور عليه إلى زوجته وأولاده , وإذ كان ذلك من باب الفرض الجدلى والتزيد الذى يستقيم الحكم بدونه , وليس من شأنه أن يغير من الأساس الذى أقام الحكم عليه قضاءه ومن ثم يكون النعى عليه بالتناقض غير صحيح . (الطعن رقم 5 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

المعول عليه فى الحكم هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب , إلا أن تكون قد تضمنت الفصل فى بعض أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق والأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم , وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا . (الطعن رقم 5 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

القرار الصادر بتوقيع الحجر للعته - بوصفه منشئا الحالة مدنية - له حجية مطلقة تسرى فى حق الناس جميعا , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر , واعتد بحجية ذلك القرار , فأنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا يخضع فيه قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه فى ذلك سائغا . (الطعن رقم 5 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها , بل الشأن فى ذلك للقاضى الذى يملك أن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن , ولو كانت مخالفة لرأى الطبيب , إذ للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلى به الخبراء من اراء . (الطعن رقم 5 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

لا إلزام على محكمة الموضوع - إذ تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود - بأن تسوق أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به منها , وهى إذا ساندت قضاءها - بعد اعتمادها على أقوال الشهود - بقرائن قضائية يكمل بعضها بعضا , فأنه لا يسوغ مناقشة كل قرينة منها على حدة للتدليل على كفايتها بذاتها فى إثبات الحقيقة التى اطمأنت إليها . (الطعن رقم 5 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

تعرف حسن نية المتصرف إليه أو سره نيته هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع وإذ كان ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود لا مخالفة فيه للثابت بأقوالهم بمحضر التحقيق , وكانت الأسباب التى استند إليها الحكم فى التدليل على سوء نية الطاعنين المتصرف إليهم ممن تصرف له المحجور عليه - وعلمهما بعثه محجور المطعون ضدها سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , فان النعى عليه بالخطأ فى الإسناد والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 5 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعا فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه (الطعن رقم 53 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

متى كان يبين أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التصرفات الصادرة من محجور المطعون ضدها و ما ترتب عليها من تصرفات - قد أثبت أن ذلك المحجور عليه كان عند تصرفه إلى الطاعنين فى حالة عته معدم لإرادته ، و هو ما إتخذه الحكم أساسا للقضاء ببطلان تلك التصرفات ، و كان هذا وحده كافيا لحمل قضائه فإنه لا يعيبه ما يكون قد إستطرد إليه بعدئذ من بحث حالة السفة أو إنتفاء هذا الوصف عن تصرفات المحجور عليه إلى زوجته و أولاده ، و إذا كان ذلك من باب الفرض الجدلى و التزيد الذى يستقيم الحكم بدونه ، و ليس من شأنه أن يغير من الأساس الذى أقام الحكم عليه قضاءه و من ثم يكون النعى عليه بالتناقض غير صحيح . (الطعن رقم 53 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

المعول عليه فى الحكم هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب ، إلا أن تكون قد تضمنت الفصل فى بعض أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق و الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم ، و على ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق إرتباطا وثيقاً . (الطعن رقم 53 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

القرار الصادر بتوقيع الحجر للعته - بوصفه منشئا الحالة مدنية - له حجية مطلقة تسرى فى حق الناس جميعا , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر , واعتد بحجية ذلك القرار , فأنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 53 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا يخضع فيه قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه فى ذلك سائغا . (الطعن رقم 53 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها , بل الشأن فى ذلك للقاضى الذى يملك أن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن , ولو كانت مخالفة لرأى الطبيب , إذ للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلى به الخبراء من اراء . (الطعن رقم 53 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود و القرائن و إستخلاص ما تقتنع به منها متى كان إستخلاصا سائغا و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، و هى إذ تباشر سلطتها فى تقدير الأدلة تملك الأخذ بنتيجة دون أخرى متى أقامت قضاءها على أسباب كافية لحملة ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كانت الأدلة التى أوردتها من شأنها أن تؤدى إلى هذه النتيجة . (الطعن رقم 53 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

لا إلزام على محكمة الموضوع - إذ تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود - بأن تسوق أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به منها , وهى إذا ساندت قضاءها - بعد اعتمادها على أقوال الشهود - بقرائن قضائية يكمل بعضها بعضا , فأنه لا يسوغ مناقشة كل قرينة منها على حدة للتدليل على كفايتها بذاتها فى إثبات الحقيقة التى اطمأنت إليها . (الطعن رقم 53 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

تعرف حسن نية المتصرف إليه أو سوء نيته هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و إذ كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود لا مخالفة فيه للثابت بأقوالهم بمحضر التحقيق ، و كانت الأسباب التى أستند إليها الحكم فى التدليل على سوء نية الطاعنين المتصرف إليهم ممن تصرف له المحجور عليه - و علمهما بعته محجور المطعون ضدها سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن النعى عليه بالخطأ فى الإسناد و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس (الطعن رقم 53 لسنة 38 جلسة 1974/01/01 س 25 ع 1 ص 92 ق 18)

من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يجب - حتى تلتزم الحكم بالرد عليه - أن يكون جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة , وكان ما ورد على لسان الطاعن " أنا مضروب أربع سكاكين " لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي ولا يفيد دفعاً جدياً حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعن أن يطالب المحكمة بأن تتحدث فى حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديه مادامت لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة . (الطعن رقم 1154 لسنة 43 جلسة 1973/12/31 س 14 ص 1305 ق 266)

إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى , للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها . ولما كان الثابت من الحكم أن الطاعن تشاجر مع المجني عليه يوم الحادث وبعد فض المشاجرة , ولما أراد المجني عليه الانصراف طعنه الطاعن بسكين فى ذراعه الأيمن فأحدث به الإصابة التي نشأت عنها العاهة , فهذا الذي قاله الحكم ينفي حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به فى القانون . (الطعن رقم 1154 لسنة 43 جلسة 1973/12/31 س 14 ص 1305 ق 266)

ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني مادام ما أورده فى مدوناته تضمن الرد على ذلك الدفاع , إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . (الطعن رقم 1154 لسنة 43 جلسة 1973/12/31 س 14 ص 1305 ق 266)

إن ما ينعاه الطاعن من التفات المحكمة عن الرد على ما أثاره من احتمال إصابة المجني عليه من شخص آخر مردود بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى ، ومن ثم فهو لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة اكتفاء بقضائها بالإدانة للأسباب السائغة التي استندت إليها . (الطعن رقم 1154 لسنة 43 جلسة 1973/12/31 س 14 ص 1305 ق 266)

توجب المادة 269 من قانون المرافعات السابق أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاه عليها أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم إستكتابها أمام القاضى و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما أثاره الطاعن بشأن ما إذا كان عقد تأسيساً الجمعية - الجمعية التعاونية الإنتاجية لقبانى محافظة البحيرة - يعتبر ورقة رسمية أم لا يعتبر كذلك رغم أنه دفاع جوهرى و إعتمد تقرير الخبير الذى أجرى المضاهاه على الأوراق المقدمة و إتخذه أساساً لقضائه فإن الحكم يكون قد شابه القصور و فساد الإستدلال و لا يزيل هذا العيب أنه كان من بين أوراق المضاهاه عقد البيع المسجل الذى قدمته المطعون عليها ذلك لأن المحكمة لم تعول على المضاهاه التى أجريت على هذا العقد وحده بل على الأوراق جميعها . (الطعن رقم 74 لسنة 38 جلسة 1973/12/30 س 24 ع 3 ص 1407 ق 241)

مفاد المادة 276 من قانون المرافعات السابق أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحتها أو بتزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة أو طلب ردها و بطلانها من أن يقدم بما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته و إذ كان الدفع بعدم العلم هو صورة من صور الإنكار فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم العلم و فى الموضوع معاً يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 74 لسنة 38 جلسة 1973/12/30 س 24 ع 3 ص 1407 ق 241)

من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة . ولما كانت المحكمة قد لاحظت ما شاب محضر التحقيق الإداري من مآخذ دعتها إلى عدم الثقة فى صحة ما تضمنه ومن ثم أطرحت ما ثبت به من أقوال منسوبة إلى شاهد الإثبات وأخذت بأقواله الواردة فى تحقيقات النيابة التي اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع فانه لا يقبل من الطاعن مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض ويكون الحكم فى هذا الصدد غير قويم ولا يعتد به. (الطعن رقم 1132 لسنة 43 جلسة 1973/12/24 س 14 ص 1273 ق 259)

لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن نيه الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفير بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما أختلسه إلي ملكه . (الطعن رقم 1132 لسنة 43 جلسة 1973/12/24 س 14 ص 1273 ق 259)

من المقرر أن للمحاكمة الجنائية أن تستعيد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدم لها متي أقتنعت بتزويرها . ولما كان ما أورده الحكم كافيا و سائغا فى التدليل علي تزوير المحور الذي قدمه الطاعن تأييدا لدفاعه , و من ثم فلا معقب علي محكمة الموضوع فى ذلك . (الطعن رقم 1132 لسنة 43 جلسة 1973/12/24 س 14 ص 1273 ق 259)

لا يحق للطاعن أن ينعي علي المحكمة قعودها عن تحقيق أمر لم يطلبه منها و لم توجب من جانبها حاجة لإجرائه . (الطعن رقم 1132 لسنة 43 جلسة 1973/12/24 س 14 ص 1273 ق 259)

لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب غير منتج فى الدعوى وغير متعلق بموضوعها. (الطعن رقم 1132 لسنة 43 جلسة 1973/12/24 س 14 ص 1273 ق 259)

لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب غير منتج فى الدعوى وغير متعلق بموضوعها. (الطعن رقم 1132 لسنة 43 جلسة 1973/12/24 س 14 ص 1273 ق 259)

إن قصور الحكم فى التدليل على جريمة التزوير - بفرض صحته - لا يوجب نقضه مادامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة الاختلاس التي أثبتتها فى حقه . (الطعن رقم 1132 لسنة 43 جلسة 1973/12/24 س 14 ص 1273 ق 259)

الأصل أن أموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة / 234 من القانون المدنى ضامنة للوفاء بديونه ، و إذ كان ما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم 513 لسنة 1953 من أنه " لا يجوز التنفيذ على الأراضى الزراعية التى يملكها المزارع إذا لم يجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنه ، فإذا زادت ملكيته على هذه المساحة وقت التنفيذ ، جاز إتخاذ الإجراءات على الزيادة وحدها " يعتبر إستثناء من هذا الضمان ، فإنه شأن كل إستثناء لا ينصرف إلا لمن تقرر لمصلحته و هو المدين و إذ كانت تركة المدين تعتبر منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم و للدائن حق عينى يخوله تتبعها لإستيفاء دينه منها ، بسبب مغايرة شخصية المورث لشخصية الوارث ، و كان حق الدائن فى ذلك أسبق من حق الوارث الذى لا يؤول له من التركة إلا الباقى بعد أداء الدين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و حرم الدائن من إتخاذ إجراءات التنفيذ على أعيان التركة إستناداً إلى أن للورثة بأشخاصهم إذا كانوا من الزراع أن يفيد كل منهم وقت التنفيذ على أموال التركة من الحماية المقررة بالقانون رقم 513 لسنة 1953 بالنسبة إلى خمسة أفدنه ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 56 لسنة 38 جلسة 1973/12/23 س 24 ع 3 ص 1347 ق 231)

الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة فى الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأي علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أشار فى مذكرتيه المقدمتين منه إلى محكمتي أول و ثاني درجة إلى أن الدعوى خلت من أية تحقيقات لرفعها بطريق الادعاء المباشر وأنه من أجل ذلك يطلب سماع شهادة المجني عليه وشهود واقعة تسليمه المبالغ موضوع الاتهام وضم أمر تقدير ثابت به أن المجني عليه أقر بوجود الوكالة الفعلية الصادرة منه للطاعن بما يتعارض وادعائه بأنه انتحل صفة كاذبة هي صفة الوكالة وتنتفي به بالتالي أركان جريمة النصب المسندة إليه ، فإن هذا الدفاع يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره ، أما وقد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع . (الطعن رقم 788 لسنة 43 جلسة 1973/12/16 س 14 ص 1228 ق 249)

من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها . ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى والمتعلقة بها . (الطعن رقم 788 لسنة 43 جلسة 1973/12/16 س 14 ص 1228 ق 249)

إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق ثم تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها . (الطعن رقم 788 لسنة 43 جلسة 1973/12/16 س 14 ص 1228 ق 249)

من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضدها (المتهمة) أقرت فى محضر تحقيق النيابة بإحرازها لفافة المخدر المضبوطة وقررت أن شخصاً سمته قد أعطاها هذه اللفافة فى القاهرة دون أن يخبرها بفحواها وطلب إليها أن تنقلها إلى بلدته التابعة لمركز ملوي وأنقدها جنيهين مقابل ذلك ، فلما استقلت القطار فى صباح يوم الضبط خلت إلى دورة المياه وأخفت اللفافة حول وسطها تنفيذاً لما أمرها به . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذه الأقوال المسندة إلى المطعون ضدها فى محضر تحقيق النيابة وبيان مدى استقلالها عن إجراءات القبض والتفتيش التي قال ببطلانها وتقاعد عن بحث دلالتها وتقدير قيمتها باعتبارها أحد أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل ومدى صلته بالإجراءات التي قرر ببطلانها فإنه يكون قاصر البيان . (الطعن رقم 1016 لسنة 43 جلسة 1973/12/16 س 14 ص 1233 ق 250)

إنه وإن كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي فى ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ فى القانون ومن عيوب التسبيب . (الطعن رقم 1016 لسنة 43 جلسة 1973/12/16 س 14 ص 1233 ق 250)

علاقة الدولة بالعاملين فيها هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رابطة قانونية تحكمها القوانين و اللوائح المعمول بها فى هذا الشأن ، وواجبات هؤلاء العاملين تضبطها قواعد أساسية عامة ، تقوم على وجوب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص المتبصر و بدقته ، و هذه القواعد الأساسية قد ترد فى القانون مع ضوابطها ، وقد يخلو القانون منها دون أن يؤثر ذلك فى وجوب إلتزام العاملين بالدولة بتلك القواعد التى يعتبر القانون هو المصدر المباشر لإلتزامهم بها ، و يترتب على إخلالهم بتلك الإلتزامات التى يفرضها عليهم عملهم بالدولة - إذا ما أضروا بها - مسئوليتهم عن تعويضها مسئولية مدنية- مصدرها القانون طبقاً للقواعد العامة ، و بغير حاجة إلى نص خاص يقرر ذلك . (الطعن رقم 89 لسنة 38 جلسة 1973/12/11 س 24 ع 3 ص 1243 ق 216)

التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ، فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ من القانون مباشرة ، و إنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من ذلك القانون ما لم يوجد نص خاص يقتضى بتقادم آخر. (الطعن رقم 89 لسنة 38 جلسة 1973/12/11 س 24 ع 3 ص 1243 ق 216)

إنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض ، و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ، بإعتبار أن كل ما تولد به المضرور حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض ، مهما كانت طبيعة المسئولية التى إستند إليها المضرور فى تأييد طلبه ، أو النص القانونى الذى إعتمد عليه فى ذلك ، لأن هذا الإستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق و طبيعة النزاع المطروح عاليها ، و أن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ، و لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 89 لسنة 38 جلسة 1973/12/11 س 24 ع 3 ص 1243 ق 216)

إذا كانت محكمة الموضوع قد طبقت خطأ أحكام المسئولية التقصيرية دون قواعد المسئولية الواجبة التطبيق ، فإنه يجوز لمن تكون له مصلحة من الخصوم فى إعمال هذه القواعد أن يطعن فى الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ، و لو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى وجوب تطبيق تلك القواعد لإلتزامها هى بأعمال أحكامها من تلقاء نفسها ، و لا يعتبر النعى على الحكم بذلك إبداء لسبب جديد مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التى يتولد عنها حق المضرور فى طلب التعويض يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع ، و لو لم تتناوله بالبحث فعلاً . (الطعن رقم 89 لسنة 38 جلسة 1973/12/11 س 24 ع 3 ص 1243 ق 216)

النسب يثبت بالإقرار ، و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع ، و إذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد الإقرار ، فلا يلتفت إليهم ، لأن النسب قد ثبت بإعتراف المقر و فيه تحميل لنسب على نفسه ، و هى أدرى من غيره بالنسبة لما أقر به ، فيرجع قوله على قول غيره . (الطعن رقم 26 لسنة 39 جلسة 1973/12/05 س 24 ع 3 ص 1232 ق 214)

متى كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما إدعاه الطاعن من أن الطفل الذى أقر المورث ببنوته هو اللقيط الذى تسلمه من المستشفى ، فإنه مع التسليم بهذا الإدعاء ، فإن المورث أقر بأن هذا الطفل هو إبنه و لم يقل أنه يتبناه ، و هو قول من الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوه و هى الإقرار بنسبه ، أما التبنى و هو إستلحاق شخص معروف النسب إلى أب أو إستلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً و ليس بولد حقيقى فلا يثبت أبوة و لا بنوة و لا يترتب عليه أى حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء و الآباء . (الطعن رقم 26 لسنة 39 جلسة 1973/12/05 س 24 ع 3 ص 1232 ق 214)

متى كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بكذب الإقرار إستناداً إلى أن المقر عقيم ، و أن المطعون عليها الأولى " زوجته " بلغت سن اليأس ، و كانت الأسباب التى إستند إليها الحكم المطعون فيه فى ثبوت النسب فيها الرد الكافى و الضمنى على ما تمسك به الطاعن من قرائن و أدله على نفيه ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله . (الطعن رقم 26 لسنة 39 جلسة 1973/12/05 س 24 ع 3 ص 1232 ق 214)

من المقرر شرعاً أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية ، و أنه خلق من مائه ، سواء أكان صادقاً فى الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوه ، غير أنه إذا كان كاذباً فى الواقع ، كان عليه إثم ذلك الإدعاء لما كان ذلك فلا محل للتحدى بصورية حكم النسب - الصادر فى دعوى سابقة بناء على الإقرار به - و يكون النعى الحكم المطعون فيه ، على غير أساس . (الطعن رقم 26 لسنة 39 جلسة 1973/12/05 س 24 ع 3 ص 1232 ق 214)

يشترط لقبول الدعوى أن يكون كل من المدعى و المدعى عليه أهلاً للتقاضى ، و إلا بأشرها من يقوم مقامهما . و إذ كان الثابت من عقدى البيع المسجلين أن .... إشترى بوصفه ولياً طبيعياً على أولاده القصر حصتهم فى الأعيان المبيعة بالعقدين المذكورين و أن والدتهم ...... دفعت ثمنها من مالها الخاص تبرعاً منها لهم ، فإن قيام الشفيع بتوجيه دعوى الشفعة إليها دون والدهم الذى له الولاية عليهم يجعل الدعوى غير مقبولة بالنسبة لهم ، و لا يجدى الحكم المطعون فيه إستناده إلى المادة 195 من القانون المدنى ، و القول بأن والدة القصر كانت فضولية تعمل لصاحهم ، إذ فضلاً عن أن قيامها بدفع الثمن عنهم لم يكن أمراً عاجلاً ضرورياً - فإن ذلك لا يخولها حق تمثيلهم فى التقاضى . (الطعن رقم 176 لسنة 38 جلسة 1973/11/29 س 24 ع 3 ص 1189 ق 206)

دعوى الشفعة من الدعاوى التى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها ، و هم البائع و المشترى و أن تعددوا ، و من ثم فمتى كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لبعض المشترين فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 176 لسنة 38 جلسة 1973/11/29 س 24 ع 3 ص 1189 ق 206)

العبرة فى تكييف العقود ، هى بحقيقة ما عناه العاقدون منها ، و تعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع ، فمتى إستظهرت قصد العاقدين ، و ردته إلى شواهد و أسانيد تؤدى إليه عقلاً ، ثم كيفت العقد تكييفاً صحيحاً ينطبق على المعنى الظاهر لعباراته ، و يتفق مع قصد العاقدين الذى إستظهرته ، فإنه لا يقبل من أيهم أن يناقش فى هذا العقد و يرتب على ذلك أن المحكمة أخطأت فى تكييف العقد ليتوصل إلى نقض حكمها ، و لما كانت الورقة المختلفة على تكييفها هى ورقة عرفية موقع عليها بختم الموصى و معنونة بعبارة " وصية شرعية " ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من هذه الورقة ، أن نية المورث قد إتجهت إلى الإيصاء ، و كانت الأسباب التى إستند إليها الحكم تبرر قانوناً التكييف الذى كيف به المحرر المتنازع عليه ، لا يغير من ذلك أن الموصى قد صرح لمنفذ الوصية بشراء أو إستبدال قطعة أرض توقف للدفن من باب الصدقة الجارية ، و كذلك بناء مسجد ، ذلك أن مقتضى هذه العبارة أن ما يكون وقفاً ليس هو القدر الموصى به الذى صرح ببيعه أو إستبداله ، و إنما هو قطعة الأرض التى ستشترى أو تستبدل و تخصص للمدفن - أما بالنسبة لبناء المسجد فإن الوصية طبقاً للمادتين السابعة و الثامنة من القانون رقم 71 لسنة 1946 - بشأن الوصية - تصح لجهات العبادة ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم - بشأن تكييفه للتصرف بأنه وصية و ليس وقفاً - يكون فى غير محله . (الطعن رقم 234 لسنة 37 جلسة 1973/11/21 س 24 ع 3 ص 1119 ق 194)

إذ كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنة عين إبن أخيه - مورث المطعون عليه الأول بصفته و المطعون عليها الثانية عشرة - منفذاً للوصية ، و هى على جهات بر و مسجد ، و أقامت الطاعنة دعواها ضد ورثة منفذ الوصية ، و باقى ورثة عمها - الوارث الأخر للموصى - تطلب الحكم بتثبيت ملكيتها إلى نصيبها فى القدر الموصى به تأسيساً على بطلان هذه الوصية ، و نازعها المطعون عليه الأول بصفته وصياً على قصر منفذ الوصية ، طالباً رفض دعواها ، و إذ قام النزاع فى الخصومة حول صحة الوصية و هو - فى صورة الدعوى - موضوع غير قابل للتجزئة ، و صدر الحكم الإبتدائى بطلبات الطاعنة ، دون أن يقضى بشئ على ورثة عمها بل إنه صدر فى حقيقة الأمر فى صالحهم ، مما لا يعتبرون معه خصوماً حقيقيين فى الدعوى ، و إذ رفع المطعون عليه الأول بصفته وصياً على قصر منفذ الوصية إستئنافاً عن هذا الحكم ، و لم تنازع الطاعنة فى هذه الصفة ، و كان ورثة منفذ الوصية هم الخصوم الحقيقيون فى النزاع المطروح ، و قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة ، تأسيساً على صحة الوصية ، فإن هذا القضاء ينصرف إلى رفض الدعوى برمتها ، و يكون فى غير محله ، ما تعييبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يقصر قضاءه على حصة المستأنف - المطعون عليه الأول بصفته . (الطعن رقم 234 لسنة 37 جلسة 1973/11/21 س 24 ع 3 ص 1119 ق 194)

الوصية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 " تنعقد بالعبارة أو بالكتابة ، فإذا كان الموصى عاجزاً عنهما ، إنعقدت الوصية بإشارته المفهمة " ، أما الكتابة المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة ، فهى مطلوبة لجواز سماع الدعوى بالوصية عند الإنكار ، و ليست ركناً فيها ، فلو أقر الورثة بالوصية ، أو وجهت إليهم اليمين فنكلوا ، سمعت الدعوى و قضى بالوصية . (الطعن رقم 234 لسنة 37 جلسة 1973/11/21 س 24 ع 3 ص 1119 ق 194)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الوصية إستكملت أركانها القانونية فإنه لم يكون بحاجة للرد على دفاع الطاعنة بأن الوصية لم تنفذ و عدل عنها الورثة بعد وفاة الموصى ، و إستدلالها على هذا الدفاع بأن شقيق المورث - الوارث الآخر مع الطعنة - تصرف فى نصيبه فى القدر الموصى به ، إلى أولاده ، ذلك أن القانون يخول منفذ الوصية أن يطلب إبطال هذا التصرف ، لأن الوصية تلزم الوارث إذا توفى الموصى مصراً عليها . (الطعن رقم 234 لسنة 37 جلسة 1973/11/21 س 24 ع 3 ص 1119 ق 194)

لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف خيرى الحق فى مخاصمة ناظر الوقف السابق و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جميعه و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب ، و لا يؤثر على هذا الحق أن المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف قد ألزمت نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إلى وزارة الأوقاف ، إذ أن محاسبة هذه الوزارة للنظار لا تعدو أن تكون نوعاً من الإشراف العام عليهم جميعاً لا يسلب الوزارة بصفتها ناظرة على الوقف الحق فى مطالبة الناظر السابق بالحساب أمام المحكمة ، و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً و ليس فى نصوص القانون سالف الذكر ما يخالفه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 62 لسنة 38 جلسة 1973/11/17 س 24 ع 3 ص 1095 ق 190)

متى إنتقل المحضر إلى موطن الشخص المراد إعلانه و ذكر إنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلان . لما كان ذلك و كان الثابت أن المحضر إنتقل فى الأوقات المحددة فى ورقة الإعلان إلى محال إقامة بعض المطعون ضدهم فلم يجدهم فيها ، و إنما وجد آخر ، قرر له أنه قريبهم و مقيم معهم ، فسلمه المحضر صورة الإعلان الخاصة بهم فإن الإعلان يكون قد وقع صحيحاً و لا إعتداء بالقول بأن الإعلان على هذه الصورة قد شأبه البطلان إذ سلم إلى من لا يقيم مع المعلن إليهم و لا صفة له من ثم فى تسلمه عنهم لأن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد إدعاء لم يقم عليه الدليل . (الطعن رقم 253 لسنة 38 جلسة 1973/11/13 س 24 ع 3 ص 1070 ق 186)

إنه - و على ما سبق لهذه المحكمة القضاء به - يجب على الشفيع الذى يريد الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدنى ضد المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة ، فالوقت المعول عليه لعدم الإحتجاج على الشفيع بالبيع الثانى هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان و مما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يسرى فى حق الشفيع أى تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشترى الثانى فى دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع و أن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة فى الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل ، و لا عبرة بما قد يسوقه الشفيع فى هذا الصدد من أن عقد المشترى الثانى عقد صورى قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا الأمر الذى يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشترى الثانى إذ هو صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و أثبات جدية عقده . (الطعن رقم 253 لسنة 38 جلسة 1973/11/13 س 24 ع 3 ص 1070 ق 186)

شرط إمكان القول بإستقامة دعوى الشفعة بتدخل المشترى الثانى الذى كان يجب إدخاله فيها ، أن يكون هذا التدخل قد حصل قبل الميعاد المقرر فى المادة 943 من القانون المدنى لرفع دعوى الشفعة . (الطعن رقم 253 لسنة 38 جلسة 1973/11/13 س 24 ع 3 ص 1070 ق 186)

الأصل فى دعوى النسب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما يصح إقرار المدعى به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة و البنوة ، فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر ، سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصلى هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض ، للخفاء الحاصل فيه . أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به ، و لا يثبت بإعترافه و فيه تحميل النسب على الغير ، كالأخوة و العمومة ، فلا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة ، و يكون هو المقصود الأول فيها و لا يغتفر فيها التناقض ، لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب ، و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع ، و لم يوجد ما يرفعه بأمكان حمل الكلامين على الآخر ، أو بتصديق الخصم أو تكذيب الحاكم ، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر ، و التناقض يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد ، و كان أحد الكلامين فى مجلس القاضى و الآخر خارجه ، و لكن ثبت أمام القاضى حصوله ، إذ يعتبر الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى . و إذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات الدعوى رقم 1383 لسنة 1959 مدنى بندر طنطا أن مورث المطعون عليهم الخمسة الأولين - المدعى فى دعوى النسب - دعى للإدلاء بشهادته فيها بجلسة أول ديسمبر 1960 و أقر بأنه لا تربطه بالمتوفاة صلة قرابة ، و كان هذا القول منه يتناقض مع الأساس الذى أقام عليه دعواه الماثلة فى سنة 1966 ، من أنه إبن إبن عمها و يرث نصف تركتها تعصيباً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول و ذهب إلى أن التناقض فى النسب عفو يغتفر ، مع أن النزاع يتعلق بدعوى العمومة ، و المقصود الأول فيها هو المال ، و لا يتعلق بدعوى أبوه أو بنوه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و إذ حجب الحكم نفسه بهذا التقرير القانونى الخاطئ عن بحث إمكان رفع هذا التناقض بين الكلامين فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 30 لسنة 39 جلسة 1973/07/11 س 24 ع 2 ص 1004 ق 174)

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهماَ تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيهما ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى ، فإذا كان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن ضمت الدعويين إنتهت إلى أن عقد البيع فى دعوى صحة العقد هو بذاته العقد موضوع دعوى التزوير الأصلية ، و كانت دعوى صحة العقد هو الوجه الآخر لدعوى بطلانه ، فإن الإندماج يتم بين الدعويين ، و يترتب عليه أن يصير الإدعاء بالتزوير واحداً فيهماَ ، و الفصل فيه هو قضاء صادر قبل الفصل فى موضوع صحة العقد ، غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف عن الحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و إذ كان هذا الحكم أساساً للحكم الصادر برد و بطلان عقد البيع ، فإنه يترتب على نقض الحكم الأول نقض الحكم اللاحق . (الطعن رقم 372 لسنة 38 جلسة 1973/06/28 س 24 ع 2 ص 996 ق 172)

حدد المشرع فى المادة 376 من القانون المدنى مدة تقادم حقوق أصحاب المهن الحرة و منهم المحامون بخمس سنوات ، ثم نص فى المادة 379 على أن يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المشار إليها من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم و لو إستمروا يؤدون تقدمات أخرى ، و علة ذلك على ما جاء بالأعمال التحضيرية أن الديون التى يرد عليها التقادم المذكور تترتب فى الغالب على عقود تقتضى نشاطاً مستمراً أو متجدداً ، يجعل كل دين منها قائماً بذاته رغم إستمرار نشاط الدائن و تجدده ، فيسقط بإنقضاء مدة التقادم متى إكتملت ذاتيته ، و أصبح مستحق الأداء ، و ذلك ما لم يثبت قيام إرتباط بينها يجعلها كلا غير قابل للتجزئة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بالأسباب السائغة التى أوردها ، و التى ليست محل نعى من الطاعن إلى أن القضايا التى باشرها الطاعن لصالح الوقف لا يمكن أن تعتبر كلا لا يقبل التجزئة ، و أن الأتعاب المستحقة من كل منها تعتبر ديناً قائماً بذاته ، يسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء العمل فى كل منها على حدة و كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد يتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن بخصوص قيام المانع الأدبى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 343 لسنة 37 جلسة 1973/06/28 س 24 ع 2 ص 988 ق 171)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر تاريخ الفصل فى الدعوى رقم ..... بإعتبارها آخر القضايا التى حضر فيها الطاعن محامياً عن المطعون عليها مبدأ لسريان التقادم . و كان الطاعن لم يقدم الدليل على أنه قام بعد هذا التاريخ بأعمال أخرى يستحق أتعاباً عنها. فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 343 لسنة 37 جلسة 1973/06/28 س 24 ع 2 ص 988 ق 171)

لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير المستندات المقدمة إليها بما لا يخرج عن عبارتها الواضحة . و إذ كان إستخلاص المحكمة أن الطاعن قد إستلم أتعابه كاملة عن الأعمال المنوه عنها بسبب النعى هو إستخلاص موضوعى سائغ ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى إنتهى إليها الحكم ، مما لا يجوز التحدى به لدى محكمة النقض . (الطعن رقم 343 لسنة 37 جلسة 1973/06/28 س 24 ع 2 ص 988 ق 171)

وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، لا يمنع وفقاً لما تقضى به المادة 295 من قانون المرافعات السابق من الحكم فى موضوعها على موجب الأقوال و الطلبات الختامية . و الدعوى تعتبر مهيأة للحكم أمام محكمة النقض - على مقتضى المادتين 296 ، 441 من ذات القانون - بعد إستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات و تبادلها بين الطرفين . لما كان ذلك فلا تأثير لوفاة الطاعنة بعد تمام ذلك فى نظر الدعوى أمامها . (الطعن رقم 20 لسنة 37 جلسة 1973/06/27 س 24 ع 2 ص 982 ق 170)

لئن كانت دعوى الطلاق من مسائل الأحوال الشخصية إلا أنه يترتب عليها آثار مالية قد تختلف بإختلاف الإبقاء على عودة الزوجية أو فصمها بالطلاق ، و من المستقر فى قضاء هذه المحكمة - إن العبرة فى قيام المصلحة فى الطعن بطريق النقض هى بوجودها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، و لا يعتد بإنعدامها بعد ذلك ، و لما كان لطالب الحلول - محل الطاعنة المتوفاة - مصلحة محتملة فى الإستمرار فى الطعن المعروض ، تتمثل فى كونه أحد ورثة الطاعنة ، و كانت هذه المصلحة متحققة يوم صدور الحكم المطعون فيه لوجود الطاعنة على قيد الحياة حينذاك ، فإن وفاتها بعد ذلك لا تأثير لها على تحقق هذه المصلحة و توافرها فى هذا الطعن . لما كان ذلك ، فإن طلب الحلول يكون فى محله . (الطعن رقم 20 لسنة 37 جلسة 1973/06/27 س 24 ع 2 ص 982 ق 170)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بالرفض - دعوى طلاق بين ذات الخصوم - المؤبد إستئنافياً كان بشأن طلاق إدعت الطاعنة أن المطعون عليه أوقعه عليها ثلاث مرات ، الثالثة منها فى آخر سبتمبر 1962 ، فى حين أن النزاع الحالى يدور حول طلاق مثبت فى إقرار منسوب صدوره إلى المطعون عليه بتطليقه للطاعنة ثلاث طلقات أولاها فى آخر يوليو 1962 و الثانية فى 14 سبتمبر 1962 و الثالثة فى 21 سبتمبر 1962 ، و إذ إعتبر الحكم الطلقة المكملة للثلاث المحدد وقوعها فى الدعوى الأولى بآخر سبتمبر 1962 هى بعينها الطلقة الثالثة المثبت فى الإقرار صدورها بتاريخ 21 من سبتمبر 1962 إستناداً إلى أن كلا من الطلقتين صدرت فى أواخر ذلك الشهر ، مع أن هذين التاريخين مختلفان ، و رتب الحكم على ذلك عدم جواز نظر الدعوى الحالية لسبق الفصل فيها فى الدعوى الأولى ، فإنه يكون فوق مخالفته للقانون قد شابه فساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 20 لسنة 37 جلسة 1973/06/27 س 24 ع 2 ص 982 ق 170)

يجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع - كمشتر ثان - أن يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده ، و لو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً ، كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى ، و يعتبر الخلف الخاص من الغير بالنسبة إلى التصرف الصورى الصادر من البائع له إلى مشتر آخر . (الطعن رقم 161 لسنة 38 جلسة 1973/06/26 س 24 ع 2 ص 967 ق 168)

لمحكمة الموضوع إستخلاص ما تراه من أقوال الشهود و إقامة قضائها على ما تستخلصه منها متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض ، كما أنه لا إلزام عليها ببيان أسباب ترجيحها لما إطمأنت إليه من أقوال و إطراحها لسواها . (الطعن رقم 161 لسنة 38 جلسة 1973/06/26 س 24 ع 2 ص 967 ق 168)

لمحكمة الموضوع حرية إستنباط القرائن القضائية التى تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه . (الطعن رقم 161 لسنة 38 جلسة 1973/06/26 س 24 ع 2 ص 967 ق 168)

متى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت إعتراضه على الصورة الفوتوغرافية من الشكوى المقدمة فى الدعوى و كان الخطأ فى وصف الصورة الرسمية منها بأنها هى الأصل ، غير منتج لما هو مقرر قانوناً من أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمى تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل مما لم يكن محل نعى من الطاعن و إذ كان إستخلاص الحكم المطعون فيه للقرينه القضائية محل النعى - الإستناد فى إثبات صورية عقد بيع إلى هاتين الصورتين - مستمداً من أصل غير منكور فى أوراق الدعوى و لا خروج فيه على المنطق فإن مجادلة الطاعن فى شأنها تكون متعلقة بتقرير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع . (الطعن رقم 161 لسنة 38 جلسة 1973/06/26 س 24 ع 2 ص 967 ق 168)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة السائغة التى تؤدى إلى صورية عقد الطاعن صورية مطلقة ، و إنتهى إلى القول بأن لا محل للمفاضلة بين هذا العقد الباطل و بين عقد المطعون عليها ، إذ لا تتأتى المفاضلة إلا بين عقدين صحيحين ، فإنه يكون قد رد ضمناً على ما أثاره الطاعن بشأن صورية عقد المطعون عليها مطرحاً هذا الوجه من دفاعه . (الطعن رقم 161 لسنة 38 جلسة 1973/06/26 س 24 ع 2 ص 967 ق 168)

لما كان الطاعن و هو المكلف بالإثبات هو الذى قدم صورة عقد البيع الذى يستند إليه فى دفاعه فى الدعوى على أساس أنها مطابقة للأصل و كان المطعون عليهم لم ينكروا عليه ذلك ، فإن مطابقة الصورة للأصل تكون بذلك غير متنازع فيها و من ثم فى غير حاجة إلى إثبات ، و لهذا لا يجوز للطاعن التحدى بعدم إطلاع المحكمة على أصل العقد الذى قضت بصوريته و المودع بالشهر العقارى . (الطعن رقم 161 لسنة 38 جلسة 1973/06/26 س 24 ع 2 ص 967 ق 168)

لا يوجب القانون فى دعوى الصورية - المرفوعة من المشترى الثانى ضد المشترى الأول و هو أحد ورثة البائع - إختصام أشخاص معينين ، و من ثم فإن عدم إختصاص ورثة البائع لا يترتب عليه سوى أنه لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى حجية عليهم دون أن يؤدى ذلك إلى بطلان الحكم ، لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن - المشترى الأول - التحدى بعدم إختصام ورثة البائع له . (الطعن رقم 161 لسنة 38 جلسة 1973/06/26 س 24 ع 2 ص 967 ق 168)

لا يمتنع على المحكمة المدنية البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يعتبر إهمالاً جسيماً ، إذ يجوز أن يكون هناك خطأ مدنى دون أن يوجد خطأ جنائى و إذ كانت حجية الحكم الجنائي السابق فيما قضى به من براءة الطاعن - العامل - مقصورة على أنه لم تثبت إرتكابه للجريمة و لا تنفى عنه الإهمال الجسيم الذى نسبه إليه الحكم المطعون فيه ، و إعتبره إخلالاً بالإلتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 277 لسنة 37 جلسة 1973/06/23 س 24 ع 2 ص 962 ق 167)

إنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من الدعويين و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم . و إذ كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى السابقة أن الطاعن رفعها بطلب مكافأة إدارة و علاوة نوبتجية و نصيب فى الأرباح و ما يستحقه فى صندوق الإدخار و المعاشات و مقابل الإنذار و مكافأة نهاية الخدمة ، و كانت طلبات الطاعن فى الدعوى الحالية هى الحكم له بتعويض عن فصله تعسفياً ، الأمر الذى لم يكن معروضاً فى الدعوى السابقة ، فإن الدعويين تكونان مختلفتين موضوعاً ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الحكم السابق فى غير محله . (الطعن رقم 277 لسنة 37 جلسة 1973/06/23 س 24 ع 2 ص 962 ق 167)

إنه و إن كانت هيئة التأمينات الإجتماعية طبقاً للقانون رقم 143 لسنة 1961 هى الملزمة بأن تؤدى للعامل المكافأة عن مدة الخدمة السابقة على أن تقتضيها من رب العمل طبقاً للمادة 4/56 ، إلا أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن - العامل - إستوفى من رب العمل - المطعون ضدها الثانية - مبلغ .... من أصل مكافأة نهاية الخدمة و ذلك بموجب إيصالات موقعة منه خلال مدة عمله ، و كان تعجيل رب العمل الوفاء بجزء من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة لعامله قبل ميعاد إستحقاقه - بإعتبار أنه حق مالى له - قد تم بناء على طلبه ، و كان لا يجوز للطاعن إقتضاء حقه فى المكافأة مرة أخرى من هيئة التأمينات الإجتماعية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر يكون صحيحاً فى القانون . (الطعن رقم 157 لسنة 37 جلسة 1973/06/23 س 24 ع 2 ص 958 ق 166)

لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفض طلب التحقيق الذى يطلب منها كلما رأت أنها ليست فى حاجة إليه بما لها من سلطة تامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه من واقع الدعوى . (الطعن رقم 157 لسنة 37 جلسة 1973/06/23 س 24 ع 2 ص 958 ق 166)

متى كان النزاع الذى ثار بين الطرفين أمام محكمة الموضوع . و فصلت فيه المحكمة كان يدور حول إثبات حقيقة الأجرة الإتفاقية قبل إعمال التخفيض عليها و هو نزاع يتعلق بواقعة تخرج عن دائرة تطبيق أحكام قوانين الإيجارات فتطبق عليها القواعد العامة ، و إذ كانت الدعوى بتحديد الأجرة فى العقود التى يسرى عليها الإمتداد بمقتضى القوانين سالفة الذكر تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقدرة القيمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا النظر لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 106 لسنة 38 جلسة 1973/06/21 س 24 ع 2 ص 953 ق 165)

يجب فى تفسير العقد إعمال الظاهر الثابت به ، و لا يجوز العدول عنه إلا إذا ثبت ما يدعو إلى هذا العدول ، و أذ كان إدعاء المطعون عليه وقوع الغلط فى تحديد الأجرة المثبتة بعقد الإيجار بإعماله التخفيض الوارد بالقانون رقم 168 لسنة 1961 يستلزم - و على ما نصت عليه المادة 120 من القانون المدنى - أن يثبت إما أن المتعاقد الآخر إشترك معه فى الغلط أو كان يعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، و كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه لا تؤدى إلى ذلك ، فإنه إذ قضى بتحديد أصل الأجرة على خلاف ما ورد صريحاً بالعقد يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 106 لسنة 38 جلسة 1973/06/21 س 24 ع 2 ص 953 ق 165)

إذا كان الطاعن - المستأجر - قد قدم للتدليل على إنتقاء حدوث الغلط المدعى به - فى تحديد أجرة الشقة المبينة بعقد الإيجار - قرار اللجنة المختصة الصادر بتقدير إيجار شقته و الخطاب الذى أرسله إليه المطعون عليه - المؤجر - بقبول هذا التقدير ، و كذلك الكشف الرسمى المتضمن أن إيجار هذه الشقة أصبح بعد تخفيضه بنسبة 35% مبلغ ... ... ... بما يفيد أن أصل الأجرة التى أنزل عليها هذا التخفيض هو مبلغ ... ... و هى الأجرة المتفق عليها صراحة بعقد الإيجار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يناقش هذه المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 106 لسنة 38 جلسة 1973/06/21 س 24 ع 2 ص 953 ق 165)

لما كان يبين مما قرره الحكم أنه أسس قضاءه بالتعويض على أن البنك الطاعن قد وقع منه خطأ يستوجب مسئوليته ببيعه الغلال المرهونة لديه دون إتباع ما تقضى به المادة 78 من قانون التجارة من وجوب التنبيه على المدين بوفاء الدين قبل إستصدار إذن من القاضى بالبيع ، و لم يؤسس الحكم قضاءه بالمسئولية على مجرد إمتناع البنك الطاعن عن رد الغلال المرهونة على نحو ما ذهب إليه الطاعن فى طعنه - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون غير صحيح . (الطعن رقم 229 لسنة 38 جلسة 1973/06/19 س 24 ع 2 ص 940 ق 163)

محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها ، و إذ حصل الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع أن دعوى المطعون عليه هى مطالبة بتعويض عن الأضرار التى حاقت به بسبب خطأ الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 229 لسنة 38 جلسة 1973/06/19 س 24 ع 2 ص 940 ق 163)

لما كان المطعون عليه قد أنكر على البنك الطاعن حصول التنبيه بالوفاء ، و كان هذا الأخير و هو الذى يباشر الإجراءات قد إدعى حصول هذا التنبيه ، فإنه بذلك يصير مدعياً بهذا الادعاء و مطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلاً فى الدعوى أو المدعى عليه فيها ، و تكون مطالبته بتقديم هذا الدليل لا خطأ فيها . (الطعن رقم 229 لسنة 38 جلسة 1973/06/19 س 24 ع 2 ص 940 ق 163)

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت الأوراق المقدمة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع كافية لتكون عقيدتها ، فلا تثريب عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم ، و هى غير ملزمة بتكليف الخصم الذى لم يقدم دليلاً على دفاعة بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله . (الطعن رقم 229 لسنة 38 جلسة 1973/06/19 س 24 ع 2 ص 940 ق 163)

إذ نصت المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن تسرى أحكام المادة 17 منه إعتباراً عن تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ، و كانت هذه المادة الأخيرة قد تناولت فى فقرتها الأولى حالة تخلف صاحب العمل عن الإشتراك فى الهيئة ، و فرضت عليه فى هذه الحالة غرامة إضافية توازى 50% من الإشتراكات التى لم يؤدها ، بينما تناولت فى فقرتها الثانية حالة تأخر صاحب العمل فى أداء الإشتراكات المستحقة للهيئة فى المواعيد المعينة فى هذا القانون ، و ألزمته فى هذه الحالة بغرامة إضافية توازى 10% من الإشتراكات التى تأخر فى أدائها عن كل شهر و بحد أقصى قدره 30% ، فإن مؤدى ذلك أن الأثر الرجعى لهذه المادة ينسحب إلى هاتين الحالتين على السواء ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة المشار إليها فى فقرتها الثانية من أنه يجب على الهيئة تسوية حسابات أصحاب الأعمال وفقاً لأحكام المادة 17 فى جميع الحالات التى إستحقت فيها مبالغ إضافية بواقع 100% إذ أن نص تلك الفقرة لا يتأدى منه أن الأثر الرجعى لهذه المادة يقتصر على حالة تخلف صاحب العمل عن الإشتراك فى الهيئة ، و أنما أضافه المشرع إلى المادة الخامسة تمشياً مع ما كان يقصده - و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1964 - من تطبيق المادتين 73 ، 76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 على حالتى التخلف و التأخير فى سداد الإشتراكات ، و توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 76 ، و هو مضاعفة الإشتراك فى هاتين الحالتين . (الطعن رقم 215 لسنة 38 جلسة 1973/06/16 س 24 ع 2 ص 933 ق 162)

مؤى نص المادة 13 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن الحساب الذى تجريه الهيئة و تخطر به صاحب العمل ، و يحق له الأعتراض عليه إنما يتضمن علاوة على الإشتراكات التى تطالب بها المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 و منها الغرامة الإضافية التى تفرضها الفقرة الثانية من المادة 17 منه، و إذ كانت المواعيد الواردة فى ذلك النص لم تتخصص بأى قيد ، فإن التفرقة التى تقول بها الطاعنة تكون على غير أساس ، و من ثم فتسرى أحكام تلك المادة على كل نزاع بين صاحب العمل بين الهيئة بشأن المبالغ المستحقة لها وفقاً لأحكام هذا القانون ، سواء أكان النزاع يقوم على خلاف فى أرقام الحساب أو على التطبيق القانونى ، لأن الإعتراض على الحساب لا يكون إلا بتناوله من كافة نواحيه ، فضلاً عن أن تلك التفرقة تتجافى مع غرض الشارع من وضع هذه المواعيد ، و هو البت فى ذلك الحساب فى أقرب وقت . (الطعن رقم 215 لسنة 38 جلسة 1973/06/16 س 24 ع 2 ص 933 ق 162)

الإجراء المعول عليه و الذى تنفتح به المواعيد الواردة فى المادة 13 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ، و أما توقيع الهيئة الحجز الإدارى ضد صاحب العمل فهو إجراء خوله لها القانون لتحصيل المبالغ المستحقة لها قبله ، و التى أصبحت واجبة الأداء ، و إذ كان الثابت أن الهيئة أخطرت مورث الطاعنة بالمبالغ المستحقة عليه على ذلك النحو ، و أنه لم يعترض أصلاً على الحساب ، فإنه لا يسوغ بحال إعتبار إجراءات هذا الحجز بمثابة إخطار جديد حتى و لو كان المبلغ المحجوز من أجله يقل عن رصيد الحساب السابق إخطاره به ، و من ثم فإن النعى على الحكم - إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الأوان - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 215 لسنة 38 جلسة 1973/06/16 س 24 ع 2 ص 933 ق 162)

ألقت المادة 109 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على قلم الكتاب القيام بإجراء تعجيل الدعوى المقضى بوقفها بعد إنقضاء مدة هذا الوقف ، ثم جعل التعديل الذى أدخله ذلك القانون هذا التعجيل على المدعى وحده إعتباراً من 14 من يوليه سنة 1962 تاريخ العمل به . و إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن حكم الوقف جزاء صدر فى 19 من يونيه سنة 1961 ، و أن قلم الكتاب حرك الدعوى لجلسة 16 من فبراير سنة 1962 ، ثم أجلت إدارياً لجلسة 8 من أكتوبر سنة 1962 التى تقع بعد تاريخ العمل بالتعديل السابق ، فإن عبء تعجيل الدعوى ينتقل من هذا التاريخ إلى عاتق المدعى ، و يبدأ منه ميعاد السقوط ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى أعلن الطاعن بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1963 ، فإنه يكون قد قطع مدة السقوط قبل تمامها. و إذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه بسقوط الخصومة على أن تاريخ وقف الدعوى جزاء هو مبدأ ميعاد سقوط الخصومة ، و رتب على ذلك ، أن المدعى لم يتخذ من هذا التاريخ و حتى 30 من سبتمبر سنة 1963 إجراء قاطعاً له فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 348 لسنة 38 جلسة 1973/06/14 س 24 ع 2 ص 930 ق 161)

متى كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه أن طلبات الطاعن - المستأجر - أمام محكمة أول درجة قد إنحصرت فى طلب وقف سريان عقد الإيجار بالنسبة لإلتزاماته وحدها ، و بسقوط حق المطعون عليه فى الأجرة إعتباراً من ...... و بإلزامه برد ما إستولى عليه و ما يستجد ، و بالكف عن المطالبة بشئ من الأجرة إعتباراً من ........ و بتعويضه عما ناله من ضرر ، و لم يكن من بينها طلب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعرض ، الذى طلبه لأول مرة عند نظر الإستئناف ، و كان موضوع هذا الطلب يختلف عن موضوع باقى طلبات الطاعن التى نظرتها محكمة أول درجة ، و لا يندرج فى مضمونها ، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه فى الإستئناف ، و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 411 من قانون المرافعات السابق الذى نظر الإستئناف فى ظله ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و فى فهم الواقع فى الدعوى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 332 لسنة 38 جلسة 1973/06/14 س 24 ع 2 ص 919 ق 160)

تقدير التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دام قد بين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه . (الطعن رقم 332 لسنة 38 جلسة 1973/06/14 س 24 ع 2 ص 919 ق 160)

متى كان الطاعن قد حدد عناصر الضرر الذى أصابه - من جراء تعرض المؤجر له فى الإنتفاع - بالعين المؤجرة - و حصرها فى إضطراره للإنتقال إلى مسكن آخر بأجرة أعلى ، و إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الضرر مباشر و متوقع ، و قدر التعويض الجابر له ، و كانت الأسباب التى إستند إليها فى هذا الخصوص كافية لحمله ، فإن خطأه فيما تزيد فيه من نفى الغش و الخطأ الجسيم عن المطعون عليه يكون - بفرض صحته - غير منتج . (الطعن رقم 332 لسنة 38 جلسة 1973/06/14 س 24 ع 2 ص 919 ق 160)

إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة الحكم بوقف سريان عقد الإيجار الصادر عن الشقة المؤجرة له فيما يتعلق بإلتزاماته وحدها و بسقوط حق المطعون عليه فى الأجرة إعتباراً من أول أغسطس سنة 1956 فإن طلبه هذا ينصرف إلى المدة التالية للتاريخ المذكور ، و منها الفترة من 1957/9/1 حتى 1959/2/28 ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن أجرة هذه المدة لم تكن محل طلب أمام محكمة أول درجة ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى . (الطعن رقم 332 لسنة 38 جلسة 1973/06/14 س 24 ع 2 ص 919 ق 160)

رفع الدعوى بوقف سريان عقد الإيجار و بسقوط حق المؤجر فى أجرة المدة من ...... إلى ...... أمام إحدى المحاكم ليس من شأنه أن يمنع محكمة أخرى من الفصل فى ذات الطلب ، ما دام قد رفع إليها و لم يتمسك أحد من الخصوم بالدفع بإحالة الدعوى بشأنه إلى المحكمة الأولى لقيام ذات النزاع أمامها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و أعرض عن الفصل فى طلب وقف سريان عقد الإيجار فى المدة المذكورة و سقوط حق المؤجر فى الأجرة خلالها لقيام النزاع بشأنها أمام محكمة ...... فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 332 لسنة 38 جلسة 1973/06/14 س 24 ع 2 ص 919 ق 160)

متى كان يبين مما قرره الحكم أنه قطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بوقوع خطأ من الطاعن - ناظر مدرسة خاصة - بإهماله فى تحصيل المصروفات المدرسية ، و أن هذا الخطأ تسبب عنه ضرر يستوجب مسئوليته عن تعويض المطعون ضده - مالك المدرسة - عنه ، و لم يبق سوى الفصل فى مقدار التعويض فى ضوء تقرير الخبير ، و إذ يعد هذا من الحكم فصلاً قطعياً فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الخصوم و أنهى الخصومة فى شأنه بحيث لا يجوز للمحكمة إعادة النظر فيه ، فإن الحكم وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يجوز الطعن فيه على إستقلال لإشتماله على قضاء فى الموضوع . (الطعن رقم 525 لسنة 37 جلسة 1973/06/12 س 24 ع 2 ص 885 ق 156)

إذ كانت محكمة الإستئناف قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 1966/5/5 - الذى فصل أيضاً فى شق من الموضوع - بقبول الإستئناف شكلاً ، فإنه لا يقبل بعد ذلك إثارة أى دفع أمامها يتعلق بهذا الشكل الذى قبلته ، و لما كان الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف يتضمن تجريحاً للحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً ، و الذى لم يطعن فيه الطاعن بطريق النقض فى الميعاد ، فحاز قوة الأمر المقضى ، فإن طعنه فى الحكم الصادر بتاريخ 1966/12/10 برفض ذلك الدفع - للسبب المتقدم يكون غير مقبول ، لأن الحكم الأول هو الذى حاز قوة الأمر المقضى ، و لم يكن الحكم الأخير إلا تكراراً لأمر إستقرت حجيته ، و لا يجدى بعد ذلك التمسك بأن هذا الحكم قد أعاد القول فى الدفع بعدم قبول الإستئناف و رفضه ، إذ كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تتقيد بالقضاء بقبول الإستئناف شكلاً بغير إيراد أسباب لتأييده ، و من ثم يكون ما إشتمل عليه حكمها المطعون فيه من أسباب تتعلق بشكل الإستئناف من قبيل الأسباب الناقلة . (الطعن رقم 525 لسنة 37 جلسة 1973/06/12 س 24 ع 2 ص 885 ق 156)

إذ كان لا نزاع بين الطرفين فى أن المدرسة منشأة فردية مملوكة للمطعون ضده ، و بالتالى لا تعد شخصاً إعتبارياً له ذمة مالية مستقلة ، بل هى جزء من ذمة صاحبها ، فما يصيب تلك المنشأة من أضرار إنما يصيب ذمة المطعون ضده شخصياً ، و بالتالى يكون هو صاحب الصفة فى المخاصمة عنها أمام القضاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى القضاء برفض الدفع بإنعدام صفة المطعون ضده فى التقاضى ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون ، و لا يؤثر فى ذلك ما يعيبه عليه الطاعن من قصور فى أسبابه القانونية . ذلك لأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يبطل الحكم مجرد القصور فى أسبابه القانونية ، ما دام أنه لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 525 لسنة 37 جلسة 1973/06/12 س 24 ع 2 ص 885 ق 156)

مؤدى ما نصت عليه المادتان 459 ، 1/460 ، 2 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد إقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء ، و أن يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه ، فإذا تخلف فى الحق أحد هذه الشروط فإنه لا يجوز التنفيذ لإقتضائه ، و كل إجراء يتخذ فى سبيل التنفيذ يكون باطلاً ، إلا أن المشرع أجاز إستثناء من هذا الاصل التنفيذ بعقود فتح الإعتماد الرسمية و لو لم تتضمن الإقرار بقبض شيء ، و أوجب فى ذات الوقت - حماية لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده - أن يعلن عند الشروع فى التنفيذ مع عقد فتح الإعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية ، و أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من ذلك هى إعلام المدين و أخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، فإن أثار المدين منازعة بشأن فقدان الحق لشرطى تحقق الوجود أو تعيين المقدار تحتم أن تكون منازعته جدية تثير الشك فى وجود الحق أو حقيقة مقداره ، و تقدير ما إذا كانت المنازعة جدية أو غير جدية هو مما يستقل به قاضى الموضوع . (الطعن رقم 231 لسنة 38 جلسة 1973/06/12 س 24 ع 2 ص 906 ق 158)

لئن كان صحيحاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته - إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ، و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى ، إلا أن تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها ، و تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة . (الطعن رقم 29 لسنة 38 جلسة 1973/06/12 س 24 ع 2 ص 894 ق 157)

لما كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن بطلان إعلانه بالإستئنافين بوصفه ضابطاً بالقوات المسلحة ، ورد عليه بأسباب لا خطأ فيها قانوناً بقوله " أما القول بأنه نقيب إحتياطى بالقوات المسلحة فهى صفة لم تذكر فى أية ورقة من أوراق الدعوى ، فكان كل من المستأنفين يجهل هذه الصفة ، و هو لم يذكر صفته فى دعواه المدنية التى رفعها ... " لما كان ، ذلك فإن الحكم إذ إعتبر الإعلان صحيحاً لا يكون قد جاوز السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لا معقب عليها من محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى . (الطعن رقم 29 لسنة 38 جلسة 1973/06/12 س 24 ع 2 ص 894 ق 157)

لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير . (الطعن رقم 29 لسنة 38 جلسة 1973/06/12 س 24 ع 2 ص 894 ق 157)

الحجية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تقوم أمام المحاكم المدنية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية (الطعن رقم 29 لسنة 38 جلسة 1973/06/12 س 24 ع 2 ص 894 ق 157)

أنه و إن كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 29 لسنة 38 جلسة 1973/06/12 س 24 ع 2 ص 894 ق 157)

مسئولية المؤجر قبل المستأجر فى صيانة العين المؤجرة و إجراء ما يلزم لحفظها هى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مسئولية عقدية يسرى عليها أحكام العقد و ما هو مقرر فى القانون بشأنه . (الطعن رقم 29 لسنة 38 جلسة 1973/06/12 س 24 ع 2 ص 894 ق 157)

إذ كان المستأجرون قد أسسوا دعاواهم على أنه إلى جانب خطأ المالك يقوم خطأ أخر هو خطأ محافظ القاهرة بصفته " المطعون عليه الثانى " أدى إلى إنهيار المنزل و إلحاق الضرر بهم ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى المسئولية عن المطعون عليه الثانى إعتبر أن الخطأ الذى أثبته فى جانب المالك هو السبب فى إحداث الضرر ، و كانت هذه المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه فى خصوص قضائه بنفى المسئولية عن محافظ القاهرة و أحالت القضية فى هذا الخصوص إلى محكمة الإستئناف للفصل فى هذه المسئولية ، و كان من شأن تحقق هذه المسئولية لو ثبتت التأثير فى مسئولية المالك لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها إذا إعتبر هذا الفعل خطأ فى ذاته و أحدث وحده الضرر أو ساهم فيه . إذ كان ذلك ، فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى المحافظ يستتبع نقضه بالنسبة إلى المالك . (الطعن رقم 29 لسنة 38 جلسة 1973/06/12 س 24 ع 2 ص 894 ق 157)

إذ نص القانون رقم 72 لسنة 1963 الصادر بتأميم بعض الشركات و المنشأت فى مادته الثالثة على أن تتولى اللجان المنصوص عليها فيها تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة ، و تكون قرارات هذه اللجان نهائية و غير قابلة للطعن فيها ، و فى المادة الرابعة على ألا تسأل الدولة عن إلتزامات المنشآت المشار إليها إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم و تكون أموال أصحابها و أموال زوجاتهم و أولادهم ضامنة للوفاء بالإلتزامات الزائدة على أصول هذه المنشآت - فقد دل على أن تكون الدولة مسئولة أصلاً عن سداد إلتزامات هذه المنشآت فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، و أن أموال أصحاب تلك المنشأت و زوجاتهم و أولادهم لا تكون ضامنة للوفاء بإلتزاماتها إلا بالنسبة لما زاد عن هذه الأموال و تلك الحقوق . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى إستناداً إلى زيادة خصوم المنشأة عن أصولها ، دون أن يبحث ما إذا كانت هذه الأصول أو ما بقى فيها يسمح بالوفاء بدين الطاعن أو بجزء منه ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 256 لسنة 38 جلسة 1973/06/07 س 24 ع 2 ص 881 ق 155)

تختلف الوكالة التجارية عن أعمال السمسرة ، و تتميز كل منهما عن الأخرى ، إذ يقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة ، دون أن يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه ، فهو لا يمثل أحد المتعاقدين ، و لا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه ، أما الوكيل بالعمولة فى الوكالة التجارية فإنه يتعاقد مع الغير بإسمه دون إسم موكله الذى قد يجهله المتعاقد الآخر ، و أن كان على الوكيل بالعمولة أن ينقل إلى ذمة موكله كل الحقوق و ما ترتب على العقد من إلتزامات ، و إذ كان القانون رقم 107 لسنة 1961 الصادر فى 9 من يوليه سنة 1961 قد حظر بمادته الأولى مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا للشركات الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة ، فإن هذا الحظر يكون قاصراً على أعمال الوكالة بالعمولة دون أعمال السمسرة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما قرره من أن أعمال الوكالة التجارية تضمن أعمال السمسرة ، و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى المطالبة بالسمسرة المستحقة لمورث الطاعنين عن الصفقة التى أدعى إتمامها بين المطعون عليهما ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 102 لسنة 38 جلسة 1973/06/07 س 24 ع 2 ص 877 ق 154)

تقضى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصرين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم " و لفظ شريعتهم التى تصدر الأحكام طبقاً لها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتباره شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشروع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، فإكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية . (الطعن رقم 3 لسنة 42 جلسة 1973/06/06 س 24 ع 2 ص 870 ق 153)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بالتطليق لسوء السلوك و فساد الأخلاق إلى نص المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 ، و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها و أضطردت المجالس الملية على تطبيقها ، لما كان ذلك ، و كان لا محل للتحدى بأن أحكام مجموعة سنة 1955 هى الواجبة التطبيق و أنها قد خلت من نص خاص يجيز التطليق لهذ السبب ، ذلك أنه لا إلزام فى الإستناد إلى الأحكام التى حوتها نصوص هذه المجموعة دون غيرها من المصادر الأخرى التى يرجع إليها لدى الطائفة المذكورة ، إذ لم يصدر بأى منهما تشريع من الدولة بحيث يجوز القول بأن التنظيم اللاحق يلغى التنظيم السابق ، و العبرة فى هذا الخصوص بما كانت تسير عليه المحاكم الملية فى قضائها إستقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة ، و لما كان الحكم المطعون فيه ، و على ما سلف البيان ، قد طبق على واقعة الدعوى النص الوارد بشأنها فى مجموعة سنة 1938 بإعتبار أن المحاكم الملية قد جرت على تطبيق أحكام هذه المجموعة منذ وضعها حتى ألغيت تلك المحاكم بالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 3 لسنة 42 جلسة 1973/06/06 س 24 ع 2 ص 870 ق 153)

النص فى المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و إنغمس فى حمأة الرذيلة ، و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه ، فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق " يدل على أنه يجوز الحكم بالتطليق إذا أتى أحد الزوجين أفعالاً تنطوى على إخلال جسيم بواجب الإخلاص نحو الزوج الأخر ، دون أن تصل إلى حد الزنا و أن يعتاد على ذلك بصورة لا يرجى منها صلاحه ، على أنه لا محل لإشتراط توبيخ الرئيس الدينى ما دام قد ثبت إعتياد الزوج على السلوك السيىء . (الطعن رقم 3 لسنة 42 جلسة 1973/06/06 س 24 ع 2 ص 870 ق 153)

فتح باب المرافعة فى الدعوى لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ، و لا يعاب عليها عدم الإستجابة إليه . (الطعن رقم 3 لسنة 42 جلسة 1973/06/06 س 24 ع 2 ص 870 ق 153)

مفاد ما تقضى به المادة 17 من اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالى فى 1884/4/2 و المعدل فى سنة 1909 - و المنطبقة على واقعة الدعوى - أن المشرع قد إفترض فى حالة وجود نقص فى مقدار البضائع أو الطرود المفرغة من السفينة عما هو مدرج فى قائمة الشحن " المانيفستو " قيام مظنة التهريب ، و أجاز للربان دفع هذه المظنة بتقديم البراهين المبررة لهذ النقص ، فإذا إدعى أن النقص راجع إلى أن البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن ، أو أنها لم تفرغ فى ميناء الوصول أو فرغت فى ميناء أخرى ، وجب أن يكون البرهان على ذلك بمستندات حقيقية أى كتابية ، فإذا أمكن للربان تقديم البراهين المبررة للنقص خلال أربع و عشرين ساعة من كشفه ، فلا يلزم بشىء من الغرامة المقررة فى المادة 37 أو من المرسوم الجمركية ، و إذا لم يستطع و طلب مهلة لتقديم هذه البراهين جاز لمصلحة الجمارك أن تمنحه مهلة بحيث لا تجاوز أربعة أشهر ، أما إذا لم يدع الربان أن النقص مرده إلى أحد هذه الأسباب الثلاثة المشار إليها ، فإن القانون لم يستلزم طرفاً معينة لنفى مظنة التهريب ، و من ثم تخضع للقواعد القانونية العامة المقررة للإثبات . و إذ لم يرد فى اللائحة الجمركية نص بمنع المحكمة من قبول أوجه دفاع أو أدلة جديدة لم يسبق عرضها على مصلحة الجمارك ، أو يقضى بسقوط حق الربان فى تقديم البراهين المبررة لنقص البضائع أو الطرود عند تفريغها بميناء الوصول بإنقضاء ميعاد الأربعة الأشهر المنصوص عليه فى المادة 17 آنفة الذكر فإن سلطة المحكمة فى قبول تلك الأوجة تكون غير مقيدة إلا بما يرد عليها من قيود فى قانون المرافعات ، و بالتالى يكون للربان تقديم البراهين المبررة للنقص إلى المحكمة و لو لم يكن قد قدمها لمصلحة الجمارك خلال تلك الأشهر التى قيدت بها اللائحة مصلحة الجمارك دون الربان أو المحكمة ، و إذ كان حكم المادة 17 على النحو السالف بيانه ينطبق على البضائع الخاضعة لنظام تسليم صاحبه إنطباقه على سواها من البضائع المفرغة ، و ذلك كله على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، و كان يبين مما قرره الحكم المطعون فيه أنه قد إستخلص من وقائع الدعوى أن النقض الذى إكتشفته الطاعنة - مصلحة الجمارك - فى البضاعة عند خروجها من أبواب الجمرك إنما حدث بعد أن قام ربان السفينة بتسليم البضاعة كاملة إلى المرسل إليه ، و إستند الحكم فى ذلك إلى الأسباب السائغة التى أوردها ، و اتخذ منها سنداً لنفى مظنة التهريب عن الربان و من بعده الشركة الناقلة - المطعون عليها - و إذ كان ذلك من الحكم يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و يكفى بذاته لحمل قضائه بما لا معقب لمحكمة النقض عليه فيه ، فإن النعى عليه بأنه نقل عبء الإثبات ، و إستلزم من الطاعنة إثبات أن البضاعة لم تسلم من الناقل إلى المرسل إليه كاملة ، و رتب على تخلفها عن ذلك قضاءه برفض الدعوى يكون بفرض صحته غير منتج ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه إذا بنى الحكم على دعامتين مستقلتين تصح كل منهما بمفردها لحمل قضائه فإن فساد إحداهما لا يؤدى إلى نقضه . (الطعن رقم 147 لسنة 38 جلسة 1973/06/05 س 24 ع 2 ص 862 ق 152)

تقضى المادة 34 من اللائحة الجمركية بأن تكون العقوبات فى مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن على الفاعلين و المشتركين فى الإحتيال أياً كانوا و على أصحاب البضائع و تقضى المادة 36 من تلك اللائحة بأن يعاقب على المخالفات بغرامة تحصل بطريق التضامن من فاعليها أو المقرين عليها أو المشتركين فيها و كذا من أصحاب البضائع و قباطين السفن ، و مفاد هذين النصين أن هذا التضامن إنما يقوم بشروطه فى حالة الحكم بالعقوبات المقررة فى مواد التهريب و الغرامات دون الرسوم الجمركية التى نصت الفقرة الأخيرة من المادة 36 على أنه " لا علاقة لتقرير هذه الغرامات بالرسوم المستحقة طبقاً للمعاهدات و القوانين و المنظمات " و إذ كان يشترط لقيام التضامن بين المدينين إنشغال ذمة كل منهم بالدين الذى يحق للدائن مطالبة أيهم به كاملاً ، و كان موضوع الدعوى الراهنة هو المطالبة برسوم جمركية ، و كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الشركة المطعون عليها الناقلة مظنة التهريب ، و رتب على ذلك عدم مسئوليتها عن تلك الرسوم ، فإنه لا يكون ثمة وجه لما تتحدى به الطاعنة مصلحة الجمارك من أن تلك الشركة تعتبر مسئولة مع المرسل إليه بالتضامن عن الرسوم المطالب بها لعدم قيام موجبه . (الطعن رقم 147 لسنة 38 جلسة 1973/06/05 س 24 ع 2 ص 862 ق 152)

يتضمن نص المادة 71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1962 قاعدة خاصة بتحديد العقد محدد المدة إذا ما إستمر تنفيذه بعد إنقضاء مدته ، إذ يعتبر مجدداً لمدة غير محددة . و ذلك حرصاً من الشارع على عدم العبث بحقوق العمال إذا ما تجددت عقودهم لمدة محددة ، و مؤدى ذلك أنه لا يشمل حالة إبرام عقد غير محدد المدة بعد عقد محدد المدة إنتهت مدته لإنتفاء الحكمة التى دعت إلى هذا النص ، و إذ كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العقد الموسمى إنتهى بإنتهاء الموسم ، ثم حرر للعمال الشاكين عقد عمل جديد كعقد عمل دائم ، مما لا يعتبر معه أن هذا العقد الجديد إستمرار لعقد العمل الموسمى ، و كان القرار قد طبق أحكام لائحة العاملين بالشركات رقم 3546 لسنة 1962 التى نصت على تجميد إعانة غلاء المعيشة على حالة هؤلاء العمال بإعتبار أنه عمل بها من 1962/12/29 قبل إبرام العقد الجديد ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 115 لسنة 37 جلسة 1973/06/02 س 24 ع 2 ص 857 ق 151)

إذ كان الدفاع الذى تشير إليه الطاعنة يقوم على أمور موضوعية ، و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن الطاعنة قد تمسكت أمام هيئة التحكيم بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 115 لسنة 37 جلسة 1973/06/02 س 24 ع 2 ص 857 ق 151)

إن المعول عليه فى بيان أسباب الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما جاء بتقرير الطعن وحده ، و لما كان سبب النعى غير متعلق بالنظام العام و لم يرد إلا فى المذكرة الشارحة ، فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 115 لسنة 37 جلسة 1973/06/02 س 24 ع 2 ص 857 ق 151)

إذا كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يتجافى مع دفاع المطعون عليه الذى جاء خلواً من تمسكه بوجود إتفاق بينه و بين زوجته على عدم تحميله بأجرة مسكنين من ملكها كان يساكنها فيهما ، أو بالتبرع له بها أو إبرائه منها بعد إستحقاقها ، و ليس من شأنه أن يؤدى إلى إعفائه منها ، ذلك أن وجود عقد كتابى ليس بلازم لقيام العلاقة التأجيرية ، و أن الأجرة لا تسقط لعدم المطالبة بها إلا بشروط لم تتعرض المحكمة لبحثها ، و كان الحكم قد إتخذ من هاتين الواقعتين قرينة على وجود إتفاق على عدم تحميل المطعون عليه بالأجرة أو التبرع له بها أو إبرائه منها ، فإنه يكون قد إستند إلى ما ليس له أصل فى الأوراق ، و لم يتمسك به المطعون عليه ، كما أن ما ساقه الحكم المطعون فيه لتأييد دعامته من أن "طلب الزوجة محاسبة زوجها عن إيجار المسكنين من وقت إقامتها فيهما سوياً و مطالبتها بإحتساب هذا الإيجار ديناً فى ذمته خلال مدة وكالته عنها يعتبر فى واقع الأمر مطالبة منها بتجمد نفقة المسكن ، مع أنه وفقاً للمادة 9/6 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات ميلادية نهايتها تاريخ رفع الدعوى لا يصلح تبريراً لقضائه فى هذا الخصوص ، و من ثم فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال و مخالفة القانون يكون فى محله . (الطعن رقم 240 لسنة 38 جلسة 1973/05/31 س 24 ع 2 ص 845 ق 148)

مفاد نص المادة 7/14 من قانون المرافعات السابق أن إعلان ضباط الجيش و الجنود النظاميين يكون بإستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان و يكون تسليم هذه الصورة له بواسطة النيابة التى تعتبر فى هذه الحالة سلطة تسليم فقط مثلها مثل المحضر تماماً . و إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه لعدم إتمامه بالطريق الذى رسمه القانون بالنسبة لرجال الجيش و من فى حكمهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى الرد على هذا الدفاع بقوله " إنه ثابت من الصورة التنفيذية لأمر الأداء أنه أعلن للمستأنف عن طريق النيابة بإعتباره من رجال القوات المسلحة " ، دون أن يفصح عما إذا كان هذا الإعلان قد تم صحيحاً بتسليم الصورة إلى قائد الوحدة أم لا ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال سلطتها فى مراقبة هذا القضاء فإنه يكون معيباً بالقصور ، و لا يشفع له فى هذا الخصوص تقريره أن الطاعن أعلن مع شخصه بتوقيع الحجز على منقولاته تنفيذاً لهذا الأمر ، ذلك أن إعلان أمر الأداء هو الذى جعله القانون مجرياً لميعاد التظلم . (الطعن رقم 350 لسنة 38 جلسة 1973/05/31 س 24 ع 2 ص 850 ق 149)

مؤدى نص المادتين 651 ، 654 من القانون المدنى أن ميعاد سقوط دعاوى ضمان المهندس المعمارى و المقاول يبدأ من تاريخ التهدم الفعلى الكلى أو الجزئى فى حالة عدم إنكشاف العيب الذى أدى إليه ، و من تاريخ إنكشاف العيب دون إنتظار إلى تفاقمه حتى يؤدى إلى تهدم المبنى ، و إضطرار صاحبه إلى هدمه . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد علم بعيوب المبنى من تاريخ رفع دعوى إثبات الحالة ، و لم يثبت أن عيوباً أخرى غير تلك التى كشفها خبير تلك الدعوى أدت إلى إضطراره إلى هدم المبنى ، فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى لمضى أكثر من ثلاث سنوات بين إنكشاف العيب و رفع الدعوى لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، أو شابه القصور فى التسبيب ، و لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه ما قرره من أنه يشترط لتطبيق المادة 654 من القانون المدنى حصول تهدم تلقائى و ليس هدماً بفعل رب العمل . (الطعن رقم 356 لسنة 38 جلسة 1973/05/31 س 24 ع 2 ص 853 ق 150)

يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون صادراً فى منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لأحكامه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ، و إذ كان الإخلاء للتأجير من الباطن و مدى توافر شروطه من المسائل التى يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 لنصه عليه فى المادة الثانية فقرة ب ، و كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت بالإخلاء مطبقة أحكام ذلك القانون ، فإن حكمها يكون صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيقه بالمعنى المقصود فى المادة 15 منه ، و بالتالى غير قابل لأى طعن وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة ، و لا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد دافع فى الدعوى بأن تأجير وكيل الدائنين لمحل المفلس بالجدك لا يخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ذلك أن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون حجة ساقها الطاعن لتدعيم وجهة نظره فى إنطباق أحكام القانون المدنى على واقعة الدعوى و عدم خضوعها بالتالى للقانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه ، و من ثم فإن بحث المحكمة لهذا الدليل و إطراحها له - بما أوردته من أسباب - لا يغير من وصف المنازعة بأنها إيجارية ، و لا يعتبر فصل المحكمة فى هذا الدفاع فصلاً فى منازعة مدنية مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون 121 لسنة 1947 و يقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة كما يذهب الطاعن ، بل إنه فصل فى صميم المنازعة الإيجارية التى قضت فيها المحكمة . (الطعن رقم 221 لسنة 38 جلسة 1973/05/29 س 24 ع 2 ص 840 ق 147)

جرى نص المادة 17 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التى تحكم النزاع إعمالاً لأثرها الرجعى المقرر بالمادة الخامسة من مواد إصدار هذا القانون على التفرقة بين حالة تخلف صاحب العمل أصلاً عن الإشتراك فى هيئة التأمينات الإجتماعية عن كل أو بعض عماله أو عدم أدائه الإشتراكات على أساس أجورهم الحقيقية و بين حالة تأخر صاحب العمل بعد إشتراكه فى توريد المبالغ المستحقة للهيئة فى المواعيد المحددة ، و فرض على صاحب العمل فى الحالة الأولى غرامة إضافية بواقع 50% من قيمة الإشتراكات التى لم يؤدها ، بينما حدد هذه الغرامة فى الحالة الثانية بواقع 10% من قيمة الإشتراكات التى تأخر صاحب العمل فى أدائها عن كل شهر و بحد أقصى قدره 30% ، و إذ كان إخطار المطعون ضدهما - رب العمل - هيئة التأمينات الإجتماعية بعدد عمالهما و أجورهم الصحيحة بمقتضى الإستمارة المقدمة منهما ، لا يدل بذاته على تاريخ بدء إشتراك المطعون ضدهما فى التأمين عن كل عمالهما فى الفترة السابقة على هذا الإخطار ، و كان تحديد حالة المطعون ضدهما و هل هى حالة تخلف عن الإشتراك فى التأمين أم حالة تأخر فى أداء الإشتراكات يقتضى الوقوف على تاريخ إشتراكهما لدى هيئة التأمينات الإجتماعية و ما إذا كان هذا التاريخ يوافق بداية خضوعهما لقانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 أو أنهما تأخرا فى سداد المستحق عليهما فتنطبق على حالتهما الفقرة الثانية من المادة 17 المشار إليها أم أن إشتراكهما يلى ذلك فتعتبر الفترة السابقة على الإشتراك فى التأمين فترة تخلف تسرى عليها الفقرة الأولى من هذه المادة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث ذلك و لم يواجه دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص رغم ما له من أثر جوهرى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 126 لسنة 38 جلسة 1973/05/26 س 24 ع 2 ص 835 ق 146)

لا يعيب تقرير الخبير المرجح سابقة إعتماد واضعة لتقرير الخبير الأول بوصفه رئيساً له ، و من ثم فلا على الحكم إن عول فى قضائه على التقرير المذكور . (الطعن رقم 98 لسنة 38 جلسة 1973/05/24 س 24 ع 2 ص 823 ق 144)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد و بطلان عقد البيع على ثبوت تزوير التوقيع المطعون فيه أخذاً بتقريرى قسم أبحاث التزييف و التزوير ، و ليس على صحة توقيعى المضاهاة ، و كانت هذه الدعامة صحيحة ، و تكفى وحدها لحمل الحكم ، فإن النعى على باقى ما ورد به يكون غير منتج . (الطعن رقم 98 لسنة 38 جلسة 1973/05/24 س 24 ع 2 ص 823 ق 144)

النسب يثبت بالفراش ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأن نسب الصغيرة من الطاعن ثبت بالفراش ، و إستند فى ذلك إلى أقوال شاهدى المطعون عليها ، و أضاف إلى هذه البينة الشرعية سكوت الطاعن عن نفى النسب من تاريخ ولادة البنت فى يوليه سنة 1962 حتى سبتمبر سنة 1967 ، و إقدامه على الزواج الرسمى من المطعون عليها فى سنة 1964 بعد ولادتها للصغيرة ، و كان ما إستند إليه الحكم يكفى لحمله ، فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس . (الطعن رقم 24 لسنة 39 جلسة 1973/05/23 س 24 ع 2 ص 816 ق 143)

لما كانت محكمة الإستئناف قد إكتفت بذكر إسمى شاهدى المطعون عليها و مضمون أقوالهما التى أوردها الحكم الإبتدائى ، فإنها غير ملزمة بالتصريح بعدالة هذين الشاهدين إكتفاء بدلالة الأخذ بشهادتهما . (الطعن رقم 24 لسنة 39 جلسة 1973/05/23 س 24 ع 2 ص 816 ق 143)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان ثبوت النسب حق أصلى للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا ، أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف ، فهو فى نفس الوقت حق أصلى للولد ، لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع و القوانين الوضعية كحق النفقة و الرضاع و الحضانة و الإرث ، و يتعلق به أيضاً حق الله تعالى لإتصاله بحقوق و حرمات أوجب الله رعايتها ، فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر " إن الإعتراف المنسوب إلى المطعون عليها بإنكار نسب البنت ، لا يؤثر على حق الصغيرة فى ثبوت النسب و لا يدفع ما ثبت بالبينة الشرعية " ، فإن النعى عليه يكون فى غير محله . (الطعن رقم 24 لسنة 39 جلسة 1973/05/23 س 24 ع 2 ص 816 ق 143)

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إكتفى بإثبات الطلب المقدم من المطعون عليها بفتح باب المرافعة و المستندات المقدمة معه ، دون أن يعول عليها فى قضائه ، بل عول على البينة الشرعية ، فإن النعى عليه - بالإخلال بحق الدفاع لعدم إستبعاد المحكمة هذه المستندات التى لم تأذن بتقديمها و لم يعلن بها الطاعن - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 24 لسنة 39 جلسة 1973/05/23 س 24 ع 2 ص 816 ق 143)

متى كان يبين من الأوراق أن المطعون عليه الثالث - المدعى عليه فى الدعوى الأصلية - أدخل الطاعن فى الدعوى أمام محكمة أول درجة للقضاء عليه أصلياً بطلبات المطعون عليهما الأولين و إحتياطياً بما عسى أن يحكم به لهما ، و قد تمسك الطاعن - المدعى عليه فى دعوى الضمان الفرعية - فى مواجهة المطعون عليهم بتطبيق نظرية الظروف الطارئة بإعتبار أن التعاقد كان فى حقيقته بينه و بين المطعون عليهما الأولين و أن المطعون عليه الثالث لم يكن إلا إسماً مستعاراً ، و طلب الحكم على المطعون عليهما المذكورين بأن يرد له من ثمن المبيع مبلغ ... ... و كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت بإلزامه بأن يدفع للمطعون عليه الثالث المبلغ المحكوم به على هذا الأخير للمطعون عليهما الأولين ، فإن ذلك يعد من تلك المحكمة رفضاً ضمنياً لطلبات الطاعن قبل المطعون عليهما المذكورين و يكون إستئنافه لهذا الحكم وارداً على ما قضى به عليه فى دعوى الضمان و على رفض طلباته قبل هذين المطعون عليهما على السواء ، و إذ كانت محكمة الإستئناف قد سايرت المحكمة الإبتدائية فى قضائها المشار إليه ، فإنه يكون للطاعن مصلحة فى الطعن فى حكمها بطريق النقض بإعتباره خصماً محكوماً عليه . (الطعن رقم 211 لسنة 38 جلسة 1973/05/22 س 24 ع 2 ص 799 ق 140)

إنه و إن كان صحيحاً أن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة ، إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزيز هذا المبدأ بالبينة أو بالقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل فى الإثبات . (الطعن رقم 211 لسنة 38 جلسة 1973/05/22 س 24 ع 2 ص 799 ق 140)

لئن كان تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال أو لا تجعله ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه يجب عليها متى تمسك الخصم أمامها بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على إعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة ، و طلب الإحالة إلى التحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود أن تقول كلمتها فى هذه الورقة ، فإن هى أغفلت ذلك و أطرحت الورقة بغير إبداء أسباب لهذا الإطراح ، فإن حكمها يكون قاصر البيان . (الطعن رقم 211 لسنة 38 جلسة 1973/05/22 س 24 ع 2 ص 799 ق 140)

قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارئ ، فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حادثاً عاماً و إستثنائياً لم يكن فى الوسع توقعه و لا ممكناً دفعه ، و لا يغير من ذلك كونه تشريعياً ذلك أن نص المادة 2/147 من القانون المدنى قد أطلق التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملاً أو واقعة مادية ، كما أنه لا يغير من تطبيق هذه المادة أن البيع - موضوع التداعى - و قد إشترط فيه تقسيط الثمن بأن لا تنطبق عليه أحكامها ، إذ أن نظرية الحوادث الطارئة تنطبق على عقود البيع التى يكون الثمن كله أو بعضه مؤجلاً أو مقسطاً ، ذلك أن تطبيق حكم المادة 2/147 من القانون المدنى عليها لا يحول دون إعمال الجزاء المنصوص عليه فيها و هو رد الإلتزام إلى الحد المعقول على الوجه الذى يتطلبه القانون ، لأن القاضى لا يعمل هذا الجزاء إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التى يثبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارئ غير المتوقع مرهقاً له بحيث يهدده بخسارة فادحة ، أما باقى الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا يعمل فى شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك إحتمالاً بزوال أثر ذلك الحادث عند إستحقاقها ، و يكون شأن الأقساط فى ذلك الأداءات فى عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة . (الطعن رقم 211 لسنة 38 جلسة 1973/05/22 س 24 ع 2 ص 799 ق 140)

النزول عن الطعن - أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد إنقضاء ميعاد الطعن ، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن ، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام الطعن قد إنقضى . (الطعن رقم 223 لسنة 38 جلسة 1973/05/22 س 24 ع 2 ص 807 ق 141)

إنه و إن كان صحيحاً أن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة ، إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزيز هذا المبدأ بالبينة أو بالقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل فى الإثبات . (الطعن رقم 211 لسنة 38 جلسة 1973/05/22 س 24 ع 2 ص 799 ق 140)

لئن كان تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال أو لا تجعله ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه يجب عليها متى تمسك الخصم أمامها بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على إعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة ، و طلب الإحالة إلى التحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود أن تقول كلمتها فى هذه الورقة ، فإن هى أغفلت ذلك و أطرحت الورقة بغير إبداء أسباب لهذا الإطراح ، فإن حكمها يكون قاصر البيان . (الطعن رقم 211 لسنة 38 جلسة 1973/05/22 س 24 ع 2 ص 799 ق 140)

قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارئ ، فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حادثاً عاماً و إستثنائياً لم يكن فى الوسع توقعه و لا ممكناً دفعه ، و لا يغير من ذلك كونه تشريعياً ذلك أن نص المادة 2/147 من القانون المدنى قد أطلق التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملاً أو واقعة مادية ، كما أنه لا يغير من تطبيق هذه المادة أن البيع - موضوع التداعى - و قد إشترط فيه تقسيط الثمن بأن لا تنطبق عليه أحكامها ، إذ أن نظرية الحوادث الطارئة تنطبق على عقود البيع التى يكون الثمن كله أو بعضه مؤجلاً أو مقسطاً ، ذلك أن تطبيق حكم المادة 2/147 من القانون المدنى عليها لا يحول دون إعمال الجزاء المنصوص عليه فيها و هو رد الإلتزام إلى الحد المعقول على الوجه الذى يتطلبه القانون ، لأن القاضى لا يعمل هذا الجزاء إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التى يثبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارئ غير المتوقع مرهقاً له بحيث يهدده بخسارة فادحة ، أما باقى الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا يعمل فى شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك إحتمالاً بزوال أثر ذلك الحادث عند إستحقاقها ، و يكون شأن الأقساط فى ذلك الأداءات فى عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة . (الطعن رقم 211 لسنة 38 جلسة 1973/05/22 س 24 ع 2 ص 799 ق 140)

محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم و ترد عليها إستقلالاً متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 261 لسنة 37 جلسة 1973/05/19 س 24 ع 2 ص 791 ق 139)

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بإنصراف أثر العقد إلى شركة ... طبقاً لأحكام المادة 106 من القانون المدنى بإعتبار أن المطعون ضدها الثالثة كانت تعلم بأنه يتعاقد معها بصفته نائباً عن هذه الشركة ، فإنه لا يجوز للطاعن إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 261 لسنة 37 جلسة 1973/05/19 س 24 ع 2 ص 791 ق 139)

لئن كان البيع " سيف " و هو بيع البضاعة لدى الشحن نظير ثمن إجمالى شامل لقيمة المبيع و أجرة النقل و التأمين ، يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة . إلا أنه لما كان العقد المبرم بين الطرفين و المودع ملف الطعن - مع تحديده ثمن البضاعة المبيعة على أساس " سيف " الإسكندرية - قد نص صراحة فى البند الثالث منه على أن يكون تسليم هذه البضاعة فى ميناء الوصول - الإسكندرية - فى مواعيد محددة بواسطة لجنة نثبت فى محاضرها الرسمية حالة البضاعة عند تفريغها ، و كان من المقرر أن الملكية وفقاً لهذا الشرط لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسليم البضاعة فى ميناء الوصول ، فإنه لا يصدق على البيع فى هذه الحالة وصف "سيف" و لا يكون لهذا الوصف من معنى سوى أنه يبين طريقة دفع الثمن دون أن يكون له أى أثر على تحديد وقت إنتقال ملكية البضاعة . و إذ كان مقتضى ذلك أن رسم إستيراد البضاعة المبيعة يتحمله البائع تبعاً لإلتزامه بتحلية المبيع بحيث يتمكن المشترى من إستلامه فى ميناء الوصول دون عائق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الطاعن يلتزم برسم الإستيراد يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون . (الطعن رقم 261 لسنة 37 جلسة 1973/05/19 س 24 ع 2 ص 791 ق 139)

نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسة العامة صريح فيما قضى به من عدم سريان القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام ذلك النظام ، كما أن مقتضى نص المادتين 63 ، 64 من تلك اللائحة تجميد مرتبات العاملين بالشركات إعتباراً من تاريخ نشر القرار الصادر بها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1962/12/29 و حتى يتم تعادل وظائف الشركات بجدول الوظائف المرفق باللائحة ، و من ثم لم يعد هناك سند لتقرير أحقية العاملين بتلك الشركات لإعانة غلاء جديدة . (الطعن رقم 179 لسنة 37 جلسة 1973/05/19 س 24 ع 2 ص 785 ق 138)

إذ كان ما تنعاه الطاعنة هو فى حقيقته جدل فيها لقاضى الموضوع من حق تقدير الدليل و فهم الواقع فى الدعوى ، فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 179 لسنة 37 جلسة 1973/05/19 س 24 ع 2 ص 785 ق 138)

إذ كانت الطاعنة لم تكشف فى نعيها عن موطن القصور الذى تعيبه على القرار المطعون فيه ، فإن النعى يكون مجهلاً و غير مقبول . (الطعن رقم 179 لسنة 37 جلسة 1973/05/19 س 24 ع 2 ص 785 ق 138)

متى كان الإتفاق قد تم بين المطعون عليها الثانية و البنك الطاعن على فتح إعتماد مستندى لصالح المطعون عليها الأولى ، إلتزم الطاعن بمقتضاه أن يضع المبالغ التى حددتها المطعون عليها الثانية تحت تصرف المطعون عليها الأولى مقابل رهن البضاعة المبيعة منها للمطعون عليها الثانية ، و كانت المطعون عليها الأولى قد قبلت تنفيذ هذا الإتفاق بإصدارها الأذون الممثلة للبضاعة و التى تضمنت أمر مخازنها بتسليم البضائع المبينة بها للطاعن ، فإنها تكون ملزمة بتنفيذ ما تضمنه فتح الإعتماد من شروط و تعليمات ، و من بينها رهن البضاعة موضوع الأذون لصالح الطاعن كضمان لقيام المطعون عليها الثانية بسداد قيمة الإعتماد ، التى لها إستلام البضاعة إذا ما سددت قيمتها و إلا ظل الطاعن حابساً له ، و تسلم البضاعة بمقتضاها ، و إستوفى قيمة الإعتماد من ثمنها قبل أى دائن آخر ، سواء كان دائناً عادياً أم دائناً متأخراً فى الترتيب ، و ذلك بطلب بيعها بالكيفية المبينة بالقانون . و إذ كانت المطعون عليها الأولى قد أضاعت على الطاعن حقه فى حبس البضاعة المرهونة و التقدم على غيره من الدائنين بتسليمها البضاعة للمطعون عليها الثانية رغم تعهدها فى الأذون الصادرة منها بتسليم البضاعة إليه ، مما يجعلها مسئولة عن مقابل ما ضاع من الرهن الضامن للوفاء بالدين أو ما بقى منه ، و كان ما تضمنته طلبات فتح الإعتماد من سقوط مسئولية المطعون عليها الأولى عند سحب البضاعة بمعرفة المطعون عليها الثانية أو تسليمها إليها بمخازنها قاصراً على مسئوليتها الناشئة عن السرقة أو الحريق ، و لا يعفيها من تنفيذ شروط و تعليمات فتح الإعتماد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و رتب على تسليم المطعون عليها الأولى البضاعة للمطعون عليها الثانية قبل حصولها على الأذون الممثلة لها و المرهونة لدى الطاعن سقوط مسئوليتها بمقولة إن الطاعن قد أعطى للمطعون عليها الثانية حق سحب البضائع بمعرفتها أخذاً بما جاء بطلبات فتح الإعتماد عن مسئوليتها فى حالة السرقة أو الحريق ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله . (الطعن رقم 500 لسنة 37 جلسة 1973/05/17 س 24 ع 2 ص 766 ق 136)

متى كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن مذكرة المطعون عليها التى ضمتها دفاعها الذى ألمح إليه بسبب النعى لم تعلن إليه إعلاناً قانونياً ، و أنها أرسلت إليه بطريق البريد ، فإن النعى يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 216 لسنة 38 جلسة 1973/05/17 س 24 ع 2 ص 772 ق 137)

ما ترمى إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات السابق من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه . (الطعن رقم 216 لسنة 38 جلسة 1973/05/17 س 24 ع 2 ص 772 ق 137)

مؤدى نص المادة 20 من القانون المدنى أن المشرع أخذ بقاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل إبرامه . و جعلها القاعدة العامة ، على أن للمتعاقدين إختيار أى قانون من القوانين الأخرى الواردة بها ، و إختصاص القانون الذى يسرى على الشكل لا يتناول - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إلا عناصر الشكل الخارجية ، أما الأوضاع الجوهرية فى الشكل و هى التى تعتبر ركناً فى إنعقاد التصرف كالرسمية فى الرهن التأمينى ، فتخضع للقانون الذى يحكم موضوع التصرف و ليس لقانون محل إبرامه ، و من ثم فإن الشكلية التى تفضى لإثبات التصرف تخضع لقانون محل إبرامه ، و على هذا فإذا إستلزم القانون الذى يحكم موضوع التصرف الكتابة لإثباته و لم يستلزمها قانون محل إبرامه تعين الأخذ بهذا القانون الأخير . (الطعن رقم 216 لسنة 38 جلسة 1973/05/17 س 24 ع 2 ص 772 ق 137)

مفاد نص المادة 18 من القانون المدنى أنه يدخل فى مجال إعمال قانون موقع العقار بيان طرق كسب الحقوق العينية و إنتقالها و إنقضائها ، سواء كانت خاصة بهذه الحقوق كالإستيلاء و التقادم المكسب أو غير خاصة بها كالعقد و سواء ترتب على العقد نقل الملكية فى الحال أم ترتب عليه الإلتزام بنقل الملكية و إذ إغفل المشرع النص فى المادتين 18 ، 19 من القانون المدنى على خضوع التصرف المترتب عليه كسب الحق العينى أو تغييره أو زواله من حيث الشكل و شروط الصحة لقانون موقع العقار على غرار ما فعل القانون البولونى الذى إستقى منه المشرع نص المادتين المذكورتين ، فإن العقد المتعلق بعقار يخضع لقانون موقعه من كافة الوجوه فيما عدا الأهلية التى تظل خاضعة لسلطان القانون الشخصى ، و الشكل الخارجى للتصرف الذى يظل خاضعاً لقانون محل إبرامه . (الطعن رقم 216 لسنة 38 جلسة 1973/05/17 س 24 ع 2 ص 772 ق 137)

متى كان عقد البيع فى القانون المدنى المصرى - على ما أفصحت عنه المادة 418 منه - عقداً رضائياً ، إذ لم يشترط القانون لإنعقاده شكلاً خاصاً بل ينعقد بمجرد تراضى المتبايعين ، و سواء كان فى حقيقته بيعاً أو يسترهبه ، فإن الوكالة فى البيع تكون بدورها رضائية ، و لا تستوجب شكلاً خاصاً لإنعقادها عملاً بالمادة 700 منه ، و بالتالى فإن الوكالة فى البيع تخضع فى شكلها الخارجى لقانون محل إبرامها . (الطعن رقم 216 لسنة 38 جلسة 1973/05/17 س 24 ع 2 ص 772 ق 137)

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت الوكالة أقام قضاءه على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى ، و كانت الدعامة الثانية تكفى وحدها لحمل الحكم ، فإن النعى عليه فيما تضمنه عن الدعامة الأولى بفرض صحته يكون غير مؤثر فيه و غير منتج . (الطعن رقم 216 لسنة 38 جلسة 1973/05/17 س 24 ع 2 ص 772 ق 137)

إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن القانون السعودى لا يجيز إثبات الوكالة ببيع العقار الذى تزيد قيمته على عشرة جنيهات إلا بالكتابة ، فإن نعيه فى هذا السبب يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 216 لسنة 38 جلسة 1973/05/17 س 24 ع 2 ص 772 ق 137)

دفع حجية الورقة على ما أفصحت عنه المادة 394 من القانون المدنى - التى تحكم واقعة الدعوى - لا يكون إلا بإنكار الخصم ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء إنكاراً صريحاً ، فإذا سكت رغم مواجهته بها و لم يصرح بشئ فلا يستطيع أن يلجأ إلى الإنكار ، لأن سكوته فى أول الأمر يعتبر إقراراً ضمنياً لها ، و يجب عليه إن نازع فى حجيتها الطعن عليها بالتزوير . (الطعن رقم 216 لسنة 38 جلسة 1973/05/17 س 24 ع 2 ص 772 ق 137)

تستلزم دعوى صحة التعاقد أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ، و يتحقق من إستيفائه الشروط اللازمة لإنعقاده و صحته ، ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته ، و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لأن تثار فيها كل أسباب بطلان العقد ، إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد و لهذا فإذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان فى إستطاعته إبداؤه فى تلك الدعوى ، ثم حكم بصحة العقد و نفاذه ، فإن هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد إستناداً إلى هذا السبب ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ، و كونها فى الدعوى الأولى صحة العقد و نفاذه ، و فى الثانية بطلانه ، ذلك أن طلب صحة العقد و طلب بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحد ، و القضاء بصحة العقد يتضمن حتماً القضاء بأنه غير باطل ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 216 لسنة 38 جلسة 1973/05/17 س 24 ع 2 ص 772 ق 137)

إذ كان الحكم - الصادر ببطلان الحكم المستأنف - قد قرر التأجيل لنظر الموضوع دون أن يتصدى له ، فإنه لا يعتبر بذلك منهياً للخصومة كلها أو بعضها و من ثم لا يجوز الطعن فيه على إستقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 115 لسنة 38 جلسة 1973/05/15 س 24 ع 2 ص 748 ق 133)

صحيفة إفتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها و زوال جميع الآثار التى ترتبت على رفعها و إعتبار الخصومة لم تنعقد ، و إن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى إنتفى المانع القانونى من ذلك . (الطعن رقم 115 لسنة 38 جلسة 1973/05/15 س 24 ع 2 ص 748 ق 133)

إذ كان يترتب على عدم إعلان صحيفة الدعوى عدم إنعقاد الخصومة ، فإن مؤدى قضاء محكمة الإستئناف ببطلان تلك الصحيفة و الحكم المستأنف المبنى عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ، و من ثم فلا يسوغ لمحكمة الإستئناف أن تمضى بعد ذلك فى نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان فإن هى جاوزت ذلك و قضت فى الموضوع فإن قضاءها يكون وارداً على غير خصومة . (الطعن رقم 115 لسنة 38 جلسة 1973/05/15 س 24 ع 2 ص 748 ق 133)

لا وجه للتحدى بأنه و قد إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها على الدعوى فى موضوعها ، فإنه يتعين على محكمة الإستئناف إزاء ذلك - و قد قضت ببطلان الحكم المستأنف - أن تعرض للموضوع و تفصل فيه إذ يشترط لذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون الحكم المستأنف قد شابه عيب يمتد إلى صحيفة إفتتاح الدعوى ، فمتى كانت هذه الصحيفة باطلة لعدم إعلانها فإن الخصومة لا تنعقد بها ، و من ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية . و لا وجه للقول بأن الطاعن و قد حضر أمام محكمة الإستئناف و ترافع فى موضوع الدعوى و إدعى بتزوير الشيك محل النزاع فإنه يكون قد نزل ضمناً عن التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة إفتتاح الدعوى و عن الحكم الصادر لصالحه ببطلان الحكم الإبتدائى ، و هو فيما يقول المطعون ضده بطلان نسبى مقرر لمصلحة الطاعن ، إذ أنه علاوة على إن دفاع الطاعن كان يقوم أصلاً أمام محكمة الإستئناف على التمسك ببطلان إعلانه بالدعوى ، فإن من المقرر أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم أنفسهم الإتفاق على خلافها و لا لصاحب الشأن التنازل عنها . (الطعن رقم 115 لسنة 38 جلسة 1973/05/15 س 24 ع 2 ص 748 ق 133)

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام . و إذا كانت المطعون ضدها الثانية - هيئة التأمينات الإجتماعية - بإعتبارها صاحبة المصلحة فى هذا الدفع لم تتمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة - الشركة - لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 165 لسنة 37 جلسة 1973/05/12 س 24 ع 2 ص 740 ق 132)

نصت المادة 402 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن "ميعاد الإستئناف ستون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . و يكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم " . و إذ كان الحكم فى النزاع المردد فى هذه الدعوى - دعوى عامل يطلب إلزام رب العمل بأداء الإشتراكت المستحقة عنه للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - ليس صادراً فى مادة مستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و هو التى يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع ، و كانت المادة 120 من القانون رقم 63 لسنة 1964 و إن نصت على الفصل فى المنازعات المتعلقة به على وجه الإستعجال إلا أن هذه العبارة ليست إلا مرادفاً لعبارة - على وجه السرعة - التى نص قانون المرافعات السابق فى المادة 118 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن تسرى على الدعاوى التى يوجب قانون المرافعات أو غيره من القوانين الفصل فيها على وجه السرعة القواعد العامة بشأن مواعيد الطعن فى الحكم الصادر فيها . إذ كان ذلك فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى يكون ستين يوماً طبقاً للفقرة الأولى من المادة 402 مرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 . (الطعن رقم 165 لسنة 37 جلسة 1973/05/12 س 24 ع 2 ص 740 ق 132)

إذا كان طلب المطعون ضده الأول - العامل - إلزام الطاعنة - الشركة - بأن تدفع للمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - قيمة ما إستحق عن مدة عمله لديها من إشتركات ، تضمن حتماً و بطريق اللزوم الفصل فى العلاقة التى كانت تربطه بالطاعنة فى مدة النزاع و هل هى علاقة عمل أو غير ذلك ، إذ بدونها لا يقوم طلب الإلزام بتسديد قيمة الإشتراكات إلى المطعون ضدها الثانية ، و كان تكييف تلك العلاقة بوصفها السابق إستمر قائماً محوراً للنزاع و أساساً له ، فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من إعتبار العلاقة المشار إليها عقد عمل ، يعتبر فصلاً فى طلب داخل فى نطاق الطلبات المطروحة و لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 165 لسنة 37 جلسة 1973/05/12 س 24 ع 2 ص 740 ق 132)

متى كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن مذكرة المطعون ضده الأول المشار إليها فى وجه النعى ، قدمت فى غير ميعادها و أنها لم تعلن بها ، فإن نعيها يكون مفتقراً للدليل . (الطعن رقم 165 لسنة 37 جلسة 1973/05/12 س 24 ع 2 ص 740 ق 132)

النعى على الحكم بأنه قضى للمطعون ضده الأول بأكثر مما طلبه فى إستئنافه هو سبب للطعن فيه بطريق الإلتماس و ليس بطريق النقض . (الطعن رقم 165 لسنة 37 جلسة 1973/05/12 س 24 ع 2 ص 740 ق 132)

حق تقدير الأدلة و الموازنة بينها هو مما يستقل به قاضى الدعوى وحده متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 165 لسنة 37 جلسة 1973/05/12 س 24 ع 2 ص 740 ق 132)

مفاد نص المادة 379 من قانون المرافعات السابق - الذى يحكم النزاع - بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 92 من ذات القانون بعد تعديلها ، و الأحكام التى لا إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما إتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة التى كانت تنص عليها المدة 379 من ذلك القانون قبل تعديلها ، و التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ، و من بين الحالات التى إفترض المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة و ما إتخذ فيها من إجراءات تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب ، متى ثبت أنه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الإنقطاع ، و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك . و إذ كان الثابت من الصورة المطابقة للأصل لمحاضر جلسات الدعوى أن شركة مصر للتأمين كانت تحضر فيها بممثل عنها حتى جلسة ... ... التى ثبت فى محضرها حضور ممثل الشركة و إنسحابه تاركاً الدعوى للشطب ، ثم حضور ممثل الجمعية المدعية ، و فيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة ... ... و كان مجرد تأجيل الدعوى لا ينقطع به تسلسل الجلسات طالما لم يصدر قرار بالشطب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى أن الشركة آنفة الذكر لم تكن بحاجة إلى تتابع الدعوى ، بل كان لها - إلى أن تعلن بجلسة تالية - أن تعول على أن المحكمة قد قررت شطب الدعوى - فى حين أنه يشترط لإعمال الإستثناء المنصوص عليه فى المادة 2/379 من قانون المرافعات السابق بعد ذلك تعديلها وقف السير فى الدعوى فعلاً لا مجرد توقع وقفهاَ - و رتب على ذلك أن ميعاد الإستئناف يبدأ فى حق الشركة المطعون عليها من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف ، مع أن الميعاد يبدأ فى هذه الحالة من تاريخ صدور ذلك الحكم عملاً بالأصل العام - يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 344 لسنة 38 جلسة 1973/05/10 س 24 ع 2 ص 735 ق 131)

بيع العقار قبل أن يسجل ، لا يزال من طبيعته نقل الملكية إذ ينشئ إلتزاماً بنقلها فى جانب البائع ، و كل ما أحدثه قانون التسجيل و من بعده قانون الشهر العقارى من تغيير فى أحكام البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن نقل الملكية بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح ، أصبح متراخياً إلى ما بعد شهره ، و لذلك يبقى البائع ملزماً بموجب العقد بتسليم المبيع و بنقل الملكية للمشترى ، كما يبقى المشترى ملزماً بأداء الثمن ، إلى غير ذلك من الإلتزامت التى ترتبت بينهما على التقابل بمجرد حصول البيع . (الطعن رقم 472 لسنة 35 جلسة 1973/05/09 س 24 ع 2 ص 725 ق 129)

ليس للبائع لعدم تسجيل العقد و تراخى نقل الملكية بسببه أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره ، لا يجوز أن يدعيها لنفسه . (الطعن رقم 472 لسنة 35 جلسة 1973/05/09 س 24 ع 2 ص 725 ق 129)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر تصرف المطعون عليه الأول - المشترى بعقد غير مسجل - ببيع الأرض إلى صغار المشترين بيعاً لملك الغير ، لا يسرى فى حق البائع إليه و هو المطعون عليه الثانى ، إلا إذا أجازه ، و أن إجازته موقوفة على إستيفاء باقى الثمن المستحق له بتحويل أقساط الثمن فى البيوع الصادرة إلى صغار المشترين إليه و رتب الحكم على ذلك أن المبالغ قد أودعت خزانة المحكمة من صغار المشترين لحساب المطعون عليه الثانى - البائع الأصلى - و لا يصح توقيع الحجز عليها من الطاعنة - مصلحة الضرائب - إقتضاء لدينها قبل المشترى الأول ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 472 لسنة 35 جلسة 1973/05/09 س 24 ع 2 ص 725 ق 129)

إذ كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه قد كيف العلاقة بين طرفى هذه الدعوى بأنها علاقة إيجارية من علاقات القانون الخاص التى تخضع لأحكام عقد الإيجار فى القانون المدنى بصفة عامة ، و لم يعتبرها ترخيصاً أو عقداً إدارياً ، و أشار إلى أنه لا يغير من هذا النظر وصف المحرر الذى إرتبط به الطرفان بأنه ترخيص ، طالما أنه لم يثبت لدى المحكمة من الأوراق التى قدمها إليها الطاعنان أن المسكن مثار النزاع هو من الأموال العامة التى خصصت سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة أو أن العقد المتعلق بذلك المسكن يتصل بتسيير مرفق عام أو يحقق غرضاً من أغراضه . لما كان ذلك ، و كان ما قرره الحكم المطعون فيه مستمداً من أوراق الدعوى و لا خطأ فيه قانوناً ، فإن الحكم إذ إعتبر القرار الصادر بإنهاء عقد الإيجار المبرم بين المطعون عليه و بين الطاعن الثانى " رئيس مجلس المدينة " بالإرادة المنفردة لهذا الأخير إجراء مخالفاً لأحكام القانون الذى يحمى المستأجر من إنهاء العقد الذى يستأجر بمقتضاه مسكناً بناء على رغبة المؤجر إلا لأسباب محددة ليس من بينها تغيير وظيفة المستأجر ، و من ثم لا يعتبر قراراً إدارياً محصناً من مساس المحاكم العادية به وقفاً أو إلغاء ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . (الطعن رقم 408 لسنة 37 جلسة 1973/05/08 س 24 ع 2 ص 711 ق 126)

من المقرر أن الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة أو للشخص الإعتبارى العام ، و إذ كان يلزم لإعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو ما إليها من الأشخاص العامة طرفاً فيه و أن يحتوى على شروط إسثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية التى تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متصلاً بمرفق عام إتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره . (الطعن رقم 408 لسنة 37 جلسة 1973/05/08 س 24 ع 2 ص 711 ق 126)

متى كانت الطاعنة - مصلحة الجمارك - قد أقامت دعواها بالمطالبة برسوم الإنتاج المستحقة على مقدار العجز فى السوائل الكحولية الزائد عن النسبة المسموح بها و الذى كشف عنه الجرد السنوى لمستودع - الشركة - المطعون ضدها ، و كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد أثبت فى تقريره وجود عجز فى الجرد السنوى يجاوز النسبة المسموح بها ، و كانت المطعون ضدها قد إدعت بأن العجز يرجع إلى فقده أثناء العمليات الصناعية و بسببها و ذلك للتخلص من إلتزامها بسداد رسوم الإنتاج المستحقة عنه بما يلقى على عاتقها عبء إثبات ما تدعيه ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر و ألقى عبء الإثبات على عاتق الطاعنة و رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 193 لسنة 38 جلسة 1973/05/08 س 24 ع 2 ص 722 ق 128)

إذ كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص حسن الية و سوئها من مظانها فى الدعوى و بما يستشفه من ظروفها و ملابساتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية سوء نية الطاعنين فى إقامة المبانى المطلوب إزالتها - و كان إستخلاصه قائماً على أسباب مسوغة و كافية لحمل قضائه ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 163 لسنة 38 جلسة 1973/05/08 س 24 ع 2 ص 717 ق 127)

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت سوء نية الطاعنين فى إقامة المبانى و طبق على واقعة النزاع المادة 65 من القانون المدنى القديم ، و كان المشرع قد خول مالك الأرض - وفقاً لأحكام الإلتصاق المنصوص عليها فى تلك المادة - الحق فى تملك البناء الذى يقيمه الغير فى أرضه دون رضاه و قضى بأن للمالك الخيار بين طلب إبقاء البناء و طلب إزالته على نفقة من أقامه . و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، و قضى بناء على طلب ملاك الأرض - المطعون عليهم - بإزالة المبانى التى أقامها الطاعنون فى أرضهم ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 163 لسنة 38 جلسة 1973/05/08 س 24 ع 2 ص 717 ق 127)

لرب العمل بمقتضى سلطته فى الإدارة و الإشراف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل و ظروف الإنتاج و يلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى يضعه رب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون . فإذا كانت الشركة الطاعنة قد أذنت فيما مضى لعمالها المسيحيين بأن يبدأوا عملهم صباح يوم الأحد من كل أسبوع فى الساعة العاشرة بدلاً من الساعة الثامنة ، و رأت لمقتضيات العمل أن توقف هذا الإذن ، و لم يمنعها من ذلك نص فى عقد العمل ، فلا يجوز إلزامها بالعودة إليه . و إذ كان الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة - نقابة العمال - لم تقدم أمام هيئة التحكيم ما يستدل منه على أن تخفيض الشركة ساعات العمل لهؤلاء العمال فى ذلك اليوم قد إتخذ صفة الثبات و الإستقرار، فإنه لا يسوغ لها بالتالى التحدى بأنهم كسبوا حقاً فى المطالبة به ، و لا وجه لتمسك الطاعنة بما يجرى عليه نظام العمل فى مصالح الحكومة أو فى المنشآت الأخرى . إذ كان ذلك ، فإن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعنة لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 236 لسنة 37 جلسة 1973/05/05 س 24 ع 2 ص 708 ق 125)

إنه و إن كان يبين من مذكرة المطعون عليهم المقدمة لمحكمة الإستئناف فى فترة حجز القضية للحكم أنها خلو مما يفيد إطلاع الطاعنة عليها ، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذه المذكرة ، بل و لم يشر إليها إطلاقاً ، و من ثم فإن قبول المحكمة لمذكرة المطعون عليهم ، لا يكون قد أخل بأى حق للطاعنة و بالتالى يكون النعى - ببطلان الحكم - على غير أساس . (الطعن رقم 519 لسنة 35 جلسة 1973/05/02 س 24 ع 2 ص 703 ق 124)

قصد المشرع - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 - من توقيع المحامى على صحيفة الدعوى " رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف و الدعاوى و العقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق ، و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن " . و إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم ، و صورة لقلم الكتاب ، فإن توقيع المحامى على أصل صحيفة الدعوى أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون رقم 86 لسنة 1957 سالف الذكر ، و لما كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على خلوها من توقيع محام عليها - لم يتحدث عن توقيع المحامى على صورة صحيفة الدعوى - المودعة بالملف - و هو أمر لو ثبت لكان من شأنه أن يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 519 لسنة 35 جلسة 1973/05/02 س 24 ع 2 ص 703 ق 124)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعتمد فى تحصيله لخطأ الطاعنة - المؤسسة المصرية العامة للكهرباء - على خطأ الكشافين التابعين لها فحسب بل إعتمد أيضاً على ما وقع منها نتيجة لهذا الخطأ ، فأوضح أنها حملت المطعون ضده الأول بغير حق بفرق فى قيمة الإستهلاك يفوق القدر الثابت لها ، و أنها إعتبرت هذا الفرق ديناً لها فى ذمته ، و أوقعت الحجز الإدارى وفاء له على ممتلكات المطعون ضدهما ثم باعتها جبراً ، و كان تحصيل الحكم لخطأ الطاعنة على هذا النحو سائغاً و وصفه بأنه خطأ جسيم صحيحاً فى القانون ، و إذ كان حق الطاعنة فى إتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على أموال مدينها عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى مقيداً بأن يكون إستعمالها هذا الحق غير مصحوب بخطأ جسيم ، و كان ما إنتهى إليه الحكم من ثبوت ركن الخطأ الموجب لمسئولية الطاعنة يتضمن الرد على إدعائها بخطأ المطعون ضده الأول لإهماله فى طلب وقف إجراءات الحجز و البيع و عدم جدوى هذا الإدعاء فى نفى مسئوليتها ، فإن النعى الوارد بسببى الطعن - على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب بإغفاله الرد على دفاع الطاعنة بأنها أوقعت الحجز عملاً بالحق المخول لها فى المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى و أنه إذا كان ثمة تقصير فهو فى جانب المطعون ضده - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 18 لسنة 38 جلسة 1973/04/28 س 24 ع 2 ص 698 ق 123)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى التقرير بقيام العلاقة التأجيرية إستخلاصاً من الشهادة الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية ، و الدالة على أنها قامت بتحرير عقد الإيجار بين الطاعن و المطعون عليهما ، بعد أن تحققت من قيام العلاقة التأجيرية بينهما - طبقاً للمادة 1/36 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1963 - و سمعت الشهود من الجيران ، و بعد أن كلفت الطاعن بتحرير العقد بخطاب أرسلته إليه و رفض إستلامه ، و بعد إنقضاء المدة المحددة فى المادة المذكورة دون أن يذعن لطلبها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 248 لسنة 38 جلسة 1973/04/26 س 24 ع 2 ص 693 ق 122)

ذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بقيام العلاقة الإيجارية بين الطاعن و المطعون عليهما الثانى و الثالث على عقد الإيجار الذى حررته الجمعية التعاونية الزراعية ، و كانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه فى صدد ما إستخلصه من قيام علاقة إيجارية سابقة بين المطعون عليه الأول و المطعون عليهما الثانى و الثالث إستناداً إلى ما أقر به الطاعن و ما ذكره الشهود يكون - بفرض صحته - غير منتج و لا جدوى فيه . (الطعن رقم 248 لسنة 38 جلسة 1973/04/26 س 24 ع 2 ص 693 ق 122)

إذا كان الطاعن قد إستند فى طلب تسليمه الأطيان التى إشتراها من المطعون عليه الأول إلى أن المطعون عليهما الثانى و الثالث يضمان يدهما عليها دون سند قانونى ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على أن وضع يدهما يستند إلى عقد الإيجار الذى حررته لهما الجمعية التعاونية الزراعية بعد أن إمتنع الطاعن عن تحريره تطبيقاً لنص المادة 1/36 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، فإن النعى على ما إستطرد إليه الحكم من قيام علاقة إيجارية سابقة على الشراء بين المطعون عليه الأول و المطعون عليهما الثانى و الثالث و إمتدادها بقوة القانون يكون غير منتج . (الطعن رقم 248 لسنة 38 جلسة 1973/04/26 س 24 ع 2 ص 693 ق 122)

متى كان الطاعن قد أسس دعواه بطلب الحكم بعدم جواز التنفيذ على الأطيان المبينة بصحيفتها على أنها مما لا يجوز التنفيذ عليها نزولا على حكم الفقرة الأولى من المادة 5 مكرر من القانون رقم 180 لسنة 1952 المضافة إليه بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 ، و كان هذا الذى أسس عليه الطاعن دعواه لا يعدو أن يكون وجها من أوجه البطلان التى ينازع بها فى صحة التنفيذ على مال معين ، و كانت المادة 642 من قانون المرافعات السابق الذى رفعت الدعوى فى ظله توجب إبداء أوجه البطلان فى الإجراءات بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ، و ترتب على عدم اتباع هذا الطريق سقوط الحق فى التمسك بالبطلان ، سواء كان أساسه عيبا فى الشكل أم فى الموضوع ، و كان المشرع قد أوجد بذلك طريقا خاصا لرفع منازعات التنفيذ على العقار ، و هو أمر متعلق بنظام الإجراءات الأساسية فى التقاضى فإن الخروج عليه و طرح مثل هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأة يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 230 لسنة 38 جلسة 1973/04/26 س 24 ع 2 ص 688 ق 121)

ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 5 مكرر من القانون رقم 180 لسنة 1952 المضافة إليه بالمرسوم بالقانون رقم 242 لسنة 1952 من أن "تظل أحكام القانون رقم 122 لسنة 1944 - فيما قرره من أن كل حجز أو تنازل يقع على ما زاد على الثلث فى حصة مستحقة فى وقف باطلا من تلقاء نفسه و بدون حاجة إلى صدور حكم - سارية على ريع الأعيان التى ينتهى فيها الوقف 000 " صريح فى قصر سريانه على ريع الوقف وحده دون أعيانه التى يرجع فى شأن عدم جواز الحجز عليها لقواعد المنازعة فى صحة الإجراءات التى يرسم المشرع فى المادة شروط البيع ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى رفض الدعوى المبتدأة المرفوعة بذلك ، قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 230 لسنة 38 جلسة 1973/04/26 س 24 ع 2 ص 688 ق 121)

مفاد نص المادة 1/178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ، ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ، و ذلك على خلاف ما كانت تقضى به المادة 349 من قانون المرافعات السابق ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها " لم يرتب المشرع على عدم ذكر إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية فى الحكم البطلان ، لأن ذكر اسمه ليس بياناً أساسياً ، ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها فى مذكرتها ، و ثبت ذلك فى الحكم ، و علة ذلك هى التخفف من حالات البطلان " لما كان ذلك ، و كانت النيابة قد أبدت رأيها فى القضية و أثبت ذلك فى الحكم ، فإن النعى عليه - لخلوه من بيان اسم عضو النيابة - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 19 لسنة 39 جلسة 1973/04/25 س 24 ع 2 ص 677 ق 119)

التناقض لا يمنع من سماع الدعوى إذا وجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الأخر ، أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم ، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر . و إذ يبين من الأوراق أن دعوى الطاعنة على المطعون عليه - بثبوت نسب ابنتها منه - أنه تزوجها بعقد صحيح عرفى و عاشرها معاشرة الأزواج و رزقت منه على فراش الزوجية بإبنتها ، و كان ما أثبتته الطاعنة فى الشهادة الإدارية التى قدمتها مع طلب الحج - من أنها لم تتزوج بعد طلاقها من زوجها الأول ، هذا القول لا ينفى لزوماً إنها زوجة للمطعون بعقد عرفى و إنما ينصرف إلى نفى زواجها بوثيقة رسمية ، و ذلك لما هو متواضع عليه فى مصر من إطلاق الزواج على الزواج الموثق فقط ، لما كان ذلك ، فلا يكون هناك تناقض بين الكلامين يمنع من سماع الدعوى . (الطعن رقم 19 لسنة 39 جلسة 1973/04/25 س 24 ع 2 ص 677 ق 119)

من الأصول المقررة فى الشريعة الإسلامية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن " الولد للفراش " و فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح ، و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به ، و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بالدعوة فى وطء بشبهة . (الطعن رقم 19 لسنة 39 جلسة 1973/04/25 س 24 ع 2 ص 677 ق 119)

إذا كان التنبيه بالإخلاء هو تعبير عن إرادة أحد طرفى العقد فى إنهاء الإيجار ، فإنه يعتبر بذلك تصرفاً قانونياً من جانب واحد ، يخضع فى إثباته للقواعد العامة ، فإذا كانت قيمة الإيجار تجاوز عشرة جنيهات وجب إثبات التنبيه بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا إتفق الطرفان على خلاف ذلك . (الطعن رقم 157 لسنة 38 جلسة 1973/04/24 س 24 ع 2 ص 667 ق 117)

من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ، و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم ، و لا يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . (الطعن رقم 157 لسنة 38 جلسة 1973/04/24 س 24 ع 2 ص 667 ق 117)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية إستخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى و مستنداتها عدم حصول تنازل ضمنى من المطعون عليه عن الدفع بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة ، و كانت محكمة الإستئناف قد قضت بعدم جواز إثبات التنبيه بشهادة الشهود بإعتباره تصرفاً قانونياً تزيد قيمة الإيجار الصادر بشأنه هذا التنبيه على عشرة جنيهات ، و ذلك خلافاً لما ذهبت إليه محكمة أول درجة ، و رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بإعتبار عقد الإيجار قائماً ، فإنه لا يسوغ النعى على الحكم بعدم أخذه بأقوال شاهد إستمعت إليه محكمة أول درجة نفاذاً للحكم الصادر منها بإحالة الدعوى إلى التحقيق و الذى ألغته محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 157 لسنة 38 جلسة 1973/04/24 س 24 ع 2 ص 667 ق 117)

أصدر المشرع القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض أجور الأماكن و نص فى المادة الثانية منه على أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن و جعل لهذا التخفيض أثراً رجعياً من بدء تنفيذ الإيجار ، و إذ كان الدافع إلى إصدار هذا القانون هو - و على ما صرحت به مذكرته الإيضاحية - ما أسفر عنه تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1962 من وجود صعوبات عملية حيث إن القانون يربط عملية تقدير القيمة الإيجارية بعمل اللجان مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك فى تقدير الأجرة و إستمرار المستأجرين فى دفع الأجور المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهى اللجان من عملها و أن الحالات المنظورة أمام لجان تقدير الإيجارات بلغت حداً كبيراً بحيث أصبحت الحاجة ماسة إلى علاج سريع ينهى تلك الحالات فى أقرب وقت حتى يرفع عن المستأجرين عبء الأجور المغالى فيها الذى يبهظ عواتقهم طوال تلك المدة ، إذ كان ذلك فإن المقصود بالأجرة التى عناها المشرع فى القانون رقم 7 لسنة 1965 و إتخذها أساساً للتخفيض بنسبة 35% هى الأجرة التى إتفق عليها الطرفان دون قيد على إرادتهما قبل صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات ، إذ تلك الأجرة هى التى إفترض فيها المشرع المغالاة فى التقدير ، و لما كان قرار لجنة تقدير الإيجارات يصبح منذ صدوره واجب التطبيق بأثر رجعى و لا يجوز التأجير بأكثر من القيمة التى حددها ، فإذا روعيت هذه القيمة فى التأجير اللاحق لهذا القرار إنتفت عن الأجرة المتعاقد عليها شبهة المغالاة ، و تكون بذلك بمنأى عن التخفيض الذى قضى به القانون المشار إليه فى المادة الثانية منه . (الطعن رقم 103 لسنة 38 جلسة 1973/04/24 س 24 ع 2 ص 662 ق 116)

إذ كان عقد الإيجار موضوع النزاع قد أبرم فى تاريخ لاحق على صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة العين المؤجرة بمبلغ 0000 شهرياً و روعيت هذه الأجرة عند التعاقد ، و نص فى العقد صراحة على ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى التخفيض بنسبة 35% عملاً بالقانون رقم 7 لسنة 1965 - على تلك الأجرة يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و تطبيقه و أدى به هذا الخطأ إلى أن حجب نفسه عن بحث ما إذا كان الطاعن " المؤجر " قد أدخل على العين المؤجرة بعد تقدير أجرتها بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات تحسينات و تعديلات زادت من منفعتها عما كانت عليه فى ذلك الوقت و مدى أحقية الطاعن فى إقتضاء مقابل الإنتفاع بها ، بما يشوبه بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 103 لسنة 38 جلسة 1973/04/24 س 24 ع 2 ص 662 ق 116)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يقطع - فى شقه الصادر بندب خبير لتحديد العمولة المستحقه للمطعون ضده على ما قام ببيعه من بضائع - فى إستحقاق المطعون ضده لتلك العمولة ، و لم يرد فى أسبابه أو منطوقه ما يوحى بأى رأى للمحكمة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قضاء صادراً قبل الفصل فى الموضوع ، و لا يعتبر منهياً للخصومة كلها أو بعضها ، و بالتالى لا يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 11 لسنة 37 جلسة 1973/04/21 س 24 ع 2 ص 649 ق 115)

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يقطع - فى شقه الصادر بندب خبير لتحديد العمولة المستحقه للمطعون ضده على ما قام ببيعه من بضائع - فى إستحقاق المطعون ضده لتلك العمولة ، و لم يرد فى أسبابه أو منطوقه ما يوحى بأى رأى للمحكمة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قضاء صادراً قبل الفصل فى الموضوع ، و لا يعتبر منهياً للخصومة كلها أو بعضها ، و بالتالى لا يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 11 لسنة 37 جلسة 1973/04/21 س 24 ع 2 ص 649 ق 115)

يشترط لإبطال العقد فى شق منه بالتطبيق للمادة 143 من القانون المدنى مع بقائه قائماً فى باقى أجزائه ألا يتعارض هذا الإنتقاص مع قصد العاقدين بحيث إذا تبين أن أياً منهما ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب ، فإن البطلان أو الإبطال لابد أن يمتد إلى العقد كله و لا يقتصر على هذا الشق وحده . (الطعن رقم 11 لسنة 37 جلسة 1973/04/21 س 24 ع 2 ص 649 ق 115)

لم ير المشرع - و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى - محلاً للتفريق بين العقد الباطل بطلاناً مطلقاً و العقد المعدوم على أساس أن البطلان المطلق يرجع إلى تخلف ركن من أركان العقد فى حكم الواقع أو القانون يحول دون إنعقاده أو وجوده و يستتبع إعتبار العقد معدوماً ، و لئن كان المشرع قد إستبدل عبارة " لا ينعقد " فى المادة 101 من القانون المدنى بعبارة " لا يكون صحيحاً " فى المادة 150 المقابلة لها فى المشروع التمهيدى ، إلا أن ذلك لم يكن يعدو - و على ما جاء فى الأعمال التحضيرية لهذا القانون - مجرد تعديل لفظى فى صياغة النص لم يقصد منه الخروج عن التقسيم الثنائى للبطلان . (الطعن رقم 11 لسنة 37 جلسة 1973/04/21 س 24 ع 2 ص 649 ق 115)

إتفاق الطرفين مقدماً - فى عقد العمل - على التعويض الذى يستحقه المطعون ضده إذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغته قبل نهاية مدته ، فإن تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف المطعون ضده بإثباته و يتعين على الطاعنة إذا إدعت أن المطعون ضده لم يلحقه أى ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة أن تثبت إدعاءها إعمالاً لأحكام الشرط الجزائى . 6) متى كان وجه النعى يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 11 لسنة 37 جلسة 1973/04/21 س 24 ع 2 ص 649 ق 115)

متى كان وجه النعى يقوم على واقع لم يسبق طرحة على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 11 لسنة 37 جلسة 1973/04/21 س 24 ع 2 ص 649 ق 115)

محكمة الموضوع و هى تنظر الإشكال فى الحكم الصادر منها طبقاً للمادة 479 من قانون المرافعات السابق تملك تفسيره و تعرف مرماه للوصول إلى حقيقة المنازعة فيه . (الطعن رقم 516 لسنة 37 جلسة 1973/04/19 س 24 ع 2 ص 637 ق 112)

متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الرهن الحيازى موضوع الدعوى رهن تجارى ، و أن الراهن تاجر قدم الموتورات للبنك للطاعن ضماناً لدينه . و كانت حيازة الراهن للموتورات قرينة قانونية على ملكيته لها ، و كان رهنها حيازياً لا يتطلب وثيقة رهن خاصة تشتمل على أرقامها و أوصافها لما هو مقرر من جواز إثبات هذا الرهن سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية ، عملاً بالمادة 76 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 . إذ كان ذلك ، و كان حسن النية يفترض دائماً فى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس الذى يقع عبء إثباته على من يدعيه ، و الذى عليه أن يثبت أن الدائن المرتهن كان يعلم وقت إبرام الرهن أو كان فى مقدوره أن يعلم أن الراهن غير مالك للشئ المرهون ، أو أن ملكيته له مهددة بالزوال ، فإن إستدلال الحكم على سوء نية الطاعن بالقرائن التى أوردها ، و التى لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها يكون فاسداً و مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 228 لسنة 38 جلسة 1973/04/19 س 24 ع 2 ص 644 ق 114)

أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن على الناقل إستلام البضائع و أخذها فى عهدته ، و أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه سند الشحن متضمناً مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى البنود " أ ، ب ، ج " من تلك الفقرة ، ثم نصت على ما يأتى " و مع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزماً بأن يثبت فى سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عدداً أو كما أو وزناً إذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلاً ، أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقق منها " مما مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مثل هذا التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعتد به ، و لا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه الوسائل الكافية للتحقق من ذلك ، و يقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة هذه البيانات على عاتق الناقل . (الطعن رقم 145 لسنة 38 جلسة 1973/04/17 س 24 ع 2 ص 616 ق 109)

إذ كان الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد حكم القانون المنطبق على الواقعة - إتخذ من المستندات التى قدمتها الطاعنة طواعية و من تلقاء نفسها دليلاً على أن الناقل لم تكن لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحة البيانات المثبتة بسند الشحن ، فإن إدعاء الطاعنة بخطأ الحكم بنقله عبء الإثبات من عاتق المطعون عليها " الناقل " إلى عاتقها هى يكون على غير أساس ، إذ لا يعتبر نقلاً لعبء الإثبات إلا تكليف الحكم خصماً بتقديم دليل لصالح خصمه على خلاف ما يجيزه القانون . (الطعن رقم 145 لسنة 38 جلسة 1973/04/17 س 24 ع 2 ص 616 ق 109)

إتخاذ الحكم من تقديم الشاحن البضاعة قبيل إبحار السفينة دليلاً على عدم توافر الوسائل الكافية لدى الناقل للتحقق من صحة وزن البضاع المشحونة ، هو أمر واقعى يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 145 لسنة 38 جلسة 1973/04/17 س 24 ع 2 ص 616 ق 109)

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى ، و كان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط ، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج . (الطعن رقم 145 لسنة 38 جلسة 1973/04/17 س 24 ع 2 ص 616 ق 109)

إذ كانت مسئولية المطعون عليها " الناقلة " قبل الطاعنة " الشاحنة " عن نقل البضاعة المشحونة بحراً و توصيلها بحالتها إلى ميناء الوصول هى مسئولية عقدية ينظمها عقد النقل ، و كانت الطاعنة لم تنع على الحكم المطعون فيه وقوعه فى خطأ إذ لم ينسب إلى المطعون عليها إرتكاب غش أو خطأ جسيم فى تنفيذ العقد ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فيما قرره من وجوب الوقوف فى تقدير التعويض المستحق للطاعنة عند حد الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد . على ما تقضى به المادة 221 من القانون المدنى . (الطعن رقم 145 لسنة 38 جلسة 1973/04/17 س 24 ع 2 ص 616 ق 109)

يلتزم الناقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حالة فقد البضاعة أثناء الرحلة البحرية بتعويض صاحبها عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب ، إلا أن حساب هذا التعويض إنما يكون على أساس القيمة السوقية للبضاعة الفاقدة فى ميناء الوصول إذا كانت القيمة السوقية تزيد على سعر شراء البضاعة و المقصود بالقيمة السوقية هو سعرها فى السوق الحرة التى تخضع لقواعد العرض و الطلب ، و من ثم لا يعتد فى تقدير التعويض بالسعر الذى فرضته وزارة التموين لتبيع به البن للتجار المحليين ، ذلك لأن الضرر الذى لحقها نتيجة عدم بيعها البن الذى فقد بهذا السعر ليس مما كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، لأن هذا السعر الجبرى هو سعر تحكمى فرضته الوزارة نفسها ، و دخلت فى تحديده عوامل غريبة عن التعاقد ، و قد راعت الوزارة فى تحديده أن تجنى من ورائه ربحاً كبيراً تعوض به ما تخسره فى سبيل توفير مواد التموين الأخرى الضرورية للشعب ، هذا علاوة على أن هذا السعر قابل للتغيير فى أى وقت لأن تحديده يخضع للظروف الإستثنائية التى دعت إلى فرضه . (الطعن رقم 145 لسنة 38 جلسة 1973/04/17 س 24 ع 2 ص 616 ق 109)

يجب لإعتبار الضرر متوقعاً أن يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد ، و لا يكفى توقع سبب الضرر فحسب ، بل يجب أيضاً توقع مقداره و مداه ، و إذ كان لا يمكن للناقل العادى أن يتوقع مقدار الكسب الذى قد يفوت وزارة التموين " الطاعنة " نتيجة فرضها السعر الجبرى فى حالة فقد البضاعة ، لأنه لا يستطيع الإلمام بالأسعار الجبرية التى تفرض فى البلاد التى يرسل إليها سفنه و ما يطرأ عليها من تغيير ، فإنه لا يكون مسئولاً عن فوات هذا الكسب ، و إنما يسأل فقط عما فات الطاعنة من كسب بسبب زيادة سعر البضاعة الفاقدة فى السوق الحرة فى ميناء الوصول على سعر شرائها ، و لا يحول دون معرفة ما تساويه البضاعة الفاقدة فعلاً فى السوق الحرة فى ميناء الوصول وجود سعر جبرى للبن فى هذا الميناء ، إذ فى الإمكان تحديد هذه القيمة بالإستهداء بقيمة البضاعة فى ميناء قريب لميناء الوصول به سوق حرة للبن ، و تماثل ظروفه ميناء الوصول ، مع ملاحظة أن الدائن هو الذى يقع عليه عبء إثبات الضرر الذى يدعيه ، و من ثم يجب للقضاء له بالتعويض عما فاته من كسب أن يثبت أن سعر البن فى السوق الحرة فى ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائه له ، و إذ إقتصر الحكم المطعون فيه فى تقدير التعويض على ما لحق الطاعنة من خسارة ، و أغفل بحث ما يكون قد فاتها من كسب إذ أثبت أن سعر البن فى ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائها له ، فإنه يكون مخطئاً فى القانون و مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 145 لسنة 38 جلسة 1973/04/17 س 24 ع 2 ص 616 ق 109)

إذ كانت طبيعة العمل الفنى لا تدرجه ضمن عروض التجارة ، كما يعتبر تعاقد الفنان على إستغلال عمله الفنى عملاً مديناً ، فإن قواعد الوكالة فى القانون المدنى تكون هى التى تحكم هذه الحالة . و إذ كانت المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954 ، و إن أنابت المنتج عن مؤلفى المصنف السينمائى فى نشر الفيلم و إستغلاله إلا أنها فى فقرتها الأخيرة أجازت أن يتم الإتفاق على خلاف ذلك ، و مؤدى هذا النص أنه لو إحتفظ مؤلف المصنف السينمائى بحقه فى الأداء العلنى تزول تلك النيابة القانونية التى للمنتج عنه و يصبح هو صاحب الحق فى إستغلال مصنفه بنفسه . (الطعن رقم 22 لسنة 38 جلسة 1973/04/14 س 24 ع 2 ص 608 ق 107)

الأصل فى قواعد الوكالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها ، و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره . و إن تصرف الشخص كوكيل دون نيابة فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى فى ذلك أن يكون الغير الذى تعاقد مع الوكيل عالماً بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك . (الطعن رقم 22 لسنة 38 جلسة 1973/04/14 س 24 ع 2 ص 608 ق 107)

متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر فى مدوناته أنه ثبت أن مؤلف المصنف الموسيقى قد إتفق مع المنتج على أن يحتفظ الأول بحقه فى الأداء العلنى ، و مقتضى ذلك أن يكون التوكيل الصادر من المنتج إلى الشركة الموزعة غير ذى أثر بالنسبة لمؤلف المصنف الموسيقى مما يستتبع عدم الإعتداد بأى إتفاق يبرمه المنتج مع الغير بإسم المؤلف فى هذه الحالة ، و يحق معه لهذا الأخير أن يرجع مباشرة على من نشر مصنفه بغير إذنه بمقتضى القواعد التى نظمها القانون رقم 354 لسنة 1954 . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر أن التوكيل الصادر من المنتج إلى الشركة الموزعة ينصرف أثره إلى المؤلف لخلو الإتفاق الذى أبرمته الشركة الموزعة مع المطعون ضدهما بصفتها وكيلة عن المنتج من التحفظ على حق المؤلف ، و رتب على ذلك عدم أحقية الأخير فى أن يرجع مباشرة بمقابل نشر مصنفه على المطعون ضدهما - اللذين نشرا مصنف بغير إذنه - فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 22 لسنة 38 جلسة 1973/04/14 س 24 ع 2 ص 608 ق 107)

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعنين قام على أنهما لم يكونا طرفاً فى الإتفاق المبرم بين المنتج و مؤلف الموسيقى - التصويرية للفيلم - و أنه علاقة أصحاب دور السينما تنحصر فقط مع المنتج و لا شأن لهم بأحد خلافه ، و أنه إذا كان لمؤلف الموسيقى أى حق ناشئ عن الأداء العلنى فإنه يكون قبل المنتج لا قبل صاحب دار العرض فإن مؤدى هذا الدفاع هو أنه لا شأن للطاعنين - مدير و مستغل السينما - بالنزاع مما لا يصح معه رفع الدعوى ضدهما ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضد الطاعنين لرفعها على غير ذى صفة ، فإنه يكون قد قبل دفاعهما و لم يلزمهما بشئ و يكون طعنهما عليه غير مقبول لإنعدام مصلحتهما فيه . (الطعن رقم 69 لسنة 38 جلسة 1973/04/14 س 24 ع 2 ص 613 ق 108)

لا يشترط فى الإقرار غير القضائي أن يكون صادراً للمقر له ، بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة تكون مقدمة إلى جهة أخرى ، ما دامت نية المقر و قصده قد إتجها إلى أن يؤخذ بإقراره ، و هو ما تستقل محكمة الموضوع بكشفه و إستخلاصه ، فإذا ثبت لها قيام الإقرار ، فإنه يكون خاضعاً لمطلق تقديرها ، و يكون لها أن تعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ألا تأخذ به أصلاً . (الطعن رقم 114 لسنة 38 جلسة 1973/04/12 س 24 ع 2 ص 596 ق 105)

إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يجب طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة للرد على مذكرة المطعون عليها هذا إلى أنه لم يعول على ما جاء بتلك المذكرة ، بل و لم يشر إليها فإن النعى عليه بالبطلان يكون على غير أساس . (الطعن رقم 114 لسنة 38 جلسة 1973/04/12 س 24 ع 2 ص 596 ق 105)

الإقرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون سبباً لمدلوله ، إنما هو دليل تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق ، فحكمه ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته إبتداء ، و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ، و يقوم حجة على ورثة المقر بما حواه . (الطعن رقم 114 لسنة 38 جلسة 1973/04/12 س 24 ع 2 ص 596 ق 105)

الدعوى بصحة و نفاذ العقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه ، و هى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية ، و هو ما يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ، و يتحقق من إستيفائه الشروط اللازمة لإنعقاده و صحته ، و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه و بصحته أو بطلانه ، و منها أنه صورى صورية مطلقة ، إذ من شان هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد و لا وجود له قانوناً ، فتحول دون الحكم بصحته و نفاذه . (الطعن رقم 114 لسنة 38 جلسة 1973/04/12 س 24 ع 2 ص 596 ق 105)

إنه و إن كان تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت من أوراق الدعوى و فى حدود سلطتها الموضوعية عدم إنضمام الطاعن " الزوج " إلى الطائفة الأنجيلية ، لأن مظاهر الإنضمام الخارجية لم تتم ، و أنه بالتالى لا زال باقياً على طائفته الأولى ، و هى طائفة الأقباط الأرثوذكس لأن تغييراً فى الطائفة لم يحدث ، إذ يتعين إثبات تغيير الطائفة أو الملة بطريقة لا تقبل الشك ، و إلا إعتبر الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الزوجين متحدا الطائفة و الملة و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 5 لسنة 41 جلسة 1973/04/11 س 24 ع 2 ص 591 ق 104)

متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند فيما خلص إليه من عدم إتمام إجراءات الإنضام للطائفة الإنجيلية ، إلى أن مجلس الكنيسة قرر إبطال شهادة الإنضمام التى قدمها الطاعن " الزوج " للتدليل على إنتمائه إلى الطائفة المذكورة ، و هى دعامة تكفى لحمل الحكم ، و لم تكن محل تعييب من الطاعن ، و من ثم فإن النعى على الحكم لإستناده فى هذا الخصوص إلى أن رئيس الطائفة لم يعتمد شهادة الإنضمام - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون نعياً غير منتج . (الطعن رقم 5 لسنة 41 جلسة 1973/04/11 س 24 ع 2 ص 591 ق 104)

الدفع ببطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية و إن وصف بأنه دفع بالبطلان ، إلا أنه فى حقيقته و بحسب المقصود منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ، لا يسقط بالتقادم ، لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان و ترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما ، و إعتبار العقد الظاهر لا وجود له ، و هذه حالة واقعية قائمة و مستمرة لا تزول بالتقادم ، فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى صحيحاً مهما طال الزمن . (الطعن رقم 109 لسنة 38 جلسة 1973/04/10 س 24 ع 2 ص 577 ق 102)

أفادت المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون ذلك كله مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه ، و لا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو أحداهما إستناداً إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه ، لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها موضوع الطعن عليه . (الطعن رقم 109 لسنة 38 جلسة 1973/04/10 س 24 ع 2 ص 577 ق 102)

تقدير القرائن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً . (الطعن رقم 109 لسنة 38 جلسة 1973/04/10 س 24 ع 2 ص 577 ق 102)

متى إعتمد الحكم على أدلة و قرائن متساندة تؤدى فى مجموعها إلى ما خلص إليه من أن نية الطرفين قد إنصرفت إلى الوصية لا البيع المنجز ، فإنه لا يجوز للطاعنة المجادلة فى النتيجة التى إستخلصها الحكم بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 109 لسنة 38 جلسة 1973/04/10 س 24 ع 2 ص 577 ق 102)

إجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، ذلك لأن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة . (الطعن رقم 109 لسنة 38 جلسة 1973/04/10 س 24 ع 2 ص 577 ق 102)

إذ كانت المادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه يقصد بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها و على الأخص ما يأتى :- " 1 " ... ... 2 الإمتيازات العينية و كذلك العلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة و أعباء العائلة .3 " ... ... و كان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أن المطعون ضدها قد إلتزمت بسكنى العاملين بها فى بعض مبانيها التى خصصتها لهم و تحملت فى الوقت نفسه بمقابل مصاريف إستهلاك المياه عن تلك المبانى ، و كان ذلك يعتبر ميزة عينية ممنوحة للعاملين و عنصراً من عناصر الأجر المنصوص عليه فى المادة الثالثة المشار إليها ، فإنه لا يجوز للمطعون ضدها أن تحصل مقابل إستهلاك المياه من شاغلى هذه المبانى ، لما فى ذلك من مساس بالميزة العينية الممنوحة لهم مما يعد إنتقاصاً من أجرهم بالمخالفة للقانون . إذ كان ذلك ، و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن تحصيل ثمن إستهلاك المياه من العاملين لا يعتبر إنقاصاً لميزة عينية قولاً بأن هذا الإنتقاص ضئيل ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 235 لسنة 37 جلسة 1973/03/31 س 24 ع 1 ص 529 ق 93)

مؤدى نصوص المواد 42 ، 47 ، 1/219 ، 223 من قانون المرافعات - أن الأصل أن المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية التى تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب ، و خص المحاكم الإبتدائية بالحكم فيها ، و جعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى ، فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً غير قابل للإستئناف ، سواء كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص خاص. (الطعن رقم 307 لسنة 41 جلسة 1973/03/27 س 24 ع 1 ص 499 ق 88)

إذ كانت المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن تقضى بأن تختص المحكمة الإبتدائية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيقه ، و لم يرد به نص يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات مهما كانت قيمتها ، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل الطعن فى هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، و لا يغير من ذلك ما ورد فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون التشريعية و الخدمات بمجلس الأمة من أنها عدلت المادة 40 من مشروع القانون آنف الذكر على نحو يفتح باب الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه تجنباً لكثير من المتناقضات التى حفلت بها الأحكام بسبب حظر الطعن فيها ، مع أن فتح باب الطعن من شأنه أن تستقر الأحكام على مبادئ موحدة ، ذلك أنه ليس فيما ورد بتقرير اللجنة المذكورة ما يفيد جواز الطعن فى الأحكام على إطلاقه أياً كانت قيمة الدعوى ، إذ أن تلك اللجنة قد إقتصرت على حذف ما كان ينص عليه مشروع القانون من نهائية الأحكام المذكورة و عدم قابليتها للطعن ، و قد جاء القانون رقم 52 لسنة 1969 خالياً من نص يبيح الطعن فى الأحكام الصادرة فى المنازعات الخاضعة لأحكام أياً كانت قيمتها ، مما يؤكد أن المشرع قد قصد إلى إخضاع الطعن فيها للقواعد العامة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 307 لسنة 41 جلسة 1973/03/27 س 24 ع 1 ص 499 ق 88)

إذ كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بإلتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار ، و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدودة بالنسبة إلى المؤجر و المستأجر على السواء ، طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التى أملتها إعتبارات النظام العام حماية للمستأجرين و حلاً لأزمة الإسكان، إلا إذا رغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر مراعياً فى ذلك مواعيد التنبيه بالإخلاء أو أخل بإلتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر أن يتخذ الإجراءات التى رسمها القانون لإنهاء العقد ووضع حد لإمتداده لأحد الأسباب التى حددتها تلك التشريعات ، على أنه فيما عدا ذلك يبقى العقد مصدر إلتزامات الطرفين تهيمن عليه أحكام قوانين إيجار الأماكن و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى و تظل للعقد طبيعته من حيث كونه من العقود المستمرة ، المدة ركن من أركانه ، و إن غدت غير محدودة لإمتدادها بحكم القانون بعد إنتهاء مدة العقد . (الطعن رقم 307 لسنة 41 جلسة 1973/03/27 س 24 ع 1 ص 499 ق 88)

لا محل للقول بأن عقد إيجار الأماكن إذا إنتهت مدته يعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة إستناداً إلى حكم المادة 563 من القانون المدنى ، أو بأنه قد تجدد بشروطه الأولى تجديداً ضمنياً لهذه الفترة إعمالاً لأحكام المادتين 563 و 599 من هذا القانون ، ذلك لأن المادة 563 المشار إليها خاصة بالحالات التى يكون الإيجار فيها قد عقد دون إنفاق طرفيه عند إبرامه على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، و هى حالات يكون المتعاقدان قد أغفلا فيها تحديد مدة العقد أو عرضاً للمدة و لكنهما لم يعيناها أو إتفقاً على مدة معينة و تعذر على أيهما إثباتها ، فتدخل المشرع و فسر إرادتهما بأن حملها على أنهما قد قصدا إلى إنعقاد العقد للفترة المعينة لدفع الأجرة ، أما حالة إنتهاء المدة فى العقود الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، فقد وضع المشرع لها حكماً مغايراً ، بأن فرض بنصوصه الآمرة فى تلك القوانين إمتداد هذه العقود إلى مدة غير محدودة دون حاجة إلى توافق إرادة المتعاقدين على ذلك ، مما لا محل معه للإستناد فى هذا الخصوص إلى حكم المادة 563 الآنف ذكرها و التى جاءت مفسرة لإرادة المتعاقدين ، كما أن المادة 599 من القانون المدنى إذ نصت على أنه إذا إنتهى عقد الإيجار و بقى المستأجر منتفعاً بالعين بعلم المؤجر و دون إعتراض منه إعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى و لكن لمدة غير معينة ، و تسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563، و من ثم يعتبر إيجاراً جديداً منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، فإنها تكون قد أفادت أن تجديد العقد إنما يتم فى هذه الحالة بتوافق الإرادة الضمنية للطرفين ، و بذلك لا يسرى حكم هذه المادة على عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن التى لا يتوقف إمتداد مدتها على توافق إرادة الطرفين الصريحة أو الضمنية على النحو السالف بيانه لما كان ذلك ، فإن عقود إيجار الأماكن المشار إليها لا تنتهى بإنتهاء مدتها المتفق عليها ، بل تمتد تلقائياً إلى مدة غير محدودة إمتداداً تنظمه أحكام قوانين إيجار الأماكن ، و تضع ضوابطه و تحكم آثاره على نحو يغاير أحكام القانون المدنى المتعلقة بالإيجار المنعقد لمدة غير معينة ‘‘ م 563 مدنى’’ أو الإيجار الذى يتجدد بإرادة المتعاقدين الضمنية بعد إنتهاء مدته ‘‘ م 599 مدنى’’. (الطعن رقم 307 لسنة 41 جلسة 1973/03/27 س 24 ع 1 ص 499 ق 88)

إذ كانت الدعوى التى يقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجر هى دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار ‘‘ أى إنهائه’’ يدور النزاع فيها حول إمتداد العقد ، و كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ عقد مستمر كان تقدير قيمتها بإعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد ، فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة الباقية ، و إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها ، مما مفاده أنه إذا كانت المدة الباقية من العقد المستمر أو المدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها مدة محدودة ، كان المقابل النقدى لهذه المدة محدداً ، و تكون دعوى فسخ العقد أو إمتداده مقدرة القيمة بذلك المقابل المحدد ، أما إذا كانت المدة الباقية من العقد أو المدة التى قام النزاع على إمتداده إليها غير محدودة فإن المقابل النقدى لهذه المدة يكون غير محدد ، و يكون طلب فسخ العقد أو إمتداده طلباً غير قابل لتقدير قيمته ، و تعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات ، و من ثم يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر و إعتبر أن عقد الإيجار مثار النزاع و هو يخضع لقانون إيجار الأماكن قد تجدد وفقاً لأحكام المادتين 563 ، 599 من القانون المدنى ، و رتب على ذلك تقدير قيمة الدعوى بأجرة المدة التى تجدد إليها العقد و هى تقل عن مائتين و خمسين جنيهاً ، و قضى على هذا الأساس بعدم جواز الإستئناف فإنه بذلك يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 307 لسنة 41 جلسة 1973/03/27 س 24 ع 1 ص 499 ق 88)

مؤدى نصوص المواد 47 ،42 ، 1/219 ، 223 من قانون المرافعات - أن الأصل أن المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية التى تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب و خص المحاكم الإبتدائية بالحكم فيها و جعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، غير قابل للإستئناف سواء كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص خاص . (الطعن رقم 265 لسنة 41 جلسة 1973/03/27 س 24 ع 1 ص 490 ق 87)

إذ كانت المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن تقضى بأن تختص المحكمة الإبتدائية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيقه ، و لم يرد به نص يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات مهما كانت قيمتها ، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل الطعن فى هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات . و لا يغير من ذلك ما ورد فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون التشريعية و الخدمات بمجلس الأمة من أنها عدلت المادة 40 من مشروع القانون آنف الذكر على نحو يفتح باب الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه تجنباً لكثير من المتناقضات التى حفلت بها الأحكام بسبب حظر الطعن فيها مع أن فتح باب الطعن من شأنه أن تستقر الأحكام على مبادئ موعدة ، ذلك أنه ليس فيما ورد بتقرير اللجنة المذكورة ما يفيد جواز الطعن فى الأحكام على إطلاقه أياً كانت قيمة الدعوى ، إذ أن تلك اللجنة قد إقتصرت على حذف ما كان ينص عليه مشروع القانون من نهائية الأحكام المذكورة و عدم قابليتها للطعن و قد جاء القانون رقم 52 لسنة 1969 خالياً من نص يبيح الطعن فى الأحكام الصادرة فى المنازعات الخاضعة لأحكامه أياً كانت قيمتها مما يؤكد أن المشرع قد قصد إلى إخضاع الطعن فيها للقواعد العامة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 265 لسنة 41 جلسة 1973/03/27 س 24 ع 1 ص 490 ق 87)

إذ كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بإلتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار و جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدودة بالنسبة للمؤجر و للمستأجر على السواء طالماَ بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التى أملتها إعتبارات النظام العام حماية للمستأجرين و حلاً لأزمة الإسكان إلا إذا رغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر مراعياً فى ذلك مواعيد التنبيه بإخلائه أو أخل بإلتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر أن يتخذ الإجراءات التى رسمها القانون لإنهاء العقد ووضع حد لإمتداده لأحد الأسباب التى حددتها تلك التشريعات ، على أنه فيما عدا ذلك يبقى العقد مصدر إلتزامات الطرفين تهيمن عليه أحكام قوانين إيجار الأماكن و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ، و تظل للعقد طبيعته من حيث كونه من العقود المستمرة المدة ركن من أركانه و أن غدت غير محدودة لإمتدادها بحكم القانون بعد إنتهاء مدة العقد . (الطعن رقم 265 لسنة 41 جلسة 1973/03/27 س 24 ع 1 ص 490 ق 87)

لا محل للقول بأن عقد إيجار الأماكن إذا إنتهت مدته يعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة إستناداً إلى حكم المادة 563 من القانون المدنى أو بأنه قد تجدد بشروطه الأولى تجديداً ضمنياً لهذه الفترة إعمالاً لأحكام المادتين 563 ، 599 من هذا القانون ، ذلك لأن المادة 563 المشار إليها خاصة بالحالات التى يكون الإيجار فيها قد عقد دون إتفاق طرفيه عند إبرامه على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، و هى حالات يكون المتعاقدان قد إغفلاَ فيها تحديد مدة للعقد أو عرضاً للمدة و لكنهما لم يعيناها أو إتفقا على مدة معينة و تعذر على أيهما إثباتها ، فتدخل المشرع و فسر إرادتهما بأن حملها على أنهما قد قصدا إلى إنعقاد العقد للفترة المعينة لدفع الأجرة ، أما حالة إنتهاء المدة فى العقود الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، فقد وضع المشرع لها حكماً مغايراً ، بأن فرض بنصوصه الآمرة فى تلك القوانين إمتداد هذه العقود إلى مدة غير محدودة دون حاجة إلى توافق إرادة المتعاقدين على ذلك ، مما لا محل معه للإستناد فى هذا الخصوص إلى حكم المادة 563 الآنف ذكرها و التى جاءت مفسرة لإرادة المتعاقدين ، كما أن المادة 599 من القانون المدنى إذ نصت على أنه ، إذا إنتهى عقد الإيجار و بقى المستأجر منتفعاً بالعين بعلم المؤجر و دون إعتراض منه إعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى و لكن لمدة غير معينة و تسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563 ، و من ثم يعتبر إيجاراً جديداً منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، فإنها تكون قد أفادت أن تجديد العقد إنما يتم فى هذه الحالة بتوافق الإرادة الضمنية للطرفين و بذلك لا يسرى حكم هذه المادة على عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن التى لا يتوقف إمتداد مدتها على توافق إرادة الطرفين للصريحة أو الضمنية على النحو السالف بيانه ، لما كان ذلك ، فإن عقود إيجار الأماكن المشار إليها لا تنتهى بأنتهاء مدتها المتفق عليها ، بل تمتد تلقائياً إلى مدة غير محدودة إمتداداً تنظمه أحكام قوانين إيجار الأماكن و تضع ضوابطه و تحكم آثاره على نحو يغاير أحكام القانون المدنى المتعلقة بالإيجار المنعقد لمدة غير معينة "م 563 مدنى " أو الإيجار الذى يتجدد بإرادة المتعاقدين الضمنية بعد إنتهاء مدته "م 599 مدنى " . (الطعن رقم 265 لسنة 41 جلسة 1973/03/27 س 24 ع 1 ص 490 ق 87)

إذا كانت الدعوى يدور النزاع فيها حول تجديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة ، و كان الإتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً يعتبر باطلاً ، و كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى بطلب صحة أو إبطال عقد مستمر فإن قيمتها تقدر بإعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها و كان عقد الإيجار موضوع النزاع - بعد إنتهاء مدته - قد إمتد تلقائياً إلى مدة غير محدودة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، فمن ثم يكون المقابل النقدى لهذه المدة غير محدد ، و تكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها ، و بالتالى تعتبر قيمتها زائدة عن مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه . (الطعن رقم 265 لسنة 41 جلسة 1973/03/27 س 24 ع 1 ص 490 ق 87)

إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية و كان لا يجوز وفقاً للمادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان صادراً فى مسألة إختصاص تتعلق بولاية المحاكم و مبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، أو أن يكون هذا الحكم قد صدر خلافاً لحكم آخر سبق أن فصل فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشئ المحكوم به . و إذ كان وجها النعى يخرجان عن الحالتين سالفتى البيان اللتين يجوز فيهما الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية ، فإن الطعن فى الحكم بالوجهين المذكورين يكون غير جائز . (الطعن رقم 203 لسنة 37 جلسة 1973/03/24 س 24 ع 1 ص 483 ق 86)

مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق ، و إذ كان يبين من وقائع الدعوى أن محكمة العمال الجزئية بالإسكندرية ضمنت أسباب حكمها الصادر فى 1963/12/2 أن نظام إعانة غلاء المعيشة المقررة بالأوامر العسكرية المختلفة و آخرها الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 يسرى على عمال البحر و الملاحين سواء قبل صدور المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 و القرارات الصادرة تنفيذاً له أو بعد صدورها و أن الإعانة تضاف بالنسبة الواردة بالجداول المرافقة للأوامر العسكرية إلى مرتباتهم التى تحددت فى تلك الأوامر ، و قضت تلك المحكمة بندب خبير لبيان ما يستحقه مورث الطاعن من إعانة الغلاء على هذا الأساس فى الخمس سنوات السابقة على ....... ، و كانت هذه المسألة هى التى ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة ، فإن تلك المحكمة تكون قد حسمت النزاع بشأنها بين مورث الطاعن و المطعون ضدها و قطعت بإستحقاق مورث الطاعن لإعانة غلاء المعيشة بحكم حاز قوة الأمر المقضى لعدم إستئنافه . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى 1965/1/19 و بإعتبار دعوى الطاعن منتهية إستناداً إلى المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 ، فإنه يكون قد حرم مورث الطاعن من إعانة غلاء المعيشة على خلاف ما قضى له به الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم من محكمة العمال الجزئية بالإسكندرية فى 1963/12/2 بأحقيته لتلك الإعانة و الذى حاز قوة الأمر المقضى ، إذ كان ما تقدم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه لمخالفة حجية حكم سابق يكون جائزاً و ذلك سواء أكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بتلك الحجية أم لم يدفع . (الطعن رقم 203 لسنة 37 جلسة 1973/03/24 س 24 ع 1 ص 483 ق 86)

لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا إقتنع به ، و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه ، لا فرق بين دليل و آخر ، إلا أن تكون للدليل حجية معينة حددها القانون . (الطعن رقم 429 لسنة 37 جلسة 1973/03/22 س 24 ع 1 ص 463 ق 83)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام متى توافرت عناصر الفصل فيها من وقائع الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 429 لسنة 37 جلسة 1973/03/22 س 24 ع 1 ص 463 ق 83)

Our Practices
+ (20) 1069460940 +(966) 115128065